نظام الجمعيات التعاونية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات التعاونية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون التعاون.

المؤسسة

:

المؤسسة التعاونية الأردنية.

المجلس

:

مجلس إدارة المؤسسة.

المدير العام

:

مدير عام المؤسسة.

الجمعية

:

أي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

النظام الداخلي

:

النظام الداخلي للجمعية. 

العضو

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المؤسس للجمعية أو المنتسب إليها بعد تأسيسها.

الهيئة العامة

:

الهيئة العامة للجمعية المؤلفة  من الأعضاء المؤسسين لها والمنتسبين إليها.

اللجنة

:

لجنة إدارة الجمعية.

المنطقة

:

المنطقة الجغرافية التي تشملها أعمال الجمعية وفقاً لعقد تأسيسها والتي تحدد وفق نظام التقسيمات الإدارية المعمول به في المملكة.

 

المادة 3

أ- تؤسس الجمعية من أشخاص لا يقل عددهم عن خمسة عشر شخصاً.

ب- يشترط في العضو المؤسس إضافة للشروط الواردة في النظام الداخلي للجمعية ما يلي:- 

1– أن يكون أردني الجنسية. 

2-  أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 

3- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. 

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

5- أن لا يكون عضواً في جمعية أخرى أهدافها  مشابهة لأهداف عمل الجمعية في المنطقة ذاتها.

ج- تنطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ممثلي الأشخاص الاعتباريين.

د- ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية من ثلاثة أعضاء أو أكثر تتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- إعداد طلب التسجيل على النموذج المقرر.

2- إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.

3- متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة.

4-  إيداع المبالغ النقدية المستوفاة من المؤسسين في البنك المعتمد لهذه الغاية.

هـ- يقدم طلب تسجيل الجمعية وعقد تأسيسها إلى المدير العام على النموذج المقرر من ثلاث نسخ وثلاث نسخ من النظام الداخلي موقعة من المؤسسين، إضافة إلى الوثائق والبيانات التي يقرر المدير العام طلبها وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس.

و- يجب أن يتضمن النظام الداخلي ما يلي:-

1- اسم الجمعية وعنوانها ومنطقة عملها على أن يخلو هذا الاسم من الدلالات العائلية او القبلية أو الطائفية أو السياسية وأن يكون غير مخالف لعقيدة الأمة وقيمها وأن يقترن بكلمة تعاون أو تعاونية على أن يكون لكل جمعية خاتم حسب النموذج الذي يوافق عليه المدير العام.

2- رأسمال الجمعية ويتكون من عدد غير محدد من الأسهم ولا يجوز تخفيضه بأي حال من الأحوال.

3-  غايات تأسيس الجمعية.

4- شروط قبول العضوية في الجمعية وشروط فقدها.

5-  الأحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والأنظمة المحاسبية للجمعية.

6- الأحكام الإدارية بما في ذلك تعليمات الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر.

7- أحكام التحكيم والتصفية والإجراءات المتبعة في ذلك.

المادة 4

أ- يتولى المدير العام أو من يفوضه دراسة وثائق التأسيس بما فيها طلب تسجيل الجمعية  وعقد تأسيسها والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع أعضاء اللجنة التحضيرية أو مع من ينتدبونه لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق معاملة التأسيس لدى المؤسسة بعد وضع النظام الداخلي للجمعية  بصيغته النهائية، وفي جميع الأحوال يعتبر الطلب موافقاً عليه إذا لم يصدر المدير العام قراره خلال تلك المدة.

ب-إذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر شهادة تسجيل لها ويوقع عليها  وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية، وتدعو اللجنة التحضيرية  بعد نشر قرار الموافقة الهيئة العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً لانتخاب لجنة إدارة الجمعية ولجنة المراقبة.

المادة 5

يكون أعضاء الجمعية مسؤولين عن التزامات الجمعية وديونها بنسبة أسهمهم فيها وتبدأ مسؤولية أي عضو منهم  من تاريخ انتسابه للجمعية حتى تاريخ انسحابه منها.

المادة 6

أ- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول أعمالها فيها ولها بقرار من الهيئة العامة وموافقة المدير العام فتح فروع في مناطق أخرى.

ب- يجوز بموافقة المدير العام تسجيل أكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية أو مدينة على أن يتم التمييز بينها بأسماء مختلفة.

المادة 7

أ- يكون الانتساب إلى الجمعية والانسحاب منها اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها الواردة في هذا النظام و النظام الداخلي.

ب- يسترد العضو قيمة أسهمه والمبالغ المستحقة له عند انتهاء عضويته من الجمعية بعد حسم ما يترتب عليه من التزامات للجمعية وفقاً لنظامها الداخلي.

المادة 8

أ- لورثة العضو المتوفى الاحتفاظ بعضويتهم في الجمعية لمدة سنة من تاريخ الوفاة وعليهم تسمية ممثلهم القانوني في الجمعية خلال هذه المدة.

ب- ترد للورثة عند انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية أو حصتهم من الدين المترتب لها. 

ج- إذا رغب أي وريث في الانضمام للجمعية  فعليه تقديم طلب انتساب وفق أحكام وشروط العضوية الواردة في هذا النظام  والنظام الداخلي للجمعية.

المادة 9

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- التصرف في الأموال غير المنقولة للجمعية بالبيع أو بالرهن أو بالشراء وبعقود الاقتراض.

ب- إقرار الميزانية العمومية والحسابات المالية الختامية للجمعية.

ج- انتخاب اللجنة.

د-  انتخاب لجنة المراقبة.

هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.

و-  تحديد الالتزامات المالية للجمعية.

ز-  التصرف في الفائض الصافي أو العجز.

ح-  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الجمعية وحلها.

ط- النظر في اعتراضات الأعضاء.

ي-  طرح الثقة باللجنة أو بأي من أعضائها.

ك- تعديل النظام الداخلي.

ل- المصادقة على اشتراك الجمعية في أعمال مشتركة مع جمعيات تعاونية أو جهات أخرى بما فيها تأسيس الشركات.

م-  الموافقة على الانتساب لعضوية جمعية أو اتحاد تعاوني وفقاً لأحكام  هذا النظام.

ن- أي أمور أخرى تتعلق بعمل الجمعية. 

المادة 10

أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي تقره اللجنة.

2- توجه اللجنة الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً بها التقرير المالي و التقرير الإداري وتبلغ الدعوة للعضو إما شخصيا أو بوساطة البريد المسجل أو بالإعلان بالصحف أو بأي وسيلة أخرى تعتمدها الهيئة العامة، ويتم إبلاغ المؤسسة بموعد الاجتماع. 

ب- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور اغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة من الموعد المقرر للاجتماع يؤجل لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ولا تقل عن سبعة ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر.

ج- 1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي بالاجماع أو أكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على أن يكون لكل عضو صوت واحد وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- للعضو أن ينيب عنه عضواً واحدا بموجب النموذج الذي تقره اللجنة لاجتماعات الهيئة العامة .

3- على العضو اذا كان شخصاً اعتبارياً انتداب ممثل عنه لحضور اجتماعات الهيئة العامة.

المادة 11

إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فيدعو المدير العام إلى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة.

المادة 12

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناءً على طلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن (20%) من أعضاء الهيئة العامة أو بناءً على طلب من لجنة المراقبة على أن يحدد في قرار اللجنة أو في طلب الأعضاء أو لجنة المراقبة الموضوع المطلوب بحثه في هذا الاجتماع ولا يجوز عرض أي موضوع  أو بحثه ما لم يكن مدرجا على جدول اعماله.

ب-1- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور اغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة من الموعد المقرر للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى.

2- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بثلثي اصوات اعضائها الحاضرين.

المادة 13

أ- 1- يعدل النظام الداخلي للجمعية في اجتماع غير عادي للهيئة العامة بقرار من اللجنة على أن تتضمن الدعوة للاجتماع مشروع التعديل المقترح والأسباب الموجبة له.

2- ترفع التعديلات بعد إقرارها من الهيئة العامة إلى المدير العام على ثلاث نسخ متضمنة المادة الأصلية والمادة المعدلة وموقعة من اللجنة.

3- يصدر المدير العام قراره بشأن مشروع التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه على ان يكون القرار مسببا وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية. 

ب- تطرح الثقة باللجنة أو بأي من أعضائها في اجتماع غير عادي للهيئة العامة.

المادة 14

أ- تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري ويحدد النظام الداخلي عدد أعضاء اللجنة ومدة عملها على أن لا تزيد مدة عمل اللجنة على أربع سنوات.

ب-1-  لا يجوز انتخاب أعضاء لجنة الإدارة لأكثر من ثلاث دورات انتخابية متتالية.

2- يبدأ احتساب مدة الثلاث دورات الانتخابية لغايات تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.  

ج- يجوز إعادة انتخاب اللجنة أو أي من أعضائها بعد مرور دورة انتخابية واحدة.

د- يحدد النظام الداخلي كيفية اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها.

المادة 15

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

أ-   إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والنظام الداخلي.

ب- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية للسنة المنتهية.

ج-  إعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

د-   إصدار التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق التشريعات النافذة.

هـ- تشكيل اللجان الضرورية وتحديد مهامها لمساعدة اللجنة في أعمالها.

و-   أي مهام أخرى تتعلق بإدارة الجمعية وموظفيها بما في ذلك توكيل المحامين.

المادة 16

أ- يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تتولى مهام اللجنة وصلاحياتها في أي من الحالات التالية:-

1- إذا شغرت عضوية ثلثي أعضاء اللجنة.

2-  مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (29) من هذا النظام، إذا خالفت اللجنة أي حكم من أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمتقضاه أو أحكام النظام الداخلي أو قرارات الهيئة العامة أو توقفت عن ممارسة مهامها لأي سبب ولم تقم اللجنة بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من توجيه إشعار خطي لها بذلك من المدير العام.

3- بناء على طلب المدعي العام بكف يد اللجنة.

ب-على لجنة الإدارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب لجنة إدارة جديدة.

ج- استقالة الأعضاء أو شغور مراكزهم في لجنة الإدارة على أن لا يزيد العدد على ثلثي أعضاء اللجنة.

المادة 17

أ- تشكل في الجمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالطريقة ذاتها التي يتم فيها انتخاب لجنة الإدارة تكون مهمتها مراقبة سير أعمال الجمعية. 

ب – لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة.

المادة 18

اذا تم كف يد احد اعضاء اللجنة او لجنة المراقبة بناء على طلب الجهة القضائية المختصة فللمدير العام تكليف احد اعضاء الجمعية للقيام بأعمال العضو الذي تم كف يده خلال مدة التوقيف.

المادة 19

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة الاولى لتأسيس الجمعية فتبدأ سنتها المالية من تاريخ تأسيسها وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي تليها.

ب- على الجمعية عند انتهاء سنتها المالية أن تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات المالية الختامية وتقريرا بالبيان الإحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية.

ج- إذا لم تقم الجمعية بإعداد ميزانيتها قبل ثلاثين يوما من موعد اجتماع الهيئة العامة في نهاية سنتها المالية يعين المدير العام محاسباً على نفقة الجمعية لإعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل أجوره من الجمعية وتكون هذه الأجور دينا مستحقا للمؤسسة.

د- تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل في السنة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل بدل الخدمة الذي يقرره المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

هـ- تقوم المؤسسة بأعمال المراقبة والمتابعة لدفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل خلال السنة والمصادقة على ميزانيتها مقابل بدل الخدمة الذي يقرره المجلس.

و- تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحددها المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 20

أ- للمدير العام أو بناءً على طلب مدقق حسابات الجمعية أن يقرر قيام موظف أو أكثر من المؤسسة بالتحقيق والتفتيش على أعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الإدارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور إساءة تصرف في أموال الجمعية أو أملاكها أو أي تصرف أو قرار أدى لذلك على المدير العام احالة المخالفين للمدعي العام أو إلى المحاكم المختصة.

ب- على أي عضو من أعضاء الجمعية و أعضاء اللجنة و أعضاء لجنة المراقبة وأي مستخدم أو ذي صلة بأعمالها أن يقدم إلى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج إليه من معلومات تتعلق بشؤون الجمعية وأعضائها.

المادة 21

أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الأرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال، وعند توزيع الأرباح تعامل جميع الأسهم معاملة واحدة.

ب- على الجمعية أن تقتطع من أرباحها الصافية ما يلي:-

1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام.

2- ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم وإذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول إلى الاحتياطي العام.

ج- للهيئة العامة أن تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الأرباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية.

د- للهيئة العامة أن تقتطع لحساب يسمى (انسحاب أعضاء) المبلغ الذي تراه مناسباً لهذه الغاية.

هـ- يجوز توزيع أرباح على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية وفقا للنظام الداخلي.

و-  لا يجوز توزيع أرباح أو عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز الا بعد تغطية هذا العجز.

المادة 22

أ- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام لدى الجمعية الا لغايات استثماره في أعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي ولا يحق لأي عضو المطالبة به.

ب-  اذا زاد مقدار الحساب الاحتياطي على مقدار رأسمال الجمعية توزع  هذه الزيادة إلى حساب الأسهم.

المادة 23

يحدد النظام الداخلي طرق تحصيل المبالغ المستحقة على أعضاء الجمعية أو على غيرهم والاجراءات المتبعة في ذلك.

المادة 24

يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء من أعمال الجمعية في الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.

المادة 25

أ- للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق قروضها بالضمانات التي تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن.

ب- تحدد ضمانات القروض بموجب تعليمات تضعها الهيئة العامة ويصادق عليها المدير العام.

المادة 26

لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عضو أو التنــازل عنها.

المادة 27

للجنة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة الحجز على أسهم وأموال العضو الحالي  في الجمعية أو العضو السابق فيها وفاء لدين الجمعية بما في ذلك العوائد والمكافآت أو أي مبلغ آخر ولها أن تستوفي الدين الذي بذمته  لها من أي مبلغ مستحق له.

المادة 28

أ- يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج وفق الاجراءات التالية:-

1- موافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي على الاندماج.

2- اعلان الجمعيات الراغبة في الاندماج عن الاندماج قبل تقديم الطلب بستين يوماً على الأقل في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة، لإتاحة الفرصة لدائني الجمعيات الراغبة في الاندماج لتثبيت ديونهم أو تسجيل حقوقهم.

3- تقديم طلب الاندماج مرفقاً به قرار الهيئة العامة لكل جمعية إضافة لبيان مالي إلى المدير العام لإصدار قراره بشأنه خلال (30) يوماً من تقديم الطلب.

4- ينشر قرار الموافقة على الاندماج في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة متضمناً اسم الجمعية الجديدة ورقم تسجيلها.  

ب- تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني والواقعي للجمعيات المندمجة وتؤول اليها جميع الأموال والحقوق والمشاريع والالتزامات المترتبة على الجمعيات المندمجة.

المادة 29

للمدير العام تصفية أي  جمعية على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة في أي من الحالات التالية:

أ- إذا قل عدد أعضاء الجمعية إلى ما دون الحد المعين في هذا النظام.

ب- إذا مارست الجمعية نشاطاً لم يرخص لها بممارسته.

ج- إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي حل الجمعية.

د-  إذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تاريخ تأسيسها وتسجيلها.

هـ- في حال تكرار مخالفة  أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه  والنظام الداخلي للجمعية.

و-  إذا توقفت الجمعية عن ممارسة نشاطاتها ولم تصوب أوضاعها بعد إنذارها من المدير العام خلال سنة.

ز-  إذا تبين للمدير العام أن الجمعية قد أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها والغاية من تأسيسها وغير قادرة على إعادة نشاطها بناءً على تقرير لجنة يشكلها لهذه الغاية.

المادة 30

أ- إذا أصدر المدير العام قرارا بتصفية الجمعية وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا النظام يعين مصفياً واحداً أو أكثر وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة،  يتضمن أسباب تصفية الجمعية واسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد للمدة التي يقررها إذا تعذر اتمام إجراءات التصفية خلال السنة الأولى ولأسباب مبررة.

ب- للمدير العام تبديل المصفي أو المصفين بغيرهم إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن تراعى في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يحدد المدير العام أتعاب المصفي أو المصفين.

د- يلتزم مصفي الجمعية من تاريخ التصفية بما يلي:-

1- إدارة أعمال الجمعية للمدة اللازمة لتصفيتها.

2-  دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم للجمعية وذلك بإعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة.

3- إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها.

4- إيداع الأموال التي يتسلمها أو يحصلها بحساب يسمى (حساب الجمعية تحت التصفية) في البنك الذي يقرره المصفي.

5- تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير أعمال التصفية مشتملاً على بيان حساباتها تحت التصفية.

المادة 31

أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع  حقوق الجمعية ومطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية بتوزيع موجودات الجمعية وفق الأولويات التالية:-

1- أتعاب المصفي ونفقات التصفية.

2- المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة.

3- المبالغ المستحقة للمؤسسة .

4- المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

5- الأجور والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها.

6- المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والمحلية.

7- بدلات الإيجار المستحقة على الجمعية.

8-  حقوق الدائنين بمن فيهم أعضاء الجمعية المقرضون لها وفي حال عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسب استحقاق كل منهم.

ب-  إذا أسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.

المادة 32

أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي قام بها في عملية التصفية مرفقاً به حساباً ختامياً بنتائج التصفية. 

 ب- ينشر المدير العام بعد تسلم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إعلاناً  في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة يتضمن إلغاء تسجيل الجمعية. 

المادة 33

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف في المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 34

أ- تلتزم الجمعيات المؤسسة والمسجلة قبل نفاذ احكام هذا النظام بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه باستثناء الفقرة (أ) من المادة (3) منه،وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذه.

ب- تعتبر الأنظمة الداخلية للجمعيات المؤسسة والمسجلة قبل نفاذ أحكام هذا النظام معدلة حكماً وفقاً لأحكامه .

المادة 35

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 36

يلغى نظام الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق