نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة /صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المساعد: مساعد الامين العام.
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او في المحافظة او في اللواء.
المدير: مدير المديرية او مدير الوحدة او مدير مكتب الوزير0
اللجنة: لجنة التخطيط المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

تتولى الوزارة رسم السياسة الزراعية العامة لتحقيق الاهداف الواردة في قانون الزراعة ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ
هذه السياسة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي والجهاز الاداري للوزارة من:-
أ-الامين العام.
ب- مساعد الامين العام للثروة النباتية ، ويتولى الاشراف على اعداد خطط وبرامج تنمية الثروة النباتية وتنظيم وتوجيه
الانشطة المتعلقة بها بما في ذلك وقاية النباتات ومكافحة الآفات واستعمـالات الاراضي وتطويرها ، وترتبط به المديريات
التالية:-
1-مديرية الانتاج النباتي.
2-مديرية الوقاية النباتية.
3-مديرية الاراضي والري.
ج-مساعد الامين العام للثروة الحيوانية ، ويتولى الاشراف على اعداد خطط وبرامج تنمية الثروة الحيوانية وتنظيم وتوجيه
الانشطة المتعلقة بها بما في ذلك تقديم الخدمات البيطرية والصحية اللازمة لها بما يكفل زيادة القدرة الانتاجية الحيوانية
، وترتبط به المديريات التالية:-
1-مديرية الانتاج الحيواني.
2-مديرية البيطرة.
3-مديرية مختبرات الثروة الحيوانية.
د- مساعد الامين العام لشؤون الحراج والمراعي ، ويتولى الاشراف على اعداد خطط وبرامج تنمية الحراج والمراعي وتنظيم
وتوجيه الانشطة المتعلقة بها بما يكفل تجديد قدراتها الانتاجية وزيادتها ، وترتبط به المديريات التالية:-
1-مديرية الحراج 0
2-مديرية المراعي.
هـ- مساعد الامين العام للمشاريع الزراعية ويتولى الاشراف على اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالمشاريع وتنظيمها وادارتها ومتابعة تنفيذها بما
يساهم في تحقيق التنمية الزراعية وترتبط به مديرية المشاريع والتنمية الريفية 0
و- مساعد الامين العام للتسويق والمعلومات ، ويتولى الاشراف على اعداد الخطط المتعلقة بتسويق الانتاج الزراعي وتوفير
المعلومات واجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لهذه الغاية بما يكفل جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي
وتنمية الصادرات الزراعية وتعزيز التعاون الدولي وتنظيم اجراءات الاستيراد والتصدير وتسهيلها ، وترتبط به المديريات
التالية:-
1-مديرية التسويق الزراعي.
2-مديرية المعلومات والحاسوب.
3-مديرية السياسات الزراعية الاقتصادية والتعاون الدولي.
4-مديرية التراخيص والمراكز الحدودية.
ز- مساعد الامين العام لشؤون المحافظات ، ويتولى الاشراف على متابعة انشطة الوزارة في المحافظات وتوفير الخدمات المساندة
لها وتنظيم وتوجيه هذه الانشطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وترتبط به المديريات التالية:-
1-مديرية شؤون المحافظات.
2-مديرية الصيانة والآلات.
3-مديريات الزراعة في مراكز المحافظات.
4-مديرية الزراعة للقصور الملكية.
5-مديرية زراعة وادي الاردن.
ح- مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية ، ويتولى الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية في الوزارة
ووضع السياسة اللازمة لتنمية الموارد البشرية فيها ومتابعة تنفيذها ، وترتبط به المديريات التالية:-
1-مديرية الادارة والموارد البشرية.
2-مديرية الشؤون المالية.
3-مديرية العطاءات والمشتريات.
4-مديرية المستودعات.
ويكون كل مدير لاي من المديريات المذكورة في الفقرات من (ب) الى (ح) مسؤولا امام المساعد الذي يرتبط به عن القيام
بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ط- الوحدات التالية:-
1-وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الزراعية.
2-وحدة الرقابة الداخلية.
3-وحدة الشؤون القانونية.
4-وحدة العلاقات العامة والاعلام.
5-وحدة الاتفاقيات التجارية.
ي- المكاتب التالية:-
1-مكتب الوزير.
2-مكتب الامين العام.
3-مكتب خدمة المزارعين.
ك- المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام.
2- مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0
3-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
4-مدير وحدة الرقابة الداخلية.
5-مدير وحدة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الزراعية.
6-مدير مكتب خدمة المزارعين.
7-مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- يرتبط بالامين العام كل من:-
1-المساعدين.
2-المستشارين.
3-مدير وحدة الشؤون القانونية.
4-مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام.
5-مدير وحدة الاتفاقيات التجارية.
6-مدير مكتب الامين العام.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.
ج- يرتبط بمدير مديرية زراعة المحافظة كل من:-
1-مديري الزراعة في مراكز الالوية.
2-رؤساء الاقسام في مديرية زراعة كل محافظة.
3-رؤساء المراكز الزراعية ومراكز الحجر الحدودية.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائباً للرئيس.
2- مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0
3-المساعدين 0
4-المستشار الذي يسميه الوزير.
ب-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة.
2-تقييم سير العمل والاداء في الوزارة.
3- احداث أي مديرية او وحدة او قسم في مركز الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
4-احداث أي مديرية او قسم في مديريات المحافظات والالوية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
5- دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بمهام الوزارة.
6- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المادة 7

تجتمع اللجنة ، كلما دعت الحاجة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائــها على الاقل.

المادة 8

للوزير تشكيل لجنة متخصصة او اكثر وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة تحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها
وذلك لتقديم التوصيات اللازمة له بشأن المهمة الموكولة اليها.

المادة 9

يصدر الوزير، بناء على تنسيب الامين العام، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام.
ب- تحديد مهام المستشارين المرتبطين بالوزير وواجباتهم.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والاقسام.
د- وصف الوظائف في الوزارة.

المادة 10

يلغى نظام ( تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم (66) لسنة 1997 ) والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق