(نظام التوفيرات لمصلحة ضباط الجيش)

المادة 1

النظام الداخلي
المادة 1- الاشتراك في البنك هو خمسة في الماية من معاشات الضباط تخصم في جدول الراتب ولا تحسب العلاوات.

المادة 2

المادة 2- من يريد من الضباط ان يشترك فعليه ان يتعهد بذلك لمدة سنة كاملة.

المادة 3

المادة 3- تشكل لجنة من الاركان والضباط الآتية اسمائهم لمسك حسابات البنك:
أ- القائد العام
ب- قائد
ج- رئيس
د- ملازم اول او ثان.

المادة 4

المادة 4- تنشر الحسابات في امر خاص كل ثلاثة شهور مرة.

المادة 5

المادة 5- توضع الاموال في البنك بمجرد استلامها.

المادة 6

المادة 6- الاموال الموضوعة في البنك لا تستعمل لاي غرض كان سوى ردها للمشتركين او كما هو موضح في المادة 10.

المادة 7

المادة 7- لا تصرف حوالات مالية من هذه الحسابات الا بموافقة ثلاثة اعضاء من لجنة البنك على الاقل.

المادة 8

المادة 8- الارباح التي قد تنتج عن هذه المبالغ تقسم على المشتركين مرة في السنة بالنسبة لقيم اشتراكاتهم.

المادة 9

المادة 9- اذا ترك ضابط خدمة الجيش العربي لاي سبب من الاسباب تعطى له اشتراكاته كلها مع ما يخصها من الارباح

المادة 10

المادة 10- الاموال التي توضع على هذه الطريقة في البنك لا يمكن ان تدفع منها الديون الخصوصية ما دام المشترك مستخدماً
في الجيش العربي واما اذا ترك من الجيش فيمكن عند صدور حكم من المحكمة وموافقة فخامة رئيس النظار عليه ان تخصم من
امواله الموضوعة في البنك الديون التي عليه للجيش العربي او لحكومة شرقي الاردن ولكن الديون الخصوصية لا يمكن ان تسدد
من هذه الحسابات

المادة 11

المادة 11- بما ان الغرض من هذا البنك هو توفير نقود للضباط فمن اللازم ان لا يكون هنالك تساهل لاي احد منهم في ان
يسترد مبلغا ما مما وضعه ويمكن في بعض الاحوال الاستثنائية ان يسمح للضباط باسترداد بعض ما دفعوه وفي هذه الحال يجب
ان تكون هناك اسباب قوية ويجب ان يقدم بذلك طلب الى لجنة البنك التي عليها ان تصادق على الدفع ثم تطلب من فخامة رئيس
النظار المصادقة على ذلك

المادة 12

المادة 12- اذا اخرج ضابط من الجيش العربي يدفع له ما يستحقه بتحويل مالي في اليوم الثاني من اخراجه

المادة 13

المادة 13- اذا اراد المشترك ان يدفع اكثر من اشتراك واحد فله ذلك

المادة 14

المادة 14- لا يمكن احداث تغيير في هذا النظام الا بموافقة اربعة اخماس المشتركين وبعد موافقة مجلس البنك الاداري:
2 جمادى الاولى 343 و 28 كانون الاول 192

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق