نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة  2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

 

:

قانون الاستثمار .

قانون التنظيم

 

:

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

المديرية

:

المديرية المختصة في الهيئة.

المنطقة

 

:

المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة حسب مقتضى الحال.

مشروع الإعمار

 

:

أي من الأعمال الإنشائية كالمباني والطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية وتنسيق المواقع وغيرها وأي من الأعمال الخاصة بها  كالتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

اللجنة المختصة

:

اللجنة المحلية أو اللجنة اللوائية حسب مقتضى الحال.

 

رخصة الاعمار

 

:

التصريح الصادر عن اللجنة المختصة بالموافقة على اقامة مشروع الاعمار وتنفيذه في المنطقة وفقا لمخطط التنظيم المقرر وأحكام الاعمار ومخططات الترخيص الهندسية المعتمدة لهذه الغاية.

واجهة القطعة

 

:

الجزء من القطعة الذي يقع على طريق أو عدة طرق أو على ممر مشاة.

البناء

:

أي إنشاء سواء كان من الحجر أو الخرسانة أو الطيــــن أو الحديـــد أو الخشب أو أي مادة اخرى تستعمل لأغراض البناء وتشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن و(الفرندات) والمقرنصات (الكورنيش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به

أو أي حائط أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط بأي أرض أو ساحة أو بئر ماء.

السدة

 

:

طابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له.

البروز المعماري

 

:

جزء البناء البارز عنه غير المستغل ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني أو للوقاية من العوامل الجوية ضمن الارتدادات المقررة.

ارتفاع البناء

 

:

المسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريــق الذي يشكل واجهة القطعة الى أعلى نقطة من ظهر البناء المسموح به بالأحكام المقررة.

طابق القبو

 

:

الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من الجهات جميعها ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي.

الطابق الارضي

 

:

طابق أو جزء من طابق يقع مباشره فوق منسوب الأرض الطبيعية أو فوق طابق التسوية أو طابق القبو مباشرة.

طابق التسوية

 

:

الطابق أو الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق الارضي ولا يتجاوز فيه منسوب سطحه الخرساني عن متر ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق.

المساحة الطابقية

 

:

مجموع مساحات المساقط الأفقية المسقوفة لطوابق البناء جميعها باستثناء طوابق التسوية والأقبية والسدد التجارية وطوابق الخدمات الميكانيكية والبروزات التجارية والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والممرات والادراج المكشوفة وآبار الماء والحفر

التجميعية والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية وسطح غرفة المصعد وسطح الطابق الأخير.

النسبة الطابقية

 

:

نسبة المساحة الطابقية للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها.

النسبة المئوية للبناء

:

مساحة أكبر مسقط افقي للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها وتستثنى منها البروزات التجارية والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والأقبية والممرات والأدراج المكشوفة وآبار الماء والحفر التجميعية وخزانات الوقود وخزانات الماء

وغرف الكهرباء ومولداتها والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية .

الارتداد

 

:

الجزء غير المسموح البناء فيه والواقع بين خط البناء وحدود قطعة الارض من الجهات جميعها.

الشقة

:

جزء من طابق أو أكثر يشكل مسكنا مستقلا.

الشرفة

 

:

أي جزء من بناء مكشوف الجانب أو الجوانب ومعرض بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ولا يتجاوز خط البناء المسموح به.

مظلة واقية

 

:

أي سقف معلق يواجه ويغطي جزءا من ارتداد البناء أو الطريق ويستعمل لأغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لا يكون من الخرسانة المسلحة وغير مرتكز على أعمدة أو جدران.

المنور

 

:

أي مساحة داخلية مفرغة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة والتهويــــة لأقسام المبنى المطلة عليه أو لغايات تمديد خطوط خدمات البناء على ان لا تسقف الا في آخر طابق.

مخططات الترخيص

 

:

المخطط الهندسي الذي تعده المكاتب أو الشركات الهندسية المصرح لها بذلك والمصدق من نقابة المهندسين الاردنيين والجهات ذات العلاقة.

أمر المباشرة

 

:

التصريح الخطي الصادر عن المديرية ويتم بموجبه السماح بمباشرة تنفيذ مشروع الإعمار وفقا لأحكام وشروط الترخيص الممنوحة.

إذن إشغال

 

:

الموافقة الصادرة عن اللجنة المحلية التي يسمح بموجبها إشغال المبنى للغاية التي رخص من أجلها بعد التأكد من انجاز البناء والالتزام بأحكام وشروط  الترخيص.

السور

 

 

:

جدار أو حاجز ينشأ على حدود قطعة الأرض من الجهات جميعها.

التصوينة

 

:

جدار أو حاجز ينشأ على محيط سطح الطابق الأخير من البناء أو الشرفات لغايات السلامة العامة ولا يقل ارتفاعه عن متر واحد ولا يزيد على متر ونصف المتر.

المباني الخضراء

 

:

هي الأبنية الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة والمجهزة بأنظمة استغلال الطاقة المتجددة وتحقق ترشيد توفير المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة والتقليل  من التلوث البيئي الناتج عنها بما

يتفق مع دليل المباني الخضراء الأردني.

البناء المؤقت

 

:

أي بناء يقام لمدة أو لغاية محددة وتتم ازالته بعد انتهاء هذه المدة أو بعد تحقق الغاية التي اقيم من اجلها.

البناء الفرعي

 

 

:

البنــاء التابــــع لأي بناء رئيــسي ويكون منفصلا عنه ويستخدم لأغراض خدمة ذلك البناء.

المجمع التجاري

:

مجمع للتسوق ويشمل المعارض والمحـلات التجاريـة والمطاعـم وأماكن الترفيه ودور السينما والمسرح ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه للأطفال أو أي استعمالات تجارية أخرى مرخص لها بذلك.

اللافتة    التجارية

:

اللافتة التي توضع بقصد التعريف أو الدعاية أو الاعلان.

موقف المركبة

:

المساحة المخصصة لوقوف المركبات على اختلاف أنواعها بما فيها الممرات المؤدية إلى أماكن الوقوف.

إذن الصب

:

موافقة خطية على البدء بأعمال الصب الانشائية.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المادة 3

يتولى المطور الرئيسي مراقبة اعمال الاعمار المنفذة في المنطقة ومراقبة تنفيذ كافة الانشطة الاقتصادية العاملة في المنطقة بالمتطلبات البيئية والتنظيمية المطبقة وابلاغ الهيئة بأي مخالفات بيئية مرتكبة.

المادة 4

أ- يعد المطور الرئيسي المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير من خلال إجراء مسح تنظيمي وفق متطلبات قانون التنظيم النافذ.

ب-  يتكون المخطط الشمولي للمنطقة من:-

1- الخطة التنموية الشاملة.

2- المخطط الهيكلي.

3- المخططات التفصيلية.

المادة 5

يقوم المطور الرئيسي بإعداد ما يلي:

أ-الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة من خلال تحليل المزايا النسبية التي تتميز بها.

ب-مخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية للمنطقة على أن تتضمن ما يلي:-

1-  وصف الموقع من حيث طوبوغرافية المنطقة وتحديد المواقع الوعرة والأودية ومجاري مياه الأمطار ومياه الفيضانات، وجيولوجية المنطقة من حيث مواقع الانزلاقات والانهيارات، والمياه الجوفية، والتحليل المكاني وغيرها.

2-  دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة.

3- تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة.

4- اجراء الدراسات السكانية.

5- تحديد الملكيات العامة والخاصة.

6- بيان استعمالات الأراضي، ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها.

7- تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي ومحطات التنقية ومياه الأمطار وتصريفها والطاقة والاتصالات والمرافق الخاصة بها.

8-تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها.

9- الدراسات الاقتصادية بما فيها العمالة والبطالة.

10- دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة والغطاء النباتي وأي ثروات أخرى قابلة للتعدين.

11- تحديد المزايا النسبية والخاصة بالمنطقة.

المادة 6

على المطور الرئيسي عند اعداد الخطة التنموية الشاملة ومخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية، استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتفريغ المعلومات والتحليل للوضع القائم على خرائط ورقية و أخرى رقمية تشكل كل منها جزءا من المعلومات الواردة في

الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة 7

على المطور الرئيسي بالتنسيق مع الهيئة عرض مخططات استعمالات الأراضي والمخططات الهيكلية والتفصيلية على الجهات المعنية بالخدمات والبنى التحتية وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار واجراء التعديلات اللازمة على ضوء ذلك.

المادة 8

تعرض الخطة التنموية الشاملة والدراسة الخاصة بها على المجلس بتوصيه من المديرية و بتنسيب من اللجان الفنية.

المادة 9

أ- مع مراعاة مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير وخطط العمل والبرامج الزمنية يعد المطور الرئيسي بعد مصادقة المجلس على الخطة التنموية الشاملة مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:-

1- المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها.

2-  الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق الطبيعية والحرجية والمتنزهات.

3- مواقع الطرق العامة وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي تخصص لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها.

4- مواقع خطوط شبكات البنى التحتية الرئيسية للخدمات كالطرق والمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والطاقة والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها.

5- أحكام الإعمار المقترحة وتشمل ما يلي:-

أ- الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الأراضي على الشارع.

ب-كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني.  

ج- المواقع الأثرية والأبنية التراثية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية.

د- المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة بما فيها المناطق الزراعية والغابات والمسطحات المائية وينابيع المياه وغيرها.

6- تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي.

ب- يلتزم المطور الرئيسي، بعد مصادقة المجلس على المخطط التنظيمي الهيكلي للمنطقة والأحكام والدراسات الخاصة بها بإعداد دليل يسمى (دليل اعمار وتطوير المنطقة) على أن يتضمن ما يلي:-

1- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها.

2- فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها.

3- أنواع الطرق وفئاتها.

4- إجراءات ترخيص مشاريع الإعمار والرقابة عليها.

5- إرشادات عامة للتصميم المعماري والهندسي تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع.

المادة 10

أ- يودع مخطط التنظيم الهيكلي للاعتراض بعد صدور قرار اللجنة اللوائية خلال المدة التي تحددها ، على أن ينشر إعلان الإيداع في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.

‌ب- تحال الاعتراضات بعد انتهاء المدة المحددة  الى اللجنة المحلية لإصدار القرار اللازم بشأنها ورفعها الى اللجنة اللوائية  لبيان الرأي فيها، ورفعها إلى المجلس.

‌ج-  ينظر المجلس في الاعتراضات المرفوعة اليه ويصدر القرار اللازم بشأنها بما في ذلك وضع المخططات موضع التنفيذ على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.

المادة 11

أ- يعد مخطط التنظيم التفصيلي بعد اقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:-

1- تحديد صفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة.

2- تحديد المسارات النهائية لشبكات الطرق وخدمات البنى التحتية والقدرة الاستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي الهيكلي.

3- تثبيت سعة الطرق ومساراتها ومواقف المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبيعة استعماله.

4- تحديد مبدئي لمواقع الأبنية والحد الأدنى للارتدادات والحد الأعلى لكل من كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء والنسبة الطابقية وارتفاع البناء.

5- تحديد المواقع التي تفرض عليها قيود خاصة من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها.

6- مخطط إفراز مبدئي للأراضي وإحداثيات ومناسيب الطرق والممرات.

‌ب-  تعتبر الأحكام والشروط الواردة على المخطط التنظيمي الهيكلي والتفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات الهندسية التي تقدم لغايات الترخيص.

المادة 12

أ- تنظر المديرية في أي طلب للمطور الرئيسي لمقترح تعديل مخطط التنظيم التفصيلي، شريطة تقديم المخططات التوضيحية للتعديل المقترح مع مبرراته ورفع هذا التعديل الى اللجنة المحلية للنظر فيه ورفع قرارها الى اللجنة اللوائية لاستكمال الاجراءات بما في ذلك الاعلان في الصحف اليومية المحلية وإيداع قرارها للاعتراض للمدة التي تحددها.

‌ب-  تنظر اللجنة المحلية في الاعتراضات وترفع قرارها اللازم بشأنها الى اللجنة اللوائية.

ج- في حال موافقة اللجنة اللوائية على قرار اللجنة المحلية يعد قرارها تصديقا نهائيا للمخطط المعدل ليوضع موضع التنفيذ بعد إعلانه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.    

د- في حال اختلاف قراري اللجنة المحلية واللجنة اللوائية يرفع مقترح التعديل الى المجلس لإصدار القرار النهائي.

المادة 13

يقدم طلب الموافقة على مشروع الإفراز الى الهيئة موقعاً من مالك الارض ومرفقاً به المستندات التالية:-

أ- سند تسجيل حديث الاصدار.

ب-مخطط أراض ساري المفعول.

ج-مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.

د- خمس نسخ ورقية ونسخة رقمية من مخطط الافراز المقترح ومخطط طوبوغرافي مطابقاً لأحكام التنظيم وموضحاً فيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها وأي أبنية قائمة عليها ورخص هذه الأبنية وسعات الطرق والممرات التنظيمية والافرازية ومناسيبها ومنحنياتها وكافة خدمات البنية التحتية بها وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والافرازية مبينا عليها احداثيات كافة القطع معدة من قبل مكتب مساحة مرخص.

هـ- رخصة الاعمار واذن الاشغال للابنية القائمة.

المادة 14

أ- للجنة المحلية الموافقة على تخفيض القيود على إفراز الاراضي إذا كانت غير منتظمة الشكل أو وجد بناء قائم عليها أو جرى استملاك يزيد على الربع القانوني منها، أو إذا كان الافراز بين الشركاء في قطعة الارض وذلك بنسبة لا تزيد على (5%) حدا أعلى من الاحكام التنظيمية المقررة في المخطط الشمولي.

‌ب-  للجنة اللوائية الموافقة على تخفيض القيود على إفراز الأراضي في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة لا تزيد على (5%) اضافية على أن لا يتجاوز مجموع التخفيض للجنتين على (10%) .

‌ج-  لا يسمح بإفراز قطعة ارض وفقا للاستعمال المقرر على مخطط التنظيم المصدق إذا كانت مساحة الجزء المتبقي منها اقل من مساحة الحد الادنى لأحكام التنظيم المقررة ويطبق على كامل القطعة الاستعمال المقرر للجزء الاكبر منها.

‌د-  في حال مرور طريق نافذ أو تنظيمي نتج عنه قطعة ارض تقل مساحتها عن الاحكام التنظيمية للإفراز فللجنة المختصة الموافقة على اعتبار تلك المساحة قطعة مستقلة بأحكام تنظيمية خاصة.

‌هـ-  يجب أن تتصل كل قطعة ارض مع طريق ولا يجوز للمالك استحداث أي طريق إلا بموافقة اللجنة المختصة.

‌و-  لا يجوز إفراز أي بناء قبل الحصول على إذن إشغال، على ان يشمل مخطط الإفراز موقع ومساحة الأجزاء الملحقة لكل شقة من طوابق الخدمات.

المادة 15

أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام، تقديم طلب للهيئة لافراز أي قطعة أرض إلى قطع أصغر مساحة متفقة مع أحكام التنظيم أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم ، على أن يحدد في الطلب ما يبرر ذلك.

‌ب- يجب أن يتضمن المخطط المشار إليه في هذه المادة ما يلي:-

1- إحداثيات قطع الأراضي المطلوب افرازها أو ضمها.

2- الطرق المحددة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها الأرض موضوع الطلب والطرق المستحدثة لغايات الافراز.

3- أي أمور أخرى تطلبها الدائرة المختصة لدراسة المخطط المقدم وفق أحكام هذه المادة ومقارنته بالمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة أو أي تعليمات أو قرارات ذات علاقة يصدرها المجلس.

‌ج- يجب أن تقع كل قطعة أرض، تنشأ عن الافراز أو الضم، على طريق مقرر أو مقترح توافق عليه اللجنة المختصة.

‌د-  تصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المديرية.

‌هـ- لا يجوز للجنة المختصة الموافقة على افراز أو ضم أي قطعة أرض على نحو يخالف أحكام التنظيم أو أحكام الإعمار للمنطقة التي تقع فيها الأرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية.

المادة 16

أ- على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخطط التنظيم الهيكلي المقرر أو على مخطط التنظيم التفصيلي المقرر، بما في ذلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيه أو طلب استحداث أو إلغاء شارع تنظيمي، على أن يحدد في طلبه الأسباب

التي تبرر ذلك .

‌ب-  على المطور الرئيسي أن يرفق بطلب اجراء التعديل المقترحات والحلول الهندسية لعناصر المخطط المطلوب تعديله المشار إليها في هذا النظام، سواء شملها أو لم يشملها التعديل والعناصر التي تتأثر بإجراء التعديل شريطة أن يقوم بإجراء الدراسة والمسح اللازمين لذلك، وأن يقدم تقريرا مفصلا بشأن التعديلات التي يطلب القيام

بها، متضمنا توضيح أثر التعديل على خطة العمل والبرنامج الزمني ومراحل التطوير والدراسات البيئية والبنى التحتية، وتنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية التطوير المبرمة معه، وتقديم أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة لهذه الغاية.

‌ج-  في حال موافقة اللجنة المختصة على ضرورة إجراء التعديل على أي من المخططات التنظيمية المقررة، يكلف المطور الرئيسي بإعداد مخطط تعديلي للمخطط الهيكلي أو للمخطط التفصيلي حسب مقتضى الحال، وتقديمه للهيئة وفقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتقديم المخططات التنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات

الصادرة بمقتضاه.

‌د-  في حال موافقة اللجنة المختصة على تغيير صفة الاستعمال أو أحكام التنظيم أو الإعمار أو طلب استحداث أو إلغاء شارع تنظيمي وفقا لأحكام هذه المادة يجب أن يتضمن القرار تحديدا واضحا للجزء المشمول بالتعديل بما في ذلك تحديد مساحة ذلك الجزء وأي شروط أخرى تختص بالاستعمال وأحكام الإعمار.

‌هـ-  لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة، وبعد صدور قرار اللجنة المختصة بالموافقة على التعديل يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:-

1- دفع بدل الخدمة على دراسة تعديل المخططات التنظيمية وإقرارها وإيداعها ونشرها وعوائد التنظيم و عوائد التحسين.

2- إجراء التعديلات اللازمة نتيجة تعديل المخططات التنظيمية وتنفيذها وبخاصة تخطيط المرافق العامة والخدمات والبنى التحتية وإنشاؤها ويشمل ذلك الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة وخطوط المواصلات والاتصالات والكهرباء وأي أمر آخر ذي علاقة، وذلك وفقا لما يقرره المجلس وبعد الحصول على رخص الإعمار اللازمة وفق

أحكام هذا النظام.

3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة وعلى وجه الخصوص حماية البيئة وإجراء الدراسات الخاصة بذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الهيئة والقرارات الصادرة عن المجلس.

المادة 17

إذا كان أي جزء من أراضي المنطقة مملوكا لأي شخص قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة، يقرر المجلس ما يراه مناسبا بشأنه وفقا لأحكام قانون التنظيم وقانون الاستملاك.

المادة 18

أ-  يحظر على أي شخص تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها أو اعمارها أو إضافة أي جزء إليها أو هدمه أو هدم أي قسم منه أو إجراء أي تعديل فيه بالتوسعة أو التعلية أو الدعم الانشائي، إلاّ بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة.

‌ب- يحق لأي من الأشخاص التالية أو المفوضين عنهم التقدم بطلب رخصة إعمار أو إذن إشغال:-

1-  مالك العقار بموجب سند تسجيل.

2-  مستأجر العقار الذي يملك حق البناء.

3-  متولي الوقف.

‌ج-  يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من طالب الترخيص ومرفقا به المخططات والمستندات والبيانات التالية:-

1- خطاب التغطية من المطور الرئيسي.

2-  نموذج طلب الحصول على الرخصة.

3-  سند ملكية ساري المفعول.

4-  مخطط اراض ساري المفعول.

5-  مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.

6- أربع نسخ من المخططات الهندسية مصدقة من نقابة المهندسين الأردنيين والجهات ذات العلاقة.

7- بيان التغيير وإحداثيات قطعة الارض وتقرير مساح مرخص.

8- براءة ذمة من أي رسوم أو ضرائب أو عوائد مترتبة على قطعة الارض.

‌د-  تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة لدراسة مخططات الترخيص الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة وفق تشريعاتها وتصدر اللجنة المختصة قرارها بشأن هذه المخططات خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ تسلمها لها مستوفية الشروط، على أن يكون قرار اللجنة

برفض الترخيص مسببا.

‌هـ-  يبلغ قرار اللجنة المختصة إلى مقدم الطلب من المديرية خطيا.

و- لطالب الترخيص أو المتضرر الاعتراض على قرار اللجنة المختصة وفق أحكام قانون التنظيم.

المادة 19

لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وأمر مباشرة، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20

أ- على المقاول والمهندس المشرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المرور وإجراءات السلامة العامة في موقع المشروع قبل المباشرة بتنفيذه مع وضع لوحة تعريفية به وبالجهة المالكة والمنفذة له والمشرف عليه ورقم الترخيص.

‌ب-  على المالك التقدم بطلب الموافقة على أمر المباشرة قبل البدء في تنفيذ مشروع الإعمار مرفقا به ما يلي:-

1-  نسخة من عقد المقاولة مصدقة من نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين.

2-  نسخة من عقد الإشراف موقع من مكتب هندسي معتمد أو قرار إحالة العطاء في حال كان المشرف أو المنفذ جهة رسمية.

3- تعهد باتخاذ إجراءات السلامة العامة وفقا للتشريعات النافذة.

‌ج- على المالك الحصول على إذن الصب للأساسات والمسطحات الرئيسية في المبنى.

المادة 21

أ-  تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية.

‌ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص ملغى حكما إلا إذا وافقت اللجنة المختصة بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على تمديد تلك المدة قبل انتهائها.

ج- اذا لم ينجز البناء خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اصدار الرخصة فيستوفى من المالك ما نسبته (25%) من رسوم الترخيص المقررة عند طلب التجديد لكل سنة تلي المدة المحددة لإنجاز البناء على الا يتجاوز مقدار رسوم التجديد (100%) من الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 22

أ- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بتعيين مكتب استشاري أو مكتب هندسي مؤهل وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ مشروع الإعمار.

ب- يلتزم كل من حصل على رخصة الإعمار والمهندس المشرف والمقاول بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكودات البناء الوطني في مراحل وأعمال مشروع الإعمار جميعها، وابلاغ الهيئة والمطور الرئيسي خطيا عند حصول أي مخالفة لشروط ترخيص مشروع الإعمار، وبيان نوع المخالفة وموقعها، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 23

أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار،  ويلتزم بإعادة الحال الى ما كانت عليه فور انتهاء تلك المشاريع وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب- يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة جميعها ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة ذات علاقة لإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه.

‌ج- في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، على الهيئة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار.

‌د- إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي.

المادة 24

أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10 %) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) دينار.

‌ب- في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتها على قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فللهيئة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الهيئة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى أمام المحاكم المختصة.

‌ج-  تستوفى رسوم ملحقات البناء عن بيت الدرج والمصعد مع مساحة كل طابق وحسب الرسوم المقررة وفق هذا النظام والمنطقة التي يقع فيها البناء كما ويضاف اليها مكرر مساحة بيت الدرج ولمرة واحدة في الطابق العلوي.

المادة 25

أ-  لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال خطي من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص الممنوحة له وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ب- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية ضمن المنطقة وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال بعد التأكد من التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- لغايات الحصول على إذن الإشغال تتحقق اللجنة المختصة من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص ويكون ذلك بعد الانتهاء من:-

1- إنشاء البناء وجاهزيته للإشغال أو الاستعمال للأغراض التي شيّد من أجلها.

2-  توفير العدد اللازم من مواقف السيارات وتوفير المداخل والمخارج لها.

3-  إنشاء الأسوار والجدران الخارجية.

4-  إنشاء الرصيف.

5-  توفير خدمات البناء المنصوص عليها في هذا النظام.

6- تنسيق المساحات المرصوفة والمزروعة (الخضراء) .

7-  إزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء من الموقع.

8- موافقة المديرية العامة للدفاع المدني على جاهزية المبنى للإشغال.

9- إرفاق شهادة مطابقة للأبنية التي يشترط فيها وجود مهندس مشرف.

‌د- على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وعلى الجهات المعنية بإصدار رخص المهن والحرف عدم إيصال تلك الخدمات لأي بناء أو تزويده بها وعدم إصدار الرخص لمزاولة المهن فيها

قبل الحصول على إذن الإشغال

من اللجنة المحلية باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص إنشاؤه من أجلها.

‌هـ- تصدر الهيئة قرارا بشأن إذن الإشغال خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال.

و- يتوجب على المالك الحصول على إذن الإشغال عند إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار .

ز- يعتبر إذن الاشغال ملغى إذا تبين أنه صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة أو أنه صدر خلافا للأنظمة والتعليمات، كما يحق لها الغاؤه في أي وقت في حال مخالفة مخططات الترخيص.

‌ح- للهيئة الطلب من الجهات المختصة عدم إيصال أي من الخدمات أو طلب فصلها وعدم إجراء أي معاملة إفراز للأبنية والمنشآت والتي لم تحصل على إذن إشغال حسب الأصول أو التي تم إلغاء إذن الإشغال الممنوح لها.

المادة 26

للمجلس تخفيف نسبة القيود في أحكام وشروط التنظيم للأبنية القائمة قبل إنشاء المنطقة على أن لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) من تلك الأحكام والشروط.

المادة 27

يتم استيفاء (عوائد التنظيم) بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة بواقع عشرة دنانير لكل (1000) متر مربع أو أي جزء من المتر المربع على أن لا يتجاوز مقدار هذا البدل مائة ألف دينار.

المادة 28

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-

 

نــوع الطــلب/بناء/

كشف/

نماذج طلب

الوحدة

الرسم بالدينار للمناطق السكنية

الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض والمكاتب

الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات

الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة

الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال

الرسم بالدينار للمنشآت

الزراعية

الرسم بالدينار

للسياحي والترفيهي والفنادق والمنتجعات

رسم مخطط موقع تنظيمي

عدد 1

5

15

15

15

15

3

15

رسم طلب ترخيص بناء

لمرة واحدة

5

10

10

10

10

5

10

رسوم تثبيت الاستقامات

لكل عشرة أمتار

15

30

30

30

30

 

30

رسم ترخيص الطابق الارضي وطوابق البناء والشرفات

متر مربع

1

4

2,5

2,5

4

0,60

2

رسم ترخيص القبو و السدة والتسوية والبروز والمظلات

متر مربع

0,50

1

1

1

1

1

رسم ترخيص المواقف المسقوفة للسيارات

متر مربع

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

بدل مواقف السيارات

لكل سيارة

800

800

800

800

800

250

800

رسم الاسوار

متر طولي

0,15

0,30

0,30

0,30

0,30

0,10

0,30

رسم ترخيص بركة السباحة

متر مربع

5

—–

—–

—–

5

5

5

رسم افراز الابنية والشقق

عن كل قسيمة وشقة

15

30

30

30

30

15

30

رسم افراز الاراضي وتوحيدها

عن كل قطعة ارض

20

20

20

20

20

20

20

رسم ترخيص بروز البناء عن الارتداد الامامي والشرفة والبروز المعماري

متر مربع

5

10

10

10

10

5

10

رسم ترخيص كل بـرج اتصالات

لمرة واحدة

3000

 

ب- تستثنى مظلات مواقف السيارات من رسوم التراخيص.

المادة 29

أ-  يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام المادة (28) من هذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة ووفقا لما يلي:-

 

1- الفئة الأولى: وتشمل (أمانة عمان الكبرى) وتخضع للرسوم بنسبة (100%) من الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.

 

2-  الفئة الثانية: وتشمل مراكز المحافظات الأخرى في المملكة (القصبات) وتخضع لرسوم بنسبة (75%) من الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.

 

3- الفئة الثالثة: وتشمل باقي المناطق أو أي جزء منها و تخضع للرسوم بنسبة (50 %) من الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.

 

4- إذا وقع جزء من المنطقة التنموية ضمن أكثر من فئة حسب التصنيف الوارد في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة، تحسب الرسوم حسب النسبة الأقل.

 

‌ب- لا تخضع الأبنية والمنشآت ذات الاستعمالات السياحية والترفيهية بما في ذلك الفنادق والنزل إلى تقسيمات الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم استيفاء نسبة (100%) رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.

 

‌ج- ‌تستوفى رسوم ترخيص شبكات البنية التحتية بنسبة (1%) من قيمة عطاء تنفيذ المشروع وتستثنى من ذلك مشاريع الطاقة الشمسية.

 

‌د-  تستوفى رسوم ترخيص أبراج الاتصالات بنسبة (100%) في المناطق جميعها.

 

‌هـ-  تستوفى رسوم ترخيص التسوية بذات قيمة رسوم ترخيص الطابق الأرضي وطوابق البناء والشرفات الا إذا استغلت لغايات مواقف السيارات أو خدمات البناء.

المادة 30

أ- تستوفي الهيئة رسوم التجاوز على الاجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة إضافة الى نسب الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام عند ترخيص اي بناء قائم قبل نفاذ أحكام هذا النظام كما يلي:-

                  رسوم ترخيص التجاوزات حسب الاستعمال

 

نوع التجاوز

الوحدة

الرسم بالدينار للمناطق السكنية

الرسم بالدينار للمناطق التجارية والمعارض

الرسم بالدينار للصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات

الرسم بالدينار للصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة

الرسم بالدينار للمنشآت الزراعية

الرسم بالدينار للأبنية متعددة الاستعمال

الذي يشمل استعمالين أو اكثر

الرسم بالدينار

للسياحي والترفيهي والفنادق والمنتجعات

الارتدادات الامامية والخلفية والجانبية

متر مربع

100

250

50

50

20

100

20

على النسبة المئوية

متر مربع

40

110

120

120

3

30

10

على النسبة الطابقية

متر مربع

40

64

100

100

6

30

10

حجم البناء

متر مكعب

40

72

80

80

4

20

8

التجاوز على النسبة المئوية للمعرشات وانشاءات التظليل

متر مربع

20

20

20

20

20

20

20

ب- في حال تخفيف القيود وفقا للمادة (26) من أحكام هذا النظام تستوفى الرسوم المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للحالات والنسب التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية باستثناء مواقف السيارات التي تستوفى وفق الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام.

المادة 31

إذا أقيم بناء بدون ترخيص يستوفى من طالب الترخيص مثلا الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 32

للجنة المختصة منح المباني الخضراء الصديقة للبيئة التي تتميز بقدرتها على الحفاظ على الطاقة واستغلال الطاقة المتجددة وترشيد توفير المياه والاعتماد على الإنارة والتهوية الطبيعية في تخفيف استهلاك الطاقة وتقليل التلوث البيئي الناجم عنها والتي تقام وفقاً لدليل البناء الاخضر الصادر عن مجلس البناء الوطني الحافزين التاليين أو أيا منهما وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لمنح هذه التسهيلات وفقا لما يلي:-

أ- زيادة في النسبة المئوية المقررة في النظام بما مقداره (5%).

ب- الإعفاء بما نسبته (50%) من رسوم رخص البناء.

المادة 33

أ- للجنة المختصة بناء على طلب المالك تعديل رخصة الإعمار شريطة ما يلي:-

1- أن يقدم الطلب قبل المباشرة بالأعمال الإنشائية.

2- أن يرفق بالطلب الوثائق والمخططات التي توضح طبيعة التعديل المطلوب.

‌ب- تصدر اللجنة المختصة قرارها حول التعديل خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

‌ج- في حال موافقة اللجنة المختصة على التعديل المطلوب تصدر رخصة اعمار اضافية تشتمل على التعديل الموافق عليه.

المادة 34

 أ-  ‌تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقــف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية:-

1- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء.

2- مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات وحجم المبنى وارتفاعه وعدد الطوابق فيه.

3- إذا رأت أن المبنى المراد وقف الاعمار به ضعيف إنشائيا ويخشى سقوطه أو تصدعه.

4- إذا كان البناء واقعا ضمن أملاك الدولة أو الأملاك العامة أو متعدياً أو متجاوزاً عليها.

5- إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.

‌ب-  يحدد في قرار وقف اعمال الاعمار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والاجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه أو اعادة الحال الى وضعه الأصلي.

‌ج- إذا لم يقم المالك باتخاذ الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فللهيئة ان تقوم بما تراه مناسبا وفقاً لأحكام المادة (38) من قانون التنظيم للحفاظ على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.

المادة 35

أ- لغايات تحديد الكثافة السكانية في المناطق السكنية يعتمد ما يلي:-

عدد الشــــــقق المسموح بها حداً اعلى

سعة الشارع المتاخم للأرض

14

لا يقل عن 16 م

12

لا يقل عن 14 م

10

لا يقل عن 12 م

8

لا يقل عن 10 م

شقة واحدة في كل طابق

اقل من 10 م

في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم احتساب مواقف السيارات الواجب تأمينها علي النحو التالي:

1- تأمين مواقف سيارات لكامل عدد الشقق المطلوب ترخيصها في المشروع .

2- تضاف للعدد المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة نسبة (50%) من المواقف للشقق المطلوب ترخيصها والزائدة على الحد المسموح به والوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج-  في حال وقوع القطعة على شارعين متقاطعين بواجهات كاملة، يعتمد الشارع الأقل سعة لغايات الكثافة السكانية في المناطق وتحديد عدد مواقف السيارات .

المادة 36

تحدد المساحات الداخلية للبناء على النحو التالي:-

أ-ان لا تقل مساحة الغرفة عن (16) مترا مربعا إذا كان عدد الغرف في السكن لا يزيد على غرفة واحدة.

ب- ان لا تقل مساحة المطبخ عن (6) أمتار مربعة.

ج- ان لا تقل مساحة المرحاض عن (1,25) متر .

د-  ان لا تقل مساحة غرفة الحمام عن (2) مترين مربعين.

هـ- ان لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (12) مترا مربعا وان لا يقل العرض الصافي للدرج عن (90) سنتمترا في الابنية السكنية.

و- أن لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (24) مترا مربعا وأن لا يقل العرض الصافي للدرج عن (1,5) متر في الأبنية التجارية.

ز- يكون الحد الادنى لارتفاع الغرفة الصافي كما يلي:-

 

استعمالات الغرف

الارتفــــاع المطلــــوب

للسكن والمكاتب

2,70 متر.

للمستشفيات

2,70 متر.

للأماكن العامة

3,70 متر.

للمصانع والمشاغل

3,00 متر.

المادة 37

أ-  لا يجوز ترخيص أي بناء أو السماح بإعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة من غرفه مطلّة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة خارجية أو منور.

‌ب- يشترط في المناور المخصصة لإنارة الغرف ومرافق البناء وتهويتها ما يلي:-

1- أن تكون أرضيتها مرصوفة، ومجهزة بالتجهيزات اللازمة لتصريف المياه ولها مدخل من طابق التسوية لغايات الصيانة.

2-  أن تكون مكشوفة في طوابق البناء كافة باستثناء السقف في الطابق الاخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة تسمح بالإنارة والتهوية الكافية.

3-  عدم إقامة أدراج أو مصاعد أو شرفات أو بروزات أو أي منشآت أخرى داخلها.

‌ج- يجب ان تكون أبعاد ومساحات المناور كما يلي:-

1- أن لا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه غرف عن (9) أمتار مربعة وأن لا يقل طول ضلعه عن (2,5) متر.

2-  أن لا تقل مساحة المنور المطلة عليه مطابخ وغرف غسيل وحمامات عن (7,5) متر وأن لا يقل عرضه عن (2,5) متر.

د- تستثنى من المواصفات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مجاري التهوية العامودية الميكانيكية.

هـ-  تُستثنى مساحة المنور من المساحة الطابقية.

المادة 38

أ- يتكون طابق القبو من طابق او أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي.

ب‌- يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:-

1‌- مواقف لسيارات البناء.

2- آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة.

3- غرف للتخزين.

4- غرف للتدفئة والتبريد وخزانات الوقود، شريطة تأمين التهوية اللازمة للأجهزة والمعدات حسب المواصفات الفنية.

5- غرف للكهرباء.

ج- في حال عدم وجود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو مع معدل منسوب الرصيف وتستثنى من ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابق القبو بميل الشارع نفسه المحاذي للقطعة على ان لا يسمح باستعمال الرصيف لأي إنشاءات خاصة بالبناء.

المادة 39

إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:-

أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام.

ب- إذا زاد عدد طوابق التسوية على عدد الطوابق المسموح بناؤها في قطعة ارض على عدد الطوابق المسموح بها في القِطع الخلفية المجاورة فعلى المالك أن يوفر الارتداد الخلفي المنصوص عليه في هذا النظام مضافاً إليه متر واحد عن كل طابق تسوية إضافية يزيد ارتفاعه على البناء المجاور لها.

ج- تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية للبناء على ان تراعى السلامة الإنشائية للمبنى.

المادة 40

باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء باستثناء البروزات المعمارية التي لا تتجاوز (60) سنتمترا في الطوابق المقامة فوق الطابق الأرضي.

المادة 41

 الأبنية المكونة من أكثر من طابق ويشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من أكثر من (16) مسكنا يجب أن تُجهز بدرجين منفصلين على ان يؤدي أحدهما مباشرة الى شارع أو فسحة كبيرة مكشوفة، على أن يكون الحد الأدنى لعرض كل منهما على النحو التالي:-

 

سعة المكان

الدرج الاول

الدرج الثاني

حتى 100 شخص

عرض الشاحط 1,5م

عرض الشاحط 1,1 م

حتى 400 شخص

عرض الشاحط 2,00م

عرض الشاحط 1,2 م

أكثر من ذلك

عرض الشاحط 2,50 م

عرض الشاحط 1,50 م

المادة 42

أ-  تجهز المخازن الكبيرة والمصانع إذا كانت متعددة الطوابــق بدرجين على الاقـل على ان لا يقل العرض الصافي لأحدهم عن (1,5) متر.

‌ب- يكون الحد الادنى لعرض الممرات بين الصفوف والمتاجر والبسطات في الاسواق على النحو التالي:-

طول الممر

على جانب واحد

على جانبين

لغاية (15) مترا

2 م

2,5 م

لغاية (30) مترا

3 م

4 م

أكثر من (30) مترا

4 م

5 م

ج- يجب ان لا يقل عرض الممرات في المساكن عن (1,25) متر .

د- يجب ان لا يقل عرض الممرات في المستشفيات والمدارس عن (2,60) متر .

المادة 43

أ-  تطبق المواصفات الهندسية التالية على كل درجة في الدرج الرئيسي الموصل الى البناء من خارجها ويكون من ضمنه ويوصل بين طوابقه حيث يخضع ارتفاع الدرجـــة وعمقها للمعادلة التالية:- 

1- ضعف ارتفاع الدرجة زائد عمقها يجب أن يكون من (60) سنتمترا الى (64) سنتمترا.

2- أن لا يتجاوز ارتفاع الدرجة (18) سنتمترا وان لا يقل عمقها عن (28) سنتمترا.

3-  ان تكون ابعاد الدرجات جميعها للطابق الواحد متساوية.

‌ب- 1-  أن لا تتجاوز المسافة بين أي بسطتين في الدرج الرئيسي اكثر من (11) درجة وان لا يقل عمق البسطة عن عرض الدرج.

2-في حال كان الدرج الرئيسي شاحطا واحدا يجب أن لا يتجاوز عدد الدرجات فيه عن (15) درجة.

‌ج-  تنشأ الأدراج الرئيسية من باطون مسلح أو من مادة اخرى غير قابلة للاحتراق على ان يسمح بإنشاء أدراج خشبية في أبنية السكن الخاص والمتاجر الصغيرة.

‌د-  تجهز الأدراج جميعها (بدرابزين) من الجهة المكشوفة لا يقل ارتفاعه عن (90) سنتمترا .

‌هـ-  يسمح بإنشاء الأدراج الدائرية و المطابقة للشروط أعلاه، على أن يحسب عمق الدرجة من خط متوسط الدرج، و لا يقل هذا العمق في أي حال من الأحوال عن (15) سنتمترا من جهة مركز دوران الدرج.

 

‌و-  يجب أن يزود بيت الدرج في الطابق الذي يقع فوق سطح البناء بمنفذ تهوية مناسب لا يقل قطره عن (30) سنتمترا لخروج الدخان في حالات الحريق.

المادة 44

يسمح بإنشاء ممرات أو أدراج مكشوفة في الارتدادات الأمامية المقررة تنظيمياً للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق شريطة:-

أ- أن لا يزيد عرض الممرات والأدراج المكشوفة الواصلة بين الطريق ومدخل البناء الأمامي عن (6) أمتار.

ب- عدم استغلال الممرات أو الأدراج وما تحتها في غير الغايات المنصوص عليها في هذه المادة كما يحظر إنشاؤها على أي جزء من الارتدادات الجانبية والخلفية المقررة تنظيمياً.

المادة 45

أاذا كان ارتفاع البناء يزيد على (4) طوابق أو يزيد عدد الشقق فيه على (8) شقق فتجهز الابنية بمصاعد ما بين الطريق واعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية على ان يتناسب عدد المصاعد وسعتها مع حجم البناء ونوعية استعماله، وفي حال عدم اكتمال البناء يحدد موقع للمصعد على المخطط الهندسي وفقاً للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة وتستثنى من ذلك الابنية التي أقيمت قبل سريان أحکام هذا النظام.

ب‌ البناء المجهز بمصعد يجب على مالكه أو المسؤول عن إدارته أو جمعية إدارة العمارة تقديم شهادة بشكل سنوي تثبت اجراء الصيانة اللازمة للمصعد.

المادة 46

أ-  يجب على المالك إنشاء تصوينة على محيط سطح الطابق الأخير وعلى الشرفات والشرفات المكشوفة.

ب‌-  يكون ارتفاع التصوينة مترا واحدا حدا أدنى ولا يتجاوز ارتفاعه (1,5) متر.

المادة 47

أ- على المالك إنشاء سور على حدود قطعة أرضه.

‌ب- لا يزيد الارتفاع المسموح به للأسوار للمباني السكنية عن منسوب الأرض الطبيعية على (1,5) متر من الجهة الامامية ولا يزيد على (2) مترين من الجهتين الخلفية والجانبية الا إذا ورد في دليل الإعمار غير ذلك.

‌ج-  يجوز للجنة المختصة استثناء مباني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومباني الهيئات الدبلوماسية والمباني ذات الاستعمال الخاص، من قيود ارتفاع الأسوار المذكورة في هذه المادة.

‌د-  في حال إنشاء جدار استنادي يجب ان لا يزيد ارتفاعه على (8) امتار وإذا اقتضت طبيعة الأرض غير ذلك فيعمل بالتدرج على أن لا تقل المسافة بين الجدارين في هذه الحالة عن (2) مترين وأن لا يزيد ارتفاعه عن الأرض الطبيعية للأرض المجاورة ومن جهة القطع الأخرى، فيجب التقيد بالفقرة (ب) من هذه المادة

من حيث الحد الأعلى المسموح به لارتفاع السور و للجنة المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا في الحالات التي تتطلب غير ذلك.

‌هـ- يجب على المالك توفير مرافق خدمات البناء التالية:-

1-  آبار لتجميع مياه الأمطار ويُحظر تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى خزانات التحلل أو الحفر الامتصاصية أو إلى أرض الجوار وتنشأ وفقا لشروط ومواصفات تقررها اللجنة المختصة.

2- خزانات التّحلّل والصرف أو التجميع والحفر التجميعية المصمتة المغلقة من جميع الجوانب بالخرسانة المسلحة ولا تسمح بالتسريب في حال عدم توافر شبكة الصرف الصحي.

و-لا يجوز في أي حال من الأحوال إنشاء الحفر المصمتة أو خزانات التجميع في الجزء المنخفض من الأرض إذا كانت نسبة ميل الأرض تزيد على (15%).

المادة 48

يسمح بإقامة الأبنية الفرعية شريطة ما يلي:-

 

أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنية على (5%) من مساحة قطعة الأرض وعلى أن لا تتجاوز (25) مترا مربعا في اي حال من الاحوال اضافة الى النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام.

ب- تأمين نصف الارتداد الامامي حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها.

ج- أن لا يزيد ارتفاعه من الخارج على (3) امتار من منسوب الأرض الطبيعية.

المادة 49

  يسمح بإنشاء الأبنية المؤقتة للأغراض التالية:-

أ- تخزين مواد البناء وسكـن للعمـال وغرف للحــراس والمكاتــب المؤقتة في موقع مشروع البناء أثناء فترة تنفيذ الإعمار.

ب-  خيم المناسبات العامة والنشاطات الثقافية والترفيهية وأي استعمالات أخرى مشابهة توافق عليها اللجنة المختصة ولمدة محددة.

ج- مستودعات تجميع وتخزين المنتجات الزراعية المؤقتة أو الموسمية.

المادة 50

أ-  لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع أراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.

‌ب-  يجب توفير مواقف للمركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية:-

1-  لا يجوز ترخيص أي بناء ما لم يكن قد تم توفير عدد المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به على قطعة الارض بغض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصها.

2-  يتم احتساب الجزء من الموقف على أنه موقف واحد كامل عند حساب عدد المواقف المطلوبة بموجب هذا النظام.

3- يُستثنى الطابق الارضي المخصص لمواقف سيارات من الارتفاع المقرر للبناء ويسمح باستعمال ما لا يزيد على (25%) من مساحته خدمات عامة للمبنى.

‌ج- يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجــــب توافرها للاســــتعمالات المختلفة حسب ما هو موضح أدناه:-

 

المنطقة / المشروع

عـــدد المواقــــف

المناطق السكنية

موقف واحد لكل 150م2 من مساحة البناء أو موقف لكل شقه أيهما أكثر عدداً.

المساكن المستقلة

موقفان لكل وحدة سكنية.

المناطق التجارية

موقف واحد لكل 50م2 من مساحة البناء ويستثنى منها السدد التجارية والمساحات المخصصة للخدمات.

المهن التي ترخص ضمن السكن

موقف واحد لكل مهنة.

البيع بالجملة (مستودعات التخزين)

موقف لكل 250م2 من المساحة وموقف لكل 60م2من المساحة الإجمالية للمكاتب التابعة لها. وموقف للتحميل والتنزيل لكل 400م2

المراكز التجارية

(المجمعات التجارية)

موقف لكل 50م2مع توفير العدد المطلوب من المواقف للاستعمالات المتنوعة الأخرى بالمجمع (مقاهي، مطاعم، مسارح، قاعات، وخلافه).

الفنادق

موقف واحد لكل أربع غرف فندقيه وموقف لكل جناح فندقي.

دور العبادة

موقف واحد لكل 50م2من المساحة الاجمالية.

دور الحضانة ورياض الاطفال

موقف واحد لكل 50م 2من مساحة الحضانة أو الروضة ومواقف باصات عدد (2) لكل حضانة أو روضة. إذا زادت المساحة عن 250م2.

مراكز المعارض والمؤتمرات وقاعات المناسبات وصالات الافراح

موقف واحد لكل 20م2 من المساحة الاجمالية.

الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وصالات العرض

موقف لكل 30م2 من المساحة الاجمالية.

المكاتب

المراكز الاجتماعية

مراكز البحوث

العيادات البيطرية

المراكز الصحية والطبية والعيادات والمختبرات

البنوك والمؤسسات المالية

المدارس الخاصة والمكتبات العامة

المتاحف ومؤسسات المجتمع المدني

خدمات الطوارئ

 

 

 

موقف واحد لكل 50م2 من المساحة الإجمالية.

النوادي الرياضية والملاعب

الجامعات، الكليات، المعاهد

المستشفيات

الصالات الرياضية

 

موقف واحد لكل 25م2 من المساحة الإجمالية.

المدارس الحكومية والخاصة

موقف واحد لكل 100م 2 من المساحة الإجمالية.

المطاعم والمقاهي

موقف واحد لكل 20م2 من مساحة المطعم أو المقهى.

مكاتب تأجير السيارات مكاتب التاكسي، مراكز تدريب السيارات

موقف واحد لكل سيارة مسجلة في المكتب أو المركز وبحد أدني (10) مواقف سيارات ويضاف موقف لكل 60م2 من مساحة المكتب أو المركز.

المتنزهات

موقف واحد لكل 100م2 من مساحة الارض اضافة الى توفير المواقف اللازمة للاستعمالات الاخرى داخل حدود المتنزهات.

الصناعات الثقيلة أو الكبيرة

موقف واحد لكل 350م2 من المباني الإنتاجية والمستودعات وموقف لكل 50م2 للمباني الادارية والمكاتب وموقف تحميل وتنزيل لكل 1000م2 من مباني المستودعات.

الصناعات المتوسطة

موقف واحد لكل 350م2 من المباني الانتاجية وموقف لكل 50م2 للمباني الادارية والمكاتب وموقف تحميل وتنزيل لكل 1000م2 من مباني المستودعات.

الصناعات الخفيفة والحرفية

موقف واحد لكل 100م2

‌د-  يجوز للمجلس إصدار تعليمات خاصة يحدد فيها الحد الادنى لعدد المواقف المطلوبة لأي استعمال لم يرد ذكره ضمن الاستعمالات المبينة أعلاه.

‌هـ- تعفى الأبنية التراثية والتاريخية التي يتم ترميمها ويعاد استخدامها لأي غرض كان من بدل المواقف إذا تعذر إيجاد مواقف سيارات كافية ضمن حدود قطعة الأرض.

‌و- على المطور الرئيسي تأمين أو إنشاء مواقف عامة للمركبات وبما يتماشى مع المخطط الشمولي للمنطقة.

ز- لا يجوز استعمال مواقف السيارات لغير الغاية المخصصة لأجلها أو تغيير صفة الاستعمال.

المادة 51

أ- يكون الحد الأدنى لأبعاد مواقف السيارات وممراتها حسب زاوية الاصطفاف أو الوقوف على النحو التالي:-

1- في حال الوقوف الموازي للممرات، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الأدنى لعرض الموقف (2,5) متر والحد الأدنى لعرض المسرب (4) أمتار وللمسربين (5) أمتار .

2- في حال الوقوف في زاوية (30) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الادنى لعرض الموقف (2,5) متر والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (4) أمتار وللمسربين (6) أمتار .

3- في حال الوقوف في زاوية (45) درجة يكون الحد الادنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الادنى لعرض الموقف (2,5) متر والحد الادنى لعرض المسرب الواحد (5) أمتار وللمسربين (6) أمتار .

4-  في حال الوقوف على زاوية (90) درجة، يكون الحد الأدنى لطول موقف السيارة (5,5) متر والحد الأدنى لعرض  الموقف (2,5) متر والحد الأدنى لعرض المسرب (6) أمتار.

‌ب- يكون معدل المساحة التي تخصص لموقف السيارة الواحدة (25) مترا مربعا وتشمل هذه المساحة الممرات التي تصل بين حدود  قطعة الأرض  ومكان الموقف دخولا وخروجا .

‌ج-  يكون صافي ارتفاع الموقف (2,40) متر حدا أدنى ويعني المسافة الرأسية من أرضية المواقف إلى أسفل السقف أو أي عنصر إنشائي أو أي تمديدات وتجهيزات كهرو  ميكانيكية.

‌د- يجب أن لا تتجاوز نسبة ميلان الممرات الداخلية التي يسمح بوقوف السيارات على جانبيها طوليا (5%). 

المادة 52

 يجب أن يتوافر في ممرّات الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية:-

أ‌-ا‌لمقطع الطولي: ان لا يتجاوز انحدار الطرق المؤدية الى المواقف عن (20%) مع ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد انحدارها على (10%) وبطول (5) أمتار على الاقل.

ب- المقطع العرضي: ان لا يقل عرض الممرات عن (3,5) متر لمواقف السيارات التي لا يزيد عددها على (30) سيارة و (6) أمتار إذا كان عدد المواقف يزيد على (30) موقفا، وفي حال توافر مدخل ومخرج مستقلين عن بعضهما يشترط أن لا يقل عرض الممر عن (3,5)

متر مهما بلغ عدد المواقف.

ج- المنعطفات: أن لا يقل نصف قطر المنعطف الداخلي عن (5) أمتار وأن لا يقل نصف قطر المنعطف الخارجي عن (11) مترا.

المادة 53

– للجنة المختصة أن تسمح للمالك باستخدام المواقف الآلية (باستخدام المصاعد) في الأبنية على أن يقدم ما يلي:-

 

‌أ- دراسة فنية للموقف الآلي المقترح.

‌ب- خطة لحركة المرور في المواقف ولأماكن دخول السيارات منها وخروجها.

‌ج- أي موافقات مطلوبة من أي جهات أخرى.

المادة 54

على اللجنة المختصة حصر المباني التراثية داخل المنطقة وتصنيفها، وتقييمها وتوثيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة وعليها لتحقيق ذلك ما يلي:-

‌أ- ‌حظر هدم المباني التراثية او اتلافها أو تخريبها أو إلحاق أي ضرر بها أو فصل اي جزء منها أو إلصاق الإعلانات عليها.

‌ب- الحصول على موافقة الجهات المختصة  في حال وقوع العقار في منطقة مجاورة للمواقع التاريخية والأثرية.

‌ج- على المالك أو المهندس أو المقاول حسب مقتضى الحال، وتحت طائلة المسؤولية، وقف العمل فوراً وإخطار الجهات المعنية عند العثور على أي آثار أو مواقع أثرية في الأماكن التي تجري فيها أي أعمال إعمار.

‌د- ‌مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز إجراء أي تعديل على المباني التراثية المشتملة على عناصر معمارية تراثية إلا بموافقة خطية من اللجنة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات النافذة.

 

المادة 55

يجوز بموافقة اللجنة المختصة اقامة محطة للمحروقات في المناطق التجارية والصناعية ومتعددة الاستعمال وفقاً للشروط التالية:-

‌أ- ‌أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000) متر مربع وبواجهة لا تقل عن (30) مترا.

‌ب- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن (16) مترا.

‌ج- أن لا تقل الارتدادات من الجهات جميعها عن (5) أمتار، واذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام.

‌د- السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:

1- أن لا يزيد ارتفاع البناء على (10) أمتار.

2- أن لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والابنية الفرعية.

‌هـ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة ارض المحطة اذا كانت هذه المساحة لا تقل عن (2000) متر مربع للاستعمالات التالية:-

1- غسيل سيارات.

2- غيار زيت.

3-  كهرباء سيارات.

4-  بيع لوازم زينة السيارات.

5- اطارات وبناشر السيارات.

6- صراف آلي.

7-  بقالة.

‌و-  يجوز تخصيص جزء من مساحة ارض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.

‌ز- توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة.

‌ح- التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

‌ط-  يتم استيفاء رسوم محطة المحروقات باعتبارها متعددة الاستعمال وفقا لرسوم المناطق التجارية وبنسبة (100%) من الرسوم المقررة.

المادة 56

أ-  ‌للجنة المختصة الموافقة على ترخيص المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وأي منشأة حكومية أخرى ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم المُقر ويطبق عليها مثلا الارتدادات المقررة لذلك الاستعمال ضمن المناطق السكنية وبما يتفق مع تعليمات الجهات المختصة وتستوفى عنها الرسوم المقررة لذلك الاستعمال.

‌ب- إذا كانت قطعة أرض بين طريقين أحدهما تجاري والآخر سكني تطبق أحكام الطريق التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) متراً من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ولا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني والواجهات الجانبية لأغراض تجارية.

‌ج- إذا أقيم بناء على أرض وتم تحويل استعمالها فلا يستوفى فرق رسوم عن ذلك الجزء المرخص من البناء وانما تستوفى رسوم الاستعمال الجديد عن أي زيادة في البناء غير مرخصة وعن الأبنية التي تقام عليه فيما بعد.

‌د- إذا تم ترخيص بناء وفقاً للاستعمال المقرر حسب مخطط التنظيم واستغله مالكه لاستعمال آخر وتم تعديل أحكام التنظيم لإقرار ذلك الاستعمال فيستوفى من المالك فرق الرسوم بين الاستعمالين كما تستوفي رسوم التجاوز والمواقف وفقا للاستعمال الجديد.

‌هـ- إذا نتج عن الاستملاك للنفع العام (شارع أو حديقة) تجاوز للبناء القائم على الارتداد أو النسبة المئوية فلا يتم احتساب رسوم تجاوز على ذلك البناء.

‌و-  للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا شريطة ان يبعد عن حد القطعة المجاورة (2) مترين حدا أدنى.

المادة 57

لا تعامل الشوارع الملغاة الواردة  في المخطط الشمولي معاملة الفضلات.

المادة 58

يطبق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الابنية وتنظيم المدن والقرى في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام.

المادة 59

– مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون وإزالة البناء المخالف كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 60

يتم نشر قرارات اللجنة المختصة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة.

المادة 61

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات منح الحوافز والتسهيلات للمباني الخضراء والصديقة للبيئة.

المادة 62

يلغى نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (52) لسنة 2012 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى حين تعديلها أو إلغائها أو استبدال غيرها بها .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق