نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الأداري لوزارة التنمية الأدارية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك:-

الوزارة: وزارة التنمية الأدارية.
الوزير: وزير التنمية الأدارية.
الأمين العام: الأمين العام للوزارة.
المجلس: مجلس التنمية الأدارية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة.
المدير: مدير المديرية ومدير المكتب.

المادة 3

تحقيقا لأهداف التنمية الأدارية في المملكة تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات التالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدوائر
الحكومية:-
أ- المشاركة في وضع خطط التنمية الشاملة.
ب- توجيه الجهود المتعلقة بتنظيم الجهاز الأداري وتطويره ومتابعة ذلك لتأمين درجة عالية في الأداء والأنجاز.
ج- وضع الاسس للاستخدام الامثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ خطط التنمية الادارية والمشاركة في اعداد
الخطط المتعلقة بتنظيم تلك القوى والموارد وتنميتها لتلبية الحاجات الاساسية للدوائر.
د- إعداد الخطط العامة لتأهيل الموظفين وتدريبهم.
هـ- دراسة حاجات الدوائر من الاستشارات الادارية.
و- العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة، والمساهمة باعداد مشاريع أنظمة التنظيم الاداري والهياكل التنظيمية
للدوائر والعمل على توحيد مسميات الوحدات الادارية ومتابعة تطبيق تلك الانظمة والهياكل وتطويرها.
ز- وضع الأسس لتبسيط اساليب العمل واجراءاته في الدوائر ومتابعة تطبيقها وتطويرها.
ح- الاشراف على تطبيق تشريعات الخدمة المدنية والتأكد من تطبيقها بصورة سليمة.
ط- توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنية والادارة.
ي- إعداد وصف الوظائف العامة وتصنيفها بالاشتراك مع الدوائر المعنية.
ك- الاشتراك مع دائر الموازنة العامة والدوائر الاخرى لدراسة حاجاتها الفعلية من الوظائف.
ل- اعداد سجل مركزي او اكثر لموظفي الدوائر والعمل على تحديثه وتطويره.
م- اصدار نشرة دورية خاصة تعنى بشؤون التنمية الادارية والخدمة المدنية.
ن- اي مهام أخرى يرى مجلس الوزراء او رئيس الوزراء تكليفها بها مما له علاقة بالتنمية الادارية.

المادة 4

المادة 4 –
على كل دائرة بالتعاون مع اللوزارة القيام بما يلي:
أ- ات تحدد اهدافها والمهام الموكوله اليها لتحقيق تلك الاهداف بكفاية وفاعلية، وان تعتمد الوسائل الكفيلة بتعريف
الموظفين والمواطنين باهدافها ومهامها.
ب- ان تعد مشروعا خاصا بتنظيمهاالاداري تبين فيه الوحدات الادارية فيها، وان تعمل على اعادة النظر في هذا التنظيم
بين وقت وآخر لتطويره، وكلما اقتضت مصلحة العمل وضروراته ذلك.
ج- ان تعمل على تطبيق مبدأ تفويض الصلاحيات بما يتناسب مع مستوى المسؤليات ويسمح باتخاذ القررات من قبل أدنى وحدة
ادارية قادرة على ذلك.
د- ان تطبق الاساليب التنظيمية التي تضمن حسن سير العمل، وتحول دون وقوع الازدواجية فيه، وتبعده عن التعقيد والتداخل،
وتعمل على تبسيط إجراءاته وذلك في سبيل تقديم خدمات الدائرة للمواطنيين بفاعلية وأقتصاد وسرعة.
هـ- ات تضع وصفا محددا لكل وظيفة فيها ،تحدد فيه الواجبات والمسؤليات المنوطة بها، ومتطلباتها من حيث المؤهلات والخبرات.
و- ان تقوم بتأهيل الموظف المعين فيها تحت التجربة وتوجيه خلال الشهور الستة الأولى من تعيينه لتعريفه بجهاز الدائرة
وأهدافها ومهامها، وتنظيمها الأداري، والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية، وايقافة على مهام وظيفته وتدريبه
على أساليب العمل في وحداتها الأدارية المختلفة.
ز- ان تعمل على تنمية قدرات الموظفين العلمية والعملية لتحسين مستوى ادائهم لأعمالهم، واعدادهم لتحمل مسؤوليات أكبر،
تحقيقاً لاهداف الدائرة ومهامها بما في ذلك توفير البعثات والدورات للموظفين.

المادة 5

المادة 5 –
أ- يكون للوزارة أمين عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولاً امامه عن أدارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها.
ب- تنشأ في مركز الوزارة المديريات التالية وترتبط بالأمين العام:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية العلاقات العامة والاعلام.
4- مديرية الدراسات والبحوث.
5- مديرية تنظيم اساليب العمل.
ج- للوزير بناء على تنسيب المجلس احداث المديريات والمكاتب في مركز الوزارة او في المحافظات والاولوية او الغاء أي
منها او دمجها بغيرها.
د- يتولى أدارة شؤون كل مديرية او مكتب مركز الوزارة او في المحافظات مدير يرتبط بالأمين العام ويكون مسؤولا امامه
عن حسن سير العمل في المديرية او المكتب المرتبط به وعن تنفيذ المهام الموكولة اليه.
هـ- يرتبط مدير مكتب الوزير بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن المهم التي يكلفه بها.
و- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام إحداث الأقسام والشعب في المديريات والمكاتب في مركز الوزارة او في المحافظات
او الغاء اي منها او دمجها بغيرها.

المادة 6

المادة 6 –
على الرغم مما ورد في أي تشريع آحر يرتبط معهد الأدارة العامة بالوزير ويكون مديره مسؤولاً امام الوزير عن ادارة شؤون
المعهد وحسن سير العمل فيه ويمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون معهد الادارة العامة المعمول به.

المادة 7

المادة 7 –
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها إلى الأمين العام.
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها الى المديرين المرتبطين به مباشرة.

المادة 8

المادة 8 –
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس التنمية الادارية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
2- امين عام وزارة التنمية الادارية.
3- مدير عام دائرة الموازنة العامة.
4- مدير عام معهد الادارة العامة.
5- مستشار في ديوان التشريع والرأي (يسميه رئيس الديوان).
6- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة من مختلف التخصصات الضرورية للمجلس يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- ينتخب المجلس في أول أجتماع له نائبا له للرئيس يتولى مهام وصلاحيات رئيس المجلس عند غيابة
ج- يتولى المجلس المهام التالية:-
1- وضع السياسة العامة للتنمية الأدارية.
2- اقرار الخطط العامة لتأهيل الموظفين وتدريبهم.
3- تقويم اعمال معاهد التدريب ومراكزه في الدوائر ومتابعتها.
– دراسة التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتنمية الأدارية والعمل على تطويرها وتحديثها
5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرواتب والأجور والعلاوت والحوافز والمكافآت بما يتناسب مع مسؤوليه الوظيفة العامة
وطبيعة أعمالها.
6- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
7- اقرار التعليمات المتعلقة بوصف الوظائف وتصنيفها.
8- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليه.
د- يجتمع المجلس بصورة دورية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسة، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره
أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس واحداً منهم، وتتخذ قرارته وتوصياته بالأجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حالة
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
هـ- يسمى الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتنظيم محاضره وحفظ القيود الخاصة
بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفة بها رئيس المجلس.

المادة 9

للوزير الأستعانه بالخبراء والمحاضرين وذوي الأختصاص من خارج الوزارة في الأمور المتعلقة باختصاصات الوزارة لقاء مكافآت
يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 10

للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الأدارية في الوزارة.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديرين والمستشارين ورؤساء الأقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية في الوزارة.
ج- تشكيل اللجان وتحديد المهام والصلاحيات الموكلة اليها وكيفيه إجتماعها وأتخاذ قراراتها.

المادة 11

المادة 11 –
يلغى نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق