نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده
الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الوزير:وزير الشؤون الاجتماعية العمل
الوكيل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الدائرة: وحدة فنية وادارية مميزة في مركز الوزارة يرأسها مدير
المديرية: وحده فنية ادارية ميدانية يرأسها مدير
القسم: وحده فنية او ادارية او وحدة فنية ادارية يرأسها رئيس قسم.

المادة 3

المادة 3- يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:-
أ – الوزير.
ب- الوكيل.
جـ- الدوائر في مركز الوزارة.
د-المديريات المنصوص عليها في هذا النظام واية مديرية اخرى يتم انشاؤها بمقتضى احكامه.
هـ- دائرة العمل وترتبط بالوزير ويكون لها تنظيمهاالاداري الخاص.
و- معهد الخدمة الاجتماعية ويرتبط بالوزير ويكون له نظامه الخاص.
ز- مكتب المستشار القانوني.
ح- الديوان.

المادة 4

المادة 4 –
تشكل لجنة التخطيط من:-
أ – الوزير رئيسا
ب- الوكيل نائبا للرئيس
ج-مدراء الدوائر في الوزارة اعضاء
د – المستشار القانوني عضوا
هـ- مدير معهد الخدمة الاجتماعية عضوا

المادة 5

تناط بلجنة التخطيط المهام التالية:
أ – جمع مشروعات الخطة المعده من قبل الدوائر والمديريات المختصة.
ب – دراسة الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتحسين الخدمات الاجتماعية وتطويرها ودراسة سبل تمويلها وتنفيذها.
جـ- دراسة المشاريع التي ستنفذها الوزارة بدوائرها المختلفة وتقديم التوصيات اللازمة لتنفيذها.
د- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتهجها دوائر ومديريات الوزارة.
هـ – دراسة مشاريع الخدمات الاجتماعية التي ستنفذها المؤسسات الخاصة والهيئات التطوعية واقراراها.
و- متابعة تنفيذ الخطط وتقييم مشاريع الخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع الجهات المختصة.
ز- تلقي التقارير الدورية عن تنفيذ الخطة ودراستها وابداء الملاحظات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ح- التوصية باعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزاره لتحديثها بشكل يتفق مع اهداف الوزارة.

ط – تخطيط السياسة العامة لجميع برامج التدريب في الوزارة.
ي – دراسة مشروع الموازنه السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة وابداء الملاحظات بشأنها.
ك – دراسة القضايا التي يرى الوزير او الوكيل احالتها على اللجنة.

المادة 6

يحضر اجتماع لجنة التخطيط في الاسبوع الاول من كل شهر جميع مديري المديريات في المحافظات والالوية لبحث الامور التالية:

أ – استعراض سير العمل في جميع مشاريع الخدمات الاجتماعية في المملكة الحكومية منها و الخاصة.
ب- دراسة الاقتراحات الجديدة المتعلقة بالمشاريع وبرامج التدريب والتمويل والتنفيذ في مجالات الخدمات الاجتماعية.

المادة 7

الماده 7-
يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة امامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها وموظفيها
وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 8

الماده 8-
يكون مدير الدائرة مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه عن جميع اعمال دائرته.

المادة 9

يكون مدير المديرية في المحافظة او اللواء مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه عن جميع الاعمال والواجبات الموكولة اليه.

المادة 10

الماده 10-
يكون المستشار القانوني ورئيس الديوان مرتبطين بالوكيل ومسؤولين مباشره امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة
بهما.

المادة 11

الماده 11-
أ -يجري الاتصال الاداري في الوزارة حسب التسلسل في الوظيفة ووفقا لاحكام الارتباط الوظيفي المنصوص عليه في هذا النظام.
ب- لا يجوز قطع الاتصال الاداري في الوزارة لاي سبب من الاسباب في اية مرحلة من مراحل حتى ينتهي الى المرجع الرسمي
الذي وجه اليه ليتخذ القرار المناسب بشأنه وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة 12

يكون رئيس الديوان مسؤولاً امام الوكيل عن جميع المواصلات المتعلقة بالوزارة والاشراف على الاعمال القلمية والنسخ
والطباعة والنظافة وتنسيق العلاقة بين الجمهور والمسؤولين في الوزراة وكذلك الاشراف على الاذنة وموظفي الهاتف.

المادة 13

ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوزير.

المادة 14

المادة 14- تنشأ في مركز الوزارة الدوائر التالية:-
أ – دائرة الاسرة والطفولة.
ب- دائرة التنمية الاجتماعية.
جـ- دائرة المؤسسات الاجتماعية.
د- دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية.
هـ- دائرة العلاقات العامة.
و الدائرة المالية.
ز- الدائرة الادارية.

المادة 15

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير انشاء اية دوائر اخرى في مركز الوزاره اوالغاء اية دائرة من تلك الدوائر او دمجها
في غيرها.

المادة 16

تنشأ في كل من المحافظات والالوية مديرية تسمى (مديرية الشؤون الاجتماعية).

المادة 17

للوزير بتنسيب من لجنة التخطيط انشاء مديريات للشؤون الاجتماعية في غير الاماكن المبينة في المادة (20) من هذا النظام.

المادة 18

أ – تتألف دائرة الاسرة والطفولة من الاقسام التالية:-
1- قسم ارشاد الاسرة.
2- قسم رعاية الاسرة.
3- قسم رعاية الاحداث.
4- قسم المساعدات.
5- قسم التأهيل.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة رعايةالمواطنين غير القادرين والمعوقين جسدياً واجتماعياً واقتصادياً وتوفير
الخدمات الاجتماعية اللازمة لهم ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة الاسرة والطفولة بالواجبات التالية:
1- رعاية الاطفال الايتام ومجهولي النسب وكذلك الاطفال المحرومين من رعاية الاسرة وذلك لدى اسرهم الاصلية أو لدى اسر
بديلة او حاضنة.
2- مراقبة سلوك الاحداث الجانحين والمشردين والمنحرفين والعناية بهم والاشراف على المحكومين منهم بعد اخلاء سبيلهم
والعمل على توجيههم وتأهيلهم بما يتفق وقدراتهم.
3- القيام بالدراسات اللازمة للمعوقين لمعرفة اعدادهم وفئاتهم واتخاد الاجراءات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم.
4- الاسهام في رعاية المساجين والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والمهني والثقافي داخل السجن وخارجه ومساعده اسر المحتاجين
منهم.
5-الاهتمام بمعالجة قضايا التسول وغيرها من الآفات الاجتماعية.
6- تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بها.
7- توعية الاسرة في مجالات الامومة والطفولة وشؤون التغذية.
8- المساهمة في الاشراف على دور السنيما والمسرح والملاهي بانواعها.
9- اعداد المدراس والبرامج ووضع مشاريع التشريعات المتعلقه بمهام الدائرة.

المادة 19

أ- تتألف دائره التنمية الاجتماعية من الاقسام والشعب التالية:
أ – شعبة المراكز الاجتماعية
ب-شعبة المشاريع الانمائية
2- قسم الصناعات اليدوية ويتكون من الشعب التالية:-
أ- شعبة صناعات المدن
ب- شعبة صناعات الريف
ب- تكون المهمة الأساسية لهذه الدائرة العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وذلك بالقيام بالواجبات التالية:

1-القيام بالمسح الاجتماعي في المملكة لاغراض التنمية الاجتماعية
2- تنسيق العمل مع الوزارات والدوائر الرسمية في المملكة وكذلك مع المنظمات الدولية والهيئات التطوعية الاهلية والاجنبية
ذات العلاقة بمجالات التنمية الاجتماعية.
3- اعداد البيانات والنماذج واستمارات البحث للتنمية الاجتماعية
4-اعداد مشاريع تنمية المجتمعات المحلية بشكل يكفل تطوير احوالها وتحسين مستوى معيشة افرادها بمافيه تنظيم عمل ونشاط
المرأة في هذه المجتمعات.
5- التنسيق بين المديريات في المحافظات والالوية المختلفة فيما يختص بدراسة المشاريع والبرامج التي ترد اليها من المديريات
وتقديم التواصي بذلك الى الوكيل.
6- دعم وتشجيع الصناعات الريفية واليدوية والعمل على تطويرها.

المادة 20

أ – تتألف دائره المؤسسات الاجتماعية من الاقسام التالية:
1- قسم البرامج والمناهج
2- قسم المؤسسات الحكومية والخاصة
3- قسم شؤون المعاهد
4-قسم شؤون المنتفعين والمدربين
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة تنشيط المؤسسات والمعاهد الاجتماعية التي تعني بذوي العاهات ودور العجزة ودور
الايتام ونوادي الاحداث ودور تربية الاحداث وما شابهها في القطاعين العام والخاص ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة المؤسسات
الاجتماعية بالواجبات التالية:
1- الاشراف على المعاهد والمؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع لعام التابعة للهيئات
التطوعية الاجتماعية المحلية والاجنبية وتفقد اعمالها.
2 – اعداد مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تكفل للمؤسسات الاجتماعية تحقيق اهدافها وبرامجها.
3-القيام بالتوعية والتوجيه والارشاد الاجتماعي اللازم لتشجيع القطاع الاهلي التطوعي لانشاء معاهد ومؤسسات اجتماعية
للاطفال المعوقين.
4-تدريب واعداد العاملين في المؤسسات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها لرفع مستوى الرعاية
الاجتماعية.
5-دعم وتطوير التدريب المهني في المعاهد والمؤسسات وادخال مهن جديده بحيث تتلائم وحاجة المجتمع
6- العمل على تشغيل خريجي المعاهد والمؤسسات الاجتماعية.
7-العمل على ايجاد مؤسسات وقائية لرعاية اللقطاء والاطفال الايتام وفاقدي الاهلية المدنية وضعاف العقول وغيرهم من
ذوي العاهات وكذلك العناية بالعجزة والمسنين والمقعدين.
8- تقييم الخدمات التي تقدمها المؤسسات بشكل دوري بغية تأدية الخدمات للمنتفعين على اكمل وجه وتنسيق اعمالهابما يتلائم
وخطة الدولة في طبيعة هذه الخدمات.
9- الاشراف على خدمات ونشاطات دور حضانة الاطفال والتأكد من حسن سير العمل فيها وتشجيع القطاع التطوعي لانشاء مثل
هذه الدور.

المادة 21

الماده 21-
أ- تتألف دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية من الاقسام والشعب التالية:
1- قسم التسجيل.
2- قسم التدقيق والمراقبة المالية.
3- قسم الهيئات التطوعية الاهلية ويتكون من الشعب التالية:
أ – شعبة الخدمات الترميمية والمساندة.
ب- شعبة الخدمات العلاجية والتأهيلية.
ج- شعبةالخدمات التنموية.
قسم الهيئات الاجنبية ويتكون من الشعب التالية:-
أ – شعبة الخدمات الترميمية المساندة.
ب- شعبة الخدمات العلاجية التأهيلية.
ج- شعبة الخدمات التنموية.
ب – تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة الاشراف على اعمال الهيئات والجمعيات التطوعية المحلية والاجنبية وتوجيها ومراقبة
اعمالهاوفقا لاحكام القانون الخاص بها ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية بالواجبات التالية:

1- نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين بمختلف وسائل الاعلام و بالتعاون مع الاجهزه المختصة.
2- تسجيل الجمعيات والهيئات الاجتماعية الاهلية والاجنبية ودور الحضانة وكذل الجمعيات التعاونية.
3-توجيه وتطوير نشاطات الجمعيات و الهيئات التطوعية والاهلية وفقا لاحتياجات تنمية المجتمع.
4- الاشراف على اعمال الهيئات والجمعيات التطوعية الاجنبية وتوجيه خدماتها بما يتفق وسياسة الوزارة وخططها للتنمية
الاجتماعية.
5- التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية لتنظيم الجهود المشتركة في الخدمات التنمية الاجتماعية.
6-تدقيق حسابات الجمعيات وفحص سجلاتها وقيودها للتأكد من صحتها وفقا لاحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية
المعمول به.

المادة 22

الماده 22-
أ – تتألف دائره العلاقات العامة من الأقسام والشعب التالية:
1- قسم العلاقات الخارجية.
2- قسم التوثيق والدراسات ويتكون من الشعب التالية:-
أ – شعبة المكتبة والتوثيق.
ب- شعبةالاحصاء.
ج- شعبة الدراسات.
3- قسم الاعلام.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائره تنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعدة الفنية والمنظمات الدولية العربية
و الاجنبية وكذلك المؤتمرات وتزويد وسائل الاعلام بمختلف اوجه نشاط الوزارة ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة العلاقات
العامه بالواجبات التالية:
1- جميع وتنظيم التقارير والكتب والدراسات والاحصاءات والبيانات المتعلقة بالخدمات والتنمية الاجتماعية وتشريعاتها
في المملكة.
2- تزويد وسائل الاعلام بمختلف اوجه النشاط في الوزراة ومتابعة مايرد في الصحف والنشرات ذات الطابع الاجتماعي لنقل
ما يهم الوزارة منها للمسؤولين.
3- تنسيق وتنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعد الفنية والمنظات الدولية والامانة العامة لجامعة الدول العربية
والحكومات الاجنبية وخاصة فيما يتعلق بشؤون المشاريع والخبراء والمؤتمرات.

المادة 23

أ – تتألف الدائرة المالية من الاقسام التالية:
1- قسم الموازنه والمحاسبة.
2- قسم اللوازم والمستودعات.
3-قسم الابنية.
ب – تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة تنظيم شؤون الوزارة المالية واللوازم والاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها
وعلى شراء وتأمين الأثاث واللوازم وفقا للقوانين والانظمة والتعلميات والقرارات الصادره عن الجهات المختصة وكذلك القيام
بكافة الاجراءات المتعلقة بالاستملاك والاستئجار والصيانة بالاضافة الى اعداد الموازنه السنوية للوزارة ولتحقيق هذه
المهمة تقوم الدائرة المالية بالواجبات التالية:
1- تنظيم حسابات الوزارة وفقا للاصول المالية الحديثة.
2- تقديم التقارير المالية الدورية عن الموقف المالي والصرف على مشاريع الوزارة المختلفة
3- الاشراف على مشتريات الوزارة وخزن لوازمها وصرفها وتدقيق قوائم الحسابات والمطالبات والعطاءات واية وثائق لها علاقة
بالانفاق.
4- تأمين الاثاث واللوازم المكتبية والقرطاسية وحفظ القيود اللازمة لذلك مركزيا وفرعية وتقدير احتياجات الوزارة بالتعاون
مع اجهزتها المختلفة.
5- القيام بالاجراءات والمعاملات المتعلقة بالاستملاك والاستئجار او الاخلاء والصيانة للابنية التابعة للوزارة.
6- الاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقا للقوانين والانظمة المالية.
7- العمل على تحصيل الاموال والتبرعات والامانات والهبات العائدة للوزارة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
8- اعداد موازنة الوزارة.

المادة 24

أ – تتألف الدائرة الادارية من الاقسام التالية:
1- قسم شؤون الموظفين
2- قسم التدريب والبعثات
3- قسم الحركة
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة الاشراف على شؤون موظفي الوزارة داخل المملكة وخارجها وحفظ وثائقهم في ملفاتهم
الخاصة وتنظيم المعلومات المتعلقة بهم واتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب والبعثات وكذلك الاشراف على حركة السيارات
ولتحقيق هذه المهمة تقوم الدائرة الادارية بالواجبات التالية:
1- تنظيم شؤون الموظفين في الوزارة بما يتفق ونظام الخدمة المدنية المعمول به.
2- تنظيم سجلات الموظفين وحفظ جميع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات في ملفاتهم.
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لشؤون التدريب والبعثات واعداد مواضيع وبرامج الدورات والبعثات التي تحتاج اليها الوزراة.

4- الاشراف على حركة النقليات والسيارات في الوزارة سواء في المركز أو المديريات وصيانتها.
5- اعداد التعليمات الادارية اللازمة لتحسين سير العمل ووضع الهياكل والتنظيمات الادارية للوزارة.

المادة 25

يكون المستشار القانوني مسؤولا عن الامور التالية:
أ- دراسة القضايا التي تحال اليه وابداء التوصية القانونية
ب – الاشتراك في وضع وصياغة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها.
جـ- تقديم الاقتراحات بالاشتراك مع مديري الدوائر في الوزارة الى وكيل الوزارة حول اية تعديلات من الضروري اجراءها
على القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة.
د- التعاون مع دائرة العلاقات العامة بغية اصدار مجموعة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة.
هـ- ملاحقة دعاوى الوزارة من حين اقامتها حتى تنفيذها.
و- الاشتراك في لجان التحقيق عند تشكيلها في الوزراة.
ز- الاشراف على النشرات التي تصدرها الوزارة لاجل الاعلام بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.

المادة 26

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 27

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 70 لسنة 1971.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق