نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
الوزير: وزير الشباب والرياضة.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او مديرية للشباب والرياضة في المحافظات او مديرية أي مدينة رياضية 0
المدير: مدير المديرية.

المادة 3

تتولى الوزارة تحقيق الاهداف العامة لرعاية الشباب بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والاهلية المعنية.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:-
أ – مدينة الحسين للشباب.
ب – مديريات المدن الرياضية التالية:-
1- مدينة الحسن للشباب.
2- مدينة الامير محمد للشباب 0
3- أي مدينة رياضية يتم انشاؤها.
ج – المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب.
د- المديريات التالية في مركز الوزارة:-
– مديرية الشؤون الادارية والمالية0
– مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
– مديرية الشؤون القانونية.
– مديرية التوجيه الشبابي.
– مديرية العلاقات العامة والاعلام.
– مديرية التطوير الاداري والتدريب.
– مديرية الابنية والمشاريع.
– مديرية الشؤون الرياضية.
– مديرية شؤون الشباب.
– مديرية الاندية والمنتديات.
– مديرية الصحة الرياضية.
– مديرية المتابعة.
هـ- مديريات الشباب والرياضة في المحافظات.

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام.
2- مديرعام مدينة الحسين للشباب.
3- مدير المركز الاردني الاولمبي.
4- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
5- مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي.
6- مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه.
ب – يرتبط بالامين العام كل من:-
1- مديري المدن الرياضية
2- مديري المديريات في المركز والمحافظات0
3- المستشارين.
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
– الامين العام نائبا للرئيس.
– مدير عام مدينة الحسين للشباب.
-مدير المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة.
-أي مستشار يسميه الوزير 0
-خمسة من مديري المدن الرياضية ومديري المديريات في مركز الوزارة يسميهم الوزير بالتناوب.
– ثلاثة من مديري المديريات في المحافظات يسميهم الوزير بالتناوب.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها:-
1- الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق اهداف رعاية الشباب.
2- الهيكل التنظيمي للوزارة واسلوب تطويره.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها
4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور
ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوزارة او أي شخص من خارجها لحضور اجتماعاتها وذلك للاستئناس برأيه في الامور
المعروضة عليها.
ج- يختار الرئيس اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والسجلات الخاصة
بها.

المادة 8

أ- يتم احداث الاقسام في المديريات بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب- يكون رئيس كل قسم مسؤولاً امام المدير الذي يرتبط به عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير
العمل في القسم.

المادة 9

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة التخطيط والتنسيق احداث مديريات جديدة في الوزارة
او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث الاقسام او الفروع او الشعب الجديدة في المدن الرياضية المذكورة في
هذا النظام او المديريات والغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 10

للوزير ان يتعاقد مع مستشارين وخبراء ومحاضرين لقاء مكافآت يقدرها على ان يتم ذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية
في موازنة الوزارة.

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام المدن الرياضية والمديريات وتعديلها عند الحاجة.
ب- تحديد الواجبات الموكولة الى المستشارين والمديرين.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين الوحدات الادارية المختلفة في مركز الوزارة.
د- وصف الوظائف في الوزارة.

المادة 12

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة الشباب رقم ( 12) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق