نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ((نظام الحراج)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- بالرغم مما هو مذكور في قانون الحراج والغابات لسنة 1927 من احكام، يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يصرح
باجراء القطع في اماكن يعينها من الحراج في أي وقت من السنة وذلك لسد ما تحتاجه اغراض الحرب من الخشب وما يلزم للادوات
واللوازم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق