نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الامين العام: الامين العام للوزارة
المدير: مديرية اي ميرية في الوزارة
مدير الصحة: مدير مديرية الصحة في اي محافظة وفي اي لواء وكذلك مدير الصحة في المنطقة الشرقية من محافظة العاصمة.
الاقليم الصحي: منطقة جغرافية متجانسة تضم مجموعة من مديريات الصحة والمستشفيات.
رئيس الاختصاص: اعلى الاختصاصيين خبرة ومؤهلا في مجال اختصاصه في الوزارة ويسميه الوزير.

المادة 3

المادة 3- تتولى الوزارة في اطار قانون الصحة العامة ممارسة المهام التالية:-
أ- المشاركة في رسم السياسة الصحية على المستوى الوطني لتحديد الادوار المنوطة بكل قطاع صحي فرعي بما يكفل منع الازدواجية
وتحقيق اعلى قدر من التنسيق وكفاءة الاداء.
ب- النهوض بالصحة العامة وضمان سلامة البيئة والغذاء والوقاية من الامراض والاوبئة واحداث المرافق اللازمة لاداء هذا
الدور بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المختصة بالبيئة.
ج- توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمجتمع وافراده ضمن الامكانات المتوفرة ومراقبة اداء القطاعات الصحية الاخرى
بما في ذلك ما تقوم به الادارات المحلية والجهات الحكومية المختصة
د- تنظيم مزاولة المهن الطبية المختلفة في جميع القطاعات الصحية بما في ذلك ترخيص المؤسسات الصحية والعاملين في مختلف
المهن الصحية.
هـ- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والعربية والدولية ومؤسسات التعليم الطبي
بما يتضمنه ذلك من تمثيل صحي وتبادل الدورات والبعثات والمعونات الفنية في سائر نواحي الرعاية الصحية والخدمات المنبثقة
عنها والمشاركة في نشاطات تلك المؤسسات والهيئات.
و- اجراء الدراسات والبحوث والاستقصاء وتنظيم الاحصاءات وتوفير المعلومات ذات العلاقة بالصحة والتي تعتبر الاساس لاعداد
خطة عمل الوزارة المتكاملة وضمان تطويرها فنيا.

المادة 4

المادة 4- يتكون الهيكل التنظيمي في مركز الوزارة من:-
ا- الامين العام وتتبع له المديريات والوحدات التالية
1- مديرية التأمين الصحي
2- مديرية الرقابة وضبط الجودة
3- وحدة التطوير الاداري
4- المكتب القانوني
5- مكتب العلاقات العامة
6- الديوان
ب- مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية والموظفين وترتبط به المديرية التالية:-
1- مديرية شؤون الموظفين
2- مديرية المحاسبة
ج- مساعد
الامين العام للتزويد والخدمات وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية التزويد والمشتريات
2- مدييرية الخدمات العامة والابنية والنقل والميكانيك
د- مساعد الامين العام للتخطيط وتنمية القوى البشرية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية التخطيط الاستراتيجي
2- مديرية التعليم والتدريب
3- مديرية مركز طب الاسرة والمجتمع
هـ- مساعد الامين العام للشؤون الفنية والمهنية وترتبط به المديريات التالية:-
1- مديرية صحة البيئة والصحة المهنية
2- مديرية مكافحة الامراض
3- مديرية المختبرات
4- مديرية الصيدلة
5- مديرية النهوض بالصحة العامة
6- مديرية الامومة والطفولة
7- مديرية المهن والمؤسسات الصحية

المادة 5

المادة 5-أ- يرتبط الامين العام بالوزير ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة الوزارة وحسن سير العمل فيها.
ب- للوزير تعيين مستشار او اكثر له في الامور التي يحددها ويرتبط مباشرة به.
ج- يرتبط مساعد الامين العام بالامين العام ويكون مسؤولا امامه مباشرة عن ادارة المديريات والوحدات التي يشرف عليه
وعن حسن سير العمل فيها سواء كانت في مركز الوزارة او الاقاليم الصحية حسب مقتضى الحال.
د- يرتبط المدير بمساعد الامين العام وفقا لاحكام هذا النظام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة المديرية التي يشرف عليها
وعن حسن سير العمل فيها.

المادة 6

المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ( التخطيط والتطوير ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس
2- مساعدي الامين العام
3- مدير مديرية التأمين الصحي
4- مدير مديرية الرقابة وضبط الجودة
5- رئيس المكتب القانوني
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- مناقشة خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها ومناقشة مشروع الميزانية السنوية ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والمعايير
والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة.
2- مناقشة مشاريع الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختلفة.
3- دراسة الامور والقضايا الفنية والادارية التي يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه مرة كل اسبوعين على الاقل ويجوز دعوة اي مدير او مدير صحة
او مستشار او اي موظف تقتضي الحاجة حضوره الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.
د- يكون اجتماع اللحنة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ
قراراتها وتوصياته بالاجماع او باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس
الاجتماع.
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة الى اجتماعها والتحضير لها وتنظيم محاضرها.
و- تعقد اللجنة اجتماعا مع رؤساء الاختصاص لتنظيم شؤون الاختصاصات كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 7

المادة 7- للوزير حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها للامين العام ومساعديه وللامين العام
حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها الى المساعدين والمديرين في المراكز والاقاليم
الصحية.

المادة 8

المادة 8- أ- تحقيقا للغايات الادارية المقصودة من هذا النظام تقسم المملكة الى الاقاليم الصحية الثلاثة التالية:-

1- اقليم الشمال: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظتي اربد والمفرق.
2- اقليم الوسط: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظة العاصمة و في محافظتي الزرقاء والبلقاء.
3- اقليم الجنوب: ويضم مديريات الصحة والمستشفيات في محافظات الكرك والطفيلة ومعان.
ب- يتألف الاقليم الصحي مما يلي:-
1- مديريات الصحة ويكون لكل منها مدير للصحة.
2- المستشفيات.
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
4- مديرية الشؤون الفنية والمهنية.
ج- يدير كل اقليم من هذه الاقاليم الصحية مساعد للامين العام.

المادة 9

المادة 9- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية او الغاء اي من المديريات القائمة او دمجها مع غيرها
سواء في مركز الوزارة او الاقاليم الصحية.
ب- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط والتطوير احداث الاقسام والشعب في المديريات في المراكز وفي الاقاليم الصحية
او الغاء اي منها او دمجها في غيرها حسبما تقتضيه ضرورات العمل.
ج- للوزير تعيين مساعدين للمديرين ومديري الصحة حيثما يتطلب العمل ذلك.

المادة 10

المدة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد الصلاحيات الفنيةوالمالية اوالادارية لمساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين.
ب- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات والوحدات والمكاتب في مركز الوزارة والمديريات في الاقاليم الصحية
والمستشفيات واعمال ومهام مديري تلك المديريات والوحدات.
ج- وصف اعمال الموظفين في الوزارة.
د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.

المادة 11

المادة 11- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 73 لسنة 1980 والتعديلات التي ادخلت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق