نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة .
الامين العام:امين عام الوزارة 0
الإدارة : أي إدارة تضم عدة مديريات في مركز الوزارة أو المحافظة أو التي تضم عدة مستشفيات .
المديرية : أي مديرية في مركز الوزارة أو مديرية تابعة للإدارة في مركز الوزارة أو أي من مديريات الصحة في المحافظات .
اللجنة:لجنة التخطيط في الوزارة 0

المادة 3

تتولى الوزارة القيام بالمهام المحددة في قانون الصحة العامة النافذ المفعول ورسم السياسة الصحية ووضع الخطط
والبرامج اللازمة لتنفيذها 0

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي : –
أ- الامين العام.
ب- المركز الوطني للطب الشرعي .
ج-الادارات التالية :-
1-ادارة التاميـــن الصحـي وتشمل المديريات والوحدة التالية :-
– مديرية شؤون المشتركين .
– مديرية الشؤون المالية .
– مديرية الشؤون الفنية .
– مديرية الحاسوب .
– مديرية الرقابة والتدقيق 0
– وحدة شؤون غير المُؤمَنين 0
2- ادارة الرعايـــة الصحيــة الاولية وتشمل المديريات التالية :-
– مديرية الامراض السارية.
– مديرية الامراض غير السارية 0
– مديرية الصحة المهنية .
– مديرية صحة المرأة والطفل .
– مديرية الصحة المدرسية .
– مديرية صحة البيئة .
– مديرية التوعية والاعلام الصحي .
– مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين.
3- ادارة المستشفيات وتشمل المديريات التالية :-
– مديرية العيادات الخارجية والاسعاف والطوارئ 0
– مديرية الاختصاصات الطبية 0
– مديرية التمريض 0
– مديرية الصيدلة السريرية 0
– مديرية المختبرات 0
– مديرية الخدمات الشعاعية 0
– مديرية بنك الدم 0
– مديرية الجودة 0
4- ادارة مديريات الصحة وتشمل مديريات الصحة في المحافظات 0
5- ادارة التخطيط وتشمل المديريات التالية :-
– مديرية المعلومات والدراسات 0
– مديرية الاقتصاد الصحي 0
– مديرية التخطيط وادارة المشاريع 0
6- ادارة الخدمات وتشمل المديريات التالية :-
– مديرية المشتريات والتزويد 0
– مديرية النقل .
– مديرية الخدمات الفندقية 0
– مديرية الهندسة الطبية .
– مديرية الابنية والصيانة .
7 – ادارة الشؤون الادارية وتشمل المديريات التالية :-
– مديرية تطوير الموارد البشرية 0
– مديرية شؤون الموظفين .
– مديرية تكنولوجيا المعلومات 0
– مديرية الديوان العام 0
8- ادارة الشؤون المالية وتشمل المديريات التالية :-
– مديرية الموازنة .
– مديرية متابعة العطاءات والعقود .
– مديرية النفقات 0
– مديرية التدقيق والرقابة المالية .
د- المديريات التالية :-
1- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية 0
2- مديرية العلاقات الدولية والعامة 0
3- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي 0
4- مديرية الشؤون القانونية 0
هـ- وحدة ادارة الازمات 0
و-1- المكتب الفني 0
2- مكتب الوزير 0

المادة 5

أ- تنشــأ في كل محافظـة مديرية تسمى ( مديرية صحة المحافظة ) ترتبط بها المستشفيات والمراكز الصحية في
الوحدات الادارية التابعة للمحافظة ويرتبط مديرها بمدير ادارة مديريات الصحة ويكون مسؤولا امامه عن مهامه
الوظيفية.
ب?-للوزير تعيين مساعد لمدير مديرية صحة المحافظة ليتولى الشؤون الصحية في اللواء وفقا لما تقتضيه الحاجة
ومصلحة العمل 0

المادة 6

يرتبط بالوزير كل من :-
أ – الامين العام.
ب- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي .
ج-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به .
د- مدير مديرية العلاقات الدولية والعامة .
هـ- مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي .
و- مدير مديرية الشؤون القانونية .
ز- مدير وحدة ادارة الازمات
ح- مدير مكتب الوزير .
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولا عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 7

يرتبط بالامين العام كل من :-
أ – مدير ادارة التأمين الصحي ويرتبط به مدراء المديريات والوحدة التابعة لها 0
ب- مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0
ج- مدير ادارة المستشفيات ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0
د- مدير ادارة مديريات الصحة ويرتبط به مدراء مديريات الصحة في المحافظات 0
هـ- مدير ادارة التخطيط ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0
و- مدير ادارة الخدمات ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0
ز- مدير ادارة الشؤون الادارية ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0
ح- مدير ادارة الشؤون المالية ويرتبط به مدراء المديريات التابعة لها 0
ط- مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
ي- المكتب الفني
ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديريات التابعة له.

المادة 8

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الامين العام 0 نائبا للرئيس
2- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي 0
3- مدراء الادارات.
4- مدير مديرية الشؤون القانونية .
5- مدير مديرية العلاقات الدولية والعامة .
ب- للوزير دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها 0
ج – تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الوزير :-
1- خطط وبرامج الوزارة ومتابعة تنفيذها .
2- مشروعات الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة .
3- مشروعـات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة .
4- المعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة .
5- مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
6- اعداد الهياكل التنظيمية للادارات 0
7- اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها .

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها
بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها
على الاقل .
ب- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتوجيه الدعوة لحضور
اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ سجلاتها وقيودها 0

المادة 10

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية
.
أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط احداث أي ادارة او مديرية في الوزارة او في المحافظات او الغاء أي منها او
دمجها في غيرها .
ب- للامين العام احداث أي قسم او شعبة او وحدة في أي مديرية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها .

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب الامين العام تسمية مساعد او اكثر لمدير الادارة او مدير المديرية او مدير المستشفى وفقا
لمقتضيات العمل.

المادة 12

يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمــة لتنفيــذ احكـــام هذا النظــام بما في ذلك ما يلي :-
أ – تحديد المهام لمدراء الادارات ومدراء المديريات والمستشارين .
ب- تحديد مهام الادارات والمديريات والمستشفيات وغيرها من الوحدات الادارية.
ج- تحديد الارتباطات واساليب الاتصال والتنسيق بين سائر الوحدات الادارية في الوزارة .

المادة 13

المادة13- يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة رقم 47 لسنة 2003 ) وتعديلاته .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق