نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارةالزراعة
الوزير: وزير الزراعة
لجنة التخطيط: اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة
المديرية: المديرية في مركز الزراعة
المدير مدير: اي مديرية في مركز الوزارة
مديرية الزراعة: مديرية الزراعة في المحافظة اواللواء اوالقضاء
مدير الزراعة: مدير اي مديرية في المحافظة او اللواء او القضاء

المادة 3

الفصل الاول
المادة 3- يكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والقرارات
والتعليمات المعمول بها.

المادة 4

المادة4- أ- يكون المدير مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة فيما يتعلق بمهام مديريته
وادارة شؤونها.
ب- يكون كل من المستشار القانوني ورئيس الديوان مرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ المهام والواجبات
المنوطة بكل منهما.
ج- يكون رئيس القسم في اي مديرية مرتبطا بالمدير ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ مهام وواجبات وادارة شؤون القسم.

المادة 5

المادة5- يتم الاتصال بين اجهزة الوزارة حسب التسلسل الوظيفي المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا
2- الوكيل نائبا للرئيس
3- المديرون اعضاء
4- المستشار القانوني عضوا
5- رئيس الديوان عضوا
ب- تناط باللجنة المهام التالية:
1- دراسة الخطط الزراعية الطويلة المدى والقصيرة اللازمة لتنفيذ سياسة الوزارة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.
2- وضع الاسس اللازمة لتطوير الانتاج والخدمات الزراعية.
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بالوزارة.
5- متابعة تنفيذ جميع مشاريع الوزارة وانشطتها المختلفة.
6- وضع اسس وبرامج تدريب العاملين في الوزارة لرفع كفاءاتهم.
7- وضع القواعد والاسس للبحوث الزراعية.
8- دراسة برامج عمل المديريات وانشطتها.
9- اقرار برامج الارشاد الزراعي.
10- الاشراف على المطبوعات الزراعية.
11- دراسة أي مواضيع اخرى يرى الوزير ضرورة عرضها على اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة مرة كل اسبوع على الاقل ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضر ثلثا الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ
القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
د- للجنة ان تستدعي اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.
هـ- يعين الوزير امينا لسر اللجنة من بين موظفي الوزارة.

المادة 7

الفصل الثاني
المادة 7-تنشأ في مركز الوزارة الوحدات الادارية التالية:
أ- المديريات:
1- مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط
2- مديرية المشاريع
3- مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية
4- مديرية الحراج والمراعي
5- مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية
6- مديرية الانشاءات والالات الزراعية
7- مديرية الشؤون المالية
8- مديرية شؤون الموظفين
9- مديرية العلاقات العامة
ب- مكتب المستشار القانوني
ج- مكتب الوزير
د- مكتب الوكيل
هـ- الديوان

المادة 8

المادة 8- أ- تتكون مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط من:
1- قسم التخطيط
2- قسم الدراسات الاقتصادية
3- قسم الاحصاء
4- قسم الموازنة
5- قسم التنمية الريفية والتعاونيات
6- قسم التسويق الزراعي
ب- تتولى مديرية الاقتصاد الزراعي و التخطيط القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- اعداد الخطط والبرامج والمشاريع الزراعية المفصلية الطويلة المدى والقصيرة ومتابعتها وتقييمها.
2- القيام بالدراسات الاقتصادية الزراعية.
3- اعداد البيانات الاحصائية الزراعية وتبويبها وتحليلها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزتها.
5- تحديد احتياجات الوزارة من الكوادر الفنية ووضع برامج التدريب والبعثات.
6- تنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية والهيئات الاخرى ومتابعتها وتقييمها.
7- المساهمة مع الجهات المختصة الاخرى في اعداد خطط التنمية الريفية ونشر الوعي التعاوني بين المزارعين ومتابعة
تنفيذ هذه الخطط.
8- تنفيذ السياسة الزراعية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتوجات الزراعية.

المادة 9

أ- تتكون مديرية المشاريع من:-
1- مشروع تطوير حوض نهر الزرقاء ويتكون من:-
أ- قسم اوجه استعمالات الاراضي.
ب- قسم الانتاج النباتي.
جـ- قسم الالآت.
د- قسم الارشاد.
هـ- قسم الدراسات.
و – قسم الشؤون المالية والادارية.
ز- وحدة التخطيط والتقييم والمتابعة.
2- اي مشروع اخر يقرر مجلس الوزراء اضافته بناء على تنسيب الوزير.
ب- تتولى مديرية المشاريع القيام بالمهام التالية:-
1- اعداد خطط عمل المشاريع وتنفيذها وتنظيم اعمالها وضمان تكاملها وذلك بالتنسيق فيما بينها وبين الاجهزة ذات العلاقة
والجهات الممولة.
2- اعداد الدراسات والابحاث اللازمة للمشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- تنظيم الموازنة الخاصة بالمديرية والموازنات المتعلقة بالمشاريع التابعة لها ، واعداد الموقف المالي لكل مشروع.
4- اعداد عطاءات المشاريع وتأمين اللوازم لها.
5- حفظ السجلات والقيود المتعلقة بحسابات المشاريع.
6- تنظيم التقارير الدورية ، وجمع وتحديد البيانات والمعلومات الاحصائية اللازمة لمتابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع وتقييم
لعمالها.

المادة 10

المادة 10- أ- تتكون مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية من
1- قسم الري واستصلاح الاراضي
2- قسم البستنة والمشاتل
3- قسم المشاريع
4- قسم وقاية النباتات
5- قسم المبيدات الزراعية
ب- تتولى مديرية الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- استصلاح وادارة واستغلال المشاريع البعلية والمروية في الاراضي المرتفعة وتدريب المواطنين علىالاعمال الزراعية
اللازمة لاسثمارها.
2- تطوير اساليب الري والصرف في مشاريع استصلاح الاراضي المروية.
3- انتاج بذور وامهات الاشجار المثمرة ونباتات الزينة ذات الصفات الممتازة بقصد تعميمها.
4- الاشراف الفني على كل من المشاتل الخاصة ومعاصر الزيتون.
5- تحديد المواقع المناسبة لزراعة اصناف الاشجار المثمرة.
6- مراقبة الامراض النباتية والحشرات الضارةالوافدة منها والمستوطنة ومكافحتها.
7- مراقبة وتنظيم استيراد وتداول مواد واجهزة مكافحة الافات الزراعية.
8- مكافحة الجراد بشتى انواعه واطواره داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الهيئات ذات العلاقة.
9- القيام باعمال الحجز الزراعي على جيمع الارساليات المصدرة والمستوردة.

المادة 11

المادة 11- أ- تتكون مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية من:
1- قسم الثروة الحيوانية.
2- قسم الصحة الحيوانية.
3- معهد الصحة الحيوانية.
4- قسم الادوية البيطرية.
ب- تتولى مديرية الانتاج الحيواني والصحة الحيوانية:
1- الاشراف على مزارع الحيوانات والدواجن والمفرخات وقطعان الماشية وتطوير اساليب تربيتها وتغذيتها والعناية بها ووضع
مواصفات هذه المزارع واصدار الرخص بشأنها.
2- العمل على تنمية مزارع الاسماك والنحل والارانب والاشراف على تربيتها وتغذيتها.
3- تقديم الخدمات الطبية البيطرية والوقائية والعلاجية ومكافحة الامراض التي تصيب الحيوانات وتوفير اللقاحات اللازمة
والاشراف على تداول الادوية البيطرية واللقاحات والتجهيزات وتوفرها وانتاجها.
4- مراقبة وتنظيم استيراد وتصدير وتجارة الحيوانات والطيور ومنتجاتها ومخلفاتها وتصنيع وتداول الاعلاف.
5- القيام باعمال الحجر البيطري ومراقبة اعمال المسالخ واسواق الحيوانات والطيور بالتعاون مع الحهات المختصة الاخرى.
6- اجراء الدراسات والتجارب المتلعقة بتطوير سلالات الثروة الحيوانيةوانتاجها ومدى ملاءمتها للبيئة وطرق تربيتها
وتغذيتها.

المادة 12

المادة 12- أ- تتكون مديرية الحراج والمراعي من:
1- قسم التحريج والمشاتل الحرجية.
2- قسم الحماية والاستثمار.
3- قسم المراعي.
ب- تتولى مديرية الحراج والمراعي القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- انتاج الغراس الحرجية والرعوية المناسبة.
2- تحريج الاراضي الحكومية وزراعة المناطق الرعوية بالاشجار والنبابات الحرجية والرعوية الملائمة.
3- العمل على توفير الغراس الحرجية والرعوية للمواطنين وتشجيعهم على تحريج أراضيهم.
4- حماية الثروة الحرجية والمراعي واستغلالها بالطرق المختلفة.
5- زراعة الاشجار الحرجية والمراعي على جوانب الطريق والمحافظة عليها والمشاركة في زراعة المنتزهات القومية والسياحية.
6- حماية الحيوانات البرية من داخل المناطق الحرجية والمراعي وغيرها وتنظيم الصيد فيها بالتعاون مع الجهات المختصة.
7- تنظيم الرعي في المراعي الطبيعية و اقامة محطات ومشاهدات المراعي والعمل على تنميتها وتطويرها واستغلالها بالطرق
الملائمة.
8- متابعة القضايا الحرجية الرعوية من مخالفات واعتداءات.
9- ابداء الرأي والمشورة حول تأجير اراضي الدولة المسجلة حراجا وتفويضا ومبادلتها.

المادة 13

المادة13- أ- تتكون مديرية الانشاءات والالات الزراعية من:
1- قسم الانشاءات.
2- قسم المساحة والرسم.
3- قسم الالات الزراعية.
ب- تتولى مديرية الانشاءات والالات الزراعية القيام بالمهام والوجبات التالية:
1- المساهمة في وضع تصاميم ومواصفات الابنية والانشاءات اللازمة للوزارة ومراقبة تنفيذها.
2- متابعة عمليات الاستملاك والاستئجار لابنية الوزارة.
3- وضع مواصفات منشآت مزارع تربية الحيونات والدواجن ومراقبة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4- تحديد انواع الاليات التي يحتاجها القطاع الزراعي ووضع مواصفاتها والاشارف على صيانة واصلاح آليات الوزارة.

المادة 14

المادة 14- أ- تتكون مديرية الشؤون المالية من:
1- قسم المحاسبة.
2- قسم الرقابة المالية.
3- قسم اللوازم.
4- قسم الحركة.
ب- تتولى مديرية الشؤون المالية القيام بالمهام والوجبات التالية:
1- التعاون مع مديرية التخطيط في تحضير مشروع موازنة الوزارة.
2- تنظيم حسابات الوزارة حسب الاصول المالية الحديثة والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقاً لاحكام قانون الموازنة
والانظمةالمالية.
3- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة لتقدير حاجات الوزارة من الاثاث واللوازم والعمل على تلبيتها.
4- مراقبة الامور المالية والمستودعات واللوازم المختلفة وتدقيق قيودها وفقا للانظمة المرعية.
5- الاشراف على استعمال وسائط النقل بموجب التشريعات المرعية.

المادة 15

المادة 15- أ- تتكون مديرية شؤون الموظفين من:
1- قسم دائرة شؤون الموظفين.
2- قسم السجلات.
3- قسم شؤون العمال.
4- قسم الرواتب.
ب- تتولى مديرية شؤون الموظفين القيام بالمهام والواجبات التالية:
1- القيام بجميع الاجراءات المتعلقة بالموظفين وفقا للانظمة ومتابعها بما في ذلك التعيين والترفيع والنقل وانهاء
الخدمة والاعارة والانتداب.
2- الاشراف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين والعمال بالشكل الذي تحتاج اليه الوزارة ويتطلبه ديوان الموظفين وحفظ
جمع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات والاوراق الثبوتية للموظفين في ملفاتهم.
3- الاشتراك مع مديرية التخطيط في اعداد مشروع موازنة الوزارة السنوية واعداد مشروع جدول التشكيلات فيما يتعلق
برواتب واجور الموظفين والعمال.
4- تنظيم مستندات رواتب موظفي الوزارة وتدقيقها وتسجيلها قبل احالتها الى قسم المحاسبة في الوزارة للصرف وتدقيق جداول
اجور العمال.

المادة 16

المادة 16- أ- تتكون مديرية العلاقات العامة من:
1- قسم العلاقات الدولية.
2- قسم البعثات والتدريب.
3- قسم الاعلام والمطبوعات الزراعية .
ب- تتولى مديرية العلاقات العامة القيام بالمهام والوجبات التالية:
1- المساهمة في اعداد وثائق الاتفاقات والمراسلات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية والهيئات الاخرى ومتابعة توثيقها.
2- الاهتمام بشؤون الوفود الرسمية والخبراء والمناسبات التي تنظمها الوزارة.
3- تهيئة الوثائق اللازمة للمؤتمرات والدوارت التدريبية والحلقات الدراسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
4- الاشراف على شؤون المبعوثين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5-اصدار المطبوعات والنشرات والتقارير الزراعية وتنظيم الندوات الاعلامية عن مهام الوزارة وانشطتها.
6- حفظ الوثائق واطلاع المختصين على ما يلزم من محتويات بالطريقة المناسبة.

المادة 17

المادة 17- يكون المستشار القانوني مسؤولا عن القيام بالامور التالية:
أ- ابداء المشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه.
ب- الاشراف على اعداد مشاريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها.
ج- تعميم القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة باعمال الوزارة على اجهزة الوزارة المختلفة.
د- الاشتراك في لجان التحقيق التي ترى الوزارة ضرورة اشتراكه بها.
هـ- متابعة دعوى الوزارة.

المادة 18

المادة 18- أ- يتألف ديوان الوزارة من
1- الوارد
2- الملفات
3- الصادر
4- الطباعة
5- النسخ والتصوير
6- المقسم
7- النظافة والمراسلة
ب- تكون مهام الديوان كما يلي:
1- استقبال البريد وتحويله وتوزيعه وتنظم الاعمال المتعلقة بالمعاملات الواردة والصادرة.
2- تنسيق الاعمال والمراسلات بين اجهزة الوزارة ومتابعة انجازها.
3- الاشراف على شؤون الطباعة والنسخ.
4- مراقبة اعمال النظافة وخدمات الهاتف والمراسلة.

المادة 19

الفصل الثالث
مواد عامة
المادة 19-
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها بغيرها من المديريات
القائمة.
ب- للوزير بتنسيب من لجنة التخطيط احداث اي مديرية في المحافظة او اللواء او الغاؤها او دمجها ، وله احداث او الغاء
او دمج الاقسام في تلك الاقسام في تلك المديريات وتعين الجهاز اللازم لها وتحديد مهامها وواجباتها.

المادة 20

المادة 20- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- احداث او الغاء الاقسام في مركز الوزارة بتنسيب من لجنة التخطيط وتعيين الجهاز اللازم لها وتحديد مهامها وواجباتها.
ب- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وخارجها.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق