نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968

المادة 1

المادة 1- اسم النظام وبدء العمل به
يسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تفسير الاصطلاحات
يكون للكلمات والعبارة التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
منطقة المساحة الجغرافية التي تشملها اعمال الجمعية وفقا لعقد تأسيسها.
نظام الجمعية الداخلي نظام الجمعية الداخلي المسجل وما يطرأ عليه من تعديلات.
عضو تشمل كل من اشترك في التوقيع على طلب تأسيس جمعية بوصفه عضوا مؤسسا وكل من قبل عضوا فيها بعد
تسجيلها وفقا لنظامها الداخلي واحكام هذا النظام وقانون التعاون.
القانون تعني قانون التعاون رقم 55 لسنة 1986 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

الفصل الاول
التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية
الجمعية التعاونية
المادة 3- تعتبر جمعية تعاوينة كل جمعية تؤسس طبقا لاحكام القانون وهذا النظام ويكون عدد اعضائها ورأسمالها الاسهمي
غير محددين وغايتها مساعدة اعضائها اقتصاديا بوصفهم منتجين او مستهلكين او مستفيدين من خدماتها. وذلك بقيامها باعمال
اقتصادية ونشاطات اجماعية تتيح للاعضاء بتضافر جهودهم وتكتيل مواردهم والمساهمة في تلك الاعمال والنشاطات باستعمالهم
خدمات تلك الجمعية متبعين في ذلك المبادىء التعاونية حسبما نص عليه في المادة (4) من القانون.

المادة 4

تسمية الجمعية ومركزها وخاتمها
المادة 4 -أ- يكون لكل جمعية تسمية خاصة بها توضح نوعها ومركزها او منطقة عملها وان تكون هذه التسمية خالية من اسم
اي شخص او ذات دلالة على العائلية او القبلية او الطائفية.
ب- على كل جمعية ان تستعمل لفظة تعاون او تعاونية كجزء من اسمها.
ج- تتخذ كل جمعية مركزا لها في المملكة، وتبلغ المدير العام عنوانها واي تغيير يحدث فيه.
د- يكون لكل جمعية خاتم رسمي حسب النموذج الذي يقرره المدير العام.

المادة 5

المادة 5- تكوين الجمعية
(أ) تتكون الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز قبول الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي لا تبغي الربح في عضويتها
ويجب في هذه الحالة ان لايقل عددهم عن خمسة.
(ب) ينتخب المؤسسون الموقعون على طلب التأسيس من بينهم لجنة تحضيرية لايقل عدد افرادها عن ثلاثة تتمتع بصلاحيات لجنةالادارة
الى ان تنتخب الهيئة العمومية هذه اللجنة بعد تسجيل الجمعية خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
(ج) يوقع المؤسسون عقداً يسمى عقد التأسيس يشمل تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية المقترح ومنطقة عملها ونوعها وغايتها
ومقدار رأسمالها المدفوع والمكتتب به وقيمة السهم ورسم الانتساب واسم كل منهم ومحل اقامته وحرفته وعمره.
(د) على المؤسسين ان يرفقوا مع طلب التأسيس والعقد شهادة تثبت انهم اودعوا رأس المال ورسم الانتساب لدى البنك التعاوني.
(هـ) يكون المؤسسون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن تكوين الجمعية قبل تسجيلها.
(و) لا يجوز تكليف العضو الجديد بدفع مبلغ في رأس المال الاسهمي او رسم الانتساب يتجاوز المبلغ الذي دفعه العضو المؤسس
حين انتسابه للجمعية وتسري على العضو الجديد جميع الاجراءات والشروط التي سرت على العضو المؤسس وله نفس التسهيلات
في تسديد قيمة مساهمته.

المادة 6

المادة 6- طلب تأسيس الجمعية
(أ) يقدم طلب تأسيس الجمعية حسب النموذج المقرر على اربع نسخ موقعاً من المؤسسين الى المدير العام الذي يجري تقييما
اقتصاديا للمشروع يرفع الطلب الى الوزير مشفوعا برأيه في تسجيل الجمعية خلال شهر من تسلمه الطلب.
(ب) يرفق الطلب باربع نسخ من نظام الجمعية الداخلي المقترح موقعا من المؤسسين مبينا فيه اسماء الاشخاص الذين تعتمدهم
الجمعية للاتفاق على الصيغة النهائية للنظام مع المدير العام
(ج) يتضمن النظام الداخلي البيانات التالية:-
1- اسم الجمعية
2- عنوانها المسجل
3- الغاية التي تأسست من اجلها
4- منطقة عملها
5- مؤهلات العضوية وشروط قبول الاعضاء وانسحابهم وفصلهم
6- الاحكام المالية
7- ادارة الجمعية
8- الدفاتر والانظمة المحاسبية والادارية والمالية بما فيها انظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر
وفقاً لمقتضى الحال.
9- التحكيم والتصفية
10- طلب الانتساب الى المنظمة

المادة 7

المادة 7- تسجيل الجمعية
(أ) اذا اقتنعت المنظمة ان طلبات التسجيل مستوفية كافة الشروط القانونية وان تكوين الجمعية ونهجها الاقتصادي ملائم
توصي بتسجيلها.
(ب) يستأنف قرار المنظمة برفض التسجيل وفق الاصول المدرجة في المادة (5) من القانون
(ج) تعطى الجمعية شهادة التسجيل موقعة من الوزير وينشر اعلانا بتسجيلها في الجريدة الرسمية
(د) تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ النظام الداخلي النموذجي الذي يقرره المدير العام وينشر اعلان تسجيلها في الجريدة
الرسمية مجانا.

المادة 8

المادة 8- تعديل نظام الجمعية الداخلي
(أ) لا يجوز اجراء تعديل في نظام الجمعية الداخلي ولا حذف مادة منه او اضافة مادة اليه الا بقرار تصدره الهيئة العمومية
في اجتماع تحضره اغلبية اعضاء الجمعية المطلقة بشرط ان يبلغ كل عضو اقتراح التعديل واسبابه وموعد الاجتماع ومكانه
قبل انعقاده بخمسة عشر يوما ويشترط في ذلك انه اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة في الاجتماع المذكور فلا يجوز النظر
في التعديل قبل انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ذلك الاجتماع.
(ب) يقدم طلب بتسجيل التعديلات على اربع نسخ الى المدير العام ويبين فيه المادة الاصلية والمادة المعدلة موقعا عليه
من لجنة ادارة الجمعية.
(ج) مع مراعاة احكام المادة (7) السابقة توصي المنظمة باجازة التعديل او رفضه.
(د) ينظر الوزير في طلب التعديل ويصدر قراره وتزود الجمعية بنسخة مصدقة بالتعديلات وينشر اعلانا في الجريدة الرسمية.
(هـ) لا يجوز اجراء اي تعديل في نظام الجمعية الداخلي (تحت طائلة المسئولية المقررة في المادة 33 من القانون) ما لم
يتم ذلك طبقا لهذه المادة.

المادة 9

المادة 9- تعدد الجمعيات والفروع
(أ)- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها اعمالها ، ولا يجوز ان يكون لها فروع في مناطق اخرى الا بموافقة
المدير العام الخطية. واذا فتحت جمعية فرعا لها في بلد غير منطقة عملها دون موافقته تعاقب بموجب المادة 33 من القانون
مع الغاء الفرع.
(ب) لا يجوز ان تؤلف اكثر من جمعية لغرض واحد في قرية او مدينة واحدة الا بموافقة المدير العام الخطية، ويجب التمييز
بين اسماء الجمعيات بصورة لا تدعو الى الالتباس.

المادة 10

المادة10- الشخصية الاعتبارية للجمعية
(أ) يكون للجمعيات المسجلة بموجب القانون صفة الشخصية الاعتبارية، ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة، وان تعقد المقاولات،
والعقود ، وان تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها وفي غير ذلك من الاجراءات القضائية، وان تقوم بما
تقتضيه الضرورة لتحقيق جميع الغايات التي تأسست من اجلها.
(ب) يجوز للجمعية قبول الهبات والتبرعات بموافقة لجنة ادارتها والمدير العام.

المادة 11

شروط العضوية
المادة 11( أ) يقبل عضوا في الجمعية:
1- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين للاعضاء المتوفين وطلاب المعاهد في جمعيات معاهدهم.
2- اية جمعية مسجلة.
3- اية هيئة او مؤسسة لا تبغي الربح.
(ب) اذا كانت الغاية الرئيسية للجمعية الحصول على مال لاقراضه لاعضائها يشترط ان يكون كل من هؤلاء الاعضاء.
1- مقيما في المدينة او القرية او في جوارهما او في قرية من مجموع القرى المشمولة في منطقة اعمال الجمعية.
2- مالكا او متصرفا بارض في منطقة جمعيات التسليف الريفية، ويجوز له ان يصبح عضوا في جمعية اخرى اذا كان يملك او
يتصرف باراضي في قرية اخرى خارجة عن منطقة اعمال الجمعية وفي كلتا الحالتين يجب ان يستغل العضو الارض لحسابه.
3- ممن يتعاطون حرفة او مهنة واحدة ويقبل العمل في الجمعية اذا كانت مهنية عمالية او تجمعهم مصالح مشتركة.
(ج) 1- لا يتمتع اي عضو من اعضاء الجمعية بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من رسم الانتساب
واقساط الاسهم او اذا خالف احكام نظام الجمعية الداخلي.
2- لا يجوز للعضو غير المتمتع بحقوق العضوية في جمعيته ان يمثلها او ينوب عنها في اية حالة من الاحوال، ولا ان ينتخب
عضوا في لجنة الادارة او لجنة المراقبة او اية لجنة فرعية اخرى.
(د)1- اذا قبل عضو في جمعية يصبح مسئولا عن التزاماتها السابقة لتاريخ انضمامه اليها مالم يقرر مجلس ادارتها خلاف
ذلك وفي هذه الحالة يجري توزيع العجز الحاصل على الاعضاء السابقين.
2- اذا انتهت عضوية شخص يبقى مسئولا عن التزامات الجمعية منذ انفصاله عنها مدة سنتين اعتبارا من نهاية سنة الجمعية
المالية التي انتهت فيها عضويته وتنحصر مسئوليته في الالتزامات الناشئة حتى نهاية السنة المالية التي انتهت خلالها
عضويته.

المادة 12

المادة 12- تحديد مكان الاقامة
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام، اذا نشأ خلاف بشأن شخص يقيم في مدينة او قرية او في جوارها القريب، او فيما
يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية او بنطاق اعمالها او احترافه حرفة او مهنة خاصة ، يفصل المدير العام في ذلك
الخلاف ويكون قراره نهائيا.

المادة 13

المادة 13- المسئولية
تنقسم الجمعيات من حيث مسئولية اعضائها الى نوعين:
(أ) جمعيات محدودة المسئولية يكون الاعضاء فيها مسئولين بقدر قيمة اسهمهم المكتتب بها لا المدفوعة في الجمعية، او
بقيمة ازيد منها حسبما ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي.
(ب) جمعيات غير محدودة المسئولية يكون فيها الاعضاء مسئولين بالتكافل والتضامن عن كافة ما على الجمعية من التزامات
، تطبق هذه المسئولية في حالة تصفية الجمعية.
(ج) تكون مسئولية الجمعية المنتمية الى جمعية ثانوية ذات مسئولية محدودة.
(د) يجب ان تضاف عبارة ( محدودة المسئولية) او (غير محدودة المسئولية) وفق مقتضى الحال الى اسم كل جمعية تنتمي الى
اي من هذين النوعين.

المادة 14

زوال العضوية
المادة 14-(أ) تزول العضوية بقرار من لجنة الادارة وموافقة المدير العام في الحالات التالية
1- انسحاب العضو.
2- وفاة العضو.
3- فقدان العضو شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام.
4- فصل العضو.
5- انخراط العضو في سلك الجندية او الامن العام او المخابرات العامة.
(ب) يسترد العضو قيمة اسهمه والمبالغ المستحقة له حين زوال عضويته بعد حسم ما هو مستحق عليه من التزامات وفقا لاحكام
نظام الجمعية الداخلي.

المادة 15

المادة 15- اندماج الجمعيات
(أ) يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بموافقة المدير العام وذلك بقرار يتخذه ثلثا اعضاء الهيئة العمومية في اجتماع
تعقده كل جمعية على ان يبلغ كل عضو اقتراح الاندماج وموعد الاجتماع ومكانه قبل انعقاده بخمسة عشر يوما. ويجوزاجراء
هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة معا ودون تقسيم اموالها ، ويعتبر قرار الاندماج الذي تصدره هذه الجمعيات
بمثابة عقد كاف لنقل جميع موجوداتها والتزاماتها الى الجمعية الموحدة.
يحق لكل عضو مخالف الانسخاب من الجمعية واسترداد قيمة اسهمه والمبالغ المستحقة له بعد حسم ما هو مستحق عليه وفقا لاحكام
النظام الداخلي.
(ب) يجوز لاية جمعية ان تنقل موجوداتها والتزاماتها الى جمعية اخرى بقرار تصدره وفقا للاصول المبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة اذا قبلت الجمعية الثانية بهذا النقل
(ج) يعلن في الصحف المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج او نقل الموجودات والالتزامات الى جهة اخرى قبل تقديم
طلب الاندماج بثلاثة اشهر او الجمعيات المندمجة لاتاحة الفرصة لدائني الجمعيات المندمجة للاعتراض
اذا اعترض احد دائني اية جمعية من هذه الجمعيات على الاندماج او على نقل الموجودات والالتزامات وبلغوا اعتراضهم كتابة
الى تلك الجمعية او الجمعيات والى المدير العام قبل الموعد المعين للاندماج او النقل بشهر واحد على الاقل فيجب اجراء
تسوية لتلك الديون.
وفي حالة اعتراض الدائن فيحق له الاستئناف الى الوزير ويكون قراره نهائيا.
(د) تقدم لجان ادارة الجمعيات طلبا بالاندماج للمدير العام الذي يقرر قبوله اورفضه ويبلغ الوزير اذا ترتب على ذلك
تسجيل او شطب في السجل.
(هـ) للمدير العام ان يأمر بدمج جمعيتين او اكثر اذا ما اقتنع ان ذلك الدمج هو لمصلحة الجمعيات المندمجة او الحركة
التعاونية في المملكة.

المادة 16

الفصل الثاني
ادارة الجمعية
لجنة الادارة
المادة 16- (أ)- يكون لكل جمعية لجنة ادارة تدير شئونها تؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العمومية
من بين اعضائها القاطنين في منطقة عمل الجمعية طبقا لاحكام نظام الجمعية الداخلي.
(ب) يحظر على لجنة الادارة او اي عضو من اعضائها ان يزاول بصفته الشخصية اي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية
او يتعارض مع مصالحها.
(ج) يجوز منح اي عضو من اعضاء لجنة الادارة او اكثر بقرار من الهيئة العمومية مكافأة سنوية لحسن ادارته على ان لا
تتجاوز المكافاة عشرة بالمئة من الفائض الصافي، او ستين دينارا للعضو الواحد اي المبلغين اقل.
(د) تقرر الهيئة العمومية بدل حضور جلسات للجنة الادارة حسبما يحدد في نظام الجمعية الداخلي.

المادة 17

المادة 17- لجنة المراقبة
(أ) للهيئة العمومية لاية جمعية ان تنتخب من بين اعضائها الحاضرين لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل مهمتها مراقبة
سير اعمال الجمعية بانتظام وفقا للتشريعات والمبادئ التعاونية والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العمومية للجمعية،
ويحظر على اي عضو من اعضائها ان يزاول بصفته الشخصية اي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او يتعارض مع مصالحها.
(ب) يجوز منح اي عضو من اعضاء لجنة المراقبة او جميعهم مكافأة سنوية لحسن المراقبة بقرار من الهيئة العمومية شريطة
ان لا تتجاوز مجموع هذه المكافآت خمسة بالمئة من الفائض الصافي وان لا تتجاوز ثلاثين دينارا للعضو المقرر منحه المكافأة
(اي المبلغين اقل).
(ج) للجنة المراقبة ان تطلع بنفسها على جميع البيانات الخاصة بأعمال الجمعية وسجلاتها وحساباتها ومراسلاتها وان تجرد
مخازنها، ويجوز لها ان تستعين بأي شخص ذي خبرة ولها ان تطلب من لجنة الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع او تدعوها
هي بنفسها اذا لم تلب لجنة الادارة طلبها اذا رأت لزوما لذلك.
(د) تقرر لجنة المراقبة منح القروض والسلفات لاعضاء لجنة الادارة، وتباشر باسم الجمعية اجراءات التحكيم والدعاوي
التي يراد رفعها لمصلحة الجمعية ضد لجنة الادارة او احد اعضائها.
(هـ) لا يجوزالجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة الادارة.

المادة 18

المادة 18- صلاحيات الهيئة العمومية ولجنة الادارة وعقد اجتماعاتهما
(أ) تكون الهيئة العمومية المرجع الاعلى في تقرير شؤون الجمعية خاصة فيما يتعلق بشراء العقارات او بيعها او رهنها
وعلى لجنة الادارة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية.
(ب) يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيئة العمومية الى الاجتماع في اي وقت ويترتب عليها ان تدعوها للانعقاد خلال شهر
واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من لجنة المراقبة او من المدير العام او من خمس الاعضاء على الاقل.
(ج) اذا دعيت الهيئة العمومية للاجتماع ولم تجتمع او اذا لم تدع الى الاجتماع بناء على طلب كهذا فيحق حينئذ للمدير
العام ان يدعوها وتقرر الجهة التي ستتحمل النفقات المصروفة في سبيل ذلك وتحصل كدين مستحق الاداء للمنظمة.
(د) يتألف النصاب القانوني للاجتماع الذي يدعو اليه المدير العام من اي عدد من الاعضاء ويحق للجنة الادارة تحصيل
بدل نفقات من العضو المتخلف دون عذر بمقتضى نظامها الداخلي.
(هـ) اذا لم تعقد لجنة الادارة اي اجتماع وفقا لنظامها الداخلي يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يدعوها واذا لم تجتمع
خلال اسبوعين من تاريخ الدعوة تعتبر انها ارتكبت مخالفة.
(و) توخيا للمصلحة العامة او مصلحة الجمعية يجوز للمدير العام ان يوقف لجنة الادارة او لجنة المراقبة عن اعمالها
او يكف يد اي عضو من اعضائها او من اعضاء لجنة المراقبة عن العمل وفي هذه الحالة يجوز للمدير العام ان يفوض شخصا
او اكثر للقيام باعمال لجنة الادارة او العضو خلال مدة التوقيف.
(ز) للمدير العام ان يعين لجنة ادارة مؤقتة للجمعية تتولى صلاحيات اللجنة الادارية للجمعية في الحالتين التاليتين:
1- اذا اصبح عدد اعضاء لجنة الادارة لا يشكل نصاباً قانونياً لاي سبب كان طبقاً لاحكام نظام الجمعية الداخلي.
2- اذا خالفت لجنة الادارة اي حكم من احكام القانون او هذا النظام او اي نظام آخر صادر بمقتضاه او احكام النظام الداخلي
للجمعية او قرارات الهيئة العمومية ولم تقم لجنة الادارة بازالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ توجيه اشعار
خطي من المدير العام.
(ح) على لجنة الادارة المؤقتة ان تدعو الهيئة العمومية للانعقاد خلال تسعين يوما من تاريخ تأليفها وان تعرض عليها
تقريرا مفصلا عن وضع الجمعية. وتنتخب الهيئة العمومية في هذا الاجتماع لجنة ادارة جديدة.
(ط) للمدير العام ان يمدد مهلة عمل لجنة الادارة المؤقتة اذا لم تستطع خلال المدة المذكورة بالفقرة السابقة من انجاز
مهمتها الى فترة لا تتجاوز العام الواحد اعتبارا من تاريخ تعيينها.
(ي) اذا اقتنع المدير العام بأن التأخير في انجاز تلك المهمة كان ناتجا عن تقصير لجنة الادارة المؤقتة فله ان يعين
بدلا منها.

المادة 19

المادة 19- التصويت والانتداب
(أ)- لكل عضو من اعضاء الجمعية الاولية صوت واحد في ادارة اعمالها ، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
(ب) اذا كانت الجمعية عضوا في جمعية اخرى او اتحاد فلها ان تنتدب احد اعضائها لصوت ويبدي رأيه فيما يتعلق بشئون الجمعية
الاخرى ويعطي هذا العضو الاصوات المحددة في النظام الداخلي للجمعية الاخيرة او ذلك الاتحاد.
(ج) للجمعية التي لها فروع في مدينة او قرية واحدة او في اكثر من مدينة او قرية واحدة ان تنص في نظامها الداخلي على
عقد جلسات محلية في كل فرع او على عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخابا محليا، ولهؤلاء الممثلين
الاصوات المحددة في نظام الجمعية الداخلي.
(د) لاي عضو متغيب خارج المملكة ان ينيب خطيا عضوا آخر بموافقة لجنة الادارة، غير انه لا يجوز للعضو الواحد ان
ينوب عن اكثر من عضو واحد.
(هـ) لا تجوز الانابة في غير الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج ، د) من هذه المادة.

المادة 20

المادة 20- تضمين الاعضاء
للجمعية ان تدرج في نظامها الداخلي صلاحية تحميل الاعضاء بدل نفقات وعطل وضرر وتعتبر هذه الغرامات ديونا مستحقة للجمعية.

المادة 21

الفصل الثالث
المادة21- الاموال والممتلكات
التعامل مع الغير واقراض الاموال
(أ) يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات مصالح الافراد او الهيئات من غير اعضائها وفي الحدود التي ينص عليها نظام الجمعية
الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية والمصحلة العامة، ما عدا اعمال الاقراض فانه لا يجوز للجمعية ان تقرض غير اعضائها.
(ب) لا يجوز للجمعية ان تقترض او ترتبط بكفالة مالية مع غير المنظمة الا بعد الحصول على موافقة المدير العام الخطية،
واذا خالفت الجمعية هذا الحكم فتصبح الاموال المقترضة من المنظمة مستحقة الاداء.

المادة 22

المادة 22- قبول الودائع واقتراض الاموال
(أ) للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وفقا لنظامها الداخلي.
(ب) لا يجوز لاية جمعية ان تودع اموالها في غير المنظمة ما دام هنالك فرع لها يتعاطى الاعمال المصرفية ضمن منطقة
الجمعية الا بموافقة المدير العام.

المادة 23

المادة 23- قروض الاعضاء ورهن حاصلاتهم وادواتهم وعقاراتهم
(أ) للجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي.
(ب) للجمعية ان توثق قروضها برهن او تأمين على اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة. ولها ان تحول اي تأمين او
رهن للمنظمة توثيقا لقروضها.
(ج) يعتبر عقد الرهن رهنا ممتازا وساري المفعول فور توقيع الراهن عليه والمفوضين بالتوقيع نيابة عن الجمعية ويظل عقد
الرهن ساري المفعول الى ان يسدد العضو جميع ما بذمته للجمعية ويجوز للجمعية ان تحول اي رهن من هذه الرهون تأميناً
لاي قرض تطلبه.

المادة 24

المادة 24- حدود الاسهم
لا يحق للعضو او اية هيئة معنوية او مؤسسة لا تبغي الربح المساهمة بما يزيد على خمس رأس مال الجمعية ، أما اذا كان
العضو جمعية فيحق لها ان تساهم باكثر من ذلك على ان لا تتجاوز مساهمتها 49 بالمئة من رأس مال الجمعية المنتمية اليها.

المادة 25

المادة 25- استهلاك الاسهم
لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها اي عضو في رأس مال الجمعية غير انه يجوز للجمعية ان تستهلكها وفقا لنظامها
الداخلي.

المادة 26

المادة 26- حجز الاسهم والاموال
(أ) للجنة ادارة الجمعية ان تحجز اسهم واموال اي عضو حالي او سابق وفاء لدينها بما في ذلك العوائد والمكافآت او اي
مبلغ آخر ولها ان تستوفي الدين الذي بذمته من اي مبلغ مستحق له.
(ب) لا يحق لأي عضو من اعضاء الجمعية ان يرهن اسهمه لها او لغيرها تأمينا لقرض.

المادة 27

المادة 27- استثناء الاسهم من الحجز
مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا النظام ، لا يجوز الحجز على اسهم العضو او حصته في رأس مال الجمعية، ولا بيعها
استنادا الى قرار صادر من اية محكمة او دائرة اجراء وفاء لدين او لذمة مستحقة عليه واذا افلس اي عضو فلا يجوز لمأمور
طابق افلاسه ان يضع يده على اسهمه او حصته في رأس مال الجمعية ولا ان يدعي او يطالب بها.

المادة 28

المادة 28- الاموال المستحقة على الاعضاء
(أ) تحصل جميع الاموال المستحقة للجمعية على اي عضو من اعضائها او على اي شخص آخر بمقتضى هذا النظام ، او بموجب نظامها
الداخلي ، او بما يتعلق باعمالها كما تحصل الاموال الاميرية وفقا للمادة 25 من القانون.
(ب) تتقاضى المنظمة من الجمعية او العضو نفقات التحصيل وفقا لما يقرره المدير العام او من ينيبه.

المادة 29

المادة 29- الاعضاء المتوفون
(أ) اذا توفي احد الاعضاء وطلب ورثته الانتساب للجمعية وقبل طلبهم فعلى لجنة الادارة ان تنقل حقوق والتزامات المتوفي
لورثته خلال سنة واحدة من وفاته.
(ب) يحق لورثة المتوفي او ممثله القانوني ان يطلب من الجمعية ان ترد اليه خلال هذه المدة قيمة الاسهم او اية اموال
اخرى مستحقة عليها للمتوفي، اذا لم يرغب الورثة في الانتساب الى الجمعية او لم يكونوا ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.
(ج) تحجز تركة العضو المتوفي لوفاء الديون التي عليه للجمعية حين وفاته.

المادة 30

المادة 30- عقود بيع الحاصلات
للجمعية التي من غاياتها تسويق حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم ان تتعاقد واعضاءها
اما بمقتضى نظامها الداخلي، واما بعقد خاص بشأن بيع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي يتفق عليها اما لها نفسها
او بواسطتها خلال مدة معينة، ويجوز ان ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او غيرها من المقاييس والمكاييل
والموازين باعتبار انها عطل وضرر متفق عليه سلفا يدفعه العضو اذا اخل بشروط العقد، ويعتبر هذا المبلغ دينا مستحقا
للجمعية.

المادة 31

المادة 31- التصرف بالفائض الصافي
يجب على كل جمعية ان تنقل في كل سنة:
(أ)- مبلغا لا يقل عن 20 بالمئة من الفائض الصافي الى المال الاحتياطي.
(ب) مبلغا لا يقل عن 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي لصندوق التعليم في الجمعية واذا لم يصرف هذا المبلغ خلال سنتين
لهذا الغرض فيحول لصندوق التعليم في المنظمة.
(ج) الفائض الصافي المتأتي من التعامل مع غير الاعضاء والمبالغ غير المطالب بها والهبات والمساعدات التي لم تحدد طرق
انفاقها تقيد في حساب احتياطي خاص لمواجهة اي عجز يحصل في ميزانية الجمعية خلال مدة سنتين وبخلاف ذلك تحول هذه
المبالغ الى الاحتياطي العام للجمعية.

المادة 32

المادة 32- الفوائد على الاسهم والفوائد
(أ) يجوز ان تدفع الجمعيات سنويا فائدة لا تزيد على 6 بالمئة من قيمة الاسهم المدفوعة.
(ب) عند دفع فائدة من الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحالة متساويا ولا يميز صنف منها على آخر، الا اذا نص
على خلاف ذلك في نظام الجمعية الداخلي.
(ج) يجوز توزيع عوائد على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.

المادة 33

المادة 33- التبرع لوجوه الخير
للهيئة العمومية لاية جمعية ، بعد تخصيص المبلغ الذي تقضي به المادتين (31) و (32) من هذا النظام ان تتبرع بما
لا يزيد على 10 بالمئة من رصيد الفائض الصافي في وجوه البر او المنفعة العامة.

المادة 34

المادة 34- التصرف بالعجز
يجب على الجمعية اذا لحقها عجز ان توزع ذلك العجز على الاعضاء وفقا لنظامها الداخلي او وفقا لما تقرره الهيئة العمومية
توزيعه يكون اعضاء الجمعية ملتزمين به بالتساوي.

المادة 35

المادة 35- تغطية العجز
(أ) بالرغم عما ورد في المادتين (31 و 32) من هذا النظام اذا لحقت بالجمعية خسارة ونشأ عنها عجز في سنة ولم ينص
في نظامها الداخلي على كيفية تغطية العجز. فلا يجوز توزيع اي فائض في السنوات التالية الا بعد ايفاء ذلك العجز.
(ب) تخضع قرارات الهيئة العمومية فيما يتعلق بالشئون المالية لموافقة المدير العام.

المادة 36

المادة 36- المال الاحتياطي
(أ) المال الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 31 من هذا النظام غير قابل للتجزئة، وليس لاي عضو الحق
بحصة معينة فيه. ويجوز استثماره في اعمال الجمعية وفق نظامها الداخلي.
(ب) عندما تكون الجمعية في دور التصفية، او تمت تصفيتها وبعد دفع كافة الالتزامات وتسديد نفقات لتصفية يجري التصرف
بفائض التصفية وفقا لنظامها الداخلي او لما تقرره الهيئة العمومية.

المادة 37

المادة37- الحجز الاحتياطي ومنع مغادرة البلاد.
اذا تبين للمدير العام في اي وقت من الاوقات بان شخصا مدينا للجمعية او عليه التزامات قبلها
(أ) يوشك ان يبيع امواله او اي قسم منها ، او
(ب) يوشك ان ينقل جميع امواله او اي قسم منها من منطقة الى اخرى ،او
(ج) يوشك ان يغادر البلاد قبل دفع ما عليه من اموال للجمعية، او
(د) يوشك ان يبيع اموالا غير منقولة،او
(هـ)- يوشك ان يخالف او انه خالف احكام عقد الرهن او البيع او اي عقد آخر مع جمعيته.
فيجوز ان يطلب من السلطات المختصة بمنع مغادرته البلاد ووضع الحجز الاحتياطي على تلك الاموال او على اي قسم منها
، الا اذا قدم ذلك الشخص كفالة مالية مقبولة من المدير العام ويكون لهذا الحجز مفعول اي قرار حجز تصدره محكمة نظامية
او سلطة اخرى مختصة

الفصل الرابع
تدقيق الحسابات
تدقيق الحسابات
المادة 37 -أ- على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية ان تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها والتزاماتها والحسابات الختامية
وتقرير لجنة الادارة والبيان الاحصائي حسب النماذج التي يعدها المدير العام لهذه الغاية.
ب- اذا لم تقم الجمعية باعداد ميزانيتها خلال شهر واحد من نهاية سنتها المالية فللمدير العام الحق في تعيين محاسب
على نفقة الجمعية لاعداد الميزانية وتحصل اجوره من الجمعية وتكون كأنها دين مستحق للمنظمة.
ج- يجب ان تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مرة واحدة على الاقل في السنة من قبل دائرة مراقبة الحسابات وفقا للفقرة ب
من المادة 28 من القانون. ويشترط في ذلك ان يتم تدقيق حسابات الجمعية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية
د- تدفع الجمعية للمنظمة نفقات التدقيق حسبما يقرره المدير العام.
هـ- للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مدققا من بين المدققين المرخصين في المملكة وتقوم بدفع نفقات التدقيق
في كلتا الحالتين، ولها ان تعترض على نتائج التدقيق الى المجلس للنظر فيه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا على ان
يبت في الامر خلال شهر واحد من تاريخ استلام الاعتراض.
و- يقوم مدير دائرة مراقبة الحسابات او مدقق الحسابات المرخص بتصديق الميزانية العمومية والحسابات الختامية ويقدم
تقريره وفق النموذج الذي يقرره المدير العام للجنة ادارة الجمعية.
ز- تقوم لجنة ادارة الجمعية بعرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات على الهيئة العمومية
خلال شهرين من تاريخ تصديقها لاقرارها وترسل الى المدير العام نسخة عن وقائع اجتماع الهيئة العمومية ووقائع اجتماع
لجنة الادارة الذي يحوي توزيع المناصب الادارية والمفوضين بالتوقيع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد ذلك الاجتماع.
ح- على مدير دائرة مراقبة الحسابات او مدقق الحسابات المرخص ارسال نسخة عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية
وتقريرا عن موقف الجمعية المالي والاداري الى المدير العام.
ط- صلاحيات المدقق
يحق لاي موظف بدائرة مراقبة الحسابات او المدقق المرخص المعين من قبل الجمعية الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها
وحساباتها وقسائم الوصولات وجميع الاوراق الاخرى وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون المستحقة والتحقق من
موجودات الجمعية والتزاماتها وعلى لجنة ادارة الجمعية او اي عضو من اعضائها تقديم كل ما يطلبه موظف دائرة مراقبة
الحسابات او المدقق المرخص من معلومات بشأن معاملات الجمعية واعمالها وله ان يستدعي اي عضو من اعضاء الجمعية او لجانها
المختلفة او اي مستخدم او موظف حالي او سابق اذا رأى ان في استطاعته تقديم معلومات مفيدة عن معاملات الجمعية وادارة
شؤونها كما يحق له طلب ابراز ما في عهدتهم من مستندات وسجلات.
ى- على كل جمعية ان تحتفظ بالسجلات التالية:
1- دفتر اليومية.
2- سجل حسابات الاعضاء.
3- سجل الاسهم.
4- سجل الجرد.
5- سجل العضوية.
6- سجل وقائع اجتماعات الهيئة العمومية.
7- سجل وقائع اجتماعات لجنة الادارة.
9- واي سجل آخر يقرره المدير العام.

المادة 38

الفصل الخامس
المادة 38- التحقيق في شئون الجمعية والكشف على دفاترها
التحقيق في شؤون الجمعية
أ- للمدير العام اذا ما كلفته اكثرية اعضاء لجنة الادارة او لجنة المراقبة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية
الداخلي، او ما لا يقل عن ثلث اعضاء الجمعية او من تلقاء نفسه ان يعهد بتفويض خطي الى اي شخص بالتحقيق في تأليف
الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها اعمالها وحالتها المالية وله ان يكلف طالب التحقيق بايداع مبلغ لدى المنظمة لسد
المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق، على ان يقدم المكلف بالتحقيق تقريرا خلال شهر من تاريخ التكليف.
(ب) يجب على اي عضو من اعضاء الجمعية بما فيهم اعضاء لجنة الادارة ولجنة المراقبة واي مستخدم او ذي صلة باعمالها
ان يقدم الى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية واعضائها.

المادة 39

المادة 39-الكشف على دفاتر الجمعية
(أ)- للمدير العام بناء على طالب احد دائني الجمعية ان يفوض خطيا اي شخص بالكشف على دفاترها ويشترط في ذلك:
1- ان يقنع الدائن المدير العام بان دينه مستحق الاداء وانه قد طلب من الجمعية دفعة له ولم يحصل على نتيجة رغم مرور
مدة ثلاثة اشهر.
2- ان يودع الدائن لدىالمنظمة المبلغ الذي يقدره المدير العام لسد مصاريف الكشف.
(ب) يبلغ المدير العام النتيجة للدائن.

المادة 40

المادة 40- تقسيم مصاريف التحقيق والكشف
اذا جرى تحقيق بمقتضى المادة (38) من هذا النظام او اجري الكشف بمقتضى المادة (39) منه، للمدير العام، بعد ان يتيح
للفريقين الفرصة للادلاء بوجهه نظرهما، ان يحمل كل منها المصاريف بالنسبة التي يقررها.

المادة 41

المادة 41- تسوية الخلافات
التحكيم في الخلافات
(أ)- يشمل التحكيم جميع الخلافات التي تقع بشأن اعمال الجمعية بما فيها الديون والالتزامات المالية:
1- بين الاعضاء الحاليين والسابقين والاشخاص الذين ينوبون عن الاعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين او بين عضو حالي
وعضو سابق او من ينوب عن عضو حالي او سابق او متوفي وبين الجمعية ولجنة الادارة او احد اعضاء لجنة المراقبة او احد
موظفيها او مستخدميها او
2- بين الجمعية ولجنة الادارة او لجنةالمراقبة او اي عضو من اعضائها او كيلها او موظف او مستخدم لديها او بين جمعية
وجمعية اخرى.
(ب) ترفع جميع الخلافات الناشئة عن اعمال الجمعيات الى المدير العام للنظر فيها عن طريق التحكيم ولا يجوز رفعها للمحاكم
النظامية او محكمة الاراضي الا بموافقة المدير العام الخطية.
(ج) يقوم المدير العام خلال اسبوع واحد من استلام طلب التحكيم بتعيين محكم ولجنة تحكيم يعين كل فريق في الخلاف محكما
ويعين المدير العام الفيصل
(د) اذا امتنع احد المحكمين او الفيصل عن القيام بالتحكيم خلال المدة التي يعينها المدير العام في امر التحكيم او
اذا لم يستطع القيام بذلك او توفي يجوز للفريق الذي عينه ان يعين محكما آخر بدلا منه خلال المدة التي يعينها المدير
العام.
هـ-1- يبلغ المحكم او الفيصل الفرقاء للمثول امامهم باحدى طرق التبليغ القانونية او بواسطة سلطات الامن.
2- يبلغ الفريق مجهول محل الاقامة او المقيم خارج المملكة باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية.
3- اذا تخلف اي فريق عن الحضور فيجوز للمحكم او لجنة التحكيم الفصل في الخلاف غيابيا.
4- يبلغ الفريق مجهول محل الاقامة او المقيم خارج المملكة قرار التحكيم باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية ويحق
له ان يستأنف القرار للمدير العام خلال شهر واحد من تاريخ النشر.
(و) يكون قرار التحكيم نهائيا اذا لم يستأنف للمدير العام خلال شهر واحد من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا او من
تاريخ تبليعه ان كان غيابيا.
(ز) اذا جرى استئناف الحكم للمدير العام فعليه ان يبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه فاما ان يصدق على قرار
التحكيم واما ان يعيده لاعادة النظر فيه. ويكون للقرار الذي يصدره المدير العام مفعول اي قرار تصدره محكمة بدائية
من حيث قبوله للاستئناف وينفذ في الصورة التي ينفذ بها قرار المحكمة المذكورة.
(ح) تعتبر نفقات التحكيم والتنفيذ التي يقرها المدير العام دينا مستحق الاداء للمنظمة.
(ط) يتولى المدير العام او مدير الفرع متابعة تنفيذ قرارات التحكيم لدى دائرة الاجراء والدوائر المختصة.
(ي) تستثنى اجراءات التحكيم لغايات هذه المادة من تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المرعي.

المادة 42

الفصل السابع
المادة 42- التصفية
تصفية الجمعية
على المدير العام ان يقرر تصفية الجمعية في الحالات التالية:-
(أ) اذا انخفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين.
(ب) بناء على طلب او قرار من ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية.
(ج) اذا كانت نتائج التحقيق او الكشف بمقتضى المادتين (38) و (39) من هذا النظام تستدعي اجراء التصفية.

المادة 43

المادة 43- امر التصفية
(أ) للمدير العام ان يقرر تصفية الجمعية بالاستناد الى اي سبب من الاسباب الواردة في المادة (42) وينشر قراره في الجريدة
الرسمية وصحيفة يومية محلية.
(ب) باستثناء قرار التصفية الصادر بمقتضى المادة 42/أ لاي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستأنف الامر الذي اصدره
المدير العام بمقتضى هذه المادة لمحكمة الاستئناف خلال شهرين من تاريخ نشره.
(ج) يصبح قرار التصفية الذي يصدره المدير العام نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره في الجريدة الرسمية ، اذا لم يستأنف
خلال هذه المدة.

المادة 44

المادة 44- وقف اجراءات التصفية
للمدير العام وقبل الغاء تسجيل الجمعية بموجب المادة (48) من هذا النظام ان يصدر امرا بوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي
او مؤقت وبالشروط التي يستصوبها، غير ان مثل هذا الامر لا يصدر الا بناء على طلب احد الدائنين ، او احد الاعضاء، او
المصفي اذا اقتنع المدير العام بجدوى ايقاف الاجراءات.

المادة 45

المادة 45- صلاحية المصفي
(أ) اذا اصدر المدير العام امر بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر
و بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويحدد اجور المصفي ومدة التصفية وله ان يستبدل المصفي او المصفين اذا اقتضت الضرورة
ذلك. ولدى صدور قرار تعيين المصفي او المصفين يصبح المصفي هو المسؤول عن ادارة الجمعية وينوب عنها في كل امر يتعلق
بها.
(ب) يتبع المصفي الاصول القانونية واحكام هذا النظام باشراف المدير العام وللمصفي ان يضع يده فورا على جميع موجودات
الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة باعمالها وان يدير هذه الاعمال للمدى اللازم لتصفيتها
على او في وجه بالرغم مما ورد في المادة (43) من هذا النظام بشأن المدة اللازمة ليصبح قرار التصفية الذي يصدره المدير
العام نافذا.
(ج) للمصفي ان يتخذ الاجراءات التالية:
1- ان يقيم اية دعوى ويتخذ اية اجراءات اخرى بالنيابة عن الجمعية وان يكون خصما في اية دعوى واجراءات تقام عليها
بصفة كونة مصفيا كما يحق له بموافقة المدير العام ان يقسط الديون وان يجري التسويات التي يراها ضرورية وان يعفي من
دفع الفوائد او يخفض نسبتها.
2- ان يقرر من حين الى آخر الديون والالتزامات المستحقة للجمعية اذا كانت مسئولية الجمعية المقرر تصفيتها غير محدودة
يحدد اسماء الاشخاص الملزمين بالديون والمبلغ الذي يجب على كل منهم دفعه ، على ان لا يجحف ذلك بما لهؤلاء الاشخاص
من حق في تقرير المبالغ الواجب على كل منهم دفعها.
3- ان يحقق في جميع الادعاءات او المطالب المرفوعة على الجمعية ، وان يقرر الاولوية بين المدعين مراعياً في ذلك احكام
هذا النظام. ويشترط في ذلك، ان يكون للديون التالية المستحقة في تاريخ صدور قرار التصفية امتيازا على غيرها من الديون.
(أ) الضرائب والرسوم الجمركية والمكوس وغير ذلك من الاموال المستحقة على الجمعية للحكومة.
(ب) الرسوم والعوائد والضرائب المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي او المجلس القروي.
(ج) اية اجور او رواتب او تعويضات لمستخدميها او لموظفيها.
(د) الاموال والديون المطلوبة من الجمعية للمنظمة او التي حصلت عليها الجمعية بكفالتها.
(هـ) بدلات الايجارات المستحقة.
4- مع مراعاة ما ورد في الفقرةالسابقة يوزع الرصيد الباقي بين الدائنين بنسبة استحقاق كل منهم ( قسمة غرماء).
5- ان يعين الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم.
(د) دعوة الشهود واجبارهم على الحضور وطلب ابراز المستندات واجبار اي شخص على ابرازها بالقدر المقتضى لتمكينه من
تنفيذ مقاصد هذه المادة وفقا للاصول التي تتبعها المحاكم في هذا الشأن.
(هـ) يحق لمن لحقه حيف من جراء التصفية ان يقدم اعتراضا للمدير العام خلال شهر من تاريخ تبليغه.
(و) تنفذ قرارات المصفي بمقتضى الفقرة ج/2(3) من هذه المادة بتقديم مذكرة الى رئيس الاجراء لتنفيذها وفقا للاصول
المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم على ان تستوفي رسوم التنفيذ من المدينين او بموجب المادة 25 من القانون.

المادة 46

المادة 46- تدقيق حسابات التصفية
يترتب على المصفي ان يقدم للمدير العام تقريرا عن اعمال التصفية وحساباتها مرة كل شهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
كما يترتب عليه ان يقدم تقريره الختامي وحسابات التصفية النهائية الى المدير العام لتصديقها وذلك بعد تدقيقها من
قبل مدير دائرة مراقبة الحسابات.

المادة 47

المادة 47- الغاء التسجيل
(أ) يترتب على المصفي، حين انتهاء التصفية ان يعلم المدير العام الذي يقوم بدوره باعلام الوزير ليلغي تسجيل الجمعية،
وعندئذ تفقد الجمعية صفة الهيئة المعنوية.
(ب) يلغي الوزير بطلب من المدير العام تسجيل اية جمعية لم تمارس نشاطاتها خلال العام الاول من تأسيسها.
ج- ينشر الوزير اعلانا في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية بالغاء تسجيل الجمعية على نفقتها اذا كان لديها اموال.

المادة 48

الفصل الثامن
المادة 48- مسئولية سؤ استعمال الامانة
اذا ظهر للمدير العام في اي وقت من الاوقات ان شخصا من الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية او ادارتها او رئيسها او سكرتيرها
او امين صندوقها او احد اعضاء لجنة ادارتها او لجنة المراقبة او مدققي حساباتها او المصفين، او احد موظفيها او
مستخدميها او احد اعضائها السابقين او الحاليين قد اساء التصرف باموالها او املاكها ،او ابقى لديها شيئا منها ، او
اساء استعمال الامانة فيما يتعلق باموال الجمعية او املاكها، او اورد بيانات كاذبة عن حالة الجمعية او تعمد نشر تقارير
غير صحيحة عن اوضاعها فيترتب على المدير العام من تلقاء نفسه، او بناء على طلب المصفي او اي طرف اخر معني، ان يحيل
ذلك الشخص الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات الجزائية بحقه، ولا يشمل ذلك الخطأ الاداري الناتج عن حسن نية.

المادة 49

المادة 49- الاعفاءات
تعفى جميع المعاملات التي تجري بين العضو وجمعيته من رسوم طوابع الواردات ورسوم التأمين سواء اكان العضو شخصا طبيعيا
ام معنويا.

المادة 50

المادة 50- اجراءات عامة
(أ)- يحق للمدير العام او مدقق الحسابات المعين من قبل الجمعية ان يعين احد موظفي المنظمة يخوله صلاحية الاطلاع على
دفاتر اية جمعية وسجلاتها وقيودها وحساباتها وعلى سير العمل فيها، ويترتب على اي عضو من اعضاء لجنة الادارة او
المراقبة او اية لجنة فرعية اخرى او موظف او مستخدم لدى الجمعية او عضو من اعضائها ان يقدم اليه المعلومات التي يطلبها
منه، ويترتب على ذلك الموظف ان يقدم الى المدير العام او مدير دائرة مراقبة الحسابات او مدقق الحسابات تقريرا باوضاع
الجمعية وسير عملها.
(ب)للمدير العام الصلاحية المطلقة في وقف تنفيذ اي قرار او عمل يقوم به اي شخص من الاشخاص القائمين على ادارة الجمعية
او اي موظف لديها او اية لجنة من اللجان القائمة بادارتها ، او هيئتها العمومية، اذ كان ذلك القرار او الفعل مخالفا
لاحكام القانون او هذا النظام او نظام الجمعية الداخلي.
(ج) للمدير العام تخويل صلاحياته بالقدر الضروري لادارة العمل الى اي من موظفي المنظمة بكتاب خطي.
(د) للمدير العام ان يقرر حسم اية مبالغ من رواتب او استحقاقات مطلوبة من موظفي الحكومة او المؤسسات تسديدا للديون
والالتزامات المطلوبة منهم لجمعياتهم او للمنظمة بموجب سند التعهد المقدم من ذلك الموظف. وعلى محاسب الدائرة او المؤسسة
المختصة تنفيذ ذلك.

المادة 51

المادة51- التصديق على نسخ القيود
(أ) تقبل النسخة المأخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او اية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول بينة
على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة من المدير العام او من ينيبه وتقبل في معرض البينة بشأن الامور والمعاملات المبحوث
عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها القيد الاصلي لو ابرز في المحكمة لاثبات تلك الامور
والمعاملات.
ب- لا يجبر اي عضو من اعضاء لجنة ادارة الجمعية في اية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقا فيها على ابراز اي دفتر
من دفاتر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات
والحسابات المسجلة في الدفتر الا بناء على امر تصدره اليه المحكمة.

المادة 52

المادة 52- استثناء بعض الجمعيات من احكام النظام
للمجلس بتنسيب من المدير العام ان يستثني اية جمعية مسجلة من اي حكم من احكام هذا النظام اذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك.

المادة 53

المادة 53- عقوبة المخالفات
يعاقب بمقتضى المادة 33 من القانون بطلب من المدير العام:-
أ- كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام واية تعديلات تطرأ عليه وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وانظمة
الجمعيات الداخلية.
ب- كل شخص او اية جمعية او هيئة غير مسجلة بمقتضى هذا القانون يستعمل كلمة (تعاون) او (تعاونية) او اية كلمة مشتقة
منها كجزء من اسمها.

المادة 54

المادة 54- وضع التعليمات
للمجلس ان يصدر اية تعليمات لتنفيذ غايات هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق