نظام الحجر الصحي على الحيوانات
المادة 1
اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم (نظام الحجر الصحي على الحيوانات).
المادة 2
اصطلاحات
المادة 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني لفظة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني لفظة (الوزير) وزير الزراعة.
تشمل لفظة (حيوانات) المواشي وحيوانات النقل.
تعني عبارة (موافق عليه) موافق عليه من قبل مدير دائرة البيطرة.
تعني لفظة (الملازم) الشخص المعهود اليه العناية بالحيوانات المستوردة.
تشمل لفظة (حصان) كل حصان او بغل او حمار ما عدا الحصان المستعمل للنقل.
تعني لفظة (مستورد) ما استورد الى المملكة من الخارج.
تعني عبارة (المواشي الموبؤة) المواشي التي تؤلف قسماً من قطيع يحتوي على مواشي مريضة او المواشي التي اتصل بها خلال
الثلاثة اشهر السابقة بالرغم من انها ليست مريضة في الواقع ولا تعتبر المواشي موبوءة لمجرد وجودها واتصالها بقطيع
موبوء اذا كانت غير معرضة لنوع المرض المصاب به ذلك القطيع.
تعني عبارة (الموظف القائم بالتفتيش) الطبيب البيطري او مأمور المحجر البيطري او مفتش المواشي أو أي موظف اّخر يتولى
ادارة محجر صحي للحيوانات.
تعني عبارة (صاحب الحيوان) كل شخص يملك حيواناً أما مستقلاً أو بالاشتراك مع غيره ومستورد الحيوانات وكل ملاحظ أو
ناظر أو وكيل أو متعهد بالنقل أو ربان او قبطان أي مركب والشخص المرسل اليه حيوان أو علف أو قش أو الشخص الذي في حوزته
او عهدته اي حيوان او علف او قش.
تنصرف لفظة (المواشي) الى الخيل والابقار والجاموس والضأن والماعز والجمال والخنازير.
تعني عبارة (حيوان النقل) كل حصان او جمل او حمار او بغل معد للركوب او لحمل الاثقال او الجر ويستخدم للنقل عبر الحدود.
المادة 3
حظر عام
المادة 3-
يحظر ادخال أي حيوان من الحيوانات الى المملكة سواء عن طريق البحر أو الجو أو البر الا بموجب أحكام هذا النظام وأحكام
الذيل الملحق به.
المادة 4
ادخال المواشي عن طريق البحر
المادة 4-
تنزل المواشي في مرفأ العقبة أو أي مرفأ يعلن عنه وزير الزراعة.
المادة 5
الاشعار بوصول المواشي
المادة 5-
على صاحب المواشي أن يشعر الموظف البيطري في العقبة قبل ذلك بثلاثة ايام على الاقل.
المادة 6
الاشعار الذي يعطية الربان بوصول المواشي
المادة 6-
عند وصول مركب الى مرفأ العقبة بنقل حيوانات يراد انزالها الى البر يجب على الربان ان يبلغ ذلك الى الموظف البيطري
القائم بالتفتيش في العقبة.
المادة 7
تسليم الشهادة والتصريح
المادة 7-
لا يسمح بانزال الحيوانات المستوردة الى البر ما لم والى ان يسلم الموظف القائم بالتفتيش الشهادة والتصريح المعينين
في هذه المادة وهما:-
أ- شهادة موقعة بامضاء موظف بيطري مفوض حسب الاصول في البلاد المصدرة للحيوانات تشعر:-
1- بأن المواشي قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة من قبل موظف بيطري مفوض حسب الاصول من البلاد المصدرة.
2- وانه عند اجراء هذا الفحص لم يعثر بينها على حيوانات مصابة بالوباء البقري او ذات الرئة والجنب او اللسان الازرق
او الحمى القلاعية (مرض الفم والرجل) او مرض الخيل الافريقي (طاعون الخيل) او مرض الجدري او اي مرض معد آخر.
ب- تصريح موقع بتوقيع ربان المركب يصرح فيه:-
1- بأنه لم يشحن اية حيوانات محظور ادخالها الى المملكة على ظهر مركبة منذ شحن الحيوانات التي يراد انزالها الى العقبة.
2- وبأنه اثناء سفر المركب لم ينزل ولم يسمح بانزال الحيوانات المستوردة الى المملكة في اي مكان حظر ادخال مثل تلك
الحيوانات الى المملكة.
3- وبأنه لم تقع اصابات بين الحيوانات اثناء السفر.
ج- اذا وقعت اصابات بين الحيوانات اثناء السفر وجب على الربان ان يقدم تصريحاً بذلك مبيناً فيه تفاصيل تلك الاصابة
المادة 8
على الربان أن يسلم أو يتخذ التدابير لتسليم الشهادة والتصريح المشار اليهما في المادة الاخيرة الى الموظف القائم
بالتفتيش مرفقين بسائر التصاريح او الشهادات الواجب تقديمها بمقتضى ذيل هذا النظام.
المادة 9
يفحص الموظف البيطري القائم بالتفتيش جميع الحيوانات الموجودة في المركب فاذا اقتنع بأن التصاريح او الشهادات المقررة
منظمة حسب الاصول، وبأن احكام هذا النظام والذيل قد روعيت وبأن الحيوانات الموجودة في المركب غير مصابة بمرض فيجوز
له ان يصدر تصريحاً بانزالها الى البر وينقلها على مسؤولية صاحبها ونفقته الى محجر الحيوانات الصحي في العقبة.
المادة 10
اذا شهد الموظف القائم بالتفتيش بأن بعض الحيوانات مصاب او موبوء بالمرض فيحظر عندئذ انزال جميع الحيوانات الى البر
او يتم التصرف بها على الوجه الذي يشير به مدير دائرة البيطرة.
المادة 11
ان العلف او القش المأخوذ من احد المرافىء والمشحون في المركب كعلف للحيوانات المرسلة الى المملكة لا يجوز انزاله
في اي مرفأ من موانىء المملكة.
المادة 12
ان الاغطية والاجهزة والاوعية والاقفاص والصناديق والعدد والسروج وسائر الادوات والاشياء التي تستعمل في المركب من
اجل الحيوانات المستوردة الى المملكة يجوز اتلافها او رفض ادخالها الى المملكة او يجوز ادخالها اليها بتصريح من قبل
الموظف القائم بالتفتيش ويشترط في ذلك انه اذا ابيح ادخال تلك الاغطية والاجهزة والعدد وسائر الادوات والاشياء الاخرى
وجب ان تطبق عليها أصول المعالجة والتطهير المقررة في المادة التالية على نفقة المستورد وكل معالجة او تطهير آخر يأمر
باجرائه مدير دائرة البيطرة.
المادة 13
1- تطهر البسط واغطية الحيوانات الاخرى وما شابهها من المواد والاشياء في حالة وجود البخار المضغوط بتعريضها لبخار
رطب بضغط يتراوح بين 07, و0.50 و1 من الكيلو غرام لكل سنتمتر مربع لمدة عشرين دقيقة بعد تفريغ الهواء من غرفة التطهير
وفي حالة عدم توفر البخار المضغوط تنقع في محلول كريسول صابوني حار او في اي محلول مطهر موافق عليه زهاء ساعة على
الاقل.
2- تطهر العدد والسروج غير المحشوة بغلسها جيداً بمحلول مطهر موافق عليه اما العدد والسروج المحشوة فتفرغ منها حشوتها
وبطانتها وتنقع بمحلول مطهر موافق عليه ثم تحرق الحشوة والبطانة القديمة.
3- تطهر الاواني والمزاود والمعالف والزرائب والحواجز بنقعها وفركها بمحلول مطهر موافق عليه او تدهن جيداً بمزيج
موافق عليه.
المادة 14
ادخال الحيوانات عن طريق البر
المادة 14-
لا يجوز ادخال الحيوانات الى المملكة عن طريق البر الا بواسطة احد محاجرالحيوانات الصحية او في الاماكن التالية:-
مركز الجفور – المفرق – الرمثا – الازرق – الموقر – المدورة – معان – الجفر – باير وجميع الحيوانات التي تدخل الى
المملكة عن طريق البر يقتضي أن تمر من الطرق المعينة في هذه المادة أو
أ- المراكز الاخرى التي قد يعينها الوزير في المستقبل.
ب- لا يجوز إنزال الحيوانات التي تستورد عن طريق الجو إلا في المطارات الآتية:
مطار عمان – مطار القدس – مطار العقبة – مطار المفرق ويشترط في ذلك أنه يجوز إرسال الحيوانات بالطائرة:
1-إذا بلغ صاحب الحيوانات الطبيب البيطري أو المفتش البيطري حسب مقتضى الحال بقدومها قبل وقوع ذلك بثلاثة أيام على
الأقل.
2- وإذ حجزت هذه الحيوانات حال وصولها في مكان موافق عليه وعزلت فيه لمدة أربعة أيام.
3- أما في حالة وصول الكلاب أو القطط أو القرود فتحجر في المكان الموافق عليه حسب ما جاء في قانون داء الكلب رقم 40
لسنة 1954.
ج- يجوز ادخال الحيوانات إلى المملكة بالسكة الحديدية عن طريق المفرق ويشترط في ذلك:-
1- إذ بلغ صاحب الحيوان المأمور البيطري في المفرق قبل وصولها بثلاثة أيام على لأقل.
2- وإذا حجرت في المحجر حال وصولها المدة التي يعينها مدير دائرة البيطرة.
أحكام عامة
المادة 15
احكام عامة
الرسوم
المادة 15-
1- تستوفى الرسوم التالية عن فحص المواشي المستوردة والصادرة إما حيوانات النقل فعلى الواردة منها:-
أ- الأبقار والجاموس والخيل والجمال 50 فلساً عن كل رأس.
ب- الضأن والماعز 15 فلساً عن كل رأس.
ج- الحملان والجداء الرضيعة 10 فلسات عن كل رأس.
د- الخنازير 100 فلس عن كل رأس.
هـ- الخنانيص 5 فلسات عن كل رأس.
و- حيوانات النقل 20 فلساً عن كل رأس.
2- تستوفى الرسوم التالية عن حجر الحيوانات في المحجر الصحي البيطري:
أ- الأبقار ولجاموس والخيل والجمال 80 فلساً عن كل رأس.
ب- الضأن والماعز 20 فلساً عن كل رأس.
ج- الخنازير 100 فلس عن كل رأس.
د- الخنانيص 80 فلساً عن كل رأس.
هـ- الحملان والجداء 10 فلسات عن كل رأس.
3- تستوفى الرسوم التالية علاوة على الرسوم المبينة فيما تقدم عند معالحجة أو تلقيح أو اختبار الحيوانات المستوردة
أو حيوانات النقل:
أ- التلقيح ضد الحمى الفحمية:
1- الأبقار والجاموس والخيل والجمال 20 فلساً عن كل رأس.
2- الضأن والماعز والخنازير 10 فلسات عن كل رأس.
ب- جز الصوف وقص الشعر:
1- إذا كان عدد الإرسالية لا يتجاوز العشرين رأساً فيستوفى 10 فلسات عن كل رأس أما إذا تجاوز عدد الإرسالية عشرين
رأسا فيستوفى 5 فلسات عن كل رأس زاد عن العشرين.
ج- حقن الأبقار والخيل بالتيوبركلين أو المللين بقصد الاختبار (التشخيص):
أ- يستوفى عن كل رأس من الحيوانات 50 فلساً في حالة اختباره بإحدى المادتين السابقتين.
د- فحص الأبقار أو الخنازير لأجل تشخيص البروسيلوسين:-
1- يستوفى 50 فلسا عن كل رأس
ويشترط في ذلك أنه إذا رفض صاحب الحيوان عند إجراء الفحص أو التشخيص أو تخلف عن نقل حيواناته من الحجر الصحي عند انتهاء
المدة المعينة في الذيل الملحق بهذا النظام أو عن ذبحها خلال المدة المعينة فيجوز أن يستوفى منه في الحالتين رسم قدره
50 فلسا في اليوم عن كل رأس حسبما يوعز به مدير دائرة البيطرة.
هـ- إذا تخلف المستورد عن استلام المواشي خلال المدة المعينة فيجوز لمدير دائرة البيطرة أن يتصرف بها إما ببيعها أو
بذبحها ويرسل المبلغ المتحصل من بيعها أو ذبحها بعد اسيتيفاء الرسوم إلى لمستورد.
المادة 16
تحجر جميع المواشي المستوردة في أحد المحاجر الصحية المشار إليها في المادتين 9 و14 وذيل هذا النظام إلا إذا عوملت
على وجه آخر وفقاً لتعليمات مدير دائرة البيطرة وتبتدئ مدة الحجر من تاريخ وصولها.
المادة 17
1- أثناء مدة الحجر المعينة في المحجر الصحي تزرب الحيوانات أو تعلف أو يتولى شأنها بوجه آخر حسب التعليمات التي يصدرها
الموظف القائم بالتفتيش ويجري فحصها ومعالجتها على الوجه الذي يأمر به مدير البيطرة.
2- يجوز أن يشتمل فحص الحيوانات الآتي ذكرها على التعليمات ا لتالية:
أ- الخيل اختبار الحقن بالمللين.
ب- الأبقار اختبار الحقن بالتيوبركلين أو البروسيلا.
ج- الخراف والماعز جز الصوف وقص الشعر أو اختبار البروسيلا.
د- المواشي الغسل أو التغطيس.
هـ- المواشي الحقن بلقاح الجمرة الخبيثة أو العرضية أو أي لقاح يأمر به مدير دائرة البيطرة.
3- الصوف المجزوز من الضأن أو الوبر المجزوز من الجمال أو الشعر المقصوص من الماعز أو الخنازير يغطس أو ينقع في المحلول
المطهر الذي يعينه مدير البيطرة.
المادة 18
إذ ظهر أو ثبت تفاعل إيجابي في الحيوانات المحجورة في المحجر الصحي على أثر فحص أو تشخيص أجري لها مما أدى إلى ثبوت
المرض أو إذا كانت تلك الحيوانات مريضة حسب رأي الموظف القائم بالتفتيس فإنها تتلف مع أية حيوانات اخرى أصيبت بعدوى
المرض أو يتصرف بها على الوجه الذي يأمر به مدير دائرة البيطرة.
المادة 19
إخراج المواشي السليمة من المحجر
حينما تنتهي المدد المعينة في ذيل هذا النظام للحجر على مختلف أنواع الحيوانات المستوردة يجوز للموظف القائم بالتفتيش
أن يفك الحجر عنها إذا لم تكن موبوءة أو مصابة بالعدوى وثبت دفع الرسوم والمصاريف المستحقة عنها.
المادة 20
الأصول المتبعة في حالة رفض صاحب الماشية نقل الحيوانات أو التصرف بها أو دفع الرسوم
إذا رفض صاحب الحيوانات أن ينقلها من المحجر الصحي عند انتهاء المدة المعينة أو تخلف عن ذلك خلال سبعة أيام من بعد
انتهاء تلك المدة أو رفض أو تخلف عن التصرف بأي حيوان بحسب ما أمر به مدير دائرة البيطرة أو رفض أو تخلف عن دفع الرسوم
أو المصاريف المطلوبة عنها جاز بيعها أو ذبحها وبيع لحومها أو التصرف بها على وجه آخر يأمر به مدير دائرة البيطرة.
ويشترط في ذلك أنه إذا تجاوز الثمن الذي بيعت به الحيوانات أو لحومها مقدار الرسوم والمصاريف المستحقة عنها فيدفع
رصيد الثمن بعد خصم الرسوم والمصاريف المطلوبة ونفقات بيعها أو ذبحها أو نفقات التصرف بها بوجه آخر إلى صاحبها أو
إلى الشخص المستحق له.
المادة 21
عدم نقل الحيوانات من المحجر الا بأذن
المادة 21-
لا يجوز إدخال أي حيوان أو مركبة أو أشياء أخرى إلى محجر الحيونات الصحي وإخراجها منه إلا بإذن خطي من الموظف القائم
بالتفتيش ومع مراعاة الشروط المبينة فيه فإذا وجدت حيوانات أو مركبة أو أشياء أخرى في محجر الحيوانات الصحي ولم يكن
الموظف القائم بالتفتيش قد سمح بوجودها فيه فإنها تتلف أو يتم التصرف به بحسب ما يأمر به مدير دائرة البيطرة.
المادة 22
واجب تقديم المساعدة لعدم تفشي المرض
المادة 22-
يقتضي على جميع الموظفين في المحجر الصحي البيطري أن يطيعوا أوامر الموظف المسؤول بالتفتيش وأن ينفذوا تعليماته وعلى
أصحاب الحيوانات أن يساعدوا بكل ما في طاقتهم على منع تفشي أي مرض من أمراض الحيوانات.
المادة 23
التصرف بالقش
المادة 23
يحرق القش المستعمل للحيوانات المحجورة في المحجر الصحي ويحرق أيضاً روثها إذا أمر بذلك الموظف القائم بالتفتيش أو
يجري التصرف به وفقاً لاوامر مدير دائرة البيطرة.
المادة 24
الزام صاحب الحيوانات بدفع الرسوم
المادة 24-
على صاحب الحيوانات المستوردة أن يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بمعاينة الحيوانات ونقلها والحجر عليها وزربها
به وعلفها وتطهير المحجر (غسله) وتطهير وسائل النقل التي نقلت بها وكل معاينة بيطرية أو غير ذلك من تاريخ وصول الحيوانات
إلى المحجر إلى حين فك الحجر عنها أو إلى حين نقلها الى مركبات أخرى أو التصرف بها بأي طريقة أخرى.
المادة 25
مسؤولية صاحب الحيوانات بتحمل الخسارة
المادة 25-
يتحمل صاحب الحيوان كل خسارة تصيبه بسبب الحيوان المستورد أثناء نقله إلى المحجر الصحي أو إخراجه منه أو أثناء وجوده
فيه (سواء كان ذلك لسبب حادث طارئ أو من جراء مرض نشأ عن أسباب طبيعية أو مرض انتقل إليه من حيوان آخر أو بسبب إتلاف
الحيوان أو الحجر عليه أو فقدانه أو سرقته أو إبقائه في المحجر الصحي أو معالجته أو تغطيسه أو تطهيره.
المادة 26
تحمل نفقة الذبح
المادة 26-
يتحمل صاحب الحيوان نفقة ذبحه في المحجر الصحي ودفن جيفته أو حرقها في حالة تحريم استهلاك لحمة.
المادة 27
الوسم
المادة 27-
يجوز وسم كل حيوان مستورد أو حيوان من حيوانات النقل أو دمغه بطريقة اخرى حسبما يأمر به مدير دائرة البيطرة.
المادة 28
يجوز للموظف القائم بالتفتيش بعد انتهاء مدة الحجر المعينة أن يحجر على أي حيوان يشتبه بإصابته بمرض إلى أن يتم تشخيص
المرض بصورة نهائية.
المادة 29
لا تسري أحكام هذا النظام على الخيل والجمال التابعة لقوات جلالته الأردنية أو لقوات الدولة الحليفة.
المادة 30
1- يجوز للوزير أن يجيز استعمال أي مكان في المملكة كمحجر صحي للحيوانات الواردة أو التي يراد تصديرها إلى أي جهة
خارج المملكة على أن تراعى في ذلك سائر الشروط والأنظمة التي يفرضها الوزير ويحظر استعمال أي مكان كمحجر صحي إذا لم
يجز الوزير استعماله لهذه الغاية.
2- كل مكان يجيز الوزير استعماله كمحجر صحي للغايات المتقدم ذكرها ويشار إليه فيما يلي بالمحجر الصحي المقرر ولا يجوز
استعماله لأية غاية أخرى ما دامت موافقة الوزير على استعماله كمحجر صحي لا تزال مرعية الإجراء.
3- للوزير متى شاء أن يلغي موافقته على استعمال أي محل خاص كمحجر وفقاً لأحكام هذا النظام وحينئذ يبطل اعتبار ذلك
المحل محجراً صحياً مقرراً.
المادة 31
1- يحظر إدخال أي حيوان إلى المحجر الصحي المقرر و نقله منه إلى أية باخرة لاجل شحنه أو نقله منه إلى أي مكان آخر
إلا بعد الحصول على إذن خطي من أحد أطباء دائرة البيطرة أو موظفيها المفوضين على أن تراعى في ذلك أحكام هذا النظام.
2- يوضع الطلب الذي يقدم للحصول على إذن بنقل حيوان إلى محجر صحي مقرر من أجل تصديره حسب النماذج المعينة مع مراعاة
الشروط التي يفرضها الوزير.
3- لا يعطى الإذن بنقل الحيوان من المحجر الصحي المقرر من أجل تصديره إلا في الأحوال التالية:
أ- إذا وجد الحيوان في مكان في المملكة خارج دائرة لا يقل نصف قطرها عن عشرين كيلومتراً مربعاً من أي مكان أعلن تفشي
الوباء البقري أو الحمى القلاعية أو ذات الرئة والجنب فيه بمقتضى قانون أمراض الحيوانات والأنظمة الصادرة بمقتضاه
و ذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ منح الإذن.
ب- إذا وجد الحيوان في مكان في المملكة جرى فيه بعد تاريخ طلب الإذن فحص جميع الحيوانات الموجودة من قبل أحد الأطباء
البيطريين التابعين لدائرة البيطرة وشهد هذا الطبيب أن هذه الحيوانات سليمة من الوباء البقري والحمى القلاعية وذات
الرئة والجنب.
ج- إذا كان يراد نقل الحيوان من المحجر الصحي بعد انقضاء مدة الحجر المعينة رأساً إلى الباخرة لأجل تصديره إلى الخارج
وفقا لأحكام هذا النظام.
4- يرفق الحيوان أثناء نقله إلى المحجر الصحي بمقتضى الإذن الصادر فقاً لهذا النظام بتصريح يوقعه صاحب الحيوان أو
وكيله المفوض عند نقله بشعر:
أ- أن الحيوان حسبما وصل إليه علمه واعتقاده خال من كل مرض معد وأنه لم يتعرض للعدوى أثناء الثلاثة أشهر السابقة لنقله.
ب- إن الحيوان قد نقل إلى المحجر الصحي في عربة أو عربات جرى تنظيفها وتطهيرها وفقاً لتعليمات مدير دائرة البيطرة.
ج- لا يمنح الإذن بنقل حيوان من المحجر الصحي إلى الباخرة لشحنه إلا إذا كان الحيوان لم يصب بالوباء البقري أو الحمى
القلاعية أو ذات الرئة والجنب أثناء مدة حجره في المحجر الصحي على أن لا تقل هذه المدة عن الأربعة عشر يوماً.
د- يرفق الحيوان أثناء نقله من المحجر الصحي المقرر إلى الباخرة لأجل تصديره فيها:
1- بالإذن الخطي الذي يتطلبه النظام.
2- بشهادة موقعة بإمضاء مأمور بيطري تشعر بأن الحيوان قد أدخل إلى المحجر الصحي البيطري وفقاً لأحكام هذا النظام وحجر
عليه وعزل في المحجر تحت إشراف المأمور البيطري مدة لا تقل عن أربعة عشر يومياً وأنه لم يصب طيلة هذه المدة بالأمراض
المار ذكرها.
3- يقتضي أخذ العلف أو القش المراد استعماله لإطعام الحيوانات أو لفراشها أثناء السفر بمقتضى إذن صادر من الوزير أو
من ينبيه عنه لهذة الغاية على أن يكون قد استحصل عليه من جهات لم تقع فيها إصابات بالحمى القلاعية خلال الثلاثة أشهر
السابقة لتاريخ منح الإذن.
المادة 32
تقييد دخول غير المفوضين الى المحجر
المادة 32-
لا يجوز لأحد أن يدخل المحجر الصحي المقرر إلا بإذن خطي من مدير البيطرة يدرج فيه بيان بالشروط المتعلقة بالتطهير
للشخص أو خلافه مما يراه المدير ضرورياً لمنع إدخال أي مرض من أمراض الحيوانات السارية أو تفشيها:-
1- لا يسمح بالدخول إلى المحجر الصحي إلا للأشخاص المفوضين بذلك من المدير أو من ينوب عنه على أن يكونوا مرتدين الأردية
الخارجية وأحذية الكاوتشوك التي يجب ارتداؤها في مثل هذه الحالة وتترك هذه الأردية والأحذية في المحجر الصحي ويكلف
هؤلاء الأشخاص بالاستئذان من الشخص المسؤول في المحجر للدخول إلى المحجر الصحي.
2- يعين لكل محجر صحي مدير أو شخص مسؤول بعهد إليه في جميع الأوقات أمر العناية بالحيوانات الموجودة في المحجر ومنع
دخول أي شخص أو حيوان أو أي شيء لا يجيز النظام دخوله إلى لمحجر.
3- يحظر إدخال أي حيوان إلى لمحجر الصحي إلا إذا روعيت بشأنه أحكام هذا النظام.
4- على الذين يعتنون بالحيوانات أن يرتدوا أردية خارجية حين اشتغالهم في المحجر الصحي وأن يتركوها داخل المحجر الصحي
في عهدة الموظف المسوؤل حين خروجهم من المحجر.
5- يجوز معالجة الحيوان في المحجر الصحي من قبل الطبيب البيطري الذي يختاره صاحب الحيوان ويشترط في ذلك:
1- أن يكون الطبيب البيطري مرتدياً أردية خارجية ,أحذية مطهرة وأن يطهر نفسه قبيل دخوله إلى المحجر وحال خروجه منه.
2- أن يؤخذ إذن المدير مقدماً.
6- يجوز لكل طبيب بيطري من أطباء دائرة البيطرة أن يدخل المحجر الصحي في جميع الاوقات لتفقد الحيوانات ومعاينتها خلال
مدة الحجر حسب تعليمات المدير.
7- تحفظ أوعية المطهرات على لدوام في مدخل المحجر الصحي ويكلف جميع الأشخاص بتطهير أحذيتهم حين دخولهم إلى المحجر
الصحي أو خروجهم منه ويكلف سائقو السيارات التي يسمح لها بدخول المحجر لمرور من على المطهرات.
8- يحفظ الزبل في ناحية من المحجر يوافق عليها مدير البيطرة ويرش من حين إلى آخر بمطهر ويجري التصرف به وفقاً لما
يشير به المدير.
المادة 33
كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو أية تعليمات صادرة بمقتضاه أو ساعد أو أغرى أو حمل غيره على ذلك يعاقب بعد
إدانته بالعقوبات المقررة في قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954.
المادة 34
الذيل
الفصل الأول
المادة 34-
المملكة العربية السعودية – سوريا – العراق – لبنان – قبرص
المادة 1- يقتضي أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات المستوردة بالبر أو الجو بتصريح من صاحبها يصرح فيه:
أ- أ الحيوانات المستوردة كانت موجودة في البلد المصدرة لمدة شهرين على الأقل قبل شحنها مباشرة:
ب- أن الحيوانات سالمة من المرض خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ شحنها مباشرة.
ج- شهادة موقعة من مأمور بيطري حكومي يشهد فيها بأن المواشي كانت سليمة من المرض عند تصديرها ويجب أن يبين في الشهادة
تاريخ فحص المواشي ويشترط في ذلك دائماً أنه يجوز لمدير دائرة البيطرة إعفاء صاحب المواشي من هذا القيد إذا ثبت لقناعته
إن لم يستطع الحصول على شهادة بسبب عدم توفر طبيب بيطري حكومي.
د- يحجر على الحيوانات لدى وصولها إلى المحجر الصحي للمدد الآتي بيانها:
الأبقار والجاموس والخيل – أربعة أيام
الضأن والماعز- يومان
الحملان والجداء – يوماً واحداً
الخنازير – ثمانية أيام
الجمال – يومان
هـ- يحجر في المحجر الصحي على كل رأس من الحيوانات التي استوردت إلى المملكة بطريق البحر من البلدان المار ذكرها للمدد
الآتي بيانها:
الأبقار والجاموس والخيل – ثمانية أيام
الضأن والماعز – ستة أيام
الخنازير – ثمانية أيام
الجمال – أربعة أيام
الحملان والجداء – أربعة أيام
الخنانيص – ستة أيام
و- يقتضي أن ترفق كل إرسالية من هذه الحيوانات بالتصريح والشهادة الآتي بيانها:
أ-تصريح من صاحب المواشي يصرح فيه:
1- أن المواشي من أصل قبرصي أو عراقي أو سوري أو لبناني أو من المملكة العربية السعودية وأنه قد مضى على وجودها في
البلدان المصدرة المار ذكرها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ شحنها أو تصديرها مباشرة.
2- وأنها سالمة من المرض ولم تتصل بحيوانات مريضة خلال الثلاثة أشهر المذكورة.
3- شهادة موقعة من أحد موظفي الحكومة البيطريين المفوضين في البلدان المصدرة المار ذكرها حسب مقتضى الحال يشهد فيها
بأن الحيوانات كانت سالمة من المرض عند شحنها أو تصديرها ويجب أن يبين في الشهادة تاريخ فحص المواشي ومعاينتها، ويشترط
في ذلك دائما أنه يجوز لمدير دائرة البيطرة إعفاء صاحب المواشي هذا القيد إذا ثبت لقناعته انه لم يستطع الحصول على
شهادة بسبب عدم تيسر (وجود) طبيب بيطري حكومي.
4- يقتضي أن ترفق الخيل بشهادة من طبيب بيطري حكومي مفوض يشهد فيها أنها حقنت بحقنة المللين التشخيصية مبيناً فيها
تاريخ حقنها مصدقة من مديرية البيطرة.
المادة 35
الفصل الثاني
تركيا
المادة 35-
يجوز استيراد الضأن والماعز والخنازير والخيل من تركيا إلى المملكة.
المادة 36
يجب أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات بما يلي:-
أ- تصريح من صاحب الحيوانات يصرح فيه:-
1- إن الحيوانات كانت موجودة في تركيا منذ ولادتها.
2- أنها سالمة من المرض ولم تتصل بحيوانات مريضة أثناء الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ تصديرها.
ب- يقتضي أن ترفق الخيل بشهادة من طبيب بيطري يشهد فيها بأنها اختبرت بحقنة المللين التشخيصية مبيناً فيها تاريخ حقنها
مع تظهير من مأمور الحكومة البيطري في مرفأ التصدير على تصريح صاحب الخيل وتظهير آخر على شهادة الطبيب البيطري بشأن
حقنها بالمللين يذكر فيه أنه بعد إجراء التحقيق اللازم لم يجد مجالاً للارتياب في صحة ما جاء في الشهادة.
ج- يحجر في المحجر الصحي على الخيل والضأن والماعز والخنازير القادمة من تركيا عن طريق البر أو البحر أو الجو بالصورة
المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من الفصل السابق.
المادة 37
يجوز استيراد الأبقار من تركيا للذبح.
المادة 38
يجب أن ترفق كل شحنة من هذه الأبقار بالشهادات الآتي بيانها:
أ- شهادة موقعة من أحد الأطباء البيطريين الحكوميين المفوضين حسب الأصول في مرفأ الشحن يشهد فيها:
1- أن الأبقار قد حجرت في المحجر الصحي في أستامبول أو أزمير أو مرسين لمدة أربعة عشر يوماً قبل شحنها إلى المملكة
مباشرة وأنها لم تتصل خلال هذه المدة بماشية أخرى.
2- أن الأبقار لم تكن مصابة حين شحنها إلى المملكة بالحمى القلاعية أو الطاعون البقري أو ذات الرئة أو الجنب أو بأي
مرض معد آخر.
ب- شهادة موقعة بتوقيع أقرب قنصل أردني يشهد فيها بقدر ما وصل إلى علمه واعتقاده بصحة البيانات المدرجة في الشهادة
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 39
الفصل الثالث
جميع دول أوروبا والأميريكيتين وإنكلترا وأستراليا
المادة 39 –
يجوز استيراد المواشي وحيوانات النقل من أي بلد من بلدان الدول الأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية وإنكلترا وأستراليا
بإذن من مدير دائرة البيطرة وبموافقة وزير الزراعة الذي يجوز له أن يمسك عن منح الإذن أو أن يوقف العمل به أو أن يلغيه
بعد إصداره.
المادة 40
المادة 40 –
يجب أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات بالشهادات التالية:-
أ- شهادة موقعة من أحد أطباء الحكومة البيطريين المفوضين حسب الأصول تشعر بما يلي:-
ا- بأنه لم تقع إصابة بالحمى القلاعية أو الوباء البقري أو بذات الرئة والجنب في المكان الذي زربت فيه الأبقار خلال
الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ نقلها إلىالمرفأ الذي شحنت منه أو ضمن دائرة نصف قطرهاعشرون كيلومترا من ذلك المكان وبأن
، تلك الأبقار وغيرها من المواشي التي كانت مزروبة في ذلك المكان قد فحصت خلال الأربعة ولعشرين ساعة السابقة لتاريخ
نقلها إلى المرفأ الذي شحنت منه ووجدت سالمة من هذه الأمراض.
2- أن المواشي قد نقلت إلى مرفأ الشحن في عربة أو عربات نظفت وطهرت تحت إشراف ذلك الطبيب البيطري وبأن العلف أو القش
الذي استعمل علفاً وفراشاً لها أثناء نقلها إلى مرفأ الشحن قد استحصل عليه من أماكن لم تقع فيها أية إصابة بالحمى
القلاعية خلال الثلاثة أشهر السابقة للتاريخ الذي استحصل فيه على هذا العلف أو القش.
ب- شهادة موقعة من أحد أطباء الحكومة البيطريين المفوضين حسب الأصول:-
1- بأن هذه المواشي قد حجر عليها في حظيرة المحجر الصحي في مرفأ الشحن مدة الأربعة عشر يوماً السابقة لتاريخ شحنها
إلى المملكة وبأنها لم تتصل بحيوانات أخرى خلال هذه المدة.
2- وبأنه قد فحص هذه المواشي قبل شحنها بأربع وعشرين ساعة ووجدها غير مصابة بالحمى القلاعية أو الطاعون البقري أو
بذات الرئة والجنب.
3- وأن المواشي قد فحصت للتأكد مما إذا كانت مصابة بالسل أو بالإجهاض البقري المعدي ووجدت سالمة من هذين المرضين وسالمة
من الأمراض المعدية الأخرى.
4- وبأن العلف أو القش الذي استعمل طعاماً أو فراشاً للأبقار أثناء وجودها في المحجر الصحي والذي شحن في الباخرة لأجل
استعماله من أجلها أثناء السفر قد استحصل عليه من أماكن لم تقع فيها إصابات بالحمى القلاعية خلال الثلاثة أشهر السابقة
للتاريخ الذي استحصل فيه على ذلك العلف أو القش.
ج- شهادة موقعة بتوقيع أقرب قنصل أردني يصدق فيها على توقيع طبيب الحكومة البيطري الموقع على الشهادة المطلوبة في
الفقرة (أ).
3- يذكر في الشهادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (2) من هذا الفصل أرقام نسل الأبقار ويذكر في
الشهادة المطلوبة في الفقرة (ج) التواريخ التي أجريت فيها الفحوص بمقتضى البند (3) الأخير من تلك الفقرة بالإضافة
إلى أرقام النسل.
4- عند وصول المواشي وحيوانات النقل يحجر عليها في المحجر الصحي مدة ثمانية أيام وتفصل الإناث منها على حدة في أماكن
خاصة يوافق عليها مدير دائرة البيطرة وتفحص للتأكد فيما إذا كانت مصابة بمرض البروسيلا بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ
فحصها في البلدان المصدرة وكل حيوان وجد مصاباً بهذا المرض يذبح أو يجري التصرف فيه بصورة أخرى حسب ما يشير به مدير
دائرة البيطرة.