نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الشؤون البرلمانية.
الوزير:وزير الشؤون البرلمانية 0
الامين العام:امين عام الوزارة.
المديرية:اي مديرية في الوزارة.
المدير:مدير المديرية.
اللجنة:لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 3

بهدف تعميق التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يتفق واحكام الدستور ، ولتعزيز الشراكة
داخل مجلس الامة تحقيقاً للمصلحة العامة ، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-متابعة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها .
?ب-متابعة تقارير لجان مجلس الامة ودراسة توصياتها بما يتفق واحكام القوانين والانظمة النافذة 0
?ج-التنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية لمتابعة الردود والاجابات الحكومية على الاسئلة والمذكرات التي
يوجهها اعضاء مجلس الامة للحكومة 0
?د-المشاركة في اللجان الوزارية التي تتولى تقديم تقارير عن اعمالها لمجلس الامة .
هـ- الاستفادة من تجارب الدول في العمل البرلماني والتشريعي وتبادل الخبرات معها 0
و- توثيق مختلف آليات العمل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبخاصة الكترونيا .

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ?-الامين العام .
ب- المستشارين.
ج- المديريات التالية :-
1-مديرية شؤون مجلسي الاعيان والنواب.
2-مديرية الاتصال والمعلومات.
3-مديرية العمليات 0
4- مديرية الشؤون القانونية .
د- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام .
2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به .
3-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .
4-مدير مكتب الوزير .
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه .
ب?-يرتبط بالامين العام كل من :-
1-المستشارين 0
2-مديري المديريات .
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه .

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-الامين العام نائبا للرئيس .
2-المستشار الذي يسميه الوزير.
3-مديري المديريات .
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:-
1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ اهداف الوزارة.
2-تقييم سير العمل والاداء في الوزارة .
3-دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة .
4-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .
5-اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها .

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها
قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات
اعضائها الحاضرين على الاقل .
ب- للوزير دعوة اي شخص من داخل الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور
المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .
ج- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لحضور
اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها وقيودها .

المادة 8

للوزير بناء على تنسيب الامين العام تشكيل اي لجنة دائمة او مؤقتة على ان تحدد مهامها وواجباتها في قرار
تشكيلها .

المادة 9

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث اي مديرية او وحدة في الوزارة او الغاء اي منها او دمجها في غيرها .
ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث اي قسم او شعبة في المديرية او الغاء اي منها او دمجها في
غيرها .

المادة 10

يصدر الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
?أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة .
?ب-تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المستشارين والمديرين ورؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام في الوزارة .
?ج-وصف الوظائف في الوزارة .
?د-تحديد الارتباطات واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق