نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (29) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون :قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة :سلطة المنطقة.
المجلس :مجلس المفوضين.
الرئيس :رئيس المجلس.
المنطقة الجمركية:اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
الحرم الجمـركي:القطاع الذي يحدده الرئيس في كل ميناء بحري او جوي او في أي مكان يوجد فيه مركز
جمركي للسلطة داخل المنطقة يرخص فيه اتمام جميع الاجراءات الجمركية او بعضها.
الخط الجمركي:الخط المطابق لحدود المنطقة.
دائرة الجمـــارك:دائرة الجمارك العامة.
قانون الجمــارك:قانون الجمارك المعمول به.
المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.
المؤسسة:الاشخاص الملزمين بتقديم بيان الادخال والاخراج والبيان الاحصائي.
البضاعة:كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
نوع البضاعة:التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية الصادر بمقتضى احكام قانون الجمارك.
الاستيراد:ادخال المؤسسة المسجلة البضائع الى المنطقة وفق احكام القانون وهذا النظام.
التصدير:اخراج البضائع من المنطقة وفق احكام هذا النظام.
تعليمات الاستيراد والتصدير:التعليمات الصادرة بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من القانون.
الناقل:مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه او أي مؤسسة تعمل بنقل البضائع او الاشخاص مستخدمة
أي سفينة او طائرة او مركبة او أي واسطة نقل اخرى مصممة لنقل البضائع عدا الحاوية.
الحاوية:الوعاء الذي توضع فيه البضاعة لغايات النقل.
النقل بالعبور:مرور البضائع ووسيلة نقلها عبر المنطقة من خلال دخول مركز الوصول والخروج من مركز
الخروج الى المنطقة الجمركية او بلد اجنبي.
مركز الدخول :المكان المعين من السلطة والمخصص لدخول الاشخاص او ادخال البضاعة للمنطقة.
مركز الخروج:المكان المعين من السلطة والمخصص لخروج الاشخاص او اخراج البضاعة من المنطقة.
البيان :التصريح الذي يقدم الى السلطة والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند
مركز الدخول او الخروج.
المصرح:الشخص الذي ينظم البيان او ينظّم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للسلطة لاتمام الاجراءات الجمركية.
المخلص:الشخص المنصوص عليه في قانون الجمارك والمصرح له بممارسة اعمال التخليص في المنطقة.

المادة 3

احكـــــام عامــــــة
المادة 3-
أ- تمارس السلطة صلاحياتها وفق احكام القـــانون وهذا النظــام داخل المنطقة.
ب- تخضع البضائع في المنطقة وعند ادخالها واخراجها منها للاحكام والاجراءات المنصوص عليهــــا في هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

أ- لغايات تطبيق احكام القانون وهذا النظام يحدد منشأ البضاعة وفق القواعد والاحكام المعمول بها في المنطقة الجمركية.
ب- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء من اثباته بتعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.

المادة 5

تسري على القيمة الجمركية الاسس والاحكام الواردة في قانون الجمارك واحكام الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة.

المادة 6

يقدم بيان عن كل بضاعة تدخل المنطقة او تخرج منها ما لم ينص هذا النظام او أي نظام صادر بمقتضى القانون على غير
ذلك.

المادة 7

أ- يصدر المجلس تعليمات الاستيراد والتصدير يحدد فيها الاحكام والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير
بما في ذلك:-
1- البضائع المحظورة.
2- البضائع الممنوع دخولها الى المنطقة.
3- البضائع التي يخضع استيرادها او تصديرها لموافقات خاصة والجهة التي تصدر هذه الموافقة.
4- البضائع الممنوع او المقيد تصديرها.
5- الاجراءات الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ب- يراعى عند اصدار تعليمات الاستيراد والتصدير ما يلي:-
1- التزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ترتبط بها المملكة.
2- أي ترتيبات تعقدها السلطة مع الجهات المختصة بهدف تبسيط اجراءات انتقال البضاعة من المنطقة او عبرها الى المنطقة
الجمركية.

المادة 8

أ- يمنع ادخال البضائع المحظورة الى المنطقة وعلى السلطة الحجز على هذه البضائع والتصرف بها او اتلافها وفق احكام
هذا النظام.
ب- تعاد البضائع الممنوع ادخالها للمنطقة الى مصدرها ولا يجوز التخليص عليها.
ج- لا يجوز انجاز أي معاملة جمركية لبضاعة يخضع استيرادها او تصديرها الى موافقة خاصة وفق تعليمات الاستيراد والتصدير
قبل الحصول على هذه الموافقة.

المادة 9

يسري على المركبات قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به بما في ذلك الاعفاءات والاوضاع
المعلقة للرسوم وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى القانون.

المادة 10

أ- يستثنى من احكام الادخال والاخراج والبيان الاحصائي الواردة في هذا النظام البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب
في المنطقة الجمركية وفق احكام التشريعات المعمول بها ولا يجوز رد هذه الرسوم والضرائب عنها.
ب- يعتمد المجلس نظاما للرقابة على البضائع في المنطقة وعند ادخالها اليها واخراجها منها.

المادة 11

أ- تقوم السلطة وفقا لترتيبات يتفق عليها مع دائرة الجمارك باستيفاء امانات لا تقل عن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة
في المنطقة الجمركية لحساب دائرة الجمارك عن أي بضاعة مسموح بادخالها وفق التشريعات السارية في المنطقة الجمركية ويعد
ادخالها للمنطقة استيرادا مخالفا للقانون على ان تستكمل اجراءات التخليص عليها لدى دائرة الجمارك.
ب- وتقوم السلطة بما يلي:-
1- استيفاء بدل أي خدمة تقدمها.
2- تخزين البضائع غير المطالب فيها والمتنازل عنها والمضبوطة والمحجوزة من السلطة والبضائع المصادرة والبضائع التي
ينتظر التصرف فيها وفقا لاحكام هذا النظام في الاماكن التي تحددها السلطة.
3- اتلاف البضائع المصادرة او المتنازل عنها او بيعها او التصرف فيها او الاحتفاظ بها لاستعمالها الخاص وفق احكام
هذا النظام.

المادة 12

يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارئ او بسبب قوة قاهرة
وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.

المادة 13

المادة 13-
يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط الا في المطارات التي تتوافر فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وفي
هذه الحالة على قبطان الطائرة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.

المادة 14

لا يجوز القاء أي حمولة من سفينة او طائرة اثناء الابحار او التحليق الا انه يجوز للربان او القبطان ان يأمر بذلك
لضرورة سلامة الرحلة وفي هذه الحالة على الربان او القبطان ان يعلم السلطة بذلك دون ابطاء.

المادة 15

لا يجوز دخول المنطقة او الخروج منها برا الا من مراكز الدخول والخروج.

المادة 16

يجب التصريح عن جميع البضائع التي تدخل الى المنطقة او تخرج منها ما لم ينص هذا النظام او أي نظام اخر صادر بمقتضى
القانــــون على غير ذلك.

المادة 17

يتم تفريغ الحمولات في الاماكن المخصصة من قبل السلطة ولا يسمح بتفريغ هذه الحمولات او انتقالها من وسيلة نقل الى
اخرى الا وفق الشروط التي تحددها السلطة.

المادة 18

أ- يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار
البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة الى حين تسلم البضائع من قبل الشخص المفوض بتسلمها او تسليمها لمنطقة التخزين
وفق احكام هذا النظام.
ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها نسب التسامح في البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة زيادة او نقصا وكذلك نسب
النقص الجزئي الناتج عن عوامل طبيعية او ضعف الاغلفة والذي يؤدي الى انسياب محتوياتها.

المادة 19

أ- في حال وجود نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في البضائع المنفرطة
او السائبة او المكيسة يتجاوز نسبة التسامح المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام فعلى ربان السفينة
او وكيلها ان يبرر هذا النقص من خلال الوثائق التي تثبت بان النقص وقع قبل وصول السفينة الى المياه الاقليمية.
ب- اذا تعذر تقديم هذه المستندات وفق احكام قانون الجمارك تعتبر البضائع الناقصة بانها ادخلت للمنطقة الجمركية بصورة
غير مشروعة ويتم تبليغ دائرة الجمارك بذلك.

المادة 20

تنتقل البضائع وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته الى حين اجازة التسليم من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام وتكون البضائع
التي لم يتم تفريغها من السفينة اما محجوزة من ربان السفينة او الوكيل في المكان المعين من السلطة واما منقولة الى
موقع اخر تتم الموافقة عليه من السلطة.

المادة 21

يتم اصدار تصريح عبور لكل بضاعة تخضع لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام قبل التوجه الى مركز تخليص دائرة
الجمارك او مركز الخروج ، حسب مقتضى الحال ، وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة
لذلك.

المادة 22

يتم ادخال البريد والطرود البريدية ونقلها الى المنطقة او اخراجها منها بمقتضى اتفاقيات البريد الدولية والتعليمات
الصادرة عن المجلس المتعلقة بذلك بعد التنسيق مع دائرة الجمارك والجهات البريدية المختصة في المنطقة الجمركية.

المادة 23

ادخال البضائع الى المنطقة
المادة 23-
أ- يعفى من تقديم بيان ادخال الى المنطقة للبضائع الخاضعة لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام ما يلي:-
1- العملة والشيكات وسحوبات البنك والاوامر المالية والاوراق المماثلة القابلة للتداول والطوابع.
2- السجلات التجارية سواء مسجلة على اوراق او اقراص او اشرطة مغناطيسية او أي وسيلة اخرى.
3- البواخر والطائرات والقاطرات والحاويات ، سواء كانت فارغة او محملة باشخاص او بضائع والتي تعمل بنقل البضائع او
الاشخاص الى المنطقة عدا المركبات.
4- الممتلكات الشخصية او المنزلية التي ترد مع المقيمين والعاملين الاجانب او اليهم او مع القادمين وفق احكام القانون
والتعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء بمقتضاه لدى وصولهم الى المنطقة مع عدم المساس بحق السلطة بطلب تصريح شفوي او
خطي عن هذه البضائع.
5- الواردات التجارية للمؤسسة المسجلة التي تقل قيمتها عما يحدده المجلس.
6- الواردات غير التجارية من المؤسسة وفق ما يقره المجلس.
7- أي بضاعة مارة بالنقل بالعبور لغايات التصدير او الاخراج حسب مقتضى الحال.
ب- يتم الافراج عن البضائع الى المؤسسة او المقيم او أي جهة لها حق ادخالها الى المنطقة لدى ابراز فاتورة تجارية او
وثيقة شحن او بيان او أي وثيقة اخرى نص عليها هذا النظام او كما هو محدد من السلطة.

المادة 24

أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام يتم ادخال البضائع الى المنطقة بموجب بيان ادخال تقدمه المؤسسة المالكة
او المشترية للبضائع التجارية او من ينوب عنها ويشترط لقبول هذا الطلب ان يكون الاسم الوارد فيه مطابقا للاسم الوارد
في بوليصة الشحن او وثيقة النقل بالعبور او تصريح مرور البضائع او وثيقة نقل مشابهة او من تنتقل اليه ملكية هذه البضائع.
ب- تحدد بتعليمات نماذج البيانات والمعلومات الواجب تدوينها فيها والوثائق الواجب ارفاقها وغير ذلك من الاحكام والاجراءات
والمدد المتعلقة بادخال البضائع الى المنطقة والتدقيق اللاحق لها.

المادة 25

أ- للسلطة حق فحص البضائع ومعاينتها والتأكد من محتويات الحاويات على مسؤولية ونفقة المؤسسة او وكيلها على ان يتم
اجراء الفحص في المرفأ او في موقع المؤسسة في المنطقة.
ب- لغايات تبسيط الاجراءات يجوز للسلطة التجاوز عن اجراءات الفحص والمعاينة والاكتفاء بقبول البيان لغايات التخليص
المباشر وفقا للاحكام والشروط التي يقررها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 26

أ- اذا قررت السلطة عدم القيام بمراجعة للبضائع او فحص مفصل لها او اذا لم يكشف الفحص عن أي مخالفات توافق السلطة
على التخليص على البضائع لتسليمها للمؤسسة ويكون تسلمها من مسؤوليتها.
ب- يوقع على بيان الادخال موظف مخول عن المؤسسة او وكيلها ، وتكون هذه المؤسسة مسؤولة عن أي تفاوت بين حالة البضائع
او كميتها وتلك المسجلة على بيان الادخال ، واذا كان التفاوت غير مبرر بشكل تقتنع به السلطة ، تتم معاملة النقص وفقا
لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.
ج- تكون المؤسسة مسؤولة عن تقديم بيان ادخال جديد للبضائع الزائدة وفي حال عدم تقديم مثل هذا البيان وثبوت وجود زيادة
في البضاعة عما صرح به تتم معاملة الزيادة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.

المادة 27

أ- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها:-
1- البضائع التي لم يقدم للسلطة بخصوصها أي بيان ادخال او أي وثيقة مشابهة خلال واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ وصول
البضائع للمنطقة.
2- البضائع التي وافقت السلطة على تصريح بمرورها او على أي وثيقة مشابهة ولم يتسلمها الناقل خلال خمسة ايام عمل من
تاريخ وصول البضائع للمنطقة.
ب- يتم نقل البضائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مخازن السلطة على مسؤولية ونفقة الناقل او وكيله
0 ويتم ادخال البضائع الى مخازن السلطة بموجب محضر تسلم يوقعه الموظف المختص في السلطة ويعفى الناقل من المسؤولية
عن تلك البضائع التي تحفظ بعد ذلك على مسؤولية المرسل اليه ونفقته.

المادة 28

اخراج البضائع من المنطقة
المادة 28-
يجوز اخراج البضائع الى البواخر والطائرات التي تصل الى المنطقة على انها لوازم او معدات او مواد للتصليح او التبديل
، وتعامل هذه البضائع على انها مصدرة عند توقيع الناقل او المصدر على تحميلها على انها امدادات او معدات او مواد للتصليح
او التبديل ويقصد باللوازم الوقود والبضائع التي تباع على متن الباخرة او الطائرة والطعام والشراب للركاب والطاقم.

المادة 29

أ- تكون المؤسسة مسؤولة عن البضائع التي تخضع لاحكام الادخال والاخراج الى ان يتم اخراجها من المنطقة او التصرف فيها
وفق احكام هذا النظام 0 وتعتبر البضائع التي اخرجت من مواقع المؤسسة وفقدت او لم يتم تحمل المسؤولية عنها خلال ازالتها
من المنطقة على انها ادخلت الى المنطقة الجمركية وتتم معاملتها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.
ب- على المؤسسة ان تقوم فور اخراج البضائع من المنطقة بما يلي:-
1- مراجعة البضائع مع الفواتير ووثائق الشحن للتأكد من اخراجها من المنطقة والحصول على توقيع المصدر او الناقل عليها.
2- وضع الرصاص الجمركي الذي تطلبه السلطة او دائرة الجمارك وتحت اشراف السلطة على أي مركبة او حاوية.
3- الحصول على نسخة من البيان الجمركي الصادر عن دائرة الجمارك او أي وثيقة اخرى تثبت اخراج البضائع وتبليغ السلطة
عن أي تفاوت فيها وفقا لاحكام هذا النظام.
4- التدوين في نظام مراقبة المخزون وحفظ الوثائق الاصولية في الملفات ذات العلاقة وتقديم الوثائق التي تثبت عملية
اخراج البضائع من المنطقة.
5- تدوين العملية في البيان الاحصائي.
ج- على المؤسسة ان تقوم بما يلي فور التصرف في البضاعة وفق احكام هذا النظام بما يلي:-
1- التأكد من ان التصرف موثق بدفاتر المؤسسة وان فاتورة البضاعة تحمل اسم المشتري وعنوانه وتوقيعه.
2- التدوين في نظام مراقبة المخزون وحفظ الوثائق الاصولية في الملفات ذات العلاقة وتقديم جميع الوثائق التي تثبت عملية
التصرف بالبضاعة.
3- تدوين العملية في البيان الاحصائي.

المادة 30

أ- على المؤسسة او وكيلها او من تنتقل اليه ملكية البضائع ، عند نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية تقديم البضائع
الى مركز التخليص التابع لدائرة الجمارك في المنطقة وتقديم بيان جمركي وفق احكام قانون الجمارك ، الحصول على اشعار
من هذا المركز بعد استكمال اجراءات التخليص وقبل التوجه الى مركز الخروج.
ب- على المؤسسة التي تنقل البضائع من المنطقة الى خارجها من غير مراكز الخروج على الحد الفاصل مع المنطقة الجمركية
تقديم بيان احصائي بالبضائع الى السلطة.

المادة 31

أ- يقوم الناقل بنقل البضائع مباشرة الى مركز الخروج عبر ممر نقل بالعبور محدد من السلطة وخلال المدة التي تحددها
ويجب تبليغ السلطة فورا عن أي انحراف عن الممر او عن تجاوز هذه المدة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- يتم تثبيت الرصاص الجمركي المحدد من السلطة على المركبات التي تنقل البضائع عبر المنطقة وتحدد السلطة شكل الرصاص
الجمركي والتجهيزات اللازمة لمركبات النقل وطريقة النقل داخل المنطقة وغير ذلك من الاحكام بتعليمات تصدرها لهذه الغاية.

المادة 32

واجبــــات المؤسســــة

المادة 32-
على المؤسسة اعداد بيان احصائي مرفق بالوثائق المطلوبة وفق احكام هذا النظام او أي نظام اخر ذي علاقة صادر بمقتضى
القانون يتضمن ما يلي:-
أ- البضائع التي انتجتها في المنطقة.
ب- البضائع التي ادخلتها للمنطقة.
ج- البضائع التي اخرجتها للمنطقة الجمركية.
د- البضائع التي اخرجتها الى بلد اجنبي.
هـ- البضائــع التي تصرفت فيها وفق احكام القانون وهذا النظام.
و- البضائع التي استهلكتها.
ز- البضائع التي اتلفت او فقدت.

المادة 33

على المؤسسة الملزمة بحفظ البيان الاحصائي عند اكتشافها نقص في أي بضاعة من مخزونها القيام بما يلي:-
أ- تبليغ السلطة خطيا بذلك خلال خمسة ايام عمل.
ب- اعداد بيان وضع في الاستهلاك لهذه البضاعة وتقديمه للمركز الجمركي التابع لدائرة الجمارك وفق احكام قانون الجمارك
وعلى دائرة الجمارك تبليغ السلطة بالاجراءات التي تمت تبعا لذلك.
ج- دفع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة لدائرة الجمارك وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون والتشريعات
النافذة في المنطقة الجمركية.
د- قيد معلومات الاخراج ذات العلاقة في البيان الاحصائي للسلطة والمحافظة على سلامة نظام مراقبة المخزون.

المادة 34

تتم معاملة أي تفاوت في مخزون المؤسسة الملزمة بالبيان الاحصائي بين ما هو موجود فعلا وقيود السلطة او البيان الاحصائي
دون الابلاغ عنه من قبل المؤسسة على النحو التالي:-
أ – في حالة النقصان تعتبر البضائع انها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون
الا اذا اثبتت المؤسسة ان النقص حصل بسبب ما يلي:-
1- حريق او تلف او بسبب عوامل طبيعية كالتبخر او الانسكاب او الامتصاص شريطة تنظيم اذن اصولي بذلك.
2- او تم اتلافها بموافقة السلطة.
ب- في حالة الزيادة تعتبر البضاعة الزائدة بانها ادخلت للمنطقة الجمركية خلافا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25)
من القانون.

المادة 35

يجوز للمؤسسة التي استوردت بضائع الى المنطقة ان تتنازل عنها الى السلطة وفق التعليمات التي تحددها السلطة بهذا الخصوص
وتنتهي مسؤولية المؤسسة عن تلك البضائع عند موافقة السلطة على التنازل.

المادة 36

على جميع القادمين الى المنطقة ان يصرحوا للسلطة عن جميع البضائع التي بحوزتهم ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية والضرائب
في المنطقة الجمركية.

المادة 37

المخالفات الجمركية
المادة 37-
يعتبر مخالفة لاحكام المادة (54) من القانون:-
أ- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها.
ب- اعاقة موظفي السلطة من القيام بواجباتهم وفق احكام هذا النظام ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة
وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.
ج- تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة.
د- قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج.
هـ- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا النظام.
و- عدم تقيد الاشخاص والمؤسسة بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب احكام هذا النظام.
ز- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
ح- عدم اتبـاع الطرق والاساليب المحددة في ادخال البضائع واخراجها.
ط- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في مركز الدخول موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء
مثل هذه البضائع.
ي- التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور خلافا لاحكام القانون وهذا
النظام.
ك- تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا
لاحكام القانون وهذا النظام.
ل- تفريغ البضائع من القطارات او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الاماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية.
م- تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل
السلطة او في موقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائـــرة الجمــارك او السلطة.
ن- نقل البضائع من مكان التحميل او الوصول قبل الحصول على اذن التخليص من السلطة.

المادة 38

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاعتراضات ) تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل اثنان منهم من موظفي السلطة والثالث
من ذوي الاختصاص والخبرة من القطاع الخاص.
ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة عن السلطة بمقتضى احكام
هذا النظام واي مخالفة ارتكبت خلافا لاحكامه وتقدم توصياتها بشأنها الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
ج- يصدر المجلس التعليمات التي تحدد كيفية تشكيل اللجنة وتسمية رئيسها وسائر الاجراءات المتعلقة بها.

المادة 39

أ- تكون المؤسسة والمقيمون مسؤولين عن الاضرار الناجمة عن مخالفة القانون او القوانين الاخرى المطبقة والانظمة الصادرة
بمقتضاها مثل التشريعات الجمركية ذات العلاقة والمطبقة في المنطقة الجمركية.
ب- يكون أي شخص يرتكب أي مخالفة لاحكام القانون وهذا النظام وقانون الجمارك والانظمة الصادرة بمقتضاه مسؤولا عن أي
مصاريف اضافية تتحملها السلطة فيما يتعلق بالتفتيش والفحص والضبط والتصرف بالبضائع التي تتعلق بالمخالفة.

المادة 40

التصرف في البضائع المصادرة والمتنازل عنها وغير المطالب بها
المادة40-
أ- للسلطة صلاحية بيع او اتلاف أي بضاعة متنازل عنها او غير مطالب بها او مصادرتها والموجودة في المنطقة كما هو منصوص
عليه في المادة (43) من هذا النظام.
ب- يتم التصرف في هذه البضائع وفقا لما يلي:-
1- البضائع غير المطالب بها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها من السلطة ووضعها في مخازنها وذلك وفق التعليمات التي
يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2- البضائع المتنازل عنها وذلك فور قبول السلطة لطلب خطي بالتنازل عنها من المؤسسة او المقيم او أي شخص اخر يملك حق
التنازل.
3- المصادرة وذلك فور اصدار قرار المصادرة عن المحكمة.

المادة 41

أ- البضائع المحجوزة: يجوز الافراج عن البضائع التي لم يتم التصريح عنها او التي صرح عنها بوصف وقيمة غير صحيحين عند
دفع الغرامة المستحقة وفق احكام القانون شريطة ان لا تكون من البضائع المحظورة او الممنوعة او المقيدة ، ويجوز تصدير
هذه البضائع تحت اشراف السلطة من المؤسسة او المقيم او أي شخص اخر تم ضبط البضائع معه وذلك في الحالات التالية:-
1- اذا لم تكن البضائع مطلوبة باعتبارها بينة في أي اجراءات ادارية او قضائية من السلطة او أي جهة رسمية اخرى في المملكة.
2- اذا كان تصدير البضائع جائزا بمقتضى تشريعات المنطقة الجمركية او أي معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها.
3- اذا تعذر اعادتها الى المنطقة او المنطقة الجمركية.
ب- في حال مصادرة هذه البضائع يجوز تحويلها الى السلطة لاستعمالها او بيعها في المنطقة اذا لم يكن هذا الاستعمال او
البيع مخالفا للقانون وبغير هذه الحالات يتم اتلاف هذه البضائع تحت اشراف السلطة.
ج- يجوز للسلطة ان تتصرف في البضائع المتنازل عنها عن طريق تحويلها لاستعمالها الخاص او بيعها او اتلافها اذا كانت
قيمتها اقل من تكاليف بيعها.
د- يجوز للسلطة بيع البضائع غير المطالب بها ويحسم من بدل البيع جميع النفقات والمصاريف التي تحملتها السلطة واجور
التخزين واي بدل او ضرائب مستحقة ويودع الباقي امانة لدى السلطة لمدة سنة وفي حال عدم مطالبة صاحب العلاقة بهذه الامانة
خلال هذه المدة تحول لحساب السلطة.

المادة 42

تصبح السلطة مسؤولة عن البضائع التي تم تحويلها لاستعمالها الخاص بعد ان تم التنازل عنها او لم يطالب بها او تمت
مصادرتها في المنطقة.

المادة 43

أ- يتم اتلاف البضائع المخولة للسلطة اتلافها بمقتضى احكام هذا النظام وتحت اشرافها في المنطقة وعلى مسؤوليتها ونفقتها
، ويجب ان يتم هذا الاتلاف بطريقة آمنة وصحية ، وفقا لتشريعات حماية البيئة النافذة المفعول، وان يكون كاملا دون ان
يترك أي مخلفات ذات قيمة تجارية.
ب- للسلطة وبالتنسيق مع دائرة الجمارك اتخاذ الترتيبات اللازمة لاتلاف البضائع التي لا يمكن اتلافها بشكل كامل وآمن
في المنطقة في مرافق خاصة لذلك في المنطقة الجمركية او بلد اجنبي.

المادة 44

احكـــام ختاميــــة
المادة 44-
أ- للسلطة ضبط أي بضائع محظورة او تلك التي صرح عنها بقيمة او وصف غير صحيحين او لم يصرح عنها او المهربة والبضائع
التي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون.
ب – للسلطة صلاحية التفتيش والفحص والتدقيق اللاحقين لمخزون المؤسسة وقيودها.

المادة 45

أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا النظام ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع
واي بيانات اخرى تتعلق بهذا النظام او بتنفيذ احكامه على انها سرية وان يتداول بها على هذا الاساس.
ب- تتبادل السلطة المعلومات مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، ولها
ان تطلب ايا من الوثائق الموجودة لديها.

المادة 46

تضع السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبصورة خاصة دائرة الجمارك الترتيبات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 47

أ- يصدر المجلس التعليمــــات اللازمــــة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
1- اجراءات عمل الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون وهذا النظام.
2- استخدام الطرق الالكترونية في الاجراءات الجمركية.
3- اساليب مراجعة القيود المتعلقة بالبضائع التي يحتفظ بها الاشخاص في المنطقة الكترونيا.
4- النماذج الواجب تقديمها للسلطة بما في ذلك البيانات والوثائق الواجب ارفاقها ومحتوياتها والمدد اللازمة لتقديم
أي منها.
5- متطلبات الوثائق واجراءات التخليص التي تطبق على حمولات النقل السريع المدخلة الى المنطقة.
6- الاحكام والاجراءات الخاصة بالمخزون من البضائع والمخازن واسلوب ادارتها والتخزين فيها واسلوب التعامل مع النفايات
ومخلفات الصناعة والخردة والحالات التي يجوز فيها الاتلاف وغير ذلك من احكام تفصيلية.
7- كيفية التصريح عن البضاعة الواردة مع القادمين الى المنطقة بما في ذلك نموذج التصريح الخطي ان وجد0
8- الاحكام والاجراءات المتعلقة ببيع البضائع المتنازل عنها او غير المطالب بها او المصادرة.
9- اسس اعفاء المؤسسة من ضرورة التقيد بالبيان الاحصائي ونموذج هذا البيان واسلوب ادخال بياناته وكيفية تزويد السلطة
به والمدد الزمنية المتعلقة بذلك.
01- تحديد مكان اقامة الاشخاص لغايات تنفيذ احكام هذا النظام.
11- تحديد البدل الذي تستوفيـــه السلطــة مقابل الخدمات التي تقدمها.

ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق