نظام التوظيف والمياومات

المادة 1

“التوظيف والمياومات”
المادة 1- لاجل تأمين ابادة الجراد قبل او بعد تغريزه يحق لوزير الزراعة او من ينتدبه من اجل هذه الغاية تعيين العدد
الذي يراه مناسباً من المأمورين او الموظفين الذين يحتاج اليهم في اي وقت تدعو اليه الحاجة لمساعدته على القيام بادارة
العمل ومن حقه استئجار عمال خبيرين اما بصفة دائمة او مؤقتة حسبما تدعو اليها الحال وبالاجر الذي يحدده.

المادة 2

المادة 2- يستوفي موظفو الحكومة ومأمورو الجهات ابان وجودهم في ميادين المكافحة معدل المياومة المخصصة لدرجات وظائفهم
الاصلية في قانون الانتقال والسفر مدة بقائهم في ميدان العمل على انه يحق لوزير الزراعة ان ينسب اعطاه علاوة مضاعفة
للموظفين الرئيسين (الذين يقومون بأعمال المكافحة مدة بقائهم في ميادين العمل ).

المادة 3

المادة 3- يجوز لوزير الزراعة ان يمنح تعويضاً الى الذين يقومون بتحضير السموم والطعوم السامة ويشتركون في رش السموم
ونقلها وذلك بعد انتهاء حملة مكافحة الجراد.

المادة 4

العمل
المادة 4- على جميع سكان المملكة الذكور الذين بلغت اعمارهم (14) عاماً فما فوق ان يساعدوا في ابادة الجراد وبيوضه
حسب ارشاد مامور الجهة في اي مكان ضمن اللواء الذي يقيمون فيه ويجوز للاشخاص الذين يطلبون للعمل ان يقدموا من سينوب
عنهم.

المادة 5

المادة 5- لا يحجز الاشخاص الذين يطلبون للعمل خارج حدود بلدتهم في ميدان العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام متوالية في
كل مرة.

المادة 6

النقل
المادة 6- يجوز لوزير الزراعة ولمأموري الجهات استئجار وسائط نقل عند اللوزم لأجل القيام بالعمل بالأجر الذي يقرره.

المادة 7

المادة 7- اذا رفض السكان تأجير حيواناتهم او وسائل النقل المختلفة لنقل اللوازم فيحق لوزير الزراعة الامر بالاستيلاء
عليها جبراً لقاء دفع الاجرة التي تأخذ عادة في تلك الناحية.

المادة 8

توزيع الخبز
المادة 8- يجوز لوزير الزراعة الموافقة على شراء كميات الطعام عند الاقتضاء لتوزيعها على العمال الذين لا يستوفون
اجورا عن اعمالهم.

المادة 9

عموميات
المادة 9- على موظفي ادارة المقاطعات وموظفي الجيش العربي الاردني جمع كل ما يختص باخبار حركات الجراد وتعزيزه وفقس
بيوضه وتحديد اماكن التغريز وابلاغ ذلك لوزير الزراعة او من ينيبه عنه وعلى المختارين ورؤساء المجالس القروية والبلديات
التي لا توجد فيها مخافر ان يبلغوا حالا اقرب مركز اداري او مخفر عن وجود الجراد او بيوضه او فقسها ضمن حدود قراهم
او حيث اتصل بهم وجودها.

المادة 10

المادة 10- توضع فصيلة من جنود الجيش العربي الاردني تحت طلب معالي وزير الزراعة وتوزع حسب ارشاداته لاجل تسيير الاعمال
وتعفي تلك الفصيلة من القيام باية واجبات اخرى.

المادة 11

المادة11- تعطى افضلية في المكالمات الهاتفية المتعلقة بالجراد على كافة خطوط البلاد سواء كانت المكالمات داخلية ام
خارجية.

المادة 12

العقوبات
المادة 12- يجوز لمأموري الجهات فرض غرامات لا تزيد على خمسة دنانير اردنية عن كل قضية (مخالفة) كما يلي:
أ- علىالاشخاص الذين يقصرون بدون عذر مشروع في القيام بالعمل او يرفضون انجاز الشغل المناط بهم عمله بمقتضى البند
الرابع.
ب- اصحاب وسائط النقل التي يستولي عليها بموجب البند 7 الذين يقصرون بدون عذر مشروع في الاتيان بوسائط نقلهم.
ج- المخاتير الذين يقصرون عن ابلاغ اخبار وجود حركات الجراد او بيوض الجراد ضمن قراهم حسب نص البند 9

المادة 13

المادة 13- اذا امتنع الشخص الذي تفرض عليه غرامة بمقتضى احكام البند 12 عن دفع الغرامة خلال خمسةايام تبدل الغرامة
المذكورة من قبل المأمور الذي فرضها او من قبل اي موظف ملكي آخر يعينه وزير الزراعة بالسجن بمقتضى احكام المادة 37
من قانون الجزاء المعدل.

المادة 14

المادة 14- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 15

المادة 15- تلغى الانظمة المتعلقة بمكافحة الجراد لسنة 1929 المنشور في الاعداد 246 و 248و 250 من الجريدة الرسمية
الصادرة بتاريخ 31 كانون الاول 1929 و 1 و16 شباط 1930.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق