نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت من هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذ دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة.
المدير: مدير اية مديرية في وزارة الزراعة.
مدير الزراعة: مدير الزراعة في المحافظة او المنطقة.
المراقب: المساعد الفني لمدير الزراعة والمختص في حقل معين والممثل لاحدى مديريات الوزارة.
اللجنة: لجنة التخطيط في وزارة الزراعة.
لجنة التنسيق: لجنة التنسيق في المحافظة او المنطقة.

المادة 3

المادة 3 – تختص الوزارة برسم السياسة الزراعية في المملكة وتطبيقها في اطار متطلبات خطة التنمية الشامله لتطوير المجتمع
الاردني ضمن الاسس التالية:
1- رسم السياسة الزراعية وتوجيه عمليه توزيع الاراضي وتحديد الحد الادنى للملكيات الزراعية وتنظيم الانتاج الزراعي
بما يتفق والاهداف العامة للدولة.
2- وضع وتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج والانماط الزراعية الكفيلة بزيادة الانتاج الزراعي واستغلال الثروة الزراعية
(نباتية وحيوانية) استغلالاً اقتصادياً وتنفيذ شروعات خطة التنمية الزراعية ومتابعتها وتقييمها.
3- القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية الخاصة بمشكلات الانتاج الزراعي بما في ذلك بحوث الاراضي والمحاصيل الحقلية
والبستانية والافات والامراض والصناعات الزراعية والهندسة والزراعيه والانتاج الحيواني وصحة الحيوان والاقتصاد الزراعي
الى غير ذلك من البحوث المتصلة بنواحي الانتاج الزراعي المختلفة بغية ايجاد انسب الحلول العملية لها بما يتفق وتحقيق
اهداف خطة التنمية.
4- الاستفادة من نتائج البحوث الزراعية بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الارشاد بما يتلائم مع الظروف البيئية
والاوضاع الاجتماعية لتؤتي ثمارها المرجوة حتى يستفاد من خدمات الوزارة الى اقصى حد علاوة على نقل ما يواجه الزراع
من مشكلات الى اجهزة البحث في مختلف المحتويات وكذلك تقديم المشورة الفنية لشتى الاجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات
والافراد في الميدان الزراعي.
5- تعميم الخدمات الزراعية في ظل النظام التعاوني، حتى يصل الى مستوى القرية واشاعة الوعي الزراعي عن طريق مختلف اجهزة
الثقافة والاعلام لتوثيق الصلة بين جمهور القطاع الزراعي والوزارة.
6- جمع وتبويب وتحليل ونشر البيانات الاحصائية والاقتصادية والفنية عن الانتاج الزراعي بوضع المواصفات القياسية لمختلف
مستلزمات الانتاج الزراعي.
7- مراقبة تنفيذ التشريعات الزراعية بما يكفل تأمين رسالة الوزارة واقتراح التشريعات التي يتطلبها تنفيذ السياسة الزراعية.

8- توثيق الصلات في الميدان الزراعي مع الدول والهيئات الخارجية الحكومية والدولية والاهليه عن طريق التمثيل الزراعي
وتبادل البعثات الزراعية والمعونة الفنية وغيرها في شتى نواحي الانتاج الزراعي والاشتراك في نشاط هذه الهيئات.

المادة 4

المادة 4 – أ- يكون تنظيم الوزارة على الشكل التالي: –
الوزير
الوكيل – لجنة التخطيط.
– مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
– مديرية الحراج وحفظ التربة.
– مديرية الانتاج الزراعي ووقاية النباتات.
– مديرية البحث والارشاد الزراعي.
– الديوان.
– مديرية الاقتصاد الزراعي.
-مديرية الانتاج الحيواني والمراعي
– مديرية الادارة.
ب- يكون الوكيل المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها وعن تنفيذ سياستها
تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ج- يكون مديرو المديريات والمستشار القانوني ورئيس الديوان مسؤولين مباشرة امام الوكيل.

المادة 5

المادة 5 – مديرية البيطرة والصحة الحيوانية ويرأسها مدير البيطرة ويشرف على الاقسام التالية:-
أ-قسم البيطرة ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة الامراض الحيوانية.
2- شعبة العيادات والمستشفيات.
3- شعبة المحاجر الصحية الحيوانية.
4- شعبة الصيدلة واللوازم.
5- شعبة الامراض المشتركة.
ب- قسم معهد الصحة الحيوانية ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة البكتيريا.
2- شعبة الطفيليات.
3- شعبة الفيروسات.
4- شعبة الانسجة المرضية.
5- شعبة اللقاحات.
6- شعبة حيوانات الاختبار.
ج- قسم الاسماك.
د- القلم.

مديرية البيطرة والصحة الحيوانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسم البيطرة معهد الصحة الحيوانية قسم القلم

شعبة الامراض الحيوانية. شعبة البكتيريا الاسماك
شعبة العيادات والمستشفيات. شعبة الطفيليات
شعبة المحاجر الصحية الحيوانية. شعبة الفيروسات
شعبة الصيدلة واللوازم. شعبة الانسجة المرضية
شعبة الامراض المشتركة. شعبة اللقاحات
شعبة حيوانات الاختبار

المادة 6

المادة 6 – مديرية الحراج وحفظ التربة: ويرأسها مدير الحراج وحفظ التربة ويشرف على الاقسام التالية:-
أ- قسم الاستثمار والحماية، ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة الاستثمار.
2- شعبة الاراضي الحرجية.
3- شعبة الحماية.
ب- قسم التحريج.
ج- قسم المشاتل.
د- قسم حفظ التربة.
هـ- القلم.
مديرية الحراج وحفظ التربة.
قسم الاستثمار والحماية – قسم التحريج – قسم المشاتل – قسم حفظ التربة – القلم.
شعبة الاستثمار.
شعبة الاراضي الحرجية.
شعبة الحماية.

المادة 7

المادة 7- مديرية الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ويرأسها مدير الانتاج الزراعي والوقاية النباتية ويشرف على الاقسام
التالية:-
أ- قسم الهندسة الريفية: ويتكون من الشعب الزراعية التالية:-
1- شعبة الآلات الزراعية.
2- شعبة الابنية والرسم والمساحة.
3- شعبة صيانه التربة واستصلاح الاراضي.
ب- قسم الوقاية النباتية: ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة مكافحة الآفات النباتية والجراد.
2- شعبة الحجر الصحي والزراعي والتعقيم.
ج- قسم الانتاج الزراعي، ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة الاشجار المثمرة.
2- شعبة المحاصيل الخضرية.
3- شعبة المشاتل.
4- شعبة المحاصيل الحقلية.

د- القلم
مديرية الانتاج الزراعي والوقاية النباتية
قسم الهندسة الزراعية – قسم الوقاية النباتية – قسم الانتاج الزراعي – القلم – شعبة الآلات الزراعية – شعبة مكافحة
الآفات – شعبة الاشجار المثمرة.
شعبة الابنية والرسم والمساحة النباتية والجراد – شعبة المحاصيل الخضرية – شعبة صيانه التربة واستصلاح الاراضي – شعبة
الحجر الصحي – الزراعي والتعقيم – شعبة المشاتل – شعبة المحاصيل الحقلية.

المادة 8

المادة 8- مديرية البحث والارشاد الزراعي: ويرأسها مدير البحث والارشاد الزراعي ويشرف على الاقسام التالية:
أ- قسم البحث الزراعي: ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة ابحاث البساتين.
2- شعبة ابحاث المحاصيل الخضرية.
3- شعبة ابحاث المحاصيل الحقلية والصناعية.
4- شعبة ابحاث الري والمخصبات الزراعية.
5- شعبة ابحاث الثروة الحيوانية.
6- شعبة ابحاث وقاية النباتات.
ب- قسم الارشاد الزراعي: ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة التدريب.
2- شعبة البرامج والارشاد.
3- شعبة الاعلام الزراعي.
4- شعبة المتاحف والمعارض الزراعية.
ج- قسم الوثائق.
د- القلم.
مديرية البحث والارشاد الزراعي
قسم البحث الزراعي – قسم الارشاد الزراعي – قسم الوثائق – القلم.
شعبة ابحاث البساتين – شعبة التدريب – شعبة ابحاث المحاصيل – شعبة البرامج والارشاد الخضرية.
شعبة المحاصيل الحقلية والصناعية – شعبة الاعلام الزراعي.
شعبة ابحاث الري والمخصبات الزراعية – شعبة المتاحف والمعارض الزراعية.
شعبة ابحاث الثروة الحيوانية – شعبة ابحاث وقاية النباتات.

المادة 9

المادة 9- مديرية الاقتصاد الزراعي: ويرأسها مدير الاقتصاد الزراعي ويشرف على الاقسام التالية:-
أ- شعبة الاقتصاد الزراعي ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة الاحصاء الزراعي.
2- شعبة التحليل الاقتصادي.
3- شعبة الكلفة والكفاءة الانتاجية.
ب- قسم التسويق الزراعي.
ج- قسم العلاقات الدولية: ويتكون من الشعب التالية:
1- شعبة التدريب.
2- شعبة الخبراء والاتفاقيات.
3- شعبة المنظمات.
د- القلم.
مديرية الاقتصاد الزراعي.
قسم الاقتصاد الزراعي – قسم التسويق الزراعي – قسم العلاقات الدولية – القلم.
شعبة الاحصاء الزراعي – شعبة التدريب.
شعبة التحليل الاقتصادي – شعبة الخبراء والاتفاقيات.
شعبة الكلفة والكفاءة الانتاجية – شعبة المنظمات.

المادة 10

مديرية الانتاج الحيواني والمراعي: ويرأسها مدير الانتاج الحيواني والمراعي ويشرف على الاقسام التالية:-

أ- قسم الانتاج الحيواني ويشمل:

1- شعبة الابقار والاغنام والماعز
2- شعبة الدواجن والنحل

ب- قسم المراعي ويشمل:

1- شعبة المراعي
3- شعبة التغذية والاعلاف

ج- قسم الاسماك ويشمل:

1- شعبة الاسماك البحرية
2- شعبة الاسماك / المياه العذبة
د- القلم

المادة 11

المادة 11- مديرية الادارة: ويرأسها مدير الادارة ويشرف على الاقسام التالية:-
أ- قسم الشؤون الادارية: ويتكون من الشعب التالية:-
1- شعبة شؤون الموظفين.
2- شعبة الابنية.
3- شعبة المستودعات واللوازم.
4- شعبة الحركه.
ب- قسم الشؤون المالية: ويتكون من الشعب التالية:
1- شعبة الموازنة والرقابة المالية.
2- شعبة المحاسبة.
جـ- القلم.
مديرية الادارة
قسم الشؤون الادارية قسم الشؤون المالية القلم
– شعبة شؤون الموظفين – شعبة الموازنة والرقابة المالية
– شعبة الابنية – شعبة المحاسبة
– شعبة المستودعات واللوازم
– شعبة الحركة.

المادة 12

المادة 12- يقوم المستشار القانوني: بدراسة جميع القضايا القانونية في الوزارة وتنسيق قوانينها وانظمتها وتعليماتها
وتطويرها وتحديثها والاشراف على طباعتها في ضوء قرارات اللجنة ودراستها.

المادة 13

المادة 13- الديوان: ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن مراسلات الوزارة، وعن المراسلين والاذنة وعن تنسيق العلاقة
بين الجمهور وبين المسؤلين في الوزارة كما يكون مسؤولا عن الوحدات التالية:-
1- وحدة السكرتيرية والعلاقات العامة.
2- وحدة القلم وتتألف من فرعين:
أ- فرع الوارد
ب- فرع الصادر
3- وحدة السجلات والملفات
4- وحدة الطباعة والنسخ
5- وحدة النظافة والمراسلة
الديوان
وحدة السكرتارية وحدة القلم وحدة السجلات وحدة الطباعة وحدة النظافة
والعلاقات العامة فرع الوارد الملفات والنسخ والمراسله
فرع الصادر

المادة 14

المادة 14 – أ- تؤلف لجنة في الوزارة ، لضمان سير العمل فيها على نحو العمل فيها على نحو منظم متكامل منسق تسمى لجنة
التخطيط وتتكون على الشكل التالي:-
1- الوزير: رئيساً.
2- الوكيل: نائبا للرئيس، وينوب عن الرئيس في اثناء غيابه.
3- جميع المديرين في الوزارة وهم: مدير البيطرة والصحة الحيوانية ، ومدير الحراج وحفظ التربة ، ومدير الانتاج الزراعي
والوقاية النباتية ، ومدير البحث والارشاد الزراعي ومدير الاقتصاد الزراعي ، ومدير المراعي ، ومديرة الادارة ، والمستشار
القانوني اعضاء.
4- يكون رئيس الديوان او من يعينه الوزير سكرتيرا للجنة ويدون قرارات جميع الجلسات في سجل خاص يوقع عليه اعضاء اللجنة.
ب- يجوز دعوة اي موظف او اي مختص آخر للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة.
ج- تجتمع مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك.
د- يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك لبحث الامور التفصيلية وتعرض دراساتها على اللجنة.

المادة 15

المادة 15- تناط باللجنة المهام التالية:
1- القيام بالدراسات اللازمة لرسم خطة طويلة المدى ( لمدة خمس سنوات مثلا ) وخطط اخرى قصيرة المدى لتطبيق السياسة
الزراعية في المملكة ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها.
2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3- دراسة مشروعات القوانيين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة.
4- دراسة جميع المشروعات الزراعية على انواعها في ضوء سياسة التنمية في المملكة قبل اقراراها من المراجع المختصة.

5- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين والمستخدمين وتأهيلهم على المستويات في ذاخل المملكة وخارجها ، واقرار جميع برامج
التدريب في داخل المملكة والبعثات العلمية والتدريبية في خارجها، تمهيدا لاتخاذ القرارت المناسبة من المراجع المختصة.
6- دراسة مشروعات الاتفاقيات الزراعية على انواعها مع الدول الاخرى والمنظمات المختلفة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
7- اقرار المطبوعات التي تصدرها الوزارة.
8- اقرار الخطوط العامة التي يجب ان تنتهجها كل مديرية في الوزارة في ضوء السياسة الزراعية العامة للوزارة وتقييم
منجزات كل مديرية بصورة دورية مستمرة.
9- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم يوضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتنسيب التوصيات المناسبة
بشأنها.

المادة 16

المادة 16- أ- تقسم المملكة ، تسهيلا لاعمال الوزارة ولغايات تطبيق الادارة اللامركزية الى عدد من المناطق (محافظة،
لواء ، قضاء ) في ضوء الحاجة.
ب- ينظم جهز الزراعة في كل منطقة في ضوء حجم العمل ونوعه وعدد السكان كما يلي:-

مديرية الزراعة
مراقبة البيطرة مراقبة الحراج مراقبة الانتاج مراقبة البحث مراقبة مراقبة
الديوان
والصحة وحفظ التربة الزراعي والوقاية والارشاد الاقتصاد المراعي
الحيوانية النباتية الزراعي الزراعي

ج- يحدد عدد الموظفين اللازمين في كل مراقبة في ضوء الحاجة القائمة في كل منطقة.
د- يتولى كل مراقب الاعمال الفنية المرتبطة باختصاصه في المنطقة.
هـ- يتولى رئيس الديوان في المنطقة الاعمال المماثلة لتلك التي يقوم بها كل من مدير الادارة ورئيس الديوان في الوزارة.

المادة 17

المادة 17- أ- تنشأ لجنة للتنسيق في كل منطقة على النحو التالي: –
1- مدير الزراعة: رئيساً
2- المراقبون في المديرية: وهم مراقب البيطرة والصحة الحيوانية ومراقب الحراج وحفظ التربة، ومراقب الانتاج الزراعي
والوقاية النباتية، ومراقب البحث والارشاد الزراعي ، ومراقب الاقتصاد الزراعي ومراقب المراعي ، اعضاء.
3- رئيس الديوان سكرتيراً.
ب- تناط بلجنة التنسيق المهام التالية:
1- تولي المهام ، على مستوى المنطقة ، المماثلة لتلك التي يقوم بها لجنة التخطيط في الوزارة.
2- تخطيط البرامج والنشاطات الاسبوعية والشهرية والفصليه والسنوية التي ستقوم بها مديرية الزراعة في المنطقةفي ضوء
تنسيق واضح منظم لجميع اعمال مراقبات المديرية في المنطقة.

المادة 18

المادة 18- تسهيلا لسير العمل في الوزارة وادراتها يسير العمل فيها على النحو التالي:-
أ- يتولى الديوان استلام مراسلات الوزارة ومخابراتها ويحيلها بعد تسجيلها مباشرة الى رؤساء الاقسام في المديريات ذات
العلاقة.
ب- يحيل رئيس القسم المخابرة الى الموظف المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومن ثم يرفع التنسيب الى مديره.

المادة 19

المادة 19- تسهيلا لسير العمل في مديرة الزراعة في المنطقة وتطبيقا لمبدأ اللامركزية في ادارتها يسير العمل فيها على
النحو التالي:-
أ- يتولى الديوان استلام المخابرات ويحيلها بعد تسجيلها على المراقبين المختصين في المديرية
ب- يدرس المراقب المخابرة ويستعين برئيس الشعبة المختص ، في مراقبته في حالة وجوده او غيره من موظفي المراقبة ذوي
العلاقة لاعداد المعلومات المناسبة والجواب المناسب، ويوقع المراقب على المخابرات نيابة عن مدير الزراعة في حدود اختصاصه
وسلطاته ويعرض الموضوع على مدير الزراعة مشفوعا برأيه في القضايا الهامة.

المادة 20

المادة 20- أ- يكون مدير الزراعة في المنطقة رئيساً لجميع موظفي الوزارة ومستخدميها في منطقته ومسؤولاً عن تنفيذ الاعمال
والمشاريع المقرره.
ب- يرتبط مدير الزراعة في المنطقة بالوكيل مباشره ويكون مسؤولاً امامه، ويتصل مدير الزراعة بالمدير المختص في الوزارة
في جميع الامور الفنية وفي حالة حدوث اختلاف في وجهات النظر بين مدير الزراعة وبين اي مدير مختص في الوزارة يحال الى
الوكيل للبت فيه.

المادة 21

المادة 21- أ- تحفظ في ملف خاص ( بالوزير والوكيل ) نسخ جميع المخابرات التي تصدر عن الوزارة سواء كانت بتوقيع الوزير
او وكيل او اي مدير في الوزارة، ليطلع عليها الوزير والوكيل يوميا ويكونا على علم بجميع ما يجري في الوزارة.

المادة 22

المادة 22- تحفظ في اضبارة خاصة بمدير الزراعة في المنطقة نسخ جميع الكتب الرسمية التي تخرج من مديريته سواء اكانت
بتوقيعه او بتوقيع اي مراقب في المديرية ليطلع عليها مدير الزراعة يوميا ويكون على علم بجميع ما يجري في المنطقة.

المادة 23

المادة 23- يصدر الوزير تعليمات تعدها لجنة التخطيط في الوزارة توضح ما يلي:-
أ- مهام الوزارة بمجموعها مفصلاى ومهام كل مديرية في الوزارة، ومهام كل مديرية زراعة في المناطق ، ومهام كل قسم وكل
مراقبة وكل سعبة وكل وحدة كل فرع بالتفصيل.
ب- وصف اعمال كل موظف ومستخدم في الوزارة وفي المناطق.
جـ- اساليب العمل في الوزارة وفي المناطق ليلتزم بها جميع الموظفين في عملهم.
د- تحديد مسؤوليات وسلطات المديرين ومديري الزراعة في ضوء هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- يلغى هذا النظام رقم (78) لسنه 1967 وايه تعديلات واحكام أخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض
فيه مع احكام هذا النظام.

1/ 2/ 1971

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق