نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
الامين العام: الامين العام للوزراة.
المديرية: اي مديرية في مركز الوزارة او الميدان.
المدير: مدير المديرية.

المادة 3

تتولى الوزارة مسؤولية تحقيق الاهداف العامة لشؤون العمل والعمال في المملكة ويختص الجهاز الاداري في مركز الوزارة
برسم السياسة العامة للعمل ووضع الخطط اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقويمها وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة
بالمهام التالية:
أ- الاشراف على شؤون العمل والعمال وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتلك الشؤون والمنصوص عليها في هذا
النظام وفي سائر التشريعات ذات العلاقة المعمول بها.
ب- رعاية العاملين الاردنيين خارج المملكة وتنمية علاقات العمل مع البلدان المستقبلة لهم، وتنظيم الشؤون المتعلقة
بالعاملين الاجانب داخل المملكة والاشراف عليهم وتحديد شروط عملهم.
جـ- تنظيم سوق العمل الاردني ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون
مع الجهات المختصة.
د- تسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل والاشراف عليها ودعم العمل النقابي وتنشيطه.
هـ- المساهمة في نشر الثقافة العمالية والتدريب المهني بما يكفل رفع مستوى كفاءة العامل الذاتية والانتاجية وإقامة
المعاهد والمراكز اللازمة لهذه الغاية والاشراف عليها.
و- تنمية التعاون والتنسيق مع منظمات العمل العربية والدولية بهدف تطوير قطاع العمل والتشغيل وعلاقات الانتاج.

المادة 4

يتألف الجهاز الاداري للوزارة مما يلي:
أولا: في مركز الوزارة.
أ- الأمين العام.
ب- الامناء العامين المساعدين والمستشارين.
جـ- مديري المديريات التالية:
1- مديرية علاقات العمل.
2- مديرية التشغيل.
3- مديرية التفتيش.
4- مديرية البحوث والدراسات والتطوير.
5- مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة.
6- مديرية الاعلام والثقافة العمالية.
7- مديرية الادارة والمالية.
8- مديرية المعلومات .
9- مديرية العاملين في الخارج.
10- مديرية الشؤون القانونية.
11- مديرية الرقابة الداخلية.
د- مكتب الوزير.
ثانيا: في الميدان.
مديري مديريات العمل والتشغيل او العمل او التشغيل او مديري معاهد الثقافة العمالية.

المادة 5

للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط في الوزارة تعيين مدير عام في مركز أي محافظة حيثما تقتضي الحاجة ذلك وترتبط به
مديريات العمل ومعاهد الثقافة العمالية في تلك المحافظة والالوية التابعة لها.

المادة 6

أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الامين العام: ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياستها والاشراف
على جميع موظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
2- مدير مديرية الرقابة الداخلية: ويكون مسؤولا امامه عن المهام المنوطة بمديريته.
3- مدير مكتب الوزير: ويكون مسؤولا عن المهام والواجبات التي يكلفه بها الوزير.
ب- يرتبط بالامين العام:
1- الامناء العامون المساعدون.
2- المستشارون.
3- المديريون العامون.
4- المديرون في مركز الوزارة.
5- مديرو المديريات ومديرو معاهد الثقافة العمالية في الميدان وحيث لا يوجد في المحافظة مدير عام.
ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة بهم وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم وعن حسن سير العمل في تلك المديريات.
جـ- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا أمامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام والواجبات
المنوطة به.

المادة 7

أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- الامناء العامين المساعدين والمستشارين.
3- المديرين العامين.
4- المديرين في مركز الوزارة.
5- ثلاثة من مديري المديريات في الميدان يختارهم الوزير لمدة سنة.
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام التالية:
1- اقتراح المبادئ العامة لسياسة العمل ورفعها الى مجلس الوزراء.
2- وضع مشاريع خطط العمل في مختلف المجالات.
3- وضع القواعد العامة لتأهيل العاملين في الوزارة وتدريبهم وإعارتهم.
4- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة.
5- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
6- التنسيق بين اعمال مركز الوزارة ومديريات الميدان.
7- وضع السياسة التوجيهية (اعلام الوزارة والمطبوعات التي تصدرها).
8- اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.
جـ- تجتمع اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غياب الرئيس ويكون الاجتماع
قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم. وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالإجماع
او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غياب الرئيس ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من خارجها للاشتراك في اجتماعات
اللجنة وذلك للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها.

المادة 8

المادة 8 –
للوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية لجنة التخطيط احداث المديريات والاقسام والشعب في مركز الوزارة او فروعها
في المحافظات والالوية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 9

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى المديرين العامين أي من كبار موظفي الوزارة.
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها الى المديرين العامين أو الى المديرين
في مركز الوزارة أو الى المديرين في الميدان المرتبطين به.

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالامناء العامين المساعدين والمستشارين والمديرين العامين ومديري المديريات في
الوزارة والميدان.
ب- تحديد الصلاحيات المخولة لرؤساء الوحدات الادارية في مركز الوزارة والميدان.
جـ- وصف اعمال الوحدات الادارية في الوزارة بمختلف مستوياتها الادارية.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.

المادة 11

يلغى نظام (تنظيم وادارة وزارة العمل) رقم (53) لسنة 1992 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول
إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق