نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها / صادر بمقتضى المادتين (14) و(16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2002 ) ويعمــل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والاثار0
الجمعية: الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبيـــة وتجــارها المنشأة بمقتضى احكام هذا النظام.
الهيئة: الهيئة العامة للجمعية.
المجلس: مجلس ادارة الجمعية.
الرئيس: رئيس الجمعية.
المهنة: مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف.
العضو: الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بممارسة المهنة وفقا لاحكام نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية
والمتاجرة بها النافذ المفعول.
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها ) تتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع
التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام او وكيل آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز الجمعية الرئيس في عمان ويحق لها بقرار من المجلس انشاء فروع لها في أي مكان آخر في المملكة.
المادة 4
اهداف الجمعية
ـــــــ
المادة4-
تهدف الجمعية ، بصورة خاصة ، الى ما يلي:-
أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها.
ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها.
ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
المادة 5
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للنموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة على ان يصدر المجلس
قراره بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع متطلباته واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر
الطلب مقبولا حكما.
المادة 6
يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به.
ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.
ج- اذا اعلم الجمعية خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة.
د- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة0
المادة 7
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-
أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ، بما في ذلك انشــــاء
صندوق توفير لاعضاء الجمعية.
ب- المحافظــة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الاخرى.
ج- المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بالانشطة السياحية.
د- المشاركة في عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية والمشاركة في هذه الانشطة التي يمارسها الاخرون
داخل المملكة وخارجها.
هـ- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية والحرفية المختصة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال الصناعات
التقليدية الاردنية ودعم ممارسي هذه المهنة.
و- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الاخرى في جميع المجالات المتعلقة
بالعمل السياحي وتطويره وتنشيطه.
ز- جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة بشكل عام وبالمهنة بشكل خاص وتزويد الوزارة والجهات المختصة بها.
ح- اعـــداد قواعد واداب المهنة واقرارها من قبل الهيئات المسؤولة والوزارة.
ط- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها.
ي- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ك- تكريم الاعضاء الذين يساهمون في رفع مستوى المهنة وتقدمها.
ل- المشاركة في المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة.
المادة 8
الهيئة العامــــــــة
ـــــــــــــ
المادة8-
يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من جميع الاعضاء المنتسبين اليها.
المادة 9
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة التقديرية
للسنة التالية
ب- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس او لملء المقاعد الشاغرة في المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.
د- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطيا بناء على طلب مالا يقل عن عشرين عضوا وقبل موعد الاجتماع
باربعة عشر يوما على الاقل.
المادة 10
أ- تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس وبناء على دعوة منه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من
السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس.
ب- توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له ، مرفقا بها التقرير السنوي للمجلس
والحسابات الختامية للجمعية وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل و تعلق الدعوة على لوحة الاعلانــات
في مركز الجمعية ويتم تبليغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها.
ج- اذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يدعو الوزير خلال
سبعة ايام من انتهاء تلك المدة الى عقده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
المادة 11
أ- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية
قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع تعلق على لوحة
الاعلانات ، واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع ، يؤجل بقرار من المجلس لمدة لا تزيد
على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية وتنشر في صحيفتين محليتين يوميتين
ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- يرأس اجتماع الهيئة رئيس المجلس او نائبة في حال غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسه اكبر الاعضاء سنا.
ج- تكون العضوية في الهيئة شخصية ، ولا يجوز التوكيل في الحضور ، ويمثل الشخصية المعنوية فيها رئيسهـــا او مديرها
العام او أي عضو في مجلس ادارتها يفوضه المجلس بذلك خطيا.
د- يدعى مندوب عن الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماع الهيئة ليراقب ويشارك في التوقيع على محضر الاجتماع على ان تودع
نسخه منه لدى الوزارة.
هـ- تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.
المادة 12
أ- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لايقل عددهم عن
(25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على ان يتضمن قرار المجلس
او الطلب الامور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة مراعاة
مايلي:-
1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب في الموعد المحدد له.
2- صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المادة 13
يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده ، إقالة الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من اعضاء
لايقل عددهم عن (30%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية.
المادة 14
مجلس الادارة
ــــــ
المادة14-
يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من رئيس و ثمانية أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي:-
1- ثلاثة أعضاء يمثلون الصناع والمشاغل.
2- خمسة أعضاء يمثلون المتاجر ومحلات الاسواق الشعبية.
ب- تکون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
ج- لا تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل ويستمر بأعماله الى حين انتهاء مدته.
المادة 15
أ- يشترط فيمن يرشح لمركز الرئيس ان يكون:-
1- اردني الجنسية.
2- قد اكمل الخامسة والثلاثين من عمره.
3- قد مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.
4- مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية.
5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او الافلاس الاحتيالي او التقصيري
، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
6- قد دفع للجمعية مبلغا مقداره ثلاثون دينارا غير مسترد.
ب- يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:-
1- اردني الجنسية.
2- قد اكمل الثلاثين من عمره.
3- قد مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
4- مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة وللجمعية.
5- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة ، او الافلاس الاحتيالي او التقصري
مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
6- قد دفع للجمعية مبلغا مقداره خمسة عشر دينارا غير مسترد.
المادة 16
أ- يبدأ الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع
الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى رئيس المجلس او أي شخص يفوضه المجلس بذلك خطياً وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات
في مركز الجمعية بعد التأكد من استيفائها للشروط القانونية المقررة.
المادة 17
أ- تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب الرئيس واعضاء المجلس ، لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من
ثلاثة اعضاء من غير المرشحين بالاضافة الى مندوب وزارة السياحة وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها.
ب- تتولى اللجنة اجراء الانتخاب وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان النتائج وتنظيم محضر
باعمالها ولها لهذه الغاية الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر يتم اختيار اعضائها من غير المرشحين.
ج- يجري انتخاب الرئيس والاعضاء بالاقتراع السري ، كل على حدة ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس
لجنة الاشراف على الانتخابات.
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء عملية الانتخاب سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على أي من
الاجراءات الاخرى المتعلقة بالانتخابات ولها رفض او قبول أي ورقة اذا تبين لها ان هناك أسباب تبرر ذلك ، وتصدر اللجنة
قراراتها بالاكثرية.
هـ- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة عدد
من الاسماء الاولى الواردة في الورقة ويكون بالتسلسل مساويا للعدد المطلوب انتخابه ويهمل العدد الزائد على ذلك.
و- تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء كما لا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن أي
كلمة او عبارة تتنافى مع الآداب العامة او التي تدل على شخصية العضو المقترع كما تهمل اوراق الاقتراع غير المختومة
بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات.
ز- تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات.
ح- يزود رئيس المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر اعمال الهيئة.
المادة 18
أ- يعتبر فائزا بمركز الرئيس او عضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين
او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات .
ب- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس وأي من اعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .
ج-اذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزاً بالتزكية ، واذا لم يتقدم الى عضوية المجلس
الا ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم اكمال العدد المطلوب بقرار
من الهيئة.
المادة 19
ينتخب المجلس من بين اعضائه ، في اول اجتماع يعقده ، نائبا للرئيس واميناً للسر وامينا لصندوق الجمعية.
المادة 20
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقا للتعليمات
التي يضعها.
ب- اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ج- تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها.
د- اعـــداد التقريــر السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة وتقديمها
للهيئة.
هـ-النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء فيما بينهم من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى ، واتخــــاذ
الاجراءات المناسبـة بشأنها.
و- النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ز- متابعة تحصيل الاشتراكات من الاعضاء.
ح- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة.
المادة 21
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما
لايقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات من مجموع اعضائه
على الاقل.
ب- يفقد الرئيس والعضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقه خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
2- اذا قدم استقالته خطيا.
3- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة ، او بالافلاس التقصيري او الاحتيالي
، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- اذا الغي ترخيص ممارسة المهنة الممنوح له.
5- اذا اخل بآداب وسلوك المهنة وصدر قرار بادانته وفق الاصول المقررة.
المادة 22
مع مراعاة احكام هذا النظام تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 23
أ- 1- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب
من الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعيـــة الى ان يتم انتخــــاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.
2- يتخذ الاجراء ذاته المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا تم ابطال انتخاب المجلس ،كليا او جزئيا ، وفقا
لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.
ب- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً او بطلان اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة لاعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى ان يتم
انتخاب مجلس جديد.
ج- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس الهيئة
الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين تم ابطال انتخابهم بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
قرار المحكمة.
المادة 24
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
2- متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية.
3- الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية.
4- المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء.
5- تمثيـــــل الجمعية لدى الغير وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن.
6-أي صلاحيات اخرى يخوله المجلس خطيا بها.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة 25
أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فيدعو المجلس
الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، ووفقا لاحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي حصل اعلى الاصوات
التالية لاصوات الفائز الاخير في الانتخــــاب ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له ، واذا يتوافر هذا المرشح
يعين المجلس من بين اعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وان لا يزيد
عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء.
ج- اذا شغرت لاي سبب عضوية اربعة اعضاء فاكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسباً من اعضاء
الهيئة وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيساً ونائباً له لتتولى ادارة الجمعية ودعوة الهيئة للاجتماع خلال
مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 26
الموارد المالية
ــــــــ
المادة26-
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 27
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
أ- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي واي مبالغ اخرى يتم اسيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- ريع استثمار اموال الجمعية 0
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها
وفقا لما يحدده المجلس 0
د- التبرعات والهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة 28
المادة28-
أ- 1- تستوفي الجمعية من المتاجر الرسوم التالية:-
المساحة الاجمالية للمتجر |
رسم الانتساب لأول مرة |
رسم الاشتراك السنوي |
250م2 فأكثر |
500 دينار |
500 دينار |
من 75م2 الى اقل من250م2 |
350 دينارا |
200 دينار |
اقل من 75م2 |
350 دينارا |
80 دينارا |
2- تستوفي الجمعية من محلات الأسواق الشعبية رسم انتساب لأول مرة مقداره (300) دينار ورسم اشتراك سنوي مقداره (50) دينارا.
3- تستوفي الجمعية من كل من الصانع والمشغل رسم انتساب لأول مرة مقداره (40) دينارا ورسم اشتراك سنوي مقداره (25) دينارا.
4- لغايات هذه الفقرة يعتبر جزء السنة سنة كاملة.
ب- يشكل الوزير لجنة لا تقل عن ثلاثة اشخاص من الجمعية والوزارة تتولى تحديد فئات المتاجر والمشاغل لغايات
الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص.
ج- تستوفي الجمعية مبلغا اضافيا بنسبة (5%) من رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر او أي جزء منه ممن تخلف عن دفع الرسوم
في موعدها المقرر بموجب احكام هذا النظام.
المادة 29
احكام عامة
ــــــ
المادة29-
أ- يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين
محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.
ب- يتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية
وحفظهما وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 30
للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين ، على ان يتم استيفاء الرسوم
السنوية اثناء هذه المدة.
المادة 31
تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية
والشعبية وتجارها المنشأة بمقتضى هذا النظام ، كما تتحمل هذه الجمعية الالتزامات المترتبة عليها ، و يعتبر الاعضاء
المسجلين في الجمعية القائمة حاليا اعضاء حكما في هذه الجمعية.
المادة 32
يتم انتخاب رئيس واعضاء المجلس الاول بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين اليها وفقا لاحكام هذا النظام
وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 33
اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ
موافقة الوزير على ذلك.
المادة 34
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.