نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم (38) لعام 1965
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 2
تعني كلمة : –
مدير مدير الامن العام .
الجمعية الجمعية الخيرية لافراد الامن العام بموجب المشكلة هذا النظام .
اللجنة رئيس واعضاء الجمعية الخيرية .
الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم بعقد او براتب مقطوع.
المادة 3
ا- تؤسس في مديرية الامن العام جمعية تسمى (الجمعية الخيرية لافراد الامن العام) يتولى ادارتها لجنة مكونة من المدير
او من ينيبه رئيسا وعضوية اربعة ضباط يعينهم المدير .
ب- يعين المدير سكرتير اللجنة ويكون محاسبا وامينا للصندوق .
ج- للمدير حل هذه اللجنة واعادة تشكيلها .
المادة 4
ا- الجمعية هيئة معنوية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي ويمثلها رئيسها، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة .
المادة 5
المادة 5 –
ا- تجتمع اللجنة في المكان والزمان المعينين من الرئيس وطلب اثنين من اعضائها .
ب- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية المطلقة لعدد الاعضاء وتكون القرارات قطعية وتحفظ لدى سكرتير اللجنة في سجلات خاصة.
المادة 6
غايات الجمعية هي : –
ا- تقديم المساعدات المالية للمحتاجين من الافراد العاملين والمتقاعدين في نطاق الحدود التالية:-
1- ان تقنع اللجنة بحاجة الطالب للمساعدة.
2- يعطى الفرد الواحد مساعدة واحدة طيلة مدة خدمته واخرى بعد الاحالة على التقاعد.
3- ان لا يزيد المبلغ الممنوح للفرد على ألف دينار في كل مرة.
ب- تقديم المساعدات المالية للمحتاجين من عائلات ( زوجة وأولاد ) الفرد المتوفى وفق الشروط التالية :-
1- ان لا يزيد المبلغ عن خمسين دينارا شهريا.
2- ان لا تزيد مدة منح المساعدة المالية المعطاة للمحتاجين من عائلات (زوجة واولاد) المتوفي عن خمس سنوات الا اذا
ثبت للجنة استمرار حاجة المذكورين فيمكن منح المعونة لمدة اطول .
3- ان يثبت للجنة احتياج العائلة للمساعدة .
4- على العائلة تقديم شهادة استمرار حالة الاحتياج موقعة من مدير الشرطة .
ج- يجوز تقديم مساعدة شهرية لاحد والدي الفرد الاعزب المتوفي لا تزيد على خمسين دينارا شريطة ان لا يكون للمستفيد
راتب تقاعدي.
د- تقديم المساعدة المالية للمحتاجين من الافراد الذين انتهت خدماتهم بسبب اصابتهم بعاهات او امراض تمنعهم عن مزاولة
العمل وذلك في حالة عدم حصولهم على اية رواتب تقاعدية وذلك في الحدود والشروط المبينة في الفقرة السابقة .
هـ- تقديم المساعدات المالية للمؤسسات والجمعيات والهيئات الاجتماعية بشرط ان لا تزيد على خمسماية دينار سنوياً
و- تقديم المساعدات المالية للاعمال التي تقوم بها مديرية الامن العام والتي يعود النفع منها على الافراد بشرط ان
لا تزيد المبالغ على الف دينار في السنة
ز-شراء وبيع الاراضي والاموال المنقولة ووضعها تأميناً للدين ورهنها وارتهانها واستثمارها وتأجيرها للافراد وغيرهم
وفقاً للقوانين الخاصة .
ح- اقتراض المبالغ من اية مصادر وتقديم الضمانات اللازمة لسداد الديون .
ط-معالجة المرضى من عائلات افراد قوة الامن العام داخل المملكة وخارجها حسب توصية اللجنة الطبية العسكرية ومعالجة
الفقراء من المتقاعدين وذويهم اذا دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 7
تتكون اموال صندوق الجمعية الخيرية من .
أ-الاشتراكات الشهرية الالزامية المستوفاة من الافراد بالمبالغ التالية :-
1-الضابط دينار واحد
2-الفرد دون رتبة ضابط نصف دينار
ب- التبرعات التي ترد الى الجمعية من المؤسسات والاشخاص او الحكومة .
المادة 8
يقوم المدير المالي للامن العام باقتطاع بدلات الاشتراكات من الافراد .
المادة 9
تودع اموال الجمعية بموافقة اللجنة في احد المصارف لحساب صندوق الجمعية وفق الشروط التي تراها مناسبة .
المادة 10
يجري سحب المبالغ وايداعها وفق قرارات اللجنة وبموجب حوالات او شيكات يوقعها الرئيس والسكرتير.
المادة 11
يجوز للجنة تقديم قروض للافراد بالشروط التي تراها مناسبة وبفائدة لا تتجاوز 6% سنوياً .
المادة 12
أ- ينظم السكرتير تقريراً سنوياً عن اعمال الجمعية يرفعه للمدير .
ب- تنشر اعمال اللجنة في امر يومي لاطلاع الافراد .
المادة 13
تنظيم الدفاتر الخاصة بالصندوق بشكل يتلاءم وانظمة اللوازم المعمول بها .
المادة 14
يجري ديوان المحاسبة تدقيق ومراجعة موجودات صندوق الجمعية ويقدم التقرير اللازم بذلك .
1966/8/15