نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري صادر بمقتضى المدة -120- من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارة المياه والري.
الوزير : وزير المياه والري.
الامين العام : الامين العام للوزارة.
المديرية : اي مديرية في مركز الوزارة.
المدير : مدير التربية.

المادة 3

ترتبط بالوزير:-
أ- وزارة المياه والري.
ب- سلطة المياه.
ج- سلطة وادي الاردن.

المادة 4

مع مراعاة احكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 واي قانون
اخر يعدلهما أو يحل محلهما تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة
بها ووضع السياسة المائية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها، كما تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي
الاردن اقتصاديا واجتماعيا، والقيام بجميع الاعمال الضرورية لتحقيق هذا الهدف.

المادة 5

أ- يتألف الجهاز الاداري في مركز الوزارة من الامين العام ومكتب الوزير والمديريات التالية:
1- مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات.
2- مديرية التمويل والقروض.
3- مديرية متابعة المشاريع.
4- مديرية الشؤون القانونية.
5- مديرية خدمة الموطنين.
6- مديرية الشؤون المالية والادارية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة
او دمجها في غيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام في المديريات او الغاء اي منها او دمجها في غيرها وفقا لمصلحة
العمل.

المادة 6

يكون الامين العام مسؤولا أمام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزير وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها.

المادة 7

يتولى مكتب الوزير القيام بالمهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير.

المادة 8

أ- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام ويكون مرتبطا بالامين العام ومسؤولا مباشرة امامه عن
تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- يعين رئيس القسم في المديرية بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير ويكون مرتبطا بالمدير ومسؤولا مباشرة
امامه عن تنفيذ مهام وواجبات وادارة شؤون القسم.

المادة 9

تناط بالمديريات المهام المنصوص عليها في هذا النظام وترفع قراراتها او توصياتها بشأنها بواسطة الامين العام الى الوزير
لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 10

تتولى مديرية التخطيط والتطوير والمعلومات المهام والواجبات التالية:-
أ- المساهمة في اعداد وتطوير استراتيجية ثابتة لقطاع المياه ووضع الخطط والبرامج طويلة المدى لتأمين احتياجات المملكة
من المياه في جميع الاوقات ولمختلف الاستعمالات.
ب- المساهمة في اعداد البرامج الهادفة لزيادة كفاية استخدام المصادر المائية.
ج- اجراء وتقييم الدارسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتصلة بالسياسة المائية ووضع خطط العمل
لها.
د- اجراء الدارسات وتقديم الاقتراحات حول انتاجية القوة البشرية العاملة في الوزارة ووضع خطط وبرامج تطوير وتدريب
الكوادر بجميع اختصاصتها.
هـ- المشاركة باجراء الدراسات المتعلقة بمصادر المياه وتقييم وتحديد الطاقة الانتاجية لها ووضع الاسس للمحافظة عليها
وحمايتها من التلوث.
و- اجراء الدراسات وجمع وتنظيم المعلومات الخاصة بنوعية المياه ومخلفات المصانع ومتابعة التغيرات في مواصفات المياه
واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.
ز- انشاء بنك للمعلومات باستخدام الحاسوب لتحليل وتبويب المعلومات الخاصة بقطاع المياه وتطويره.

المادة 11

تتولى مديرية التمويل والقروض المهام والواجبات التالية:-
أ- دراسة الجوانب التمويلية لمشروعات الوزارة بالتعاون مع الاجهزة المعنية.
ب-اعداد مشاريع الموازنة الانمائية للوزارة.
ج- متابعة تأمين المصادر المالية المطلوبة لدى الاجهزة المعنية وتقديم التقارير الدورية الخاصة بها.
د- متابعة الانفاق من القروض المحلية والاجنبية والمنح والمساعدات الفنية.

المادة 12

تتولى مديرية متابعة المشاريع متابعة الوزارة والمساهمة في حل المشاكل التي تواجهها وتقديم تقارير دورية تبين مدى
تقدم سير العمل فيها.

المادة 13

تتولى مديرية الشؤون القانونية المهام والواجبات التالية:-
أ- تقديم الاستشارات والدراسات القانونية للوزارة.
ب- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة وتدقيقها.
ج- اعداد العقود والاتفاقيات وتدقيقها وتقديم الرأي القانوني فيها.
د- دارسة ومتابعة قضايا الوزارة ومساعدة المترافعين فيها.
هـ- اي مهام قانونية اخرى تكلف بها من قبل الوزارة او الامين العام.

المادة 14

تتولى مديرية خدمة المواطنين مهام اجراء الدراسات واعداد وتصميم برامج التوعية والتثقيف والاعلام الهادفة الى ترشيد
استهلاك المياه في المنازل والمصانع والحقول الزراعية والمحافظة على البيئة بما في ذلك برامج العلاقات العامة المتعلقة
باهداف الوزارة.

المادة 15

تتولى مديرية الشؤون المالية والادارية المهام والواجبات التالية:-
أ- القيام بالاعمال الخاصة بالبريد ومراسلات الوزارات وتنظيم الملفات فيها.
ب- متابعة شؤون الموظفين.
ج- القيام بالشؤون المالية والحسابية بما في ذلك اعداد الموازنة السنوية للوزارة.
د- الاشراف على اللوازم والخدمات في الوزارة ومتابعة الامور المتعلقة بها.

المادة 16

تمارس المديريات في مركز الوزارة مهامها المنصوص عليها في هذا النظام بالتنسيق والتعاون مع سلطة المياه وسلطة وادي
الاردن وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 17

أ- تشكل في الوزارة هيئة استشارية برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عام الوزارة.
2- امين عام سلطة المياه.
3- امين عام سلطة وادي الاردن.
4- اربعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- تدعى الهيئة الى الاجتماع بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ويكون اجتماعها قانونيا بحضور
اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأجماع أو بأكثرية اصوات الحاضرين.
ج- للوزير دعوة أي من المستشارين المحليين او الاجانب لحضور جلسات الهيئة الاستشارية للاستئناس بآرائهم في الامور
المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المكافآت المالية لاعضاء الهيئة المنصوص عليهم في البند 4 من الفقرة
-أ- من هذه المادة.

المادة 18

تختص الهيئة الاستشارية في الامور التالية:-
أ- تقديم الرأي والمشورة الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية والادارية فيما يعرض عليها من سياسات وبرامج وخطط.
ب- تقييم الاهداف والاستراتيجيات والسياسات المائية الحالية والمستقبلية بهدف تطويرها.
ج- دراسة انجازات الوزارة والدوائر المرتبطة بالوزير وتحليل ادائها في قطاع المياه والري وتقديم الاقتراحات الكفيلة
بتوفير التنسيق بين هذه الاجهزة للتوصل الى خطة عمل وبرنامج وطني في قطاع المياه والري.
د- أي أمور أخرى يرى الوزير عرضها عليها.

المادة 19

للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- وصف اعمال الموظفين في الوزارة.
ب- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

المادة 20

يلغي هذا النظام اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق