نظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظـام الجمعيـــة الخيريـــة لافــراد الدفـــاع المدنــي لسنــــة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.
الفرد: الضابط وضابط الصف والشرطي في الدفاع المدني بمن في ذلك المستخدم بعقد او براتب مقطوع.
الجمعية: الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني المؤسسة بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الجمعية.
الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة 3

أ- تؤسس في المديرية العامة جمعية تسمى ( الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني ) و يكون الاشتراك فيها الزامياً لكل
فرد في الدفاع المدني وينتهي اشتراكه بانتهاء خدمته.
ب- يحدد بدل الاشتراك الشهري حسب الرتبة وفقاً لما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويتم اقتطاعه من راتب
الفرد.

المادة 4

تهدف الجمعية إلى ما يلي:-
أ- تقديم المساعدات الفورية لاسر الشهداء والمتوفيين من افراد الدفاع المدني.
ب- تخصيص اعانات شهرية للمحتاجين من عائلات اسرة الفرد الشهيد او المتوفى وفق الشروط التالية:-
1- ان يثبت للجنة حاجة العائلة للمساعدة.
2- ان لا يزيد مقدار الاعانة على ثلاثين دينارا شهريا وان لا تزيد مدة منح هذه الاعانة على خمس سنوات الا اذا ثبت
للجنة استمرار حاجة العائلة للاعانـة فتتم زيادة مدة منحها حسبما تراه اللجنـة ضرورياً.
3- ان تقدم العائلـــة التي يخصص لها اعانات شهرية وفقاً لاحكام البند (2) من هذه الفقرة شهادة تفيد استمرار حاجتها
إلى الاعانات الشهريـــة موقعـه من مدير الدفاع المدني في المحافظة التي تقيم فيها.
ج- تخصيص اعانات شهرية لاحد والدي الشهيد والمتوفى للفرد الاعزب وفق الشروط المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تقديم مساعدات للافراد العاملين والمتقاعدين ممن يعانون من ضائقة مالية على ان لا يزيد مجموع ما يمنح للفرد الواحد
من المساعدات المالية من اموال الجمعية على اربعمائة دينار طيلة مدة خدمتــه حسبما تراه اللجنة.
هـ-تقديم المساعدة المالية للفرد المحتاج الذي انهيت خدمته بسبب اصابته بعاهة او مرض تحول دون كسب عيشه وذلك في حالة
عدم حصوله على أي راتب تقاعدي وفق الشروط المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
و- تقديم سلفة مالية مستردة للفرد اذا استدعت حاجة ملحة ذلك وبالقدر اللازم لتلبية هذه الحاجة بموجب قرار من المدير
العام بناء على تنسيب اللجنة ووفقا للشروط التي تحدد في القرار.
ز- دعم الانشطة التي تقوم بها المديرية العامة التي تعود بالنفع على الافراد بشرط ان لا تزيد المبالغ على الفي دينار
في السنة.
ح- معالجة المرضى من عائلات افراد الدفاع المدني داخل المملكة وخارجها بناء على توصية اللجنة الطبية العسكرية ووفقا
للاصول القانونية المقررة ومعالجة الفقراء من المتقاعدين وذويهم اذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ط- تقديم المساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات والهيئات الاجتماعية بشرط ان لا يزيد مجموعها على الف دينار سنويا.

المادة 5

تتكون الموارد المالية للجمعية من:-
أ- بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب الافراد.
ب- عوائد استثمار اموال الجمعية.
ج- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليها يوافق عليها المدير العام بتنسيب من اللجنة شريطـــة موافقة
مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 6

أ- تتولى ادارة الجمعية والاشراف على شؤونها لجنة تسمى ( لجنة ادارة الجمعية ) برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية
اربعة ضباط يسميهم على ان يكون من بينهم ضابط مالي يتولى امانة الصندوق في الجمعية.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم خطة عمل الجمعية ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2- اعداد الموازنة العامة للجمعية.
3- تحديد اوجه استثمار اموال الجمعية.
4- اقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية التي يعدها ويرفعها اليها امين الصندوق.
5- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية.
6- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد اخر تقرر اللجنة اجراؤه.
7- اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الجمعية وتحديد المفوضين بالسحب منه.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يعين المدير العام بتنسيب من رئيس اللجنة سكرتيرا لها يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها كما يعين محاسباً للصندوق.

المادة 8

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون اول من السنة ذاتها.
ب- يكون للجمعية موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقاً للاصــول المحاسبيـة والمالية المتبعة.
ج- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة ، كما يجوز بقرار من المدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لمراقبة
حسابات الجمعية وتقديم التقارير اللازمة له بهذا الشأن.

المادة 9

تؤول إلى الجمعية الحقوق والالتزامات العائدة للجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني التي كانت قائمة قبل نفاذ احكام
هذا النظام وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات وكأنها ناشئة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

اذا تم حل الجمعية لاي سبب كان ، فتؤول جميع الحقوق والالتزامات العائدة لها إلى صندوق شهداء الدفاع المدني وذلك وفقا
لما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 11

يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق