نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية و امين عام الوزارة للشؤون الفنية
حسب مقتضى الحال.
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط.

المادة 3

تتولى الوزارة القيام بالمهام المحددة في قانون الصحة العامة النافذ المفعول ورسم السياسة الصحية ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لتنفيذها.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:-
أ-الامين العام للشؤون الادارية والمالية.
ب-الامين العام للشؤون الفنية.
ج-ادارة التأمين الصحي وتشمل المديريات التالية:-
-مديرية شؤون المشتركين.
-مديرية الشؤون المالية.
-مديرية الشؤون الفنية والدراسات.
-مديرية الحاسوب.
د-المديريات التالية:-
-مديرية الرقابة على الغذاء.
-مديرية الدواء.
-مديرية شؤون الموظفين.
-مديرية التزويد.
-مديرية المشتريات.
-مديرية النقل.
-مديرية الصيانة.
-مديرية الاجهزة والمعدات الطبية.
-مديرية الابنية والاراضي.
-مديرية الشؤون المالية.
-مديرية العطاءات والعقود.
-مديرية الاقتصاد الصحي.
-مديرية التدقيق والرقابة المالية.
-مديرية الجودة والنوعية.
-مديرية تنمية القوى البشرية.
-مديرية المعلومات والدراسات والبحوث.
-مديرية التخطيط وادارة المشاريع.
-مديرية المراكز المتخصصة.
-مديرية المختبرات.
-مديرية رقابة الامراض.
-مديرية الصحة المهنية.
-مديرية الامومة والطفولة.
-مديرية الصحة المدرسية.
-مديرية صحة البيئة.
-مديرية السلامة الصحية.
-مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
-مديرية العلاقات الدولية والعامة.
هـ- مديريات الصحة في المحافظات او في الالوية التي يحددها الوزير.
و-المركز الوطني للطب الشرعي.
ز-المستشفيات في المحافظات والالوية.
ح-الوحدات التالية:-
-وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
-وحدة السجل الوطني للسرطان.
ط-المكاتب التالية:-
-مكتب الوزير.
-مكتب مديري الاختصاص.
-المكتب القانوني.

المادة 5

يرتبط بالوزير كل من:-
أ-الامين العام للشؤون الادارية والمالية.
ب-الامين العام للشؤون الفنية.
ج-مدير ادارة التأمين الصحي.
د-مدير المركز الوطني للطب الشرعي.
هـ- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
و-مدير العلاقات الدولية والعامة.
ز-مدير مكتب الوزير.
ح-مدير المكتب القانوني.
ط-مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
ي-رئيس وحدة السجل الوطني للسرطان.
ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولا عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 6

يرتبط بالامين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:-
أ-مساعد الامين العام للشؤون الادارية ويرتبط به كل من:-
-مدير مديرية شؤون الموظفين.
-مدير مديرية التزويد.
-مدير مديرية المشتريات.
ب-مساعد الامين العام لشؤون الخدمات ويرتبط به كل من:-
-مدير مديرية النقل.
-مدير مديرية الصيانة.
-مدير مديرية الاجهزة والمعدات الطبية.
-مدير مديرية الابنية والاراضي.
ج-مساعد الامين العام للشؤون المالية ويرتبط به كل من:-
-مدير مديرية الشؤون المالية.
-مدير مديرية العطاءات والعقود.
-مدير مديرية الاقتصاد الصحي.
-مدير مديرية التدقيق والرقابة.
د- مدير مديرية الجودة والنوعية.
هـ- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه بالامين العام للشؤون الادارية والمالية ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام
والواجبات الموكوله اليه وعن حسن سير العمل في المديريات التابعة له.

المادة 7

يرتبط بالامين العام للشؤون الفنية كل من:-
أ-مساعد الامين العام لشؤون التخطيط والتنمية ويرتبط به كل من:-
-مدير مديرية التخطيط وادارة المشاريع.
-مدير مديرية تنمية القوى البشرية.
-مدير مديرية المعلومات والدراسات والبحوث.
ب-مساعد الامين العام لشؤون المستشفيات والمراكز التخصصية ويرتبط به كل من:-
-مدير المراكز التخصصية.
-مدير المختبرات.
-مدير المستشفى في المحافظة او اللواء.
ج-مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية ويرتبط به كل من:-
-مدير مديرية رقابة الامراض.
-مدير مديرية الصحة المهنية.
-مدير مديرية الامومة والطفولة.
-مدير مديرية الصحة المدرسية.
-مدير مديرية صحة البيئة.
-مدير مديرية السلامة الصحية.
د-مساعد الامين العام لشؤون مديريات الصحة في المحافظات ويرتبط به مديرو صحة المحافظات والالوية .
هـ- مدير مديرية الرقابة على الغذاء.
و-مدير مديرية الدواء.
ز-مديري مكاتب الاختصاص للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والتمريض.
ح-مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.
ط-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه بالامين العام للشؤون الفنية.
ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديريات التابعة له.

المادة 8

أ- يرتبط بمدير ادارة التأمين الصحي كل من:-
-مدير مديرية شؤون المشتركين.
-مدير مديرية الشؤون المالية.
-مدير مديرية الشؤون الفنية والدراسات.
-مدير مديرية الحاسوب.
ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.
ب-يرتبط بمديري الصحة في المحافظات مساعدو مديري الصحة للالوية ، التي لا يكون فيها مديرون لـلصحة ، ويكون كل منهم
مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 9

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام للشؤون الادارية والمالية.
2-الامين العام للشؤون الفنية.
3-مساعدي كل من الامينين العامين.
4-مدير ادارة التأمين الصحي.
5-مدير المكتب القانوني.
6-مدير العلاقات الدولية والعامة.
ب-يسمي الوزير احد الامينين العامين نائبا للرئيس بالتناوب فيما بينهما.
ج-للوزير دعوة من يراه مناسبا من المستشارين او من موظفي الوزارة لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة
عليها دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.
د-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الوزير:-
1-خطط وبرامج الوزارة ومتابعة تنفيذها.
2-مشروعات الاتفاقيات الصحية المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختلفة.
3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة.
4-المعايير والقواعد المقترحة لتحسين سير العمل في الوزارة.
5-مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
6-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المادة 10

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور
ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب-يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين
محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 11

أ- للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط احداث أي مديرية في الوزارة او في المحافظة او الغاء أي منها او دمجها في
غيرها.
ب-للامين العام المختص احداث أي قسم او شعبة او وحدة في أي مديرية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 12

للوزير بناء على تنسيب الامين العام للشؤون الادارية والمالية تسمية مساعد او اكثر للمدير او مدير ادارة التأمين
الصحي او مدير المستشفى وفقا لمقتضيات العمل.

المادة 13

يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المختص التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك
ما يلي:-
أ-تحديد المهام الفنية والمالية والادارية للامينين العامين ومساعديهم ومدير ادارة التأمين الصحي والمستشارين.
ب-تحديد المهام الخاصة بالمديريات والوحدات والمكاتب ومديريات الصحة والمستشفيات في المحافظات.
ج-وصف اعمال الموظفين في الوزارة.
د-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية والاقسام في الوزارة.

المادة 14

يلغى (نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة ) رقم (67) لسنة 1993 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق