نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الادارية.
الوزير: وزير التنمية الادارية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديرية: أي مديرية في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

تحقيقاً لاهداف التنمية الادارية في المملكة تتولى الوزارة المهام والصلاحيات المبينة ادناه وذلك بالتعاون والتنسيق
مع الدوائر الاخرى:-
أ – رسم السياسة العامة للتنمية الادارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب – العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للادارة العامة وتنظيم اجهزتها 0
ج – وضع اسس الاستخدام الامثل للقوى البشرية في الوظائف العامة ووضع الخطط المتعلقة بتأهيلها وتدريبها.
د – دراسة مشروعات انظمة التنظيم الاداري والهياكل التنظيمية للدوائر وتقديم الاستشارات الادارية لها.
هـ- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة والدوائر الاخرى لدراسة حاجاتها من الوظائف ومتابعة تطبيق وصف الوظائف وتصنيفها
واعداد جدول تشكيلات الوظائف على هذا الاساس.
و- العمل على تطبيق الاساليب الادارية الحديثة لضمان حسن سير العمل في الدوائر.
ز- اعداد قاعدة بيانات لموظفي الدوائر وتحديثها وتطويرها على نحو مستمر واعتماد الوسائل اللازمة لهذه الغاية.
ح- اصدار مطبوعة تعنى بشؤون التنمية الادارية.
ط- ابداء الرأي في الامور التي تحال اليها من الدوائر وتدخل ضمن اختصاصها.
ي- أي مهام اخرى يرى مجلس الوزراء او رئيس الوزراء تكليفها بها مما له علاقة بالتنمية الادارية.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ – الامين العام.
ب – المستشارين.
ج – المديريات التالية:-
1- مديرية تقييم الاداء المؤسسي 0
2- مديرية الدراسات والمعلومات.
3- مديرية تصنيف الوظائف.
4- مديرية الشؤون المالية والادارية 0
5- مديرية الشؤون القانونية 0
6- مديرية الرقابة الداخلية.

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام.
2- مدير عام المعهد الوطني للتدريب.
3- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
ب- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في المديرية0

المادة 6

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- مدير عام المعهد الوطني للتدريب.
3- المستشار الذي يسميه الوزير.
4-مديري المديريات.
ب- تتولى اللجنة دراسة أي من الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامج تنفيذها.
2- تقييم سير العمل والاداء في الوزارة.
3-الصعوبات التي قد تواجه الدوائر في قيامها بمهامها ومساعدتها في وضع الحلول المناسبة لها.
4- مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
5- أي امور يحيلها الوزير اليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها
على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها و توصياتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى تحضير اجتماعاتها وتنظيم محاضرها وتدوين قراراتها وتوصياتها.

المادة 7

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او الغاؤه او دمجه في غيره.

المادة 8

أ- للوزير تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الوزارة بمهامها وتحديد واجباتها لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها اليه.
ب- للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس بأرائهم لقاء مكافآت تحدد اسس منحها بموجب
تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء تنسيب الوزير.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ – تحديد مهام المديريات والمديرين في الوزارة.
ب – وصف الوظائف في الوزارة وتصنيفها.
ج – تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الوزارة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق