نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928

المادة 1

يعدل الذيل الثاني لانظمة الجنسية المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 كما يلي:-
(م) عن اضافة أي عضو او اعضاء من عائلة حامل شهادة جنسية او تجنس (200) مل.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق