نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجيش الشعبي لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ – الجيش الشعبي: القوة المسلحة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- القائد: الضابط المعين لقيادة الجيش الشعبي.
ج-متطوع: الفرد الملحق بالجيش الشعبي باختياره وغير متفرغ كلياً للعمل فيه.
د- الملتزم: الفرد الملتحق بالجيش الشعبي باختياره ومتفرغ كلياً للعمل بقطاعاته ويخضع في التحاقه للشروط الواجب توفرها
في المجندين وفق احكام القوانين والانظمة العسكرية.
هـ – مجلس الدفاع: مجلس الدفاع الشعبي المشكل وفق احكام هذا النظام.

المادة 3

تشكل في المملكة الاردنية الهاشمية قوة مسلحة تسمى الجيش الشعبي تعمل تحت اشراف القيادة العامة للقوات المسلحة التي
تجهزه بالمعدات والاسلحة وتزوده بالخبراء والاخصائيين العسكريين ، ويعتبر جزءا من تشكيلات القوات المسلحة.

المادة 4

أ – يكون الالتحاق بالجيش الشعبي عن طريق التطوع بالاختيار من رعايا المملكة الاردنية الهاشمية ممن تجاوزت اعمارهم
الثامنة عشرة.
ب- يقسم الملتحق بالجيش الشعبي القسم التالي:
( اقسم بالله العظيم ان اتفانى في الدفاع عن وطني وابناء بلدي مصوباً سلاحي في وجه كل معتد مخلصاً ومحافظاً على القانون
والنظام ).

المادة 5

واجبات الجيش الشعبي:
أ- تدريب وتسليح واعداد المواطنين عسكرياً وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم ومدنهم وقراهم.
ب- حماية الخطوط الخلفية لقواتنا المسلحة.
ج- حماية الميدان الداخلي من تسلل العدو واعوانه والكشف عنهم.
د- حماية وحراسة الاهداف الحيوية ضمن حدود المملكة.
هـ- تحسين المدن والقرى وجعلها قادرة على الصمود امام الاعداء.
و – المشاركة في ادامة المرافق العامة والخاصة التي تسهم في المجهود الحربي.
ز- المشاركة في واجبات ومهام الدفاع المدني والامن الداخلي.
ح- المشاركة في بناء ما يدمر بفعل الحروب والكوارث الطبيعية.

المادة 6

يتولى القائد الاشراف واصدار الاوامر والتعليمات لقطاعات وافراد الجيش الشعبي.

المادة 7

يمنح القائد كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الاركان والمنصوص عليها في القوانين والانظمة العسكرية وذلك فيما يتعلق
بالجيش الشعبي.

المادة 8

للقائد طلب العون من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات لتأمين احتياجات الجيش الشعبي كل ضمن اختصاصه وامكاناته.

المادة 9

يتم تنظيم وحدات الجيش الشعبي على مستوى المحافظات ويستمد التنظيم مقوماته وامكانياته من المحافظة ذاتها ويتم تشكيل
مجالس دفاع شعبية في كل محافظة.

المادة 10

أ – يشكل مجلس الدفاع في كل محافظة:-
1- المحافظ رئيسا للمجلس
2- قائد المنطقة العسكرية نائباً للمجلس
3- مدير شرطة المحافظة عضواً
4-مدير شرطة البادية لمحافظة عمان عضوا
5- ضابط مخابرات المحافظة عضوا
6- ممثل مؤسسة رعاية الشباب عضوا
ب- للقائد او لمجلس الدفاع دعوة أي كان للاشتراك في مجلس الدفاع الشعبي وتقديم العون اللازم.
ج- لمجلس الدفاع الشعبي تشكيل مجالس دفاع شعبية فرعية على مستوى اللواء والقضاء والنواحي والقرى والعشائر.
د-تتخذ قرارات وتوصيات مجلس الدفاع باكثرية اصوات الحاضرين ويعتبر الاجتماع قانونيا اذا حضره الى جانب الرئيس نصف
اعضاء المجلس.

المادة 11

يناط بمجالس الدفاع الواجبات والمهام التالية:-
أ – تحديد مطالب الدفاع الشعبي بالمحافظة.
ب- تحديد اسلوب وطريقة استغلال الطاقات المتاحة في المحافظة لصالح الجيش الشعبي.
ج- تخطيط ووضع اسلوب حصر وتسجيل المواطنين بالمحافظة.
د- تخطيط ووضع اسلوب حصر وتسجيل المؤسسات والمرافق العامة والخاصة في المحافظة واسلوب استخدامها او تسخيرها للمجهود
الحربي عند الحاجة.
هـ- تخطيط ووضع اسلوب استدعاء افراد الجيش الشعبي للتدريب او للخدمة في المعسكرات الخاصة بهم.
و- التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ واجبات وحدات الجيش الشعبي.
ز- تأمين متطلبات وحدات الجيش الشعبي المكلفة بالتدريب او التطبيق او اية وظائف اخرى بالاسكان والاطعام ووسائط النقل
والادراة والاتصالات.
ح – استمرار التوعية والتوجيه الكفيلان برفع المعنويات ومقاومة الشائعات الهدامة والحث على الاسهام في واجبات الجيش
الشعبي.
ط- الاشراف على تحصين المدن والقرى وتوفير وسائل الدفاع السلبي والايجابي واجراء التمارين والتجارب للوصول الى ارقى
المستويات.
ى – الاشراف على حالات التأهب والانذار لفئات ووحدات الجيش الشعبي في جميع ارجاء المحافظة.
ك- اقرار وتصديق الخطط التي يضعها مجلس الدفاع في اللواء او القضاء او الناحية.
ل – انشاء صندوق للانفاق على شؤون الجيش الشعبي وتحديد مصادر الصندوق من اموال المحافظة ولمجلس الدفاع الحق في التصرف
باموال الصندوق لصالح الدفاع طبقا للانظمة المالية المرعية.
م – اعداد تقرير سنوي عن التدريب والتنظيم والاعداد يرفع للقائد.

المادة 12

تؤمن مصادر المحافظة الذاتية الانفاق على ما يتوجب عليه من الامور والواجبات في هذا النظام واذا ما تطلب الامر انفاقا
فوق طاقة صندوق المحافظة لشؤون الدفاع يرفع الامر لوزير الداخلية الذي عليه عرض الامر على مجلس الوزراء للبت بالطلب.

المادة 13

على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة و الشركات التي تستخدم متطوعين بالجيش الشعبي ان
تحتفظ لهم بوظائفهم ورواتبهم وجميع الامتيازات الاخرى الممنوحة لزملائهم بالمؤسسة عن المدة التي يقضونها في خدمة الجيش
الشعبي التي لا تزيد عن ثلاثين يوما في كل مرة واذا تجاوزت الثلاثين يوما يدفع راتبه من مخصصات الجيش الشعبي واذا
ما انهى واجبه عاد لوظيفته في الشركة او الدائرة التي عليها الاحتفاظ بمكان ومنصب ذلك الشخص باعتباره كان منتدباً
لوظيفة مؤقتة.

المادة 14

اذا تطلب الامر حراسة مؤسسة او شركة تسند حراستها للعاملين فيها او خلافهم مع استمرار دفع اجورهم المعتادة في المؤسسة
وتوفير الوسائل الضرورية الاخرى مثل الاسكان والمرافق الضرورية لاعمال الحراسة ويتم تحديد العدد وتوعية الافراد وتدريبهم
وتنظيمهم وبيان واجباتهم وتسليحهم عن طريق قيادات الجيش الشعبي في المحافظة.

المادة 15

تشكل وحدات الجيش الشعبي من جماعات صغيرة لاعمال الدفاع والحراسة المحلية في القرى والمدن وضواحيها عن طريق التطوع
وبدون اجر طالما ان الواجب المناط بالشخص المتطوع محلي ضمن منطقة سكناه ولا يشغله عن عمله ومورد رزقه ويحدد مجلس
الدفاع المدة والكيفية بحيث تتفق وصالح المواطن والوطن.

المادة 16

تشكل وحدات الجيش الشعبي لاعمال الدفاع وحراسة الاهداف الحيوية باجر تحدده القياده العامة للقوات المسلحة الاردنية
طالما عمل الدفاع والحراسة يتطلب من المتطوع تفرغاً كاملاً.

المادة 17

أ – يتم توزيع الاسلحة والذخائر والمهمات العسكرية الاخرى على جماعات الجيش الشعبي سواء جماعات الدفاع المحلي او
المنتدبين لحراسة اهداف حيوية اخرى بمعرفة القائد العسكري في المنطقة.
ب- يصدر وزير الداخلية او من ينيبه تصاريخ مجانية لاقتناء وحمل الاسلحة الخاصة على اختلاف انواعها للمتطوعين والملتزمين
بعد تقديمهم الطلبات الخاصة عن طريق قيادة الجيش الشعبي.

المادة 18

تكون مكاتب ومراكز ومستودعات الجيش الشعبي ضمن مكاتب ومراكز الامن العام اذا تطلب الامر ذلك وتحرس من قبل الامن العام
اذا لم يتوفر الحرس الكافي من مصادر الجيش الشعبي.

المادة 19

يخضع افراد الجيش الشعبي سواء كانوا من المتطوعين او الملتزمين او المنتدبين لحراسة الاهداف الحيوية الى قانون العقوبات
العسكري عند استدعائهم للعمليات او للتدريب او اثناء قيامهم بواجب الحراسة او اية واجبات.

المادة 20

يعالج افراد الجيش الشعبي الملتزمين على نفقة القوات المسلحة.

المادة 21

يصرف تعويض قدره (450) ديناراً اردنيا عند استشهاد احد افراد الجيش الشعبي اثناء قيامه بالواجب.

المادة 22

تصرف تعويضات لافراد الجيش الشعبي الذين يصابون بعاهات اثناء قيامهم بالواجب حسب قرار اللجان الطبية العسكرية كما
هو مبين تاليا:
كلي 300 ثلاثماية دينار
جسيم 200 مائتان دينار
جزئي 100مائة دينار

المادة 23

يوضع قرار خاص بالرواتب والمكافآت من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية والجيش الشعبي التي ستصرف للعاملين
بالخدمة.

المادة 24

تصرف مكافآة راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة للافراد الملتزمين بالجيش الشعبي.

المادة 25

تصرف مهمات افراد الجيش الشعبي الملتزمين من القوات المسلحة.

المادة 26

يلغى هذا النظام نظام المقاومة الشعبية رقم 3 لسنة 1956.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق