نظام الحجر الصحي لسنة 1926

المادة 1

تستوفى الرسوم التالية من الحجاج الذين يمرون في المحجر الصحي بمعان:
مل
100 رسم الحجر
50 رسم التبخير
100 رسم التطعيم
50 (كل يوم) بدل الاعاشة التي تقدم (لا يستوفى بدل الاعاشة عن الاولاد الذين دون السابعة من العمر).

المادة 2

يجوز لطبيب المحجر الصحي حسب اختياره ان يعفى اي حاج من دفع جميع الرسوم المعينة في البند الاول من هذا النظام او
جزؤ منها اذا ثبت له فقر حاله.

المادة 3

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
” قرر المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 1931/3/18 الموافقة على هذا النظام “.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق