نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الوزارة: وزارة المواصلات
الوزير: وزير المواصلات
الوكيل: وكيل الوزارة
المدير: مدير اية مديرية في الوزارة
مدير المواصلات: مدير المواصلات في المحافظة او اللواء
اللجنة: لجنة التخطيط والتنظيم في الوزارة
القانون: قانون الخدمات البريدية رقم (26) لسنة 1975 او اي قانون يعدله او يحل محله.

المادة 3

تختص الوزارة في مجال البريد بجميع الاختصاصات الواردة في القانون.

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:-
أ- مكتب الوزير.
ب- مكتب الوكيل.
جـ- المديريات المنصوص عليها في هذا النظام واية مديرية اخرى يتم انشاؤها بمقتضى احكامه.
د- مكتب المستشار القانوني.
هـ- قسم العلاقات العامة.
و- الديوان.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنظيم) على الوجه التالي:-
الوزير رئيسا
الوكيل نائبا للرئيس
المديرون اعضاء
المستشار القانوني عضوا
ب- يكون رئيس الديوان اميناَ لسر اللجنة.

المادة 6

أ- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وسائر الاجهزة الادارية فيها.
ب- يكون مديرو المديريات في مركز الوزارة ومديرو المواصلات والمستشار القانوني ورئيس الديوان ورئيس قسم العلاقات العامة
مسؤولين امام الوكيل.
جـ-يكون الموظفون في اية مديرية او قسم او في اية وحدة ادارية اخرى في الوزارة او المناطق مسؤولين امام الرئيس المباشر
لكل مهم.

المادة 7

ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوزير ويتم تعيين رئيس المكتب وتحديد المهام والواجبات المنوطة به من قبل الوزير.

المادة 8

أ- تنشأ في مركز الوزارة المديريات التالية:
1- مديرية الشؤون البريدية.
2- مديرية الشؤون الادارية.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية التخطيط والتدريب.
5- مديرية التفتيش.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الغاء او احداث اية مديرية في الوزارة او دمجها في غيرها من المديريات.

المادة 9

تتكون كل مديرية من المديريات في مركز الوزارة من الاقسام والفروع والوحدات الادارية الاخرى التي يقرر الوزير انشاؤها
بناء على تنسيب الوكيل.

المادة 10

أ- تتكون مديرية المواصلات من الاقسام التالية:
1- القسم الاداري.
2- القسم المالي.
3- المكاتب البريدية.
4- الديوان.
5- اي قسم آخر يقرر الوزير انشاؤه بناء على تنسيب من الوكيل.

المادة 11

تشكل في كل مديرية مواصلات لجنة تسمى (لجنة التنسيق) على الوجه التالي:
1- مدير المواصلات رئيسا.
2- مدير مكتب البريد في مركز المحافظة او اللواء عضوا.
3- رئيس القسم الاداري عضوا.
4- رئيس القسم المالي عضوا.
5- رئيس الديوان عضوا وامينا للسر.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية
وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
جـ- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات والمستشارين في الوزارة.
د- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المناطق.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق