نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الامين العام: امين عام الوزارة.
المديرية:أي مديرية في الوزارة.
المدير:مدير المديرية.
اللجنة:لجنة التخطيط في الوزارة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:-
أ-الامين العام.
ب-مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية.
ج-مساعد الامين العام للشؤون الفنية.
د-المديريات التالية:-
1-مديرية مؤسسات التعليم العالي.
2-مديرية البعثات وشؤون الطلبة.
3- مديرية الاعتراف بالجامعات والشهادات 0
4-مديرية الشؤون الادارية.
5-مديرية الشؤون المالية.
6-مديرية تكنولوجيا المعلومات 0
7-مديرية الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثقافية0
8-مديرية العمليات والتخطيط 0
9-مديرية العلاقات العامة والاعلام 0
هـ – الوحدات والمكاتب التالية :-
1- وحدة الرقابة الداخلية 0
2- مكتب الشؤون القانونية0
3- وحدة الدراسات وتمويل المشاريع 0
4- الديوان 0

المادة 4

أ – يرتبط بالوزير كل من :
1- الامين العام 0
2- رئيس وحدة الرقابة الداخلية 0
ويكون كل منهما مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه .
ب – يرتبط بالامين العام كل من :
1- مساعدي الامين العام 0
2- مدير مكتب الشؤون القانونية0
3- رئيس وحدة الدراسات وتمويل المشاريع0
4- امين سر مجلس التعليم العالي 0
5-امين سر اللجنة العليا للبحث العلمي 0
ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه .
ج – يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية كل من :-
1- مدير مديرية الشؤون الادارية 0
2- مدير مديرية الشؤون المالية 0
3- مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات0
4- مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام 0
5- رئيس الديوان0
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه 0
د- يرتبط بمساعد الامين العام للشؤون الفنية كل من :-
1- مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي 0
2- مدير مديرية البعثات وشؤون الطلبة 0
3- مدير مديرية الاعتراف بالجامعات والشهادات 0
4- مدير مديرية الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثقافية 0
5- مدير مديرية العمليات والتخطيط 0
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن ادارة شؤون المديرية وعن حسن سير العمل فيها وعن القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه 0
هـ- يرتبط بالمدير رئيس القسم وامين سر كل لجنة ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن القيام بالمهام والواجبات
الموكلة اليه وعن حسن سير العمل في القسم 0

المادة 5

تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
أ-الامين العام نائباً للرئيس.
ب-مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية.
ج-مساعد الامين العام للشؤون الفنية.
د-مدير مكتب الشؤون القانونية.
هـ- مديري المديريات في الوزارة 0
و- رئيس وحدة الرقابة الداخلية .

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الاداء في الوزارة.
2-تقييم انشطة الوزارة وانجازاتها.
3-دراسة مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
4-أي مهام اخرى يحيلها اليها الوزير.
ب-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي
اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
ج-للوزير دعوة من يراه مناسبا من العاملين في الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
د-يسمي الوزير بناء على تنسيب الامين العام احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها
وتدوين محاضرها وحفظ القيود الخاصة بها.
هـ – ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجان دائمة او مؤقتة وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة .

المادة 8

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مديرية او وحدة او مكتب في الوزارة او دمجها في غيرها او الغاؤها 0
ب- للامين العام بناءً على تنسيب المدير المختص احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه 0

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ-تحديد مهام المديريات والمكاتب والوحدات الادارية وتعديلها واعادة النظر في ارتباط أي منها.
ب-تحديد الواجبات الموكلة الى مساعدي الامين العام والمديرين ورؤساء الوحدات ورؤساء الاقسام في الوزارة.
ج-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والمكاتب وسائر الوحدات الادارية في الوزارة.

المادة 10

يلغى (نظام التنظيم الاداري للامانة العامة لمجلس التعليم العالي) رقم (18) لسنة 1999.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق