نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة النقل لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديرية : أي مديرية في الوزارة او خارجها .
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي :-
أ‌- الأمين العام .
ب- المديريات التالية :-
1- مديرية سلامة النقل والبيئة .
2-مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل .
3-مديرية متابعة وتقييم النقل.
4-مديرية تخطيط وتطوير النقل .
5-مديرية معلومات النقل .
6-مديرية الشؤون المالية والإدارية .
7-مديرية التطوير المؤسسي والموارد البشرية .

8- مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها.

ج- الوحدات التالية :-
1-وحدة الأمانة التنفيذية لتسهيل النقل والتجارة .
2-وحدة إدارة مشروع مطار الملكة علياء الدولي .
3-وحدة الرقابة الداخلية .
4-وحدة الشؤون القانونية .

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام.
2- رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
3- مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولاً حسب اختصاصه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- مع مراعاة البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ترتبط المديريات والوحدات بالأمين العام ويكون مدير ورئيس كل منها مسؤولا عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه .
ج- يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير
العمل في القسم.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- مديري المديريات.
3- مديري ورؤساء الوحدات .
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية:-
1- الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة وسياستها.
2- اسس التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات والهيئات ذات العلاقة بشؤون النقل.
3- تقييم سير العمل والاداء في الوزارة.
4- مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة.
5- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
6- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- للوزير دعوة أي من العاملين في الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة
عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يسمي الامين العام احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتهـــــا وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 7

للوزير بناء على تنسيب الامين العام تشكيل أي لجان دائمة او مؤقتة وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها
وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المادة 8

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الوزارة.
ب- تحديد المهام والواجبات الموكولة الى المديرين ورؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام في الوزارة.
ج- وصف الوظائف في الوزارة.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية والاقسام في الوزارة.

المادة 9

يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة النقل ) رقم (27) لسنة 1987.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق