نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0
قانون التنظيم:قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية 0
المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة 0
المخطط الشمولي:مجموعة المخططات التنظيمية ومستوياتها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام 0
مخطط التنظيم:أي مخطط يتم اعداده واقراره وفق احكام هذا النظام 0
مخطط التنظيم المقرر:أي مخطط تنظيم يوضع موضع التنفيذ وفق أحكام هذا النظام 0
أحكام الإعمار:الاحكام والشروط المحددة في مخططات التنظيم التفصيلية والمخططات التي تقدم لغايات الترخيص المطبقة على مشاريع الاعمار 0
مشروع الإعمار: أي أعمال خاصة بالمشاريع الإنشائية كالمباني والطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية وتنسيق المواقع وغيرها ويشمل ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
رخصة الإعمار:التصريح الصادر عن الجهة المختصة بالموافقة على مشروع الإعمار الذي يتم تنفيذه في المنطقة وفقا لمخطط التنظيم المقرر وأحكام الإعمار ومخطط الترخيص المعتمد 0
إذن الإشغـــال :الموافقة الخطية الصادرة عن الجهة المختصة للسماح باستعمال مشروع الاعمار بعد الانتهاء من تنفيذه وفق رخصة الإعمار 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

المادة 3

أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي ومشاريع الإعمار في المنطقة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو اعتباري ويشمل ذلك اي وزارة أو هيئة أو جهة أو مؤسسة رسمية أو عامة 0
ب- يحق لكل من الأشخاص التالية التقدم بطلب رخصة إعمار أو إذن إشغال :-
1- مالك العقار بموجب سند تسجيل .
2-مستأجر العقار الذي يملك حق البناء.

المادة 4

أ- على المطور الرئيسي إعداد المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير المنصوص عليها في القانون.
ب- تكون مستويات المخططات التنظيمية التي يتكون منها المخطط الشمولي على النحو التالي :-
1- المسح التنظيمي والمخطط الطوبوغرافي وتقرير الحالة الراهنة 0
2- مخطط التنظيم الهيكلي 0
3- مخطط التنظيم التفصيلي 0
ج- تقدم للمجلس المخططات التي تم اعدادها وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مرفقا بها الدراسات ذات العلاقة بما في ذلك دراسة تقييم الأثر البيئي المعد بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة ووفق معايير التخطيط المعتمدة من المجلس .

المادة 5

أ- تنفيذا لأحكام المادة (4) من هذا النظام على المطور الرئيسي وقبل البدء باعداد مخطط التنظيم الهيكلي ومخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة القيام بما يلي :-
1- وصف الموقع من حيث الطوبوغرافية والجيولوجية والهيدرولوجية والتحليل المكاني وغيرها 0
2- دراسة المناخ من حيث درجة الحرارة والأمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرى ذات علاقة 0
3-تقييم مبدئي للحالة البيئية الراهنة 0
4- دراسة الأمور الخاصة بالسكان 0
5-تحديد الملكيات العامة والخاصة 0
6-بيان استعمالات الأراضي ، ومنها الاستعمال السكني والتجاري والصناعي والزراعي والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها 0
7-تحديد خدمات البنى التحتية كالمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والاتصالات والمرافق الخاصة بها 0
8- تحديد خدمات النقل وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات والدراسات المرورية المتعلقة بذلك وغيرها 0
9- دراسة المجالات الاقتصادية المتاحة .
10- دراسة الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة واي ثروات اخرى 0
ب‌- تقدم الهيئة للمطور الرئيسي في حدود امكاناتها ما يطلبه من معلومات او تسهيلات لدى الجهات الرسمية المعنية 0
ج‌- يعد المطور الرئيسي ، بعد موافقة المجلس على المسح التنظيمي و تقرير الحالة الراهنة والدراسات المرتبطة به ، برنامج عمل مبدئي لتطوير المنطقة وفق اتفاقية التطوير المبرمة معه ومعايير التخطيط للمنطقة 0

المادة 6

على المطور الرئيسي بعد الانتهاء من إعداد المسح التنظيمي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام وتقديم الدراسة الخاصة به ، إعداد مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة ويتضمن ما يلي :-
أ‌-جميع مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير المبرمة معه وخطط العمل والبرامج الزمنية المقرة من المجلس ومراحل التنفيذ المختلفة وأنواع استعمالات الأراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي ، على أن يتم تحديد ما يلي :-
1- المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها 0
2- الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق الطبيعية والحرجية والمتنزهات 0
3- مواقع الطرق العامة وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي يتم الاحتفاظ بها لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها وبحقوق المرور العامة 0
4- مواقع خطوط شبكات البنى التحتية للخدمات كالمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها 0
ب‌- أحكام الإعمار المقترحة وتشمل تحديد ما يلي :-
1- الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الاراضي على الشارع 0
2- كثافة الإعمار والنسبة المئوية والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني 0
3- المواقع الأثرية والأبنية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية 0
4- المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة 0
ج‌- يلتزم المطور الرئيسي بعد إقرار المخطط التنظيمي الهيكلي والأحكام والدراسات الخاصة به وفق أحكام هذا النظام باعداد دليل يسمى ( دليل إعمار وتطوير المنطقة ) وذلك وفق معايير التخطيط التي يعتمدها المجلس للمنطقة ووفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام 0

المادة 7

يتم إعداد مخططات التنظيم التفصيلية بعد إقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة وفق احكام هذا النظام ومراحل التطوير المعتمدة في اتفاقية التطوير، على أن تتضمن هذه المخططات أحكام التنظيم وشروطه وأحكام الإعمار بما يحقق أهداف المخطط التنظيمي الهيكلي المقـــرر للمنطقــة وعلى وجــه الخصــوص ما يلي :-
‌أ- تحديد تفصيلي لصفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الاراضي المخصصة للمرافق العامة ، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة 0
‌ب- تحديد المسارات النهائية لشبكات خدمات البنى التحتية والقدرة الاستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي الهيكلي 0
‌ج-تثبيت سعة الطرق ومساراتها ومواقف المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبيعة استعماله 0
‌د- تحديد مبدئي لمواقع الأبنية والحد الأدنى للارتدادات والحد الأعلى لكل من كثافة الإعمار والنسبة المئوية والنسبة الطابقية وارتفاع الأبنية 0
هـ- تحديد المواقع التي تفرض عليها قيود خاصة من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها 0
و‌- مخطط إفراز مبدئي للأراضي وإحداثيات ومناسيب الطرق والممرات 0
ز‌-تقرير عن المسح التنظيمي إذا كان ذلك لازما 0

المادة 8

تعتبر الأحكام والشروط الواردة في المخطط التنظيمي التفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات التي تقدم لغايات الترخيص 0

المادة 9

أ- للمطور الرئيسي أو لأي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وبالتنسيق مع المطور الرئيسي، تقديم طلب للهيئة لتقسيم أي قطعة أرض إلى قطع أصغر أو ضم قطعتين أو أكثر في قطعة واحدة في منطقة التنظيم التفصيلي ، على أن يحدد في الطلب ما يبرر ذلك وأن يقدم مخططات تبين الحلول الهندسية لاحكام التنظيم للقطعة أو القطع المطلوب إجراء التعديل عليها وسائر عناصر المخطط التي تتأثر بعملية الضم أو التقسيم سواء التي يشملها التعديل والتي لا يشملها 0
ب- يجب أن يتضمـن المخطط المشار إليه في هذه المادة ما يلي :-
1-إحداثيات قطع الأراضي المطلوب تقسيمها أو ضمها 0
2-الطرق المحددة على مخطط التنظيم التفصيلي للمنطقة التي تقع فيها الأرض موضوع الطلب والطرق المقترحة وخطوط الارتفاعات المساوية لها 0
3- أي أمور أخرى تطلبها المديرية المختصة لدراسة المخطط المقدم وفق أحكام هذه المادة ومقارنته بالمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة أو أي تعليمات أو قرارات ذات علاقة يصدرها المجلس 0
ج‌- في جميع الأحوال يجب أن تقع كل قطعة أرض، تنشأ عن التقسيم أو الضم، على طريق مقرر أو مقترح توافق عليه الهيئة 0
د- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب المديرية المختصة .
هـ- في جميع الأحوال لا يجوز للمجلس الموافقة على تقسيم أو ضم أي قطعة أرض على نحو يخالف أحكام التنظيم أو احكام الإعمار للمنطقة التي تقع بها الأرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية 0

المادة 10

أ- يجب أن تكون المخططات التنظيمية التي يتم إعدادها وتقديمها للهيئة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه مستوفية لشروط كودات البناء الوطني وعلى وجه الخصوص كودة الزلازل 0
ب- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لدراسة كل مخطط من المخططات التنظيمية ومخططات تقسيم قطع الأراضي أو ضمها ، ويصدر قراره بشأن أي من هذه المخططات خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ تسلمه لها مستوفية للشروط ، ما لم تحدد في اتفاقية التطوير مدة أخرى ، على أن يكون قرار المجلس برفض أي من هذه المخططات أو تعديلها مسببا 0

المادة 11

أ- يتم إيداع أي مخطط تنظيمي ونشره بعد إقراره مع التعليمات الخاصة به بقرار من المجلس وفقا لاحكام قانون التنظيم كما يتم تقديم الاعتراض عليه وفقا لاحكامه .
ب- ينظر المجلس في الاعتراض الذي يقدمه المتضرر من أي إجراء أو طلب يتقدم به المطور الرئيسي بشأن أي مسالة من المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائيا 0
ج- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لوضع مخطط التنظيم المقرر موضع التنفيذ 0
د‌- على الرغم مما ورد في هذه المادة للمجلس صلاحية التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي وفق أحكام قانون التنظيم 0

المادة 12

أ- على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام للمطور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخطط التنظيم الهيكلي المقرر أو على مخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الاسترشادية الواردة فيه ، على أن يحدد في طلبه الأسباب التي تبرر ذلك 0
ب-على المطور الرئيسي أن يرفق بطلبه لاجراء تعديل المقترحات والحلول الهندسية لعناصر المخطط المطلوب تعديله والمشار إليها في هذا النظام ، سواء التي يشملها التعديل والتي لا يشملها و العناصر التي تتأثر بإجراء التعديل شريطة أن يقوم بإجراء الدراسة والمسح اللازمين لذلك ، وان يقدم تقريرا مفصلا بشان التعديلات التي يطلب القيام بها ، متضمنا توضيح أثر التعديل على خطة العمل والبرنامج الزمني ومراحل التطوير والدراسات البيئية والبنى التحتية ، وتنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية التطوير المبرمة معه ، و تقديم أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة لهذه الغاية 0
ج- إذا اقتنع المجلس بضرورة إجراء التعديل على أي من المخططات التنظيمية المقررة يكلف المطور الرئيسي بإعداد مخطط تعديلي للمخطط الهيكلي أو للمخطط التفصيلي حسب مقتضى الحال ، وتقديمه للهيئة وفقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتقديم المخططات التنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
د- تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تعديل المخططات التنظيمية وتقديمها واقرارها وتنفيذها وايداعها 0
هـ- في حالة موافقة المجلس على تغيير صفة الاستعمال أو أحكام التنظيم أو الإعمار وفقا لأحكام هذه المادة يجب أن يتضمن القرار تحديدا واضحا للجزء المشمول بالتعديل بما في ذلك تحديد مساحة ذلك الجزء وأي شروط أخرى تختص بالاستعمال وأحكام الإعمار 0
و- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة ، يلتزم المطور الرئيسي بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على التعديل بما يلي :-
1- دفع بدل الخدمة والعوائد والتعويضات المترتبة على دراسة تعديل المخططات التنظيمية واقرارها وايداعها ونشرها 0
2- تحمل جميع النفقات والمصاريف اللازمة لإعدادها وتنفيذها ، وتشمل النفقات أي دراسات أو أعمال أو متطلبات ذات علاقة بما في ذلك تعديل صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار أو إنشاء الطرق وممرات المشاة او تحسينها او تعديلها ، وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء أو توسعة أو تحسين أو زراعة الأشجار وإنارة الشوارع وأي أمور أخرى يقررها المجلس وذلك في حدود التكلفة الفعلية المترتبة على ذلك 0
3- اجراء جميع التعديلات اللازمة نتيجة تعديل المخططات التنظيمية وتنفيذها وبخاصة تخطيط المرافق العامة والخدمات والبنى التحتية وانشائها ويشمل ذلك الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار وشبكة وخطوط المواصلات والاتصالات والكهرباء واي امر آخر ذي علاقة ، وذلك وفقا لما يقرره المجلس وبعد الحصول على رخص الإعمار اللازمة وفق احكام هذا النظام 0
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة وعلى وجه الخصوص حماية البيئة وإجراء الدراسات الخاصة بذلك وفقا للتشريعات المعمول بها في الهيئة والقرارات الصادرة عن المجلس 0
ز- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة ، بما في ذلك اعتماد نموذج طلب تعديل المخططات التنظيمية والشروط المحددة لذلك وكيفية احتساب بدل اي خدمة والعوائد والنفقات والتعويضات وتحصيلها والمدة الواجب دفعها خلالها ، وآلية الاعتراض على القرارات المتعلقة بأي منها 0

المادة 13

إذا كان أي جزء من أراضي المنطقة مملوكا لأي شخص قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة ، يقرر المجلس ما يراه مناسبا بشأنه وفقا لأحكام قانون التنظيم 0

المادة 14

أ- يصدر المجلس دليلا يسمى (دليل الإعمار في المنطقة) ينسجم مع دليل إعمار وتطوير المنطقة الذي اعتمده المجلس بمقتضى المادة (6) من هذا النظــام يتضمن ما يلي : –
1- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها 0
2- فئات استعمال الأراضي وتحديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيلي وأحكام الإعمار التفصيلية فيها.
3- أنواع الطرق وفئاتها 0
4- إجراءات ترخيص مشاريع الإعمار والرقابة عليها 0
5- إرشادات عامة للتصميم تبين المتطلبات التنظيمية والأنماط الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عام وفي مناطق التنظيم التفصيلي بشكل خاص بما في ذلك المسائل المتعلقة بتنسيق المواقع .
ب- يجوز أن يتضمن الدليل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة التعليمات ذات العلاقة وتتم مراجعة هذا الدليل وتحديثه كلما اقتضت الضرورة ذلك 0

المادة 15

أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة اي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تقدم مخططات الترخيص شريطة أن تكون معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريعات المعمول بها في المملكة 0
ج- تكون الأحكام المحددة في مخططات الترخيص بعد موافقة المجلس عليها أحكام إعمار نهائية لا يجوز تغييرها أو إجراء أي تعديل عليها إلا في حالات استثنائية وبعد تقديم طلب مبرر للهيئة شريطة ما يلي :-
1- أن يتم إعداد تعديل مخططات الترخيص المطلوب اجراؤه على مشروع الإعمار وتقديمه الى المجلس، وتحديد الأحكام المشمولة بالتعديل والمقترحات والحلول الهندسية لعناصر مشروع الإعمار سواء التي يشملها التعديل والتي لا يشملها 0
2- إذا اقتنع المجلس بإجراء تعديل على مخططات الترخيص المعتمدة يكلف مقدم الطلب بإعداد تعديل مخططات الترخيص وفق أحكام هذا النظام وتقديمه للمجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الموافقة على ترخيصه أو تعديله أو رفضه 0

المادة 16

أ- تصدر الهيئة رخصة الإعمار بعد استيفاء شروط الترخيص واستكمال اجراءاته ودفع الرسوم واي بدل خدمة وأي مستحقات أخرى وضمن المدد المقررة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- إذا لم يقم طالب الترخيص بتسديد الرسوم أو أي بدل خدمة وأي مستحقات أخرى تترتب على ترخيص مشروع الإعمار أو لم يستكمل الإجراءات اللازمة للترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الهيئة بالموافقة المبدئية ، يعتبر هذا القرار ملغى حكما 0

المادة 17

أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية 0
ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص منتهيا حكما إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على تمديد تلك المدة قبل انتهائها 0
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، إذا باشر من حصل على رخصة الإعمار البناء بعد صدور الرخصة ولم ينته منه ليكون صالحا للاستعمال ومطابقا للرخصة خلال خمس سنوات من تاريخ صدورها فيجب عليه تجديدها سنويا قبل انتهائها ويستوفى منه في هذه الحالة (25%) من رسوم الترخيص المنصوص عليها بموجب احكام هذا النظام عند طلب تجديد الرخصة عن كل سنة تلي السنة الخامسة ، على أن لا تتجاوز رسوم التجديد (100%) من رسوم الترخيص وتطبق أحكام هذه الفقرة على جميع الرخص بما فيها الرخص التي تم منحها قبل صدور هذا النظام 0

المادة 18

على من حصل على رخصة الإعمار تعيين جهة مؤهلة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة ، للإشراف على تنفيذ مشروع الإعمار ، وعلى من حصل على رخصة الإعمار والمهندس والمقاول الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكودات البناء الوطني في جميع مراحل وأعمال مشروع الإعمار ، وتبليغ الهيئة والمطور الرئيسي خطيا عند حصول أي مخالفة لشروط ترخيص مشروع الإعمار ، وبيان نوع المخالفة وموقعها، تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة 19

أ- يلتزم أي شخص يقوم بمشاريع إعمار في المنطقة تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير، بشروط رخصة الإعمار وتعليمات المجلس ، وبإعادة الطرق وأي أماكن تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه فور انتهاء تلك المشاريع 0
ب- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ مشاريع اعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير بوقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ج- يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة ذات علاقة لإعادة الطرق والاماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه 0
د- في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه ، على الهيئة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار 0
هـ- إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه ، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي 0

المادة 20

أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10%) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار تتعلق بأبنية أو أراضٍ غير مشمولة باتفاقية التطوير ، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالالتزامات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (25000) دينار 0
ب- في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتها على قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فللهيئة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الهيئة في المطالبة بالتعويض عن أي اضرار اخرى أمام المحاكم المختصة 0

المادة 21

أ- لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من الهيئة للتأكد من مطابقة أي منهما لشروط الترخيص وأحكام قانون التنظيم وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية مشمولة باتفاقية التطوير وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال مرفقا به شهادة صادرة عن المطور الرئيسي تؤكد التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ج- يصدر قرار بشأن إذن الإشغال خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال.
د- يحق للهيئة إلغاء إذن الإشغال إذا تبين أنه صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة أو أنه صدر خلافا للأنظمة والتعليمات ، كما يحق لها الغاؤه في أي وقت في حالة مخالفة مخططات الترخيص 0
هـ- على الهيئة في حال إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة إخطار المالك لتصويب المخالفة بما ينسجم مع رخصة الإعمار الممنوحة له ومخططات الترخيص التي صدرت بموجبها رخصة الإعمار خلال مدة تحددها لهذه الغاية .
و- للهيئة الطلب من الجهات المختصة عدم إيصال أي من الخدمات أو طلب فصلها وعدم إجراء أي معاملة إفراز للأبنية والمنشآت والتي لم تحصل على إذن إشغال حسب الأصول أو التي تم إلغاء إذن الإشغال الممنوح لها 0

المادة 22

للمجلس الموافقة على ترخيص المباني أو المنشآت القائمة قبل إنشاء المنطقة وغير المرخصة والمخالفة لأحكام الإعمار السارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 23

أ- للمجلس تخفيف نسبة القيود في احكام وشروط التنظيم للابنية القائمة قبل انشاء المنطقة على ان لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في تلك الاحكام والشروط وذلك في منطقتي سكن (أ) و (ب) والمناطق السكنية الخاصة ومناطق السكن الريفي والزراعي والمناطق السياحية والتجارية والصناعية والمستودعات وجميع المنشآت الواقعة خارج مناطق التنظيم مهما كانت الطريقة المقررة لاستعمالها وتخفيف تلك الاحكام والشروط بنسبة (75%) في مناطق سكن (ج) و(د) و(هـ) و (50%) في مناطـق السكـن الشعبية 0
ب- للمجلس تمديد سريان احكام الفقرة (أ) من هذه المادة كلما رأى ضرورة لذلك وله زيادة او تخفيض نسبة القيود الواردة فيها في الحالات التالية :-
1-الموافقة على ترخيص بناء فوق بناء قائم كان قد أنشئ بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات غير منصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان يستوفى عن البناء الجديد الرسوم المنصوص عليها في الجداول (1) او(3) او(5) حسب مقتضى الحال بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الجداول (2) او(4) او(6) حسب مقتضى الحال بالنسبة للاجزاء الاخرى من البناء التي لا تتطابق واحكام التنظيم 0
2- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام وترخيص أي بناء جديد يقام فوق ذلك البناء القائم شريطة ان تستوفى عن البناء الجديد الرسوم المنصوص عليها في الجداول (1) او (3) او (5) حسب مقتضى الحال بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الجداول (2) او (4) او (6) حسب مقتضى الحال بالنسبة للاجزاء التي انشئت في البناء القائم زيادة عما هو مسموح به في الرخصة التي كانت قد صدرت بشأنه 0
3-الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص وبصورة لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان تستوفى عن ذلك البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في الجداول (1) او (3) او (5) حسب مقتضى الحال 0
4- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ولم يكن بالامكان تطبيق احكام القوانين والانظمة السارية المفعول على ذلك البناء عند انشائه على ان تستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في الجداول (1) او (3) او (5) حسب مقتضى الحال بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الجداول (2) او (4) او (6) حسب مقتضى الحال عن اجزاء البناء التي لا تتطابق واحكام التنظيم 0
5-الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بموجب رخصة وبصورة تخالف شروط الترخيص دون ان تتعارض المخالفة مع احكام القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجداول (2) او (4) او (6) حسب مقتضى الحال عن الجزء المخالف لشروط الرخصة 0
ج- يجوز للمجلس تخفيض متطلبات ترخيص مواقف المركبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة لهذه الغاية في المباني أو المنشآت القائمة قبل سريان أحكام هذا النظام أو قبل إنشاء المنطقة ، شريطة إثبات عدم إمكانية تأمين هذه المتطلبات من الناحية الفنية ، على أن يتم دفع الرسوم المستحقة وفق أحكام هذا النظام 0

المادة 24

أ- تستوفي الهيئة الرسوم المحددة في الجداول الملحقة بهذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة التي يتم تحديدها وفقا لأحكام المادة (25) من هذا النظام 0
ب- يتم استيفاء بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام بواقع دينار واحد لكل (1000) متر مربع او أي جزء منه مصاريف إدارية بالإضافة إلى مقدار التكلفة الحقيقية المترتبة على دراسة هذه المخططات الى ان يتم إقرارها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن لا يتجاوز مقدار هذا البدل مائة ألف دينار .

المادة 25

أ- يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به على النحو التالي :-
1-الفئة الأولى: وتشمل ( امانة عمان الكبرى ) وتخضع للرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام 0
2-الفئة الثانية: وتشمل مراكز المحافظات الأخرى في المملكة ( القصبات ) وتخضع لرسوم بنسبة (75%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
3-الفئة الثالثة: وتشمل باقي المناطق أو أي جزء منها والتي تخضع لرسوم بنسبة (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
4- اذا وقع جزء من المنطقة التنموية ضمن اكثر من فئة حسب التصنيف الوارد في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة ، تحسب الرسوم حسب النسبة الاقل 0
ب- لا تخضع الأبنية والمنشآت ذات الاستعمالات السياحية والترفيهية بما في ذلك الفنادق والنزل إلى تقسيمات الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم استيفاء نسبة (100%) رسوم ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به .
ج- تطبق أحكام هذه المادة على جميع المناطق المنشأة قبل صدور هذا النظام 0

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المتطلبات الفنية والهندسية والتنظيمية لكل مما يلي :-
‌أ- مراحل وشروط وإجراءات ترخيص مشاريع الإعمار وإصدار إذن الإشغال واي بدل خدمة مقرر لذلك 0
‌ب-الأحكام والشروط المتعلقة بطابق السطح والطابق الأخير والطوابق المتكررة وطابق الميزانين وطابق السدة والطابق الأرضي والتسويات والأقبية والشرفات المسقوفة والمكشوفة والبروزات المعمارية والمعرشات وإنشاءات التظليل وفتحات التهوية والإضاءة والمناور والمباني الفرعية والمؤقتة 0
‌ج-مواقف المركبات الخاصة و العامة والمشتركة 0
‌د-شروط المحافظة على الأشجار والغطاء النباتي و تحديد نوع الأشجار الواجب زراعتها ومواقع غرسها 0
هـ- مواصفات وشروط الأدراج وأدراج الطوارئ والمصاعد الكهربائية 0
و‌-الإرشادات العامة لأحكام التصميم في المنطقة لتحديد النمط المعماري فيها والمظهر الخارجي للمباني والفراغات الحضرية 0
ز‌-الأحكام التصميمية الواجب إتباعها لمراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الاعاقة 0
ح‌- أحكام الإعمار الخاصة بأي مشروع ذي طبيعة خاصة مثل سكن العمال أو سكن الطلبة أو الفلل الاستثمارية أو المنتجعات السياحية أو ما شابهها 0
ط- المواصفات والمتطلبات الواجب مراعاتها في إنشاء الحفر التجميعية وخزانات المياه والصرف الصحي ووسائل جمع النفايات وآلية تجميعها أو التخلص منها ووسائط نقلها 0
ي‌-إجراءات تنظيم العمل في مواقع مشاريع الإعمار وتحديد شروط تخزين مواد البناء وشروط أعمال الحفر ونقل المخلفات والطمم وجميع الشؤون الخاصة بذلك .
ك‌-الأحكام التنظيمية والتصميمية الخاصة بما يلي :-
1-محطات الوقود والغاز في المنطقة 0
2-مواقع تخزين الغاز 0
ل‌- مواصفات وشروط ترخيص اللافتات الإعلانية وأعمال الزينة بما في ذلك تحديد أبعادها ومواقع عرضها وطريقة ذلك وأنواعها والمواد المستخدمة فيها وبدل الخدمات المستوفاة عنها 0
م- إجراءات الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس أو الجهة المرخصة وآلية تشكيل اللجان الخاصة لدراسة الاعتراضات 0
ن- بدل الخدمات الذي يتم استيفاؤه عند تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق