نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

الباب الاول
التسمية والتعارف
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزراة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الوكيل: وكيل الوزارة.
المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة.
مدير الصحة: مدير الصحة في المملكة.
المنطقة: المحافظة او اللواء حسب التقسيمات الادارية المعمول به.
اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة.
لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في المنطقة.

المادة 3

الباب الثاني
اختصاصات الوزارة
المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية وتطبيقها في اطار متطلبات خطط التنمية بما في ذلك:-
أ- تقديم الرعاية الصحية الاساسية ، بما يكفل الوقاية الصحية للمجتمع من الامراض والأوبئة وتحسين البيئة والنهوض بالصحة
العامة.
ب- الاشراف على الرعاية والخدمات الصحية والوقائية التي تقوم بها البلديات والأجهزة الاخرى
ج- توفير الخدمات الطبية للموظفين والمواطنين، وفقا للأنظمة الموضوعة لهذه الغاية، والاشراف على مزاولة المهن الطبية
في القطاعات الأخرى بما يكفل حسن اداء مههمتها وتطويرها.
د- تقديم الخدمات الصيدلانية في مؤسسات الوزارة من حيث توفير الادوية وخزنها ومراقبة توزيعها والتصرف بها والاشراف
على مزاولة مهنة الصيدلة في القطاعات الاخرى بما في ذلك صنع الادوية واستيرادها ورقابة جودتها وتداولها بهدف حصول
المواطن على الدواء الجيد بسعر معقول.
هـ- تقرير مواصفات اللوازم والمعدات الطبية وغير الطبية وصيانتها وخزنها ورقابتها بواسطة الطرق الحديثة بما ذلك الحاسب
الالكتروني.
و- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع الدول العربية والأجنبية والهيئات الدولية والأهلية ومؤسسات التعليم الطبي بما
في ذلك التمثيل الصحي وتبادل البعثات والمعونة الفنية وغير ذلك في شتى نواح الخدمات الصحية والاشتراك في نشاطات تلك
الهيئات.
ز- دعم وانشاء مؤسسات التعليم والتدريب في مختلف الحقول الصحية بهدف خلق كوادر مدربة تغطي حاجة مؤسسات الوزارة والقطاعات
الصحية الاخرى والقيام بالدراسات والابحاث والاحصاءات والتخطيط في العلوم الصحية.
ح- ترخيص المؤسسات الصحية والعاملين في مختلف المهن الصحية.
ط- اقتراح اصدار التشريعات لتي يتطلبها تنفيذ السياسة الصحية.

المادة 4

الباب الثالث
التنظيم الاداري للوزارة
الفصل الاول
الهيكل التنظيمي
المادة 4- يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:-
أ- الوزير
ب- الوكيل
ج- مساعدالوكيل
د- المديرين
هـ- المستشار القانوني
و- رئيس الديوان

المادة 5

المادة 5- ينشأ مكتب خاص باسم العلاقات الخارجية ويكون مرتبطا بالوزير مباشرة.

المادة 6

الفصل الثاني
لجنة التخطيط
المادة 6- أ- تشكل لجنة التخطيط في الوزارة من:-
1- الوزير: رئيسا
2- الوكيل: نائبا للرئيس
3- مساعد الوكيل: عضوا
4- المديرين: أعضاء
5- المستشار القانوني: عضوا
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يسجل قراراتها ويتابع تنفيذها.
ج- للوزير او اللجنة ان تدعو اي موظف من موظفي الوزارة للاشتراك في اجتماعاتها لابداء الرأي في الامور المعروضة عليها
دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
د- للوزير او نائبه ان يشكل لجانا خاصة لدراسة اي امر من الأمور كلما اقتضى الامر ذلك وتعرض دراساتهاوتوصياتها على
اللجنة.
هـ- تجتمع اللجنة مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب قانونيا لاجتماعاتها
بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
و- تدون وقائع اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه المجتمعون.

المادة 7

المادة 7- تناط باللجنة المهام التالية:-
1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتطوير الخدمات الصحية وسبل تمويلها وتنفيذها.
2- وضع الأسس العامة الواجب اتباعها في تقديم الرعاية الصحية الأساسية.
3- دراسة التوسع في الخدمات الصحية.
4- الاشراف على تقويم المشروعات الصحية في الوزارة.
5-اقرار الخطة العامة لجميع برامج التأهيل والتدريب والتعليم في الوزارة.
6- دراسة مشاريع القوانين والانظمة واصدار التعليمات المتعلقة بالصحة والمؤسسات الصحية.
7- دراسة مشاريع الاتفاقيات الصحية مع الدول والمنظمات والمؤسسات المختلفة.
8- الاشراف على المطبوعات الصحية التي تصدرها الوزارة.
9- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية او قسم في الوزارة والتأكد من تنفيذ هذه الخطط وتقويم المنجزات
بصورة دورية مستمرة.
10- دراسة القضايا التي يرى الوزير او الوكيل احالتها اليها.
11- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.

المادة 8

الباب الرابع
الارتباطات والصلاحيات
المادة 8- أ- يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع أعمالها وموظفيها
وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمولة بها.
ب- يحق للوزير تعيين مساعد للوكيل لغايات الاشراف والتنفيذ على أعمال المناطق والمديريات.
ج-يرتبط مدير مستشفى البشير بوكيل الوزارة مباشرة ويكون مسؤولا أمامه عن جميع أعمال المستشفى.

المادة 9

المادة 9- أ- يكون كل من المدير ومدير الصحة مرتبطا بالوكيل ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة شؤون المديرية وعن تنفيذ
المهام والواجبات المنوطة بها.
ب- يكون رئيس القسم في اي مديرية مرتبطا بالمدير المختص ومسؤولا مباشرة أمامه عن ادارة القسم وتنفيذ المهام والواجبات
الموكولة اليه.

المادة 10

المادة 10- يكون المستشار القانوني ورئيس الديوان ورئيس العلاقات العامة مرتبطين بالوكيل ومسؤولين أمامه عن القيام
بالمهام والواجبات المنوطة بهم.

المادة 11

المادة 11- يكون الموظفون في اي مديرية او قسم او وحدة ادارية اخرى في الوزارة مرتبطين بالرئيس المباشر. ويجري الاتصال
الاداري بالوزارة حسب التسلسل في الوظيفة وفقا لاحكام الارتباط الوظيفي المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 12

الباب الخامس
الاجهزة الادارية ومهامها وواجباتها الرئيسية
المديريات
المادة 12- تنظم الوزارة في المركز على الوجه التالي:-
أ- مديرية الرعاية الصحية الاولية وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم النهوض بالصحة العامة ،ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة الصحة المدرسية
– شعبة رعاية الامومة والطفولة
– شعبة التغذية
– شعبة التثقيف الصحي
– شعبة تمريض الصحة العامة
2- قسم صحة البيئة ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة الهندسة الصحية
– شعبة رقابة البيئة
– شعبة الصحة الصناعية
3- قسم مكافحة الامراض السارية ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة الملاريا والبلهارسيا
– شعبة الامراض الصدرية
– شعبة التطعيم
– شعبة الاستقصاء الوبائي والصحة العامة
4- قسم العيادات ومراكز الرعاية الصحية الاولية
ب- مديرية الشؤون الطبية وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم المستشفيات ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة الخدمات العامة
– شعبة الخدمات الطبية
2- قسم التأمين الصحي، ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة البطاقات
– شعبة المعالجة خارج مستشفيات ومراكز الوزارة
3- قسم اللجان الطبية والطب الشرعي ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة اللجان الطبية
– شعبة الطب الشرعي
4- قسم المختبرات وبنوك الدم ويشمل الشعب التالية
– شعبة مختبرات الصحة العامة
– شعبة المختبرات التشخيصية
مؤسسة الأمصال والمطاعيم
– شعبة مراكز نقل الدم
– شعبة مختبر تحليل الادوية
5- قسم التمريض
6- قسم طب الاسنان
7- قسم ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
ج- مديرية الشؤون الادارية والمالية تتكون من الأقسام التالية:-
1- قسم شؤون الموظفين، ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة التوظيف
– شعبة المرتب
– شعبة السجلات
– شعبة العلاوات
2- قسم الشؤون المالية، ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة النفقات
– شعبة الرواتب والاجور
شبعة السلفات
– شعبة محاسبة التأمين الصحي
– شعبة الواردات
– شعبة الرقابة المالية
– شعبة الميزانية
3- قسم الابنية، ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة الاستئجار
– شعبة الصيانة
– شعبة متابعة المشاريع
4- قسم النقليات، ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة الرقابة
– شعبة المحروقات
– شعبة الصيانة
د- مديرية الصيدلة والرقابة الدوائية، وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم تسجيل الأدوية، ويشمل الشعب التالية:-
اللجنة الفنية
– شعبة الرقابة وتدقيق الاسعار
– شعبة تصنيف الادوية والدليل العلاجي
2- قسم الصيدلة ، ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة التفتيش
– شعبة التعرفة الجمركية
– شعبة الاحصاء
3- قسم العقاقير الخطرة.
4- قسم الرقابة الدوائية والبحث العلمي.
5- قسم المعلومات حول التسمم بالأدوية والمبيدات والمواد الكيماوية.
هـ- مديرية اللوازم والمستودعات، وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم اللوازم، ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة المواصفات والمقرر.
– شعبة المشتريات.
– شعبة الرقابة الميدانية.
2- قسم الاستلام والأمانات.
3- قسم التخزين والصرف.
4- قسم التدقيق ورقابة اللوازم.
5- قسم صيانة الاجهزة الفنية.
و- مديرية التخطيط والتدريب والأبحاث، وتتكون من الاقسام التالية:-
1- قسم التخطيط.
2- قسم التعليم والتدريب ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة الكليات والمعاهد.
– شعبة البعثات
– شعبة التدريب
3- قسم الاحصاءات
4- قسم التوثيق والمكتبات
5- قسم الدراسات والابحاث
ز- الديوان، ويشمل الشعب التالية:-
– شعبة السجل المركزي وتتألف من:-
1- وحدة الوارد
2- وحدة الصادر
3- وحدة الملفات العامة
– شعبة الطباعة
– شعبة النسخ والتصوير
– شعبة النظافة والمراسلة
– شعبة القسم
ح- العلاقات العامة.

المادة 13

الباب السادس
مديرية الصحة في المناطق
المادة 12- تسهيلا لأعمال الوزارة ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية تنشأ بقرار من الوزير مديرية صحة في كل منطقة.

المادة 14

المادة 13- أ- يكون مدير الصحة في المنطقة رئيسا لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في منطقته ومسؤولا عن تنفيذ برامج
الوزارة فيها
ب- يحق للوزير تعيين مساعدين لمدير الصحة خارج مركز المنطقة

المادة 15

المادة 14- يتكون مكتب المديرية من:-
أ- مساعد المدير للرعاية الصحية الأساسية والخدمات الطبية.
ب- مساعد المدير للشؤون الادارية والمالية ،ويشرف على الأمور التالية:-
1- شؤون الموظفين.
2- الشؤون المالية.
3- النقليات.
4- الأبنية.
5- الاحصاء الصحي.
6- اللوازم.
ج- قسم اللجان الطبية.
د- قسم الطب الشرعي.
هـ- الديوان.

المادة 16

المادة 15- أ- تشكل لجنة التنسيق في المنطقة على الوجه التالي:-
أ- مدير الصحة: رئيساً
2- مساعدو مدير الصحة: أعضاء
3- مديرو مستشفيات المنطقة: أعضاء
4- ممثل عن الصيدلة في المنطقة: عضواً
5- ممثل عن التمريض في المنطقة: عضواً
ويتولى رئيس الديوان أمانة سرها
ب- ينوب عن الرئيس في حالة غيابه المساعد الاعلى درجة.
ج- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور الاكثرية وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين.
د- تتولى لجنة التنسيق المهام المماثلة للجنة التخطيط في الوزارة على مستوى المنطقة.

المادة 17

الباب السابع
احكام عامة
المادة 16- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الغاء او احداث اية مديرية في الوزارة او دمجها في غيرها من المديريات.

المادة 18

المادة 17- للوزير بالتنسيق مع اللجنة:-
أ- احداث او الغاء مديريات الصحة في مناطق المملكة.
ب- احداث او الغاء الاقسام والشعب والفروع في مركز الوزارة او في مديريات الصحة في المناطق.
ج- تشكيل مجالس للمستشفيات التابعة للوزارة.

المادة 19

المادة 18- يجوز عند الحاجة ان يرأس شخص واحد اكثر من قسم او شعبة في الوقت نفسه على ان تكون هذه الاقسام والشعب تابعة
لرئيس مباشر واحد.

المادة 20

المادة 19- يجوز انشاء ديوان لاي مديرية في مركز الوزارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 21

المادة 20- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المناطق وتوزيع
الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات في مركز الوزارة وفي المناطق.
د- وصف اعمال الموظفين في الوزارة وفي المناطق.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

المادة 22

المادة 21- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم( 22 ) لسنة 1976.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق