نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الوكيل: وكيل الوزارة
المدير : مدير أية مديرية في الوزارة
مدير الصحة: مدير الصحة في المحافظة او الاداري
المساعد: مساعد مدير الصحة الفني او الاداري
اللجنة : لجنة التخطيط في الوزارة
المنطقة : المحافظة او اللواء او القضاء حسب تحديدها في انظمة التقسيمات الادارية المعمول بها.

المادة 3

المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبيقها ضمن الاسس التالية
أ- تقديم الخدمات الصحية والوقائية
ب- تقديم الخدمات الطبية العلاجية
ج- تقديم الخدمات الصيدلانية في مراكز الوزارة
د- النهوض بمسؤولية التعليم والتدريب الصحي
هـ- رسم السياسة الصحية في المملكة ومراقبة تنفيذ التشريعات الصحية الخاصة بالشؤون الصحية والعمل على تطويرها.
و- الاشراف على الخدمات الطبية والصيدلانية والمهن الطبية المختلفة والمستشفيات والمختبرات في القطاع الخاص.
ز- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع الدول العربية والاجنبية والهيئات الاهلية والدولية وتبادل البعثات والمعونات
الفنية وغيرها والاشتراك في شتى الخدمات والنشاطات الصحية.

المادة 4

المادة 4- أ-تتكون الوزارة من المديريات التالية:-
1- مديرية الطب الوقائي
2- مديريةالطب العلاجي
3- مديرية الصدلية
4- مديرية طب الاسنان
5- مديرية التمريض
6- مديرية التعليم والتدريب الداخلي
7- مديرية التخطيط والعلاقات الخارجية
8- مديرية التأمين الصحي
9- مديرية الادارة
10- مديرية المختبرات
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الغاء او احداث اية مديرية في الوزارة او دمجها في غيرها من المديريات.

المادة 5

المادة 5- أ- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزراء وفي
سائر المناطق الاخرى.
ب- يكون مديرو المديريات في الوزارة ومدراء الصحة ومدير المستشفى المركزي والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولين
امام الوكيل.

المادة 6

المادة 6- يكون مدير الصحة رئيسا لجميع موظفي الوزارة في منطقته ويتصل بمدير الصحة المختص في الوزارة في جميع الامور.

المادة 7

المادة 7- للوزير بتنسيب من الوكيل:
أ- احداث مديريات الصحة في مناطق المملكة.
ب- احداث او الغاء الاقسام والشعب والفروع في مركز الوزارة او في مديريات الصحة في المناطق.

المادة 8

المادة 8- تشكل في الوزارة لجنة تسمى( لجنة التخطيط والتنظيم ) على الوجه التالي:-
الوزير رئيسا
الوكيل نائبا للرئيس
مديرو المديريات في الوزارة اعضاء

المادة 9

المادة 9- تشكل في كل منطقة لجنة تسمى(لجنة التنسيق) على النحو التالي:
أ- مدير الصحة رئيسا
ب- مساعدو مدير الصحة
ومديرو المستشفيات في اعضاء
المنطقة

المادة 10

المادة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالامور التالية:
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارات وفي المناطق وتوزيع
الاختصاصات والاعمال عليها.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ج- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات في مركز الوزارات وفي المناطق.
هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصالات والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

المادة 11

المادة 11- يلغى (نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة) رقم (42) لسنة 1971 كما يلغى اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض
فية مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق