نظام الحجر الصحي للقادمين الى شرقي الاردن صورة / بموجب قانون الحجر الصحي المؤرخ في 19 مايس 1926 رقم 204

المادة 1

يقتضي على القادمين الى شرقي الاردن من بلاد اجنبية اذا رات دائرة الصحة ضرورة لذلك:-
أ- ان يبقوا تحت المراقبة الطبية لمدة خمسة ايام بعد تاريخ وصولهم الى منطقة شرقي الاردن وذلك اما في بيوتهم او في
دائرة الصحة في المقاطعة التي يقطنون بها.
ب- او ان يبقوا تحت المعاينة الطبية في المحجر او في اي مكان آخر تعينه دائرة الصحة.

المادة 2

وبناء على ذلك يقتضي على اولئك الاشخاص حين دخولهم منطقة شرقي الاردن ان يقدموا الى مأمور دائرة الصحة العنوان الصحيح
للمحل الذي يقصدون الذهاب اليه والذي سيقيمون فيه خلال الخمسة ايام التالية لوصولهم الى المنطقة.

المادة 3

وعند وصولهم الى ذلك المحل يجب عليهم ان يحضروا لطبيب الصحة في اليوم الاول والثالث والخامس واما اذا كان المحل الذي
سيقيمون فيه الخمسة ايام المنوه عنها يبعد اكثر من مسافة ثلاث ساعات (15 كيلو مترا) عن مركز طبيب الصحة يكفي ان يحضروا
اليه في اليوم الاول وهم ذاهبين بطريقهم الى محل اقامتهم وفي اليوم الثالث يكفي معاينتهم من لدن مختار القرية او العشيرة
او مخفر الشرطة واما في اليوم الخامس فيجب عليهم الحضور للمعاينة عند طبيب الصحة.

المادة 4

واذا توجهوا الى مكان آخر خلاف المعطى عنوانه لمأمور دائرة الصحة حين دخولهم المنطقة فيجب عليهم بالحال الذهاب الى
دائرة الصحة في المقاطعة التي ينتهي اليها هذا المكان لاجل المعاينة ويجب عليهم ان يخبروا الدائرة المشار اليها عن
العنوان المعطى اولا.

المادة 5

لدائرة الصحة صلاحية اجراء التطهيرات او التبخيرات المقتضية اذا رأت ضرورة لذلك.

المادة 6

لدائرة الصحة صلاحية تطعيم او تلقيح هكذا اشخاص اذا رأت ضرورة لذلك.

المادة 7

كل من لم يعمل بمقتضى هذا النظام او اعطى عن قصد منه عنواناَ مغلوطاً يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على (15) جنيه
او بالسجن لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق