نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة المياه والري .
الوزير:وزير المياه والري .
الأمين العام:أمين عام الوزارة.

المادة 3

مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة المياه وقانون تطوير وادي الأردن :-
أ- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها ، كما تتولى المسؤولية
الكاملة عن تطوير وادي الأردن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ب- تهدف الوزارة إلى رفع مستوى قطاع المياه وتطويره وتنظيمه ومراقبته بما في ذلك مستوى جودة خدمات
المياه ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
1-تطوير سياسات قطاع المياه .
2-التخطيط الإستراتيجي لقطاع المياه ووضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية
اللازمة لذلك .
3-تطوير الإتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها.
4-إدارة مصادر المياه وتنظيمها ووضع الأسس اللازمة لذلك ومراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات
النافذة لتشمل وضع آليات الرقابة وبناء قاعدة بيانات وإصدار تقارير حول الآبار الجوفية.
5-إدارة التمويل واقتصاديات المياه .
6-إعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه .

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الأمين العام .
ب-مساعدي الأمين العام .
ج-المديريات التالية :-
1-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي .
2-مديرية الطلب على المياه .
3-مديرية الخطة الاستثمارية .
4-مديرية التمويل والتعاون الدولي .
5-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه.
6-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية.
7-مديرية البيئة والتغير المناخي .
8-مديرية الشؤون الإدارية .
9-مديرية الشؤون المالية.
10-مديرية التطوير المؤسسي والتميز.
د -الوحدات التالية:-
1-وحدة الرقابة الداخلية .
2-وحدة الشؤون القانونية .
3-وحدة التوعية والإعلام .
4-وحدة المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات الدولية .
5-وحدة الدراسات الاقتصادية.
6-وحدة تنظيم مصادر المياه.
7-وحدة مراقبة الآبار الجوفية .
8-وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
هـ- مكتب الوزير .

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من :-
1- الأمين العام .
2- مدير مكتب الوزير.
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية .
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من :-
1-مساعدي الأمين العام .
2- مدير وحدة الشؤون القانونية .
3- مدير وحدة التوعية والإعلام.
ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

المادة 6

ترتبط بمساعد الأمين العام للتخطيط الإستراتيجي كل من :-
أ-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي .
ب-مديرية الطلب على المياه .
ج-مديرية الخطة الاستثمارية .
د- مديرية التمويل والتعاون الدولي .
هـ- وحدة المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات الدولية .
و- وحدة الدراسات الاقتصادية .

المادة 7

ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية كل من :-
أ-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه .
ب-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية.
ج-مديرية البيئة والتغير المناخي .
د-وحدة تنظيم مصادر المياه .
هـ- وحدة مراقبة الآبار الجوفية .

المادة 8

ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من :-
أ-مديرية الشؤون الإدارية .
ب- مديرية الشؤون المالية .
ج- مديرية التطوير المؤسسي والتميز.
د- وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها ، على أن
تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 10

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية
وتطوير الهياكل التنظيمية :-
أ-للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث أي مديرية أو وحدة في الوزارة أو دمج أي منها في غيرها .
ب-للأمين العام بناء على تنسيب مساعد الأمين العام المختص إحداث أي قسم أو شعبة في المديرية أو الوحدة
أو دمج أي منها في غيرها .

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها .
ب-مهام مساعدي الأمين العام ومديري الوحدات والمديريات ورؤساء الأقسام والشعب.
ج- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام والشعب في الوزارة.

المادة 12

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة المياه والري رقم (54) لسنة 1992 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق