نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظـام التنظيــم الاداري لـوزارة العــدل لسنـة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسميـة.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيـــر
ذلك:-
الـوزارة: وزارة العدل.
الوزيــــر: وزير العدل.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المساعد: مساعد الامين العام.
المديريــة: أي مديرية في الوزارة.
المديـر: مدير المديرية.
اللجنـة: لجنة التخطيط.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الامين العام.
ب- جهاز التفتيش القضائي.
ج- المعهد القضائي الاردني.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية الدراسات والتخطيط.
2- مديرية تنمية الموارد البشرية والتدريب.
3- مديرية الشؤون الادارية.
4- مديرية الشؤون المالية.
5- مديرية اللوازم.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
7- مديرية العلاقات العامة.
8- مديرية العلاقات الدولية.
9- مديرية الابنية والصيانة.
هـ- وحدة الرقابة الداخلية.

المادة 4

أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولاً عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها والاشراف على موظفيها و حسن سير
العمل فيـها.
ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر للامين العام من بين موظفي الوزارة وتحدد
في القرار مهام أي منهم وصلاحياته.

المادة 5

يتولى جهاز التفتيش القضائي التفتيش على اعمال قضاة المحاكم وفقاً للصلاحيات المحددة لهم في نظام التفتيش القضائي
ويرأس هذا الجهاز اقدم المفتشين ويسمى ( المفتش الاول ) ويرتبط ادارياً بالوزير.

المادة 6

يرتبط مدير المعهد القضائي الاردني ادارياً بالوزير ويكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في المعهد.

المادة 7

يرتبط مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزير.

المادة 8

يرتبط بالامين العام كل من:-
أ- المساعدين.
ب- مديري المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً عن قيامه بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية.

المادة 9

أ- يتم احداث المديريات والاقسام والشعب والغاؤها ودمجها في غيرها وتغيير مسماها بقرار من الوزير بناء على تنسيب من
الامين العام.
ب- تتألف كل مديرية في الوزارة من عدد من الاقسام بقدر الحاجة ، ويتألف كل قسم من عدد من الشعب 0
ج- تتم تسمية المديرين ورؤساء الاقسام والشعب واجراء التنقلات فيما بينهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الامين
العــام.
د- يكون رئيس القسم مسؤولاً عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم.

المادة 10

أ- تؤلف لجنــة تسمى ( لجنة التخطيـــط ) برئاســـة الوزيــر وعضويـــة كــل من:-
1- رئيس النيابة العامة.
2- رئيس محكمة عمان الاستئنافية.
3- الامين العام.
4- المفتش الاول.
5- مدير المعهد القضائي الاردني.
6- رئيس محكمة عمان الابتدائية.
7- المساعدين.
8- المديرين.
ب- تتولى اللجنة دارسة الامور التالية:-
1- خطط الوزارة وطرق تنفيذها وسير العمل وتقييم الاداء في الوزارة.
2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوازرة.
4- مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة.
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها يعتبر اجتماعها قانونيا بحضور ما لا
يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل وترفعها الى
الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة اميناً لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اعمال اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 11

للمجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير انتداب عدد من القضاة لاشغال وظائف اداريـــة او فنيـــة في الوزارة حسب الحاجة
وللمدة التي يراها المجلس ضرورية لهذه الغاية.

المادة 12

للوزير تعيين مدير اداري لاي محكمة يكون مسؤولاً عن ادارة شؤون الموظفين فيها ويرتبط ادارياً برئيس هذه المحكمة.

المادة 13

للوزير بموافقة مجلس الوزراء تكليف مستشارين متفرغين او غير متفرغين بتقديم خدمات استشارية في امور مالية او ادارية
او قانونية او فنية لقاء مكافآت مالية تحدد بقرار تكليفه.

المادة 14

يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والمديرين في الوزارة.
ب- تحديد الاقسام في المديريات والشعب في الاقسام وتحديد مسؤوليات وواجبات كل منها.
ج- وصف الوظائف في الوزارة والاجهزة الادارية المساعدة في المحاكم.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الوزارة والمحاكم.

المادة 15

يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة العدل ) رقم (50) لسنة 1989 وتعديلاتـــه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق