نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمعية: الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية المؤسسة بموجب هذا النظام.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه خطياً.
الفرد : الضابط وضابط الصف والجندي والمستخدم براتب مقطوع ورقم عسكري.
الهيئة: الهيئة الإدارية المؤلفة بموجب هذا النظام.
الرئيس: رئيس الهيئة الإدارية.

المادة 3

المادة 3 –
تؤسس في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية جمعية تسمى ( الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) تستهدف
ما يلي:
أ – تقديم المساعدات الفورية لأسر الشهداء والمتوفين من أفراد القوات المسلحة.
ب – تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفين الفقراء ووالدي الشهيد والمتوفي الفقير الأعزب اللذين كان
يعيلهما حال حياته.
ج – تقديم اعانات مقطوعة أو شهرية للفقراء والمرمجين من جراء اصابتهم بعاهات أو أمراض تحول دون تكسبهم العيش ويحدد
نوع الإعانة وفق ظروف الشخص المعني.
د – صرف اعانات مقطوعة لأفراد القوات المسلحة ممن يعانون من ضائقة مالية تقتنع بها الهيئة.
هـ- تقديم قروض لأفراد القوات المسلحة بفائدة تحددها الهيئة على أن لا تزيد عن 6%.
و – معالجة المرضى من عائلات أفراد القوات المسلحة داخل المملكة وخارجها حسب توصية مدير الخدمات الطبية الملكية ومعالجة
الفقراء من المتقاعدين وذويهم اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ز – شراء العقارات والأراضي وبيعها وتأجيرها لمنفعة أفراد القوات المسلحة.

المادة 4

المادة 4 –
أ – تعتبر الجمعية شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها الرئيس.
ب – يتولى النائب العام امر تقديم الدعاوى والدفاع في دعاوى الجمعية ويقوم بالمرافعة فيها الى آخر درجة من درجات المحاكمة
ويتولى تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الجمعية طبقا لأحكام قانون الدعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وما طرأ عليه
من تعديلات.

المادة 5

المادة 5 –
يتكون دخل الجمعيّة من:-
أ – الإشتراكات التي تحصل من افراد القوات المسلحة.
ب – التبرعات التي تقدمها الهيئات الإجتماعية والحكومية أو أية جهات أخرى.
ج – ريع الحفلات الخيريّة واليانصيب وبيع التقاويم السنويّة وبيع الأراضي والعقارات وتأجيرها.
د – فوائد القروض والمبالغ المودعة بالبنوك والإستثمارات التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة 6

المادة 6 –
يعتبر الإشتراك في الجمعية الزاميا لكل فرد من القوات المسلحة ويجري اقتطاع الإشتراك من رواتب الأفراد من قبل المدير
المالي وفق الفئات التي تقررها الهيئة وينتهي اشتراك الفرد بانتهاء خدمته من القوات المسلحة.

المادة 7

تودع اموال الجمعية في احد البنوك ولا يحق لأمين الصندوق الإحتفاظ بما يزيد على الخمسين ديناراً.

المادة 8

أ – لا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من الهيئة بموافقة الرئيس أو نائبه.
ب – لا يجوز سحب أي مبلغ من المال الا بتوقيع المفوضين بالسحب حسبما تقرره الهيئة.
ج – للهيئة اصدار تعليمات مالية لتنظيم صرف النقود وسحبها.

المادة 9

المادة 9 –
أ – تتولى ادارة الجمعية هيئة مؤلفة من القائد العام او من ينيبه رئيسا وعضوية عدد من الضباط الذين لا يزيد على سبعة
يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون من بينهم عضو حقوقي وآخر مالي يتولى أمانة الصندوق.
ب – تنتخب الهيئة من بين اعضائها نائبا للرئيس.
ج – يعين القائد العام السكرتير والمحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر.

المادة 10

المادة 10 –
أ – تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب – لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي الأعضاء بشرط ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه.
ج – تصدر قرارات الهيئة بالاكثريّة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 11

يناط بالهيئة الوظائف التالية:
أ – تخطيط السياسة العامة للجمعيّة.
ب – شراء وبيع الأراضي والعقارات وتأجيرها.
ج – وضع الموازنة العامة للجمعيّة.
د – استثمار أموال الجمعيّة.
هـ – مراقبة الحسابات ودفاتر الجمعيّة وحفظها.
و – تدقيق الجرد السنوي أو أي جرد آخر تقرّر الهيئة اجراءه.
ز – تقديم التواصي للقائد العام بشأن تقرير مدققي الحسابات السنوي.
ح – اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

المادة 12

أ – تبدأ السنة المالية للجمعية في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون
الأول من السنة ذاتها.
ب – يقدم أمين الصندوق للهيئة الميزانية العامة وبيانا بالواردات والمصروفات في نهاية كل سنة.

المادة 13

المادة 13 –
أ – على أمين الصندوق أن يقدم كفالة مالية وفق نظام كفالات موظفي الدولة.
ب – لا يجوز لأمين الصندوق استيفاء اي مبلغ الا بموجب ايصال رسمي.

المادة 14

المادة 14 –
تعتبر سجلات الرواتب لدى المدير المالي جزءا لا يتجزأ من سجلات الجمعية الحسابية ويرجع اليها عند استيفاء الإشتراكات
واسترداد القروض أو اية أمور أخرى.

المادة 15

المادة 15 –
السكرتير مسؤول عن كافة مخابرات الجمعية وعن الإحتفاظ بسجلاتها ويقوم بأي أمر يناط به من قبل الهيئة.

المادة 16

المادة 16 –
للقائد العام بتنسيب من الهيئة صلاحية اصدار التعليمات في الأمور التالية:-
أ – تنمية موارد الجمعية.
ب – تحديد مقدار القروض ومدد تسديدها.
ج – تحديد كيفية استخدام موظفي الجمعية ورواتبهم وزياداتها.
د – أي أمر آخر يكفل تنفيذ هذا النظام.

المادة 17

المادة 17 –
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجمعية.

المادة 18

ترتبط الهيئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.

المادة 19

يكون حل الجمعية والتصرف باموالها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من القائد العام.

المادة 20

المادة 20 –
تحال الى الجمعية الحقوق و الالتزامات العائدة للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية التي كانت قائمة بتاريخ نفاذ
هذا النظام بالإستناد الى تعليمات ادارية وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات بأنها نشأت بصورة صحيحة كما لو كانت قد صدرت
بمقتضى هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق