نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة السادسة من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة لسنة 1972) ويعمل به اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الميناء: ميناء العقبة.
القسم الصحي: القسم الصحي في دائرة ميناء العقبة.
الامراض الكورنتينية: الامراض الوبائية الاربعة وهي الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدري.
الوصول: وصول الباخرة الى ميناء العقبة.
امتعة السفر: الامتعة الشخصية للمسافر او لاحد مستخدمي السفينة.
اليوم: اربع وعشرين ساعة.
الوباء: اتساع نطاق مرض كورنتيني عن طريق تعدد الاصابات في دائرة محلية.
دائرة محلية ملوثة: المكان الذي يوجد فيه الوباء او الاصابة الحقيقية الاصلية.
مصاب: شخص مصاب بمرض كورنتيني (او في دور الحضانة المرضية).
رحلة دولية: رحلة بين الموانيء التي تتبع اكثر من دولة واحدة بالنسبة للباخرة وبالنسبة للشخص فيقصد
الرحلة
التي تشتمل على الدخول في اقليم دولة غير الدولة التي بدأ منها رحلته.
العزل: ويقصد به عند تطبيقه على شخص ما او مجموعة من الاشخاص فصل ذلك الشخص او تلك المجموعة
عن غيرهم فيما عدا الموظفين الصحيين القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.

المادة 3

القسم الاول
الفصل الاول
الاجراءات الصحية عند المغادرة
المادة 3-
أ- للقسم الصحي ان يوقع الكشف على أي شخص قبل قيامه برحلة دولية اذا رأى ضرورة لذلك.
ب- على القسم الصحي ان يتخذ كل الاجراءات الممكنة:-
1- لمنع سفر اي شخص مصاب او مشتبه باصابته.
2- لمنع تسرب اي من العوامل التي يحتمل ان تسبب العدوى او اية حشرات ناقلة لمرض كورنتيني الى السفينة.
ج- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، يجوز ان يسمح للشخص المسافر في رحلة دولية والذي
يوضع عند وصوله تحت المراقبة ان يواصل رحلته.

المادة 4

الفصل الثاني
الاحتياطات الصحية التي تطبق بين الموانئ للمغادرة والوصول
المادة 4-
أ- لا تطبق الاجراءات الصحية على سفينة تمر في المياه الاقليمية الاردنية دون ان ترسو في الميناء الا اذا كانت ملوثة
او مشتبه في تلوثها.
ب- فاذا حدث هذا الرسو لاي سبب جاز ان تطبق عليها احكام هذا النظام.

المادة 5

أ- لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على السفينة السليمة عندما تعبر المياه الاقليمية وهي في طريقها الى
ميناء دولة اخرى.
ب- اذا كانت السفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة خلال مدة حضانة المرض
الكورنتيني الملوثة به هذه الدائرة ، يكون الاجراء الوحيد الذي يجوز تطبيقه عليها هو وضع حارس صحي على ظهرهاعند الضرورة
لمنع اي اتصال غير مرخص به بين السفينة والشاطئ، ويسمح لمثل هذه السفينة بان تحصل تحت اشراف القسم الصحي على الوقود
والمياه والمؤونة.

المادة 6

بغض النظر عن اي نص مخالف وارد بهذا النظام، لا يطبق اي اجراء صحي (فيما عدا الفحص الطبي) على الركاب والبحارة الذين
لم يغادروا ظهر السفينة السليمة الراسية في الميناء.

المادة 7

الفصل الثالث
الاجراءات الصحية عند الوصول
المادة 7-
يمنح القسم الصحي ترخيصا للسفينة بحرية الاتصال بالبر بالراديو – كلما كان ذلك ممكنا – اذا كان من رأيه انه لن يترتب
على وصولها دخول او انتشار اي مرض كورنتيني وذلك بناء على البيانات الواردة منها قبل وصولها.

المادة 8

أ- يجوز للقسم الصحي ان يخضع اية سفينة عند وصولها او اي شخص في رحلة دولية للفحص الطبي.
ب- الاجراءات الصحية التي يجوز تطبيقها على السفينة تحددها الظروف التي سادتها اثناء الرحلة او تلك التي تسودها عند
الفحص الطبي مع عدم الاخلال بالاجراءات التي يسمح هذا النظام بتطبيقها على السفينة القادمة من دائرة محلية ملوثة.

المادة 9

تطبيق الاجراءات المنصوص عنها في الاحكام الخاصة بكل من الامراض الكورنتينية في حالة القدوم من دائرة محلية ملوثة،
وينبغي ان تقتصر هذه الاجراءات على السفينة او الشخص او المتاع تبعا لحالة القدوم.

المادة 10

عند وصول سفينة يجوز نقل وعزل اي شخص مصاب يكون قادما عليها ويكون النقل اجباريا اذا طلبه الشخص المسؤول عن وسيلة
النقل.

المادة 11

أ- فيما عدا احكام القسم الخاص بالامراض الكورنتينية، يجوز للقسم الصحي ان يضع تحت المراقبة اي شخص مشتبه باصابته
يكون في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثة ، ويجوز ان تستمر المراقبة حتى نهاية مدة الحضانة المناسبة وفق ما
هو موضح في القسم الثاني.
ب- فيما عدا ما نص عليه بصفة خاصة في هذا النظام لا يجوز الاستعاضة عن المراقبة بالعزل الا اذا رأى القسم الصحي ان
هناك خطرا بالغا من انتقال العدوى من الشخص المشتبه باصابته.

المادة 12

لا يجوز اعادة تطبيق اي اجراء صحي ( غير الفحص الطبي) يكون قد طبق في ميناء سابق الا في الحالتين الاتيتين:
أ- اذا حدث بعد قيام السفينة من الميناء الذي طبقت فيه الاجراءات ان ظهرت في ذلك الميناء او على ظهر السفينة حالة
ذات خطورة وبائية تستدعي اعادة تطبيق مثل هذا الاجراء.
ب- اذا تحقق القسم الصحي – بناء على ادلة قاطعة – ان الاجراء الذي طبق لم يكن ذا اثر كاف.

المادة 13

لا يجوز منع سفينة من اللجوء الى الميناء اذا لم يتوفر للميناء الوسائل اللازمة لتطبيق الاجراءات الصحية المصرح بها
في هذا النظام والتي يرى القسم الصحي ضرورتها، ويجوز تكليف السفينة بالتوجه على مسؤوليتها الخاصة الى اقرب ميناء ملائم.

المادة 14

لا يسمح للسفينة التي لم توافق على الخضوع للاجراءات التي يفرضها القسم الصحي طبقا لهذا النظام ان تبقى في الميناء،
ويسمح لها بان تتزود بالوقود والمياه والتموين وهي تحت الحجر الصحي.

المادة 15

الفصل الرابع
الاجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والامتعة والبريد
المادة 15-
أ- لا تخضع البضائع للاجراءات الصحية المنصوص عليها في هذا النظام الا عندما يتوفر لدى القسم الصحي ما يدعو للاعتقاد
باحتمال تلوثها بعدوى مرض كورنتيني او بصلاحيتها لتكون اداة لنشر مثل هذا المرض.
ب- فيما عدا الاجراءات المنصوص عليها في المادة (32) وباستثناء الحيوانات الحية ، لا يجوز اخضاع البضائع العابرة التي
لا تنقل من سفينة الى اخرى للاجراءات الصحية او حجزها في الميناء.

المادة 16

فيما عدا أمتعة الشخص المصاب او المشتبه باصابته ، لا يجوز تطهير الامتعة او ابادة الحشرات منها.

المادة 17

أ- لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الاخرى لاي اجراء صحي.
ب- لا يجوز اخضاع طرود البريد للاجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على:
1- اي نوع من الاغذية التي يوجد لدى القسم الصحي ما يحمله على الاعتقاد بأنها واردة من دائرة محلية ملوثة.
2- البياضات او الملابس او ادوات الفراش التي استعملت او اتسخت والتي تنطبق عليها احكام القسم الثاني.

المادة 18

القسم الثاني
الفصل الاول
الطاعون
المادة 18-
تعتبر مدة حضانة مرض الطاعون ستة أيام.

المادة 19

لا يطلب التطعيم ضد الطاعون كشرط للسماح لاي شخص بدخول المملكة.

المادة 20

على القسم الصحي ان يستخدم كافة الوسائل لتقليل الخطر الناشئ من انتشار الطاعون بواسطة القوارض والطفيليات الخارجية
وان يلم بالاحوال السائدة في الميناء ويجمع القوارض والطفيليات الخارجية ويفحصها في اوقات منتظمة.

المادة 21

أ- على كل سفينة ان تبيد ما عليها من الفئران في فترات دورية الا اذا كان عددها لا يستحق الذكر.
ب- صرف شهادة ابادة الفئران أو شهادة الاعفاء من عملية ابادة الفئران يكون قاصرا على القسم الصحي وفقا للنموذج (1).
ج- يسري مفعول الشهادة لمدة ستة اشهر.
د- اذا لم تقدم شهادة صالحة يجوز للقسم الصحي ان يتبع الاجراءات التالية بعد التحري والتفتيش:
1- اذا كان الميناء قد اعتمد للابادة ولديه الوسائل الكافية لذلك ، للقسم الصحي ابادة الفئران من السفينة او ان يأمر
بابادتها تحت اشرافه وتوجيهه وحسب الطريقة الفنية الواجب اتباعها لضمان الابادة وبشكل لا يلحق ضررا بالسفينة او حمولتها.
وعند اتمام عملية الابادة بشكل مرضي يصدر القسم الصحي شهادة بذلك.
2- اذا كان الميناء قد اعتمد للابادة. للقسم الصحي ان يصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران اذا اقتنع بعد تفتيش العنابر
والسفينة خالية بان عدد القوارض على ظهرها لا يستحق الذكر. او اذا كانت السفينة لا تحتوي الا على صابورة او مواد لا
تجتذب القوارض بطبيعتها او بطريقة وضعها. وله ان يصدر شهادة اعفاء من ابادة الفئران لنقالة الزيت التي تكون عنابرها
ممتلئة.
3- اذا لم يكن الميناء معتمدا للابادة ، فللقسم الصحي ان يمدد الشهادة الاصلية لمدة شهر واحد ريثما تتمكن السفينة
من الوصول الى ميناء معتمد.
4- اذا كانت الظروف التي تتم فيها عملية ابادة الفئران لا تؤدي في رأي القسم الصحي الى نتيجة مرضية، فعلى القسم الصحي
ان يؤشر بذلك على شهادة ابادة الفئران الموجودة بالسفينة.

المادة 22

قبل القيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون رئوي، يجب عزل كل مشتبه باصابته لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ
آخر تعرض للعدوى.

المادة 23

أ- تعتبر السفينة ملوثة عند وصولها في احدى الحالات الاتية:-
1- اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري.
2- اذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون.
3- اذا حدث على ظهرها اصابة بالطاعون البشري/، بعد ركوب السفينة لمدة تزيد على ستة ايام.
ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها عند وصولها في احدى الحالتين الآتيتين:
1- اذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري، وانما حدثت على ظهرها اصابة في بحر الستة ايام الاولى بعد ركوبها.
2- اذا كان هناك دليل على انه قد حدث بين القوارض على ظهر السفينة نفوق غير عادي لم يعرف سببه.
ج- تعتبر السفينة سليمة عند وصولها حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة
محلية ملوثة، متى اقتنع القسم الصحي – بعد الفحص الطبي- بعدم توفر الظروف المبينة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة.

المادة 24

أ- للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية عند وصول سفينة ملوثة او مشتبه في تلوثها:-
1- ابادة الحشرات من اي شخص مشتبه في اصابته ووضعه تحت المراقبة لمدة تزيد على ستة ايام من تاريخ الوصول.
2- ابادة الحشرات:-
أ- من امتعة المشتبه باصابته.
ب- من اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة، وكذا اي مكان في السفينة يعتبر ملوثا وتطهيرها هي والامتعة
اذا لزم الامر.
ب- اذا ظهر طاعون القوارض على ظهر السفينة، وجب ابادة الفئران فيها، وذلك بالكيفية المنصوص عنها في المادة 21 مع مراعاة
الشروط الآتية:
1- تجري عملية ابادة الفئران بمجرد اخلاء العنابر.
2- يجوز اجراء عملية مبدئية او اكثر لابادة الفئران من السفينة والشحنة في مكانها الاصلي او في اثناء عملية التفريغ
لمنع تسرب القوارض الملوثة.
3- اذا لم يتيسر ابادة القوارض ابادة تامة لأن السفينة ستفرغ جزءا من شحنتها ، فينبغي الا يمنع تفريغه ، الا انه
يحوز للقسم الصحي ان يطبق اية اجراءات يرى انها لازمة لمنع تسرب القوارض الملوثة.
4- في جميع الحالات السابقة ، اذا لزم الامر توضع السفينة تحت الحجر الصحي.

المادة 25

يتوقف اعتبار السفينة ملوثه او مشتبه في تلوثها متى كانت الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي والمنصوص عنها في المادة
(10) والمادة (24) قد تم اتخاذها فعلا ،او متى اقتنع القسم الصحي بان حالات نفوق القوارض غير العادي ليست راجعة الى
الطاعون ، وبناء على ذلك يرخص للسفينة بحرية المرور.

المادة 26

عند الوصول يرخص للسفينةالسليمة بحرية المرور، ولكن اذا كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة فيجوز للقسم الصحي:-
أ- ان يضع اي شخص مشتبه باصابته يغادر السفينة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ستة ايام تحسب من تاريخ مغادرة السفينة
للدائرة المحلية الملوثة.
ب- ان يطلب ابادة القوارض التي على ظهر السفينة في الحالات الاستثنائية ولاسباب وجيهة تبلغ للربان كتابة.

المادة 27

الفصل الثاني
الكوليرا
المادة 27-
تعتبر مدة حضانة مرض الكوليرا خمسة أيام.

المادة 28

أ- على القسم الصحي ان يأخذ بالاعتبار شهادة التطعيم الصالحة ضد الكوليرا.
ب-على القسم الصحي قبول اي معيار للمطعوم المضاد للكوليرا يكون متبعا في الاقليم الذي يجري فيه التطعيم.
ج- يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية على اي مسافر في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثه اثناء مدة الحضانة:
1- اذا كان في حوزته شهادة تطعيم صالحة ضد الكوليرا، جاز وضعه تحت المراقبة لمدة لا تزيد على خمسة ايام تحسب من تاريخ
قيامه من الدائرة المحلية الملوثة.
2- اذا لم يكن في حوزته مثل هذه الشهادة، جاز عزله لمدة لا تزيد على خمسة ايام.

المادة 29

أ- تعتبر السفينة ملوثه اذا وصلت وكان على ظهرها حالة كوليرا واذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا في بحر الايام الخمسة
السابقة لوصولها.
ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها اذا حدثت على ظهرها حالة كوليرا اثناء رحلتها ولكن لم تحدث عليها حالة جديدة لمدة
خمسة ايام قبل وصولها.
ج- تعتبر السفينة سليمة حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة
متى اقتنع القسم الصحي – بعد الفحص الطبي – بعدم حدوث اصابة كوليرا عليها اثناء رحلتها.

المادة 30

عند وصول سفينة ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يطبق الاجراءات الآتية:
أ- أن يضع تحت المراقبة لمدة لا تزيد عن خمسة ايام تحسب من تاريخ النزول الى البر اي مسافر ، وجد لديه شهادة تطعيم
صالحة ضد الكوليرا ، وان تعزل جميع النازلين الى البر ممن عداهم.
ب- ان يطهر:
1- امتعة المصاب او المشتبه باصابته.
2- اية اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة او اي جزء من السفينة يعتبر ملوثا.
ج- ان يطهر ويزيل اية مياه توجد على ظهر السفينة ، وتعتبر ملوثة ، وان يطهر الاواني التي تحويها.
د- ان يمنع تصريف او تفريغ المواد البرازية والمياه العادمة بما فيها المياه الراكدة في قاع السفينة والفضلات واية
مادة تعتبر ملوثة وذلك قبل تطهيرها، ويكون القسم الصحي مسؤولا عن تصريفها بطريقة مأمونة.

المادة 31

متى تمت الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي وفقا للمادة (10) والمادة ( 30) بطريقة فعالة يرخص للسفينة بحريةالمرور.

المادة 32

عند وصول سفينة ملوثه او مشتبه في تلويثها بالكوليرا او سفينة قادمة من دائرة محلية ملوثة يجوز للقسم الصحي ان يمنع
تفريغ او ان يقوم باتلاف اية اسماك صدفيةاو فواكه او خضروات مما يستهلك بدون طهو ، او اية مشروبات او مأكولات ما لم
تكن محفوظة بعلب مختومة ، ولم يكن للقسم الصحي ما يدعو للاعتقاد بأنها ملوثة.

المادة 33

لا يخضع لفحص البراز القادم من دائرة محلية ملوثة ، اثناء مدة حضانة الكوليرا ، وتبدو عليه اعراض تدعة الى الاشتباه
في الاصابة بهذا المرض.

المادة 34

الفصل الثالث
الحمى الصفراء
المادة 34-
لا يعتبر التطعيم ضد الحمى الصفراء لزاما على أي مسافر في رحلة دولية قادما للمملكة.

المادة 35

تعتبر مدة حضانةالحمى الصفراء ستة أيام.

المادة 36

الفصل الرابع
الجدري
المادة 36-
تعتبر مدة حضانة مرض الجدري اربعة عشر يوما.

المادة 37

أ- تعتبر السفينة ملوثة اذا كان على ظهرها عند وصولها حالة جدري، او اذا حدثت على ظهرها اصابة من هذا القبيل اثناء
رحلتها.
ب- تعتبر اية سفينة خلاف ذلك سليمة، حتى ولو كان على ظهرها اشخاص مشتبه في اصابتهم ولكن يجوز عند النزول تطبيق الاجراءات
المنصوص عليها في المادة (38) على اية حالة مشتبه باصابتها.

المادة 38

عند وصول سفينة ملوثة ، للقسم الصحي:-
1- ان يفرض التطعيم على اي شخص على ظهرها يرى انه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري.
2- ان يعزل أو يضع تحت المراقبة أي شخص ينزل منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من آخر تعرض للعدوى مع الاخذ
بعين الاعتبار مرات التطعيم السابقة للشخص واحتمال تعرضه للعدوى عند تحديد مدة العزل اوا لمراقبة.
3- ان يقوم بتطهير:-
أ- اية امتعة يملكها اي مصاب.
ب- اية امتعة او اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة و كذا أي جزء من السفينة تعتبر ملوثا.
ب- بعد ان يتم نقل كل مصاب وتنفيذ الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي طبقا للبند (أ) من هذه المادة تنفيذا فعالا،
يرخص للسفينة بحرية المرور.

المادة 39

عند الوصول يرخص للسفينة السليمة بحرية المرور حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة.

المادة 40

القسم الثالث
الوثائق الصحية
المادة 40-
لا يطلب من اية سفينة تقديم وثيقة صحية (BILL OF HEALTH) تحمل او لا تحمل تأشيرة قنصلية او اية شهادات اخرى -مهما
كان نوعها – خاصة بالاحوال الصحية في اي ميناء خارج المملكة.

المادة 41

أ- على ربان السفينة التي تقوم برحلة دولية ان يتحقق من الحالة الصحية على ظهر السفينة قبل وصوله الى الميناء وعليه
عند الوصول ان يملأ الاقرار الصحي البحري
(MARITIME DECLARATION OF HEALTH)
ويسلمه للقسم الصحي مصدقا عليه من طبيب السفينة (ان وجد).
ب- على ربان السفينة وطبيبها (ان وجد) ان يقدما اية بيانات اخرى يطلبها القسم الصحي خاصة بالحالة الصحية على ظهر السفينةاثناء
الرحلة.
ج- يجب ان يكون الاقرار الصحي البحري مطابقا للانموذج رقم (5).

المادة 42

تطبع الشهادات المنوه عنها والمبينة في النماذج رقم (1-2-3-4) باحدى اللغتين الانجليزية او الفرنسية بالاضافة الى
اللغة العربية.

المادة 43

يقبل مستند التطعيم الذي تصدره القوات المسلحة لاي عضو عامل في هذه القوات بدلا من الشهادات الدولية على الانموذج
رقم (2-3-4) اذا احتوى:
أ- على بيانات طبية تشبه في جوهرها نفس البيانات المطلوبة بذلك الانموذج.
ب- على بيان بالانجليزية او الفرنسية يوضح نوع التطعيم وتاريخة وكان صادرا وفقا لهذه المادة.

المادة 44

في حركة النقل الدولي ، لا تلزم اية مستندات صحية غير المنصوص عنها في هذا النظام.

المادة 45

القسم الرابع
الرسوم الصحية
المادة 45-
أ- يستوفى القسم الصحي الرسوم التالية:-
1- رسوم المعاينة الطبية وتكون بموجب الحمولة الصافية للباخرة
من 1 الى 500 طن 5فلسات عن كل طن
من 501 الى 1000طن 3فلسات عن كل طن يضاف اليها ما يستوفى عن الخمسمائة طن الاولى
من 1001 فما فوق -2 فلسان عن كل طن يضاف الى ذلك ثمانية دنانير ونصف.
2- رسم اصدار شهادة صحية للباخرة 500فلس
3- رسم تصديق شهاد صحية للباخرة 500فلس
4- رسم يومي اثناء وجود الباخرة لسبب ما تحت الحجر الصحي بموجب الحمولة الصافية:
من 1 الى 100طن 150 فلس عن كل يوم
من 101 الى 200طن 300 فلس عن كل يوم
من 201 الى 300طن 450 فلساً عن كل يوم
من 301 فما فوق 600 فلس عن كل يوم
5- رسم تطهير غرف نوم الباخرة والمحلات الاخرى عدا العنابر والبضائع بموجب الحمولة الصافية ومطابقا للبند (4) من الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ب- تستوفى جميع الرسوم الصحية قبل السماح بانزال البضائع الى البر.
ج- لا يستوفى القسم الصحي اية رسوم عن السفن الحربية او مراكب الصيد.

المادة 46

القسم الخامس
احكام مختلفة
المادة46-
لا يجوز التخليص على اية شحنة من المواد الغذائية او المواد الخام التي تستخدم في صناعة المواد الغذائية قبل ان يثبت
للقسم الصحي سلامتها بشهادة المنشأ الصحية او بالتأكد من ذلك بالفحص المخبري.

المادة 47

للقسم الصحي في سبيل تنفيذ اغراض المادة 46 ان يأخذ العينات الكافية بموجب وصل رسمي يوقع عليه الموظف المسؤول بالاضافة
الى موظف من الجمارك وموظف من دائرة ميناء العقبة.

المادة 48

على القسم الصحي ان يصدر شهادة تبين جميع الاجراءات التي اتخذها بحق اي شحنةوسبب تلك الاجراءات اذا طلب منه ذلك.

المادة 49

الى ان يتم التأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية توضع في مستودعات خاصة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق