نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة لسنة 1935.
المادة 2
المادة 2- يجوز استيراد الطيور من جميع البلاد الى فلسطين بطريق البحر او البر على ان يكون استيرادها خاضعاً لاحكام
نظام الحجر الصحي على الحيوانات لسنة 1931 والتعديلات التي اجريت فيه والاضافات التي ادخلت عليه وللشروط الآتي بيانها
ادناه:
المادة 3
شروط استيراد الطيور الداجنة بطريق البحر
المادة 3- لا يسمح بنزول الطيور الداجنة الى فلسطين ما لم يبرز صاحبها التصريح والشهادات الآتي بيانها ادناه:
(أ) تصريحا صادرا من رئيس مصلحة البيطرة لحكومة فلسطين يجيز لحامله استيراد الطيور الداجنة الى فلسطين.
(ب) شهادة موقعة من المأمور البيطري المسؤول عن القضاء في البلاد التي استوردت منها الطيور الداجنة تشعر:
1- بأنه لم يقع في المكان الذي حفظت فيه الطيور الداجنة اية اصابة بطاعون الدجاج او تيفوئيد او كوليرا او جدري الدجاج
او بأي مرض آخر من الامراض المعدية او السارية التي تصيب الطيور الداجنة خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ نقلها
الى مرفأ الشحن مباشرة.
2- وبأن الطيور الداجنة قد نقلت من ذلك المحل الى مرفأ الشحن في مركبة او مركبات تم تنظيفها وتطهيرها تحت اشرافه.
(ج) شهادة موقعة من مأمور بيطري من مأموري الحكومة في مرفأ الشحن تشعر بأن الطيور الداجنة قد فحصت من قبله خلال اربع
وعشرين ساعة من تاريخ ابحارها وبأنه لم يجد بنتيجة ذلك الفحص اي طير مصاب بطاعون او تيفوئيد او كوليرا او جدري الدجاج
او أي مرض آخر من الامراض المعدية أو السارية التي تصيب الطيور الداجنة.
(د) شهادة موقعة من اقرب قنصل بريطاني يشهد فيها على صحة تواقيع مأموري البيطرة المثبتة على الشهادات المطلوبة في
الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.
المادة 4
المادة 4- يقتضي ان يذكر في الشهادات المطلوبة بموجب الفقرتين (ب) و (ج) من المادة السابقة عدد طيور الارسالية وعدد
اقفاصها.
المادة 5
المادة 5- تنزل الطيور الداجنة الى البر في مرفأي حيفا ويافا فقط وتنقل من قبل صاحبها الى محله مباشرة على شرط ان يكون
المأمور البيطري قد وافق مقدما على ذلك المحل او تؤخذ الى اي محل آخر موافق عليه حيث تبقى محفوظة في محل منعزل او
تذبح وفقا لاحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة.
المادة 6
المادة 6- اذا تخلف صاحب الطيور الداجنة المستوردة عن نقلها من عنابر الجمارك في مرفأي حيفا ويافا خلال المدة التي
يعتبرها مأمور التفتيش كافية لذلك، تنقل تلك الطيور وفقا لتعليمات مأمور التفتيش وعلى مسؤولية صاحبها ونفقته الى مكان
موافق عليه ويترتب على صاحبها عندئذ ان يدفع الى مأمور التفتيش جميع المصاريف التي انفقت على نقلها ووضعها في المحل
الموافق عليه.
المادة 7
شروط استيراد الطيور الداجنة بالسكة الحديدية او بالمركبات الميكانيكية
المادة 7- لا يسمح بدخول الطيور الداجنة المنقولة بسكة الحديد او بالمركبات الميكانيكية الى فلسطين ما لم يبرز صاحبها
التصريح والشهادات الآتي بيانها ادناه.
أ- تصريحا صادرا من رئيس مصلحة البيطرة لحكومة فلسطين يجيز لحامله استيراد الطيور الداجنة الى فلسطين.
ب- شهادة موقعة من المأمور البيطري المسؤول عن القضاء في البلاد التي استوردت منها الطيور الداجنة تشعر:
(1) بأنه لم يقع في المكان الذي حفظت فيه الطيور الداجنة اية اصابة بطاعون الدجاج او تيفوئيد او كوليرا او جدري الدجاج
او بأي مرض آخر من الامراض المعدية او السارية التي تصيب الطيور الداجنة خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ نقلها
الى مرفأ الشحن مباشرة.
(2) وبأن الطيور الداجنة قد فحصت من قبله خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تصديرها الى فلسطين وانه لم يجد بنتيجة
ذلك الفحص اي طير مصاب بطاعون او تيفوئيد او كوليرا او جدري الدجاج او اي مرض آخر من الامراض المعدية السارية التي
تصيب الطيور الداجنة.
المادة 8
المادة 8- تشحن الطيور الداجنة المرسلة الى فلسطين بالسكة الحديدية الى حيفا او يافا او تل ابيب او القدس وتنقل لدى
وصولها من قبل صاحبها الى محله مباشرة على شرط ان يكون المامور البيطري قد وافق مقدما على ذلك المحل او تؤخذ الى اي
محل آخر موافق عليه حيث تبقى محفوظة في محل منعزل او تذبح وفقاً لاحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة.
المادة 9
المادة 9- يقتضي على سائق اية مركبة ميكانيكية تنقل طيورا داجنة الى فلسطين ان يقف في اقرب محطة للحجر الصحي على الحدود:-
أ- وان يبرز لملاحظ محطة الحجر الصحي رخصة السوق التي يحملها ليتمكن الملاحظ من التثبت من اسم السائق ومن نمرة رخصته
ومن صحة الرخصة والشهادة المطلوبتين بموجب احكام المادة السابعة من هذا النظام
ب- وان يقدم جميع التسهيلات لفحص الطيور ومعاينتها وضبط عددها.
ج- وان يدفع بالنيابة عن صاحب ارسالية الطيور المشحونة جميع رسوم وعوائد الحجر الصحي.
د- وان يتوجه رأسا بالطيور الداجنة الى جهة الوصول حينما يسمح له ملاحظة الحجر الصحي بذلك وان يخبر اقرب مأمور بيطري
بتسليم الطيور الداجنة في المحل الموافق عليه خلال اثنتي عشرة ساعة من بلوغه جهة الوصول.
المادة 10
المادة 10- تحجز الطيور الداجنة المنقولة بالمركبات الميكانيكية في محل منعزل عند وصولها الى المحل الموافق عليه او
تذبح وفقا لاحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة.
المادة 11
شروط عمومية
المادة 11- لا يجوز استيراد الطيور الداجنة الى فلسطين بطريق البر او البحر من أية بلاد كانت سواء اكان ذلك لسك الحديد
او بوسائل النقل الميكانيكية او بالبحر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مصلحة البيطرة الذي يجوز له ان يرفض
منح هذا التصريح او ان يوقف العمل به او ان يلغيه بعد منحه.
المادة 12
المادة 12- لا يجوز استيراد الطيور الداجنة الى فلسطين على ظهر الحيوانات اذا كان عدد الطيور في الارسالية الواحدة
يتجاوز الخمسين.
المادة 13
المادة 13- لا يجوز استيراد الطيور الداجنة بطريق البر الى فلسطين الا عن طريق احدى محطات الحجر الصحي المذكورة في
المادة الرابعة عشرة من نظام الحجر الصحي لسنة 1931 ويقتضي ان تدخل جميع هذه الطيور الداجنة من احدى الطرق المعينة
في ذلك النظام.
ويشترط في ذلك ان يجوز ارسال الطيور الداجنة المنقولة بالسكة الحديدية الى حيفا او يافا او تل ابيب او القدس حسبما
هو معين في المادة الثامنة من هذا النظام.
المادة 14
المادة 14- يقتضي ان تحجز الطيور الداجنة المنقولة على ظهر الحيوانات الى فلسطين في اقرب محطة للحجر الصحي على الحدود
مدة اربع وعشرين ساعة ويفك الحجر عنها بعد تلك المدة اذا وجدت سليمه.
المادة 15
المادة 15- ان الطيور الداجنة المولدة او الاصلية او الطيور الاخرى التي ينوي استعمالها كنواة للتكاثر او لتحسين النسل
المستوردة بحرا او برا بالاضافة الى الشهادات المطلوب ابرازها بشأنها بموجب هذا النظام ان ترفق بشهادة موقعة من مأمور
بيطري رسمي في البلاد المصدرة تشعر ان هذه الطيور قد فحصت للتأكد من وجود جرثومة الاسهال الابيض فيها خلال الواحد
والعشرين يوما السابقة مباشرة لتاريخ ايجارها او نقلها الى فلسطين ووجدت سليمة من ذلك المرض،
ويحجز على هذه الطيور الداجنة لدى وصولها الى فلسطين في محل صاحبها وتبقى بمعزل عن غيرها وتفحص للتاكد من وجود جرثومة
الاسهال الابيض فيها بعد تسعين يوما من تاريخ فحصها في البلاد التي استوردت منها ولا يجوز استعمال البيض الذي تضعه
هذه الطيور للحضانة حتى يتم فحصها على الصورة المتقدمة وكل طير يثبت وجود تلك الجرثومة فيه يذبح او يتصرف به بطريقة
اخرى وفقا لاشارة رئيس مصلحة البيطرة.
المادة 16
المادة 16- ان الطيور المرسلة برا بالسكة الحديدية او بوسائل النقل الميكانيكية وكذلك الطيور المرسلة بحرا يقتضي لدى
وصولها الى محل صاحبها او اي محل آخر موافق عليه:-
أ- اما ان تحجز في المحجر الصحي لمدة ستة ايام اعتبارا من تاريخ وصولها الى ذلك المحل قبل فك الحجر الصحي عنها من
الحجر الصحي او.
ب- ان تذبح وينتف ريشها وتخرج امعاؤها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ وصولها الى ذلك المحل على ان يستحصل صاحبها
على تصريح بذلك من المأمور البيطري ولا يفك الحجر عن اي طير من الارسالية وهو في قيد الحياة ويقتضي ان يحرق او يدفن
جميع الريش والحوصلات والمعن.
المادة 17
المادة 17- في حالة تفشي اي مرض بين الطيور الداجنة اثناء الحجر عليها في المحجر الصحي او اثناء وجودها في محل صاحبها
او في اي محل موافق عليه يحظر فك الحجر عنها ويتصرف بها صاحبها تحت اشراف مأمور التفتيش وخلال المدة المعينة من قبله
كما يلي:-
يتلف كل طير مصاب او مشتبه باصابته وتحرق رمته او تدفن وتذبح الطيور الباقية من الارسالية وينتف ريشها وتخرج امعاؤها
في داخل المحل اما لحمها باستثناء الريش والاحشاء فيجوز بيعها كطعام اذا وافق مأمور التفتيش على صلاحها للاستهلاك
والا فتحرق او تدفن ويقتضى ان يحرق ويدفن جميع الريش والحوصلات والمعن.
المادة 18
المادة 18-
(أ) كل محل في المحجر الصحي يستعمل للحجز على الطيور الداجنة المستوردة يقتضي ان ينظف ويطهر من قبل صاحب تلك الطيور
وعلى نفقته بوجه يقتنع به مأمور التفتيش عند فك الحجز عن الطيور او ذبحها.
(ب) لا يجوز قفل الاقفاص المستعملة لاستيراد الطيور الداجنة من محل صاحبها او من اي محل آخر موافق عليه الا بعد الحصول
على اذن بذلك من مأمور التفتيش وبعد تطهيرها تحت اشرافه بوجه يرضى به.
المادة 19
يلغى النظام المتعلق باستيراد الطيور الداجنة الى فلسطين الصادر بمقتضى قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 والمنشور
في العدد 275 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في اليوم السادس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1931.