نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية.
الوزير: وزير الخارجية ، او وزير الدولة للشؤون الخارجية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
البعثة: السفارة او البعثة الدائمة او القنصلية العامة او الممثلية او قسم رعايا المصالح الاردنية او مكتب التمثيل
المعتمد لدى اي من الدول والنظمات الدولية والاقليمية.
رئيس البعثة: السفير او المندوب الدائم او القنصل العام او القائم بالاعمال او المشرف على رعاية المصالح الاردنية
او رئيس مكتب التمثيل لدى اي من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية.
موظف السلك الدبلوماسي: الشخص المعين في الوزارة بموجب احكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به.

المادة 3

تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:
أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها 0
ب- تمثيل المملكة لدى الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية 0
ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية ورعاية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها معها ومتابعة تنفيذها 0
د- حماية الحقوق والمصالح المادية والادبية للملكة ولرعاياها في الخارج 0
هـ- تنظيم علاقات البعثات الاجنبية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسيمة والاهلية الاردنية 0
و- دراسة واعداد المعاهدات والاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية واتخاذ اجراءات ابرامها وحفظها ومتابعة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة 0
ز- ادارة المفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية بالتعاون والتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة بما يتفق مع سياسة المملكة ومصالحها 0
ح- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات الدولية 0

المادة 4

يتكون الجهاز الاداري للوزارة من:-
أ- الامين العام 0
ب- مساعدي الامين العام 0
ج- البعثات الاردنية 0
د- مكتب المفتش العام 0
ه- اداره الشؤون العربية والشرق اوسطية 0
و- ادارة الشؤون الاوروبية والامريكية 0
ز- ادارة الشؤون الاسيوية والافريقية 0
ح- ادارة العلاقات الدولية والمنظمات 0
ط- ادارة المراسم 0
ي- ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين 0
ك- ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية 0
ل- المكتب الخاص 0
م- مكتب الاعلام والعلاقات العامة 0
ن- وحدة الاتصالات والحاسوب 0
س- وحدة الشؤون الاقتصادية الدولية 0
ع- وحدة الاتفاقيات والشؤون القانونية0
ف- المستشارين 0

المادة 5

أ- يعين الامين العام من بين السفراء بقرار من الوزير ويرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن تنيفذ المهام الموكوله اليه
بما في ذلك: –
1- متابعة عمل البعثات الاردنية في الخارج والعمل على تسهيل ادائها لمهامها من خلال تزويدها بما يلزمها من متطلبات0
2- الاشراف المباشر على الادارات والمكاتب والوحدات المرتبطة به والتأكد من ضمان قيامها بالمهام الموكوله اليها وتنسيق العمل بينها 0
3- تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل وتحسين الاداء في الوزارة 0
4- أي مهام اخرى يكلفة الوزير بها 0
ب- يعين المفتش العام من بين السفراء بقرار من الوزير ويرتبط به ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام الموكوله اليه0
ج- يرتبط رئيس البعثة بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام الموكوله اليه 0
د- للوزير تسمية مساعد او اكثر للامين العام وتحديدي مهام وصلاحيات اي منهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية0

المادة 6

أ- يتولى الاشراف على كل ادارة او وحدة او مكتب مدير برتبه (سفير) او (وزير مفوض) او ( مستشار ) وفقا لقرار الوزير بهذا الشأن باستثناء تلك التي تعني بالشؤون الادارية او المالية او الفنية 0
ب- يرتبط مدير الادارة والمكتب والوحدة في الوزارة بالامين العام او من يفوضه من مساعديه باستثناء من يقرر الوزير ارتباطه به او بأي من السفراء في المركز 0

المادة 7

يتولى المفتش المهام التالية:-
أ- مراجعة ومتابعة اعمال وسجلات مختلف الادارات والوحدات والمكاتب والبعثات الاردنية وتقديم التقارير الخاصة بذلك الوزير 0
ب- فحص وتقييم درجة دقة المعاملات والتصرفات المالية والادارية والفنية وتقديم المقترحات الهادفة لتحسين اداء المهام المطلوبة من كل ادارة وبعثة 0
ج- اي مهام اخرى يكلفة الوزير بها 0

المادة 8

تتولى ادارات الشؤون العربية والشرق اوسطية والشؤون الاوروبية والامريكية والشؤون الاسيوية والافريقية مهام ادارة العلاقات الخارجية في المملكة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتطويرها وذلك من خلال:-
أ- متابعة علاقات المملكة مع الدول كل ادراة في مجال اختصاصها 0
ب- متابعة انشطة البعثات الاردنية المعتمدة لدى الدول المعنية وتزويدها بما يلزمها من دراسات ومعلومات وتوجيهات تساعد في ادائها لمهامها 0
ج- تطوير قاعدة المعلومات والدراسات والوثائق والاتفاقيات الخاصة بالدول المعينه واجراء الدراسات وتقديم التوصيات الهادفة لتطوير علاقات المملكة مع هذه الدول 0
د- التحضير والمشاركة والمتابعة للمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقد ضمن الدول المعنية بما يخدم مصالح المملكة0
هـ- متابعة الاتصالات مع البعثات المعتمدة في المملكة بما يساهم في تطوير علاقات المملكة مع الدول التي تمثلها0
و- متابعة مهام الوفود الاردنية الرسيمة لدى الدول ذات العلاقة وتسهيل ادائها لمهامها 0
ز- اي مهام اخرى يكلفها الوزير بها 0

المادة 9

أ- تتكون ادارة الشؤون العربية والشرق الاوسطية مما يلي :-
1- قسم الدول العربية في اسيا 0
2- قسم الدول العربية في افريقيا 0
3- قسم فلسطين 0
4- قسم جامعة الدول العربية 0
5- قسم دول الجوار 0
ب- تتكون ادارة الشؤون الاوروبية والامريكية ممايلي: –
1- قسم الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه 0
2- قسم الدول الاوروبية الاخرى 0
3- قسم امريكا الشمالية 0
4- قسم امريكا الجنوبية0
5- قسم الهيئات الاوروبية والامريكية 0
ج- تتكون ادارة الشؤون الاسيوية والافريقية واستراليا وغيرها ممايلي:-
1- قسم الدول الاسيوية 0
2- قسم الدول الافريقية 0
3- قسم دول جنوب الباسفيك واستراليا0

المادة 10

أ- تتولى ادارة العلاقات الدولية والمنظمات مهام تنظيم علاقات المملكة مع المنظمات الدولية والاقليمية وتطويرها على نحو يحافظ على مصالح المملكة لدى المنظمات وذلك من خلال:-
1- العمل حلقة وصل بين البعثات الاردنية المعتمدة لدى المنظمات الدولية والاقليمية والدوائر الحكومية والجهات الادارية الاخرى.
2- تطوير قاعدة معلومات خاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية والقرارات التي تتخذها في الشؤون المختصة بها وتزويد متخذ القرار بها على نحو يساهم في ترشيد القرارات وتأكيد الاستفادة من المشاركه الاردينة في انشطة هذه المنظمات 0
3- متابعة اجراءات وتوفير فرص الدعم للمرشحين الاردنيين للمنظمات والمجالس الدولية واللجان الاقليمية 0
ب- تتكون ادارة العلاقات الدولية والمنظمات ممايلي: –
1- قسم الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة 0
2- قسم منظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمات الدولية والاقليمية الاخرى 0
3- قسم الاتحادات الدولية والمنظمات غير الحكومية 0

المادة 11

تتولى ادارة المراسم المهام التالية: –
1- تنظيم ترتيبات اوراق السفراء الاردنيين والسفراء المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي 0
2- تنظيم اتصالات البعثات المعتمدة مع الجهات الاردنية 0
3- تنظيم برامج الوفود الرسمية التي تزور المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0
4- تنفيذ الاجراءت المتصله بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها البعثات المعتمدة ومتابعتها 0
5- اصدار جوازات السفر السياسية الاردنية والبطاقات الخاصة باعضاء البعثات المعتمدة 0
6- متابعة اجراءات تعيين القناصل الفخريين للدول الاخرى المعتمدين في المملكة ورعاية شؤونهم 0
7- اصدار القائمة الدبلوماسية للبعثات المعتمدة وتحديثها 0
8- أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها 0
ب- تتكون ادارة المراسم مما يلي: –
1- قسم التشريفات والمؤتمرات 0
2- قسم الجوازات والبطاقات الشخصية والتصاريح 0
3- قسم الاعفاءات والاقامات والحصانات 0
4- قسم القنصليات المعتمدة في المملكة0

المادة 12

أ- تتولى ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين المهام التالية:-
1- رعاية مصالح الجاليات الاردنية والمغتربين الاردنيين في الخارج وتنمية علاقاتهم بالوطن.
2- تقديم العون والمساعدة للمواطنين الاردنيين المقيمين داخل المملكة بشأن مصالحهم في الخارج.
3- تصديق الشهادات والوثائق الرسمية وفقا للتشريعات المعمول بها.
4- متابعة تطبيق الاتفاقيات القنصلية بين المملكة والدول الاخرى.
5- متابعة اجراءات تعيين القناصل الفخريين الاردنيين في الخارج ورعايه شؤونهم.
6- أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها.
ب- تتكون ادارة الشؤون القنصلية والمغتربين مما يلي:-
1- قسم الشؤون القنصلية 0
2- قسم شؤون المغتربين 0
3- قسم القناصل الفخريين 0
4- قسم تصديق الوثائق 0

المادة 13

أ- تتولى ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية مهام توفير الخدمات الادارية والفنية والمساندة من مالية وادارية
وهندسية لمختلف ادارات ووحدات الوزارة والبعثات الاردنية على نحو يساهم في ادائها لمهامها بكفاءة وانتظام ، وذلك من خلال: –
1- اداء الخدمات الادارية المتصلة بالمراسلات والاتصالات والبريد وحفظ الملفات والوثائق وشؤون الطباعة وتنظيمها وتحديثها.
2- توفير المستلزمات المادية من وسائط الحركة واللوازم والمشتريات والابنية ووسائل الاتصال وتحديثها وصيانتها.
3- القيام بجميع العمليات المالية والمحاسبية اللازمة واعداد موازنة الوزارة والعمل على تنفيذها بكفاية وفاعلية.
4- القيام بجميع اجراءات شؤون موظفي الوزارة الدبلوماسيين والاداريين وتطوير ادائهم ومتابعة ذلك.
5- تأمين ارسال واستقبال وتوزيع البريد السياسي والاشراف على وسائله.
6- اي مهام اخرى يكلفها الوزير بها.
ب- تتكون ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية مما يلي:-
1- قسم الديوان العام 0
2- قسم شؤون الموظفين 0
3- القسم المالي 0
4- المكتب الفني 0
5- قسم اللوازم والمشتريات والحركة 0
6- قسم البريد السياسي 0

المادة 14

يرتبط مدير المكتب الخاص بالوزير ويتولى مهام اجراء ومتابعة المراسلات الخاصة بالوزير ودراسة وتحليل المعلومات والوثائق التي ترد اليه ، وحفظ وتنظيم ومتابعة البريد المكتوم.

المادة 15

يرتبط مدير مكتب الاعلام والعلاقات العامة بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام التالية: –
أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية من امور تتصل بمهام الوزارة وتحليلها وتقديم
ملخصات عنها.
ب- اعداد التصريحات والبيانات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات الصححفية واعداد النشرات الاعلامية.
ج- تزويد البعثات الاردنية بما يلزم من مواد ونشرات وتقارير اعلامية تتصل بمهامها.

المادة 16

أ- تتولى وحدة الاتصالات والحاسوب مهام تطوير وتشغيل وتحديث وصيانة نظام المعلومات الخاص بعمل الوزارة والبعثات الاردنية والعمل على توفير سبل وادوات انجاح النظام وتنمية القوى البشرية العاملة فيه اضافة الى ضمان سلامة وسرعة وكفاءة وسائل الاتصال الحديثة بتأمين البريد الالي لخدمة مهام الوزارة.
ب- يرتبط مدير الوحدة بالامين العام او من يفوضه من مساعديه ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه.
ج- تتكون وحدة الاتصالات والحاسوب مما يلي:-
1- قسم البرمجة والتشغيل.
2- قسم الاتصالات.

المادة 17

أ- تتولى وحدة الشؤون الاقتصادية الدولية متابعة الانشطة الاقتصادية والتجارية والمالية المحلية والدولية
واقتراح السبل الكفيلة باستثمار هذه الانشطة بما يخدم تفعيل درو الوزراة في المجال الاقتصادي والتجاري ويسهم في تطوير علاقات المملكة الاقتصادية والتجارية مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية .
ب- يرتبط مدير الوحدة بالامين العام او من يفوضه من مساعديه ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام الموكولة اليه.

المادة 18

أ- تتولى وحدة الاتفاقيات والشؤون القانونية توثيق الاتفاقيات الدولية التي ترتبط المملكة بها ومتابعة تنفيذها
واعداد الدراسات والبحوث في المسائل ذات الجانب القانوني لمهام الوزراة وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها واعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتصلة بهذه المهام بالاضافة الى اعداد الدعاوى التأديبية
والاشتراك في هيئات التحقيق واعداد محاضرها وتنظيم سجلاتها.
ب- يرتبط مدير الوحدة بالامين العام او من يفوضه من مساعديه ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام بالموكولة اليه.

المادة 19

 للوزير تكليف أي من السفراء او الوزراء المفوضين باي مهام تقتضيها مصلحة الوزراة وفق ما يحدده له بما في
ذلك الاستشارية منها.

المادة 20

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة الامين العام وعضوية مساعدي الامين العام
والمفتش العام ومديري الادارات والمكتب والوحدات تكون مهمتها مراجعة مشاريع وخطط عمل الوزارة ووسائل رفع مستوى الاداء
فيها.
ب- تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل وترفع تنسيباتها للوزير.

المادة 21

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي ادارة او وحدة او مكتب او دمج أي منها في غيرها او
الغائها.
ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث اي قسم في اي من ادارة او وحدة او مكتب او دمجه في غيره او الغائه.

المادة 22

تحدد مهام وزير دولة للشؤون الخارجية وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .

المادة 23

 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 24

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة الخارجية رقم (69) لسنة 1993 والتعديلات التي طرات عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق