نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيـم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القطاع العام:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة 0
الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام0
الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0
الامين العام:امين عام الوزارة 0
الادارة:ادارة تطوير القطاع العام او ادارة سياسات الموارد البشرية المنشأة بموجب هذا النظام ، حسب مقتضى الحال 0
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للادارة 0
لجنة التخطيط:لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 3

تهدف الوزارة الى تحقيق الغايات التالية:-
أ-قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به 0
ب-تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين ادائه وزيادة انتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها 0
ج-تنمية الموارد البشرية وضمان الاستخدام الامثل للقوى البشرية 0
د-دراسة واعداد السياسات المتعلقة بتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية ومتابعة الاداء الحكومي ، وتقديمها
الى مجلس الوزراء لاقرارها 0
هـ- توفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الانماط السلوكية للعاملين في القطاع العام لرفع كفاءتهم 0
و – اقتراح واعداد التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ومتابعة الاداء
الحكومي 0

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يلي:-
أ-ادارة تطوير القطاع العام 0
ب-ادارة سياسات الموارد البشرية 0
ج-مديرية الشؤون المالية 0
د-مديرية الشؤون الادارية 0

المادة 5

أ-يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتم تحديد راتبه وسائر حقوقه الاخرى في
قرار التعيين ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب-يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف احد المديرين التنفيذيين بمهام وصلاحيات الامين العام 0

المادة 6

أ-يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام 0
2-المدير التنفيذي 0
3-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به 0
4-مدير مكتب الوزير 0
ب-يرتبط بالامين العام كل من:-
1-مدير الشؤون المالية 0
2-مدير الشؤون الادارية 0
3-مدير أي مديرية يتم احداثها ولا تكون تابعة للادارة 0
ج-يرتبط بالمدير التنفيذي كل من:-
1-مديري المديريات والوحدات الادارية التابعة لادارته 0
2-المستشارين التابعين لادارته 0

المادة 7

أ-تتم تسمية مديري المديريات والوحدات الادارية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام او المدير التنفيذي حسب
مقتضى الحال0
ب-تتم تسمية رؤساء الاقسام في المديريات بقرار من الامين العام او المدير التنفيذي حسب مقتضى الحال 0

المادة 8

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة ادارية او فنية في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها
في غيرها 0
ب-للوزير بناء على تنسيب المدير التنفيذي احداث أي مديرية او وحدة ادارية او فنية في الادارة او الغاء أي منها او
دمجها في غيرها 0
ج- للامين العام او المدير التنفيذي ، حسب مقتضى الحال ، بناء على تنسيب مدير المديرية المختص احداث أي قسم في المديرية
او الغاؤه او دمجه في غيره 0

المادة 9

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضويــــة كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس 0
2-المدير التنفيذي لادارة تطوير القطاع العام 0
3-المدير التنفيذي لادارة سياسات الموارد البشرية 0
4- مديري المديريات والوحدات الادارية والفنية في الوزارة 0
5- المستشار الذي يسميه الوزير 0
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وطرق تنفيذها وسير العمل وتقييم الاداء في الوزارة 0
2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة 0
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة 0
4- مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة 0
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين ،
وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها
0
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اعمال اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها 0

المادة 10

أ- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة
عملها 0
ب- للوزير احداث أي وحدة مؤقتة او دائمة ترتبط به مباشرة ، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها 0
ج- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس بآرائهم ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيـر
صرف مكافآت لهم لقاء ذلك 0

المادة 11

للوزير وللامين العام وللمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياتهم لاي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا
0

المادة 12

يتولى الوزير تنفيذ السياسات المقررة من مجلس الوزراء والمتعلقة بتطوير القطاع وتنمية الموارد البشرية ومتابعة الاداء
الحكومي 0

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ?-تحديد مهام المديريات والاقسام والواجبات الموكولة اليها 0
ب- وصف الوظائف في الوزارة 0

المادة 14

أ-يلغى نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام رقم (3) لسنة 2005 وتعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي
للادارة العامة لتطوير القطاع العام 0
ب-لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي امر ينشأ عن الامور المتعلقة بالغاء الادارة العامة لتطوير القطاع
العام فيما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق