نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او في المحافظات او الالوية.
المدير: مدير أي مديرية.

المادة 3

المادة 3:
تهدف الوزارة الى تنظيم جهود المواطنين وتوعيتهم لاستثمار قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية
لهم وحماية المجتمع من المشكلات الاجتماعية ومعالجتها والتنسيق مع الجهات العاملة في الميدان الاجتماعي وتتولى الوزارة
القيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:-
أ- تنمية المجتمعات المحلية والاستفادة من الامكانات المتاحة في المجتمع.
ب- تنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل دور المشاركة الاهلية تلبية لاحتياجات المجتمع من الخدمات الاجتماعية.
ج- المحافظة على تماسك الاسرة وحمايتها من التصدع والتفكك وتوفير الخدمات المؤسسية للمحتاجين من أفرادها.
د- المساهمة بالحد من اخطار الجريمة والانحراف ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناجمة عنها.
هـ- توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للمحتاجين بهدف دمجهم في المجتمع.
و- توفير البرامج والخدمات للمعوقين والعمل على تاهيلهم ودمجهم في المجتمع.

المادة 4

المادة 4:
يصدر مجلس الوزراء القرارات الخاصة بتحديد سياسات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية المتكاملة في المملكة في حدود
التشريعات المعمول بها.

المادة 5

المادة 5:
يتكون الجهاز الاداري للوزارة من:-
أ- الامين العام.
ب- مساعدي الامين العام.
ج- المستشارين.
د- مكتب الوزير.
هـ- مكتب الامين العام.
و- المديريات التالية في مركز الوزارة:-
1- مديرية تنمية المجتمعات المحلية.
2- مديرية الاسرة والطفولة.
3- مديرية الدفاع الاجتماعي.
4- مديرية شؤون المعوقين.
5- مديرية الاعلام والعلاقات العامة والتثقيف الاجتماعي.
6- مديرية التخطيط والتطوير والمتابعة.
7- المنظمات والعلاقات الدولية.
8- مديرية الدراسات والبحوث الاجتماعية.
9- مديرية الشؤون الادارية.
10- مديرية الشؤون المالية.
11- مديرية الشؤون القانونية.
12- مديرية الرقابة الداخلية.
ز- المديريات والمكاتب في المحافظات والألوية.

المادة 6

المادة 6:
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام
ويكون مسؤولاً أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وحسن سير العمل فيها.
2- مدير مديرية الرقابة الداخلية.
3- مدير مكتب الوزير.
4- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به.
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به وعن ادارة شؤون المديرية او المكتب او العمل الذي
يكلف به وعن حسن سير العمل فيه.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الامين العام.
2- المستشارين.
3- مدير مديرية الشؤون الادارية.
4- مدير مديرية الاعلام والعلاقات العامة والتثقيف الاجتماعي.
5- مدير مديرية المنظمات والعلاقات الدولية.
6- مدير مديرية الشؤون القانونية.
7- عميد كلية الاميرة رحمة للخدمة الاجتماعية
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن تنفيذ المهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية او الكلية المرتبطة به.
ج- يرتبط بمساعد الامين العام لشؤون تنمية المجتمعات المحلية:-
– مدير مديرية تنمية المجتمعات المحلية.
ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته.
د- يرتبط بمساعد الامين العام لشؤون الرعاية الاجتماعية:-
1- مدير مديرية الاسرة والطفولة
2- مدير مديرية شؤون المعوقين
3- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام الموكولة اليه في مديريته.
هـ- يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون المالية والتخطيط:-
1- مدير الشؤون المالية.
2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والمتابعة.
3- مدير مديرية الدراسات والبحوث الاجتماعية.
ويكون كل منهم مسؤولاً أمامه عن أدارة شؤون مديريته وعن حسن سير العمل فيها.

المادة 7

المادة 7:
للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط القيام بما يلي:-
أ- اعادة ارتباط المديريات بالمساعدين وتسمية مساعدين جدد.
ب- احداث المديريات والمكاتب والاقسام في مركز الوزارة او في المحافظات والاولوية او ألغاء أي منها او دمجها بغيرها.
ج- انشاء المدارس والمراكز ودور الاطفال ودور الحضانة والمؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة او ألغاء أي منها ، وتحديد
اسس ترخيصها وادارتها ومراقبتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويرتبط مدير أي منها بمدير المديرية المختص.

المادة 8

المادة 8:
أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام نائباً للرئيس
2- مساعدي الامين العام اعضاء
3- عميد كلية الاميرة رحمة للخدمة الاجتماعية عضواً
4- المستشارين اعضاء
5- مديري المديريات في مركز الوزارة اعضاء
ب- تجتمع لجنة التخطيط بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع
قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غياب واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها
بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج
الوزارة للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة منه غير اعضاء اللجنة مقرراً لها يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم
محاضرها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها.

المادة 9

المادة 9:
تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- دراسة خطط الوزارة ومشاريعها ومتابعة تنفيذها.
ب- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
د- مناقشة سير العمل في الوزارة وتقديم الاقتراحات من اجل تحسين الاداء.
هـ- التنسيب باحداث أي تغير في الهيكل التنظيمي في الوزارة وارتباطات المديريات والمكاتب والاقسام والشعب فيها.
و- أي أمور أخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.

المادة 10

المادة 10:
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام.
ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه او الى أي من المديرين المرتبطين
به.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه من الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.

المادة 11

المادة 11:
للوزير الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص من خارج الوزارة في الامور المتعلقة بإهداف الوزارة ومهامها لقاء مكافآت
يحددها من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 12

المادة 12:
للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام وواجبات المديريات والمكاتب والاقسام والمهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين
ورؤساء الاقسام وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.
ب- تحديد العلاقات واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.
ج- وصف اعمال الموظفين والوظائف في الوزارة وتصنيفها.
د- تشكيل اللجان وتحديد المهام الموكلة اليها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

المادة 13

المادة 13:
يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق