نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديرية: أي مديرية في الوزارة او المحافظة .
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط.

المادة 3

تعمل الوزارة على تحقيق المبادئ والاهداف المنصوص عليها في قانون رعاية الثقافة المعمول به.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ-  الأمين العام.

ب- مساعدي الأمين العام.

ج- المديريات التالية:-

1- مديرية الشؤون الإدارية.

2- مديرية الشؤون المالية.

3- مديرية الدراسات والنشر.

4- مديرية العلاقات الثقافية الدولية والعامة.

5- مديرية التراث.

6-مديرية الفنون والمسرح.

7- مديرية الهيئات الثقافية والمهرجانات.

8- مديرية ثقافة الطفل.

9-مديرية تدريب الفنون.

10-مديرية تكنولوجيا المعلومات.

11- مديرية الأبنية والصيانة.

12- مديريات الثقافة في المحافظات.

  د – الوحدات التالية:-

1-  وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- وحدة متابعة شؤون المحافظات.

4- وحدة الإعلام.

5- وحدة التصميم الفني.

6- متحف الحياة البرلمانية .

 

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1-الامين العام.
2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
3- مدير وحدة الرقابة الداخلية.
4-مدير مكتب الوزير.
ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- يرتبط بالامين العام مساعدو الأمين العام ومديرو المديريات والوحدات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس.
2-مدير عام المكتبة الوطنية.
3- مدير عام المركز الثقافي الملكي.

4-مساعدي الأمين العام.
5- المستشار الذي يسميه الوزير.
6- المديرين الذين يقرر الوزير تسميتهم اعضاء في اللجنة حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
ب-تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى الوزير:-
1-الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ السياسات الثقافية وتقييمها.
2-مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3-مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يسمي الوزير بناء على تنسيب الامين العام احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها ومتابعة الدعوة
لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

المادة 8

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها .

ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

 

المادة 9

يلغى ( نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة ) رقم (5) لسنة 1990 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق