نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية .
الوزير : وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
الامين العام : امين عام الوزارة.
المدير : مدير اي مديرية او وحدة تنظيمية في الوزارة.

اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. 

المادة 3

بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يتفق واحكام الدستور، ولتوسيع المشاركة في الحياة السياسية وتعميق الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية في المملكة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-متابعة مستوى المشاركة السياسية للمواطنين .
ج-تطوير قنوات الاتصال بين الوزارة ومؤسسات وهيئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
د-متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الامة والمناقشات التي تدور حولها .
هـ- متابعة جلسات مجلسي الاعيان والنواب ونتائج اعمالها.
و- متابعة اعمال لجان مجلسي الاعيان والنواب والتقارير والتوصيات الصادرة عنها.
ز- التنسيق مع اي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسةرسمية عامة او مؤسسة عامة لمتابعة اجابات الحكومة عن الاسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها اعضاء مجلسي الاعيان والنواب .

ح- متابعة الشؤون المتعلقة بتأسيس الأحزاب.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ- الوزير.

ب- الأمين العام.

ج- المديريات التالية:-

1- مديرية شؤون المجتمع المدني.

2- مديرية الشؤون البرلمانية.

3- مديرية الاحزاب السياسية.

4- مديرية الشؤون القانونية.

5- مديرية الشؤون الإدارية.

6- مديرية الشؤون المالية.

د ـ- الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

3- وحدة تعزيز المشاركة المجتمعية.

4- وحدة التعاون الدولي والمشاريع.

5- وحدة الإعلام والاتصال.

هـ – مكتب الوزير.

و- مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من :-
1-الامين العام.
2-وحدة الرقابة الداخلية.
3-مكتب الوزير.

ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-

1- المديريات.

2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي.

3-  وحدة تعزيز المشاركة المجتمعية.

4- وحدة التعاون الدولي والمشاريع.

5- وحدة الإعلام والاتصال.

6-  مكتب الأمين العام.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- الأمين العام     نائبا للرئيس.

2- مديري المديريات والوحدات.

ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1- خطط الوزارة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.

3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- اي امور أخرى يحيلها الوزير اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة  كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها، 

   على ان يكونالرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. 

د- لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

ه- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذتوصياتها.

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها، على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها
.

المادة 8

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها.
ب-تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين سائر المديريات والوحدات والأقسام في الوزارة.
 

المادة 9

تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي لوزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية.

المادة 10

يلغى كل من :-
أ-نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية رقم (187) لسنة 2003.
ب-نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون البرلمانية رقم (59) لسنة 2010.
 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق