نظام الجنسية / صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة من قانون الجنسية لسنة 1928
المادة 1
يعدل الذيل الثاني لانظمة الجنسية المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 كما يلي:-
(م) عن اضافة أي عضو او اعضاء من عائلة حامل شهادة جنسية او تجنس (200) مل.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.