نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

الباب الاول
التسمية و التعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنه 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم
المجلس: مجلس التربية والتعليم المنصوص عليه في قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته
اللجنة: لجنة التربية والتعليم في مركز الوزارة.
المدير: مدير اية مديرية من المديريات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 3

الباب الثاني
التنظيم الاداري العام للوزارة
الفصل الاول
هيكل التنظيم الاداري العام للوزارة
المادة 3 –
يتكون الجهاز الاداري المركزي العام للوزارة من:-
أ- مكتب الوزير
ب- مكتب الوكيل
ج- المديريات المنصوص عليها في هذا النظام، وايه مديرية اخرى يتم انشاؤها بمقتضى احكامه
د- مكتب المستشار القانوني
هـ- الديوان

المادة 4

الفصل الثاني
لجنة التربية والتعليم
المادة 4 –
أ- تشكل اللجنة من:
1- الوزير: رئيسا
2- الوكيل: نائبا للرئيس
3- المديرون اعضاء
4- المستشار القانوني: عضوا
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة ليكون امين سر اللجنة.
ج- للجنة ان تدعو اي موظف من موظفيها للاشتراك في اجتماعاتها لابداء الرأي في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له
حق التصويت.
د- للرئيس او نائبه ان يشكل لجانا فرعية لدراسة اي من الامور المعروضة على اللجنة او ستعرض عليها وان تقدم اليه دراستها
وتوصياتها الخاصة بذلك.
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ القرارات
باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.

المادة 5

تناط باللجنة المهام التالية:-
أ- القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى والقصيرة لتطوير التعليم وتنويعه ودراسة سبل تمويل هذه الخطط
وتنفيذها.
ب- الاشراف على تقويم المشروعات التربوية في الوزارة..
ج- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة قبل اصدارها.
د- اقرار الخطة العامة لجميع برامج التأهيل والتدريب في الوزارة.
هـ – الاشراف على الامتحانات العامة وادارتها.
و- الاشراف على المطبوعات التربوية التي تصدرها الوزارة.
ز- اقرار الخطة العامة التي يجب ان تنتجها كل مديرية او قسم في الوزارة والتأكد من تنفيذ هذه الخطط.
ح- دراسة القضايا التي يرى الوزير / الوكيل احالتها على اللجنة.
ط- دراسة مشروع موازنة الوزارة السنوية.

المادة 6

الباب الثالث
الارتباط والصلاحيات
الفصل الاول
الارتباط
المادة 6- يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشرة امامه عن ادارة الوزارة وتنفيذ سياستها والاشراف على جميع اعمالها
وموظفيها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة 7

أ- يكون المدير مرتبطا بالوكيل ومسؤولا مباشرة امامه عن دائرة شؤون المديرية التي يتولى ادارتها ،وعن تنفيذ المهام
والواجبات المنوطة بها.
ب- يكون رئيس القسم في اية مديرية مرتبطا بمديرها ومسؤولا مباشرة امامه عن ادارة القسم وتنفيذ المهام والواجبات الموكولة
اليه.

المادة 8

المادة 8 –
يكون المستشار القانوني ورئيس الديوان مرتبطين بالوكيل ومسؤولين مباشرة امامه عن القيام بالمهام والواجبات المنوطة
بهما.

المادة 9

المادة 9 –
يكون الموظفون في اية مديرية او قسم او في اية وحدة ادارية اخرى في الوزارة مرتبطين بالرئيس المباشر لكل منهم، ومسؤولين
مباشرة امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليهم.

المادة 10

أ- يجري الاتصال الاداري في الوزارة لاي سبب من الاسباب في اية مرحلة من مراحل حتى ينتهي الى المرجع الرسمي الذي
وجه اليه ليتخذ القرار المناسب بشأنه، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة 11

الفصل الثاني
الصلاحيات
المادة 11 -أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر الصلاحجيات المنصوص عليها في هذا النظام سواء للوزير
او للوكيل او لاي موظف من موظفي الوزارة صلاحيات ادارية ولغايات تنظيمية، ويجب ممارستها على ذلك الاساس، الا اذا ورد
نص صريح على خلاف ذلك في هذا النظام.
ب- لا يجوز تنفيذ اي قرار اتخذ بمقتضى احكام هذا النظام اذا كان متعلقا باي من المهام والواجبات المنوطة بالمجلس او
باي مرجع آخر من المراجع المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم او في اي قانون آخر ساري المفعول. ويعتبر ذلك القرار
بمثابة تنسيب او توصية للمجلس او الى ذلك المرجع مهما كانت الصبغة التي وضع فيها او المراحل التي مر بها.

المادة 12

المادة 12 –
ليس في هذا النظام ما يؤثر على الصلاحيات المتعلقة بالموظفين والمخولة لكل من الوزير والوكيل بمقتضى احكام نظام الخدمة
المدنية المعمول به.

المادة 13

الباب الرابع
اجهزة التنظيم الاداري العام للوزارة ومهام هذه الاجهزة وواجباتها الرئيسة
الفصل الاول
مكتب الوزير
المادة 13-
ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوزير يكون له رئيس يعينه الوزير ويكون بمثابة امين سر للوزير، ويتولى تنظيم مقابلات
الوزير ومواعيده وحفظ الملفات والوثائق الخاصة به.

المادة 14

الفصل الثاني
مكتب الوكيل
المادة 14 –
ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوكيل، يكون له رئيس يعينه الوكيل، ويكون بمثابة امين سر للوكيل، ويتولى تنظيم مقابلات
الوكيل ومواعيده وحفظ الملفات والوثائق الخاصة به.

المادة 15

الفصل الثالث
المديريات
المادة 15-
تنشأ في مركز الوزاره المديريات التالية
1- مديرية التخطيط والبحث التربوي
2- مديرية المناهج والوسائل التعليمية
3- مديرية التأهيل والاشراف التربوي
4- مديرية التعليم العام
5- مديرية التعليم والتدريب المهني
6- مديرية التربية الرياضية
7- مديرية الامتحانات
8- مديرية المشاريع
9- مديرية الموظفين
10-مديرية الشؤون المالية
11- مديرية الابنية
12- مديرية العلاقات الثقافية
13 – مديرية العلاقات العامة

المادة 16

للوزير بتنسيب من اللجنة انشاء مديريات او اقسام اخرى في مركز الوزارة او في مراكز المحافظات اوالالوية ، او الغائها
او دمجها.

المادة 17

الباب الخامس
التنظيم الاداري للمديريات ومهامها وواجباتها الرئيسية
الفصل الاول
المادة 17-
مديرية التخطيط والبحث التربوي
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم التخطيط التربوي
2- قسم البحث التربوي
3- قسم الاحصاء التربوي
4- قسم الموازنة
5- قسم التوثيق التربوي
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتخطيط للعملية التعليمية و الاشراف على البحوث التربوية اللازمة
لتطويرها واعداد الخطط اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او اللجنة.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- اعداد مشاريع الخطط التربوية على شكل برامج طويلة الامد وقصيرته في ضوء السياسة التعليمية للوزارة
2- اجراء البحوث التربوية الهادفة لتطوير عملية التعلم والتعليم والتنسيق والتعاون مع المديريات الاخرى حول اجراء
البحوث التي تخدم اغراض تلك المديريات.
3- جمع الاحصاءات التربوية والمعلومات الاحصائية التي تتطلبها الخطط والابحاث التربوية واعدادها وتنظيمها
4)- أ-اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزة الوزارة.
ب- الاشراف على تنظيم موازنات لجان التربية والتعليم المحلية ومتابعة اعمالها.

المادة 18

الفصل الثاني
المادة 18-
مديرية المناهج والوسائل التعليمية
أ- تتألف المديرية مما يلي:-
1- قسم المناهج والكتب المدرسية
2- قسم الوسائل التعليمية
3- قسم الاجهزة المخبرية
4- قسم التلفزيون والاذاعة المدرسية
5- قسم المكتبات
6- قسم الدراسات الاسرائيلية
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية اعداد الدراسات والابحاث المتعلقة بتخطيط المناهج وتأليف الكتب المدرسية وطباعتها
وتقويمها وتطويرها في ضوء قرارات المجلس، والاشراف على الوسائل التعليمية المختلفة وانتاجها وصيانتها واستعمال التكنولوجيا
الحديثة من اذاعة وتلفزيون في تحسين العملية التعليمية وتطويرها.
ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية مايلي:
1- اعداد الدراسات اللازمة لتخطيط المناهج وتقويمها بالتعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى باشراف المجلس.
2- تنفيذ الاجراءات العملية المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية وطباعتها وتسعيرها.
3- اعداد نماذج الوسائل المعينه الضرورية للمباحث المختلفة.
4- صنع الادوات المخبرية الممكنة واقتراح الاجهزة المخبرية اللازمة للمدارس.
5- دراسة حاجات المكتبات المدرسية ومكتبات الوزارة والمديريات والمعاهد والعمل على تزويدها بالكتب والمراجع اللازمة
بالتعاون مع الاجهزة الاخرى.
6- اعداد البرامج التعليمية المسموعة والمرئية وبثها.
7- متابعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية في الارض المحتلة.
8- التعاون مع أجهزة الوزارة المختلفة في اجراء الدراسات عن الامتحانات وتحليل نتائجها والعمل على ادخال الاختبارات
الحديثة في الامتحانات المدرسية والعامة.
9- متابعة النشاطات المنهجية ( الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية…. الخ).

المادة 19

الفصل الثالث
المادة 19-
مديرية التعليم العام
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم التعليم الثانوي والالزامي.
2- قسم التعليم الخاص.
3- قسم تعليم الكبار ومحو الأمية.
4- قسم الارشاد النفسي والاجتماعي.
5- قسم التغذية والصحة المدرسية.
ب- تكون المهمة الأساسية لهذه المديرية الاشراف على تنفيذ الخطط التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، الثانوية
والالزامية ورياض الأطفال في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكاله الغوث بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في الوزارة
ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئسية ما يلي:
1- الاشتراك مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في اعداد التشكيلات المدرسية السنوية.
2- دراسة حاجات المدارس من المعلمين بالتعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي ومديرية الموظفين والعمل على تأمينها.
3- دراسة الحاجات الاخرى للمدارس والعمل على متابعة تلبيتها.
4- متابعة تنفيذ أحكام قانون التربية والتعليم والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- استخدام الارشاد النفسي والاجتماعي لوقاية الطلبة من الوقوع في المشكلات النفسية والاجتماعية ومساعدتهم على حلها
عن طريق الارشاد النفسي والاجتماعي.
6- الاشراف على الخطط المتعلقة بتعليم الكبار ومحو الأمية.
7- العمل على زيادة الوعي الصحي ورفع مستوى العناية الصحية والأشراف على مشاريع التغذية المدرسية بالتعاون مع الجهات
المعنية.

المادة 20

الفصل الرابع
مديرية التعليم والتدريب المهني
المادة 20 –
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم المعاهد الفنية.
2- قسم التعليم الصناعي.
3- قسم التدريب الصناعي.
4- قسم التعليم الزراعي.
5- قسم التعليم التجاري.
6- قسم التعليم السنوي.
7- قسم المراكز الثقافية.
ب- تكون المهمة الأساسية لهذه المديرية والإشراف على تنفيذ الخطط التعليمية المتعلقة بجميع أنواع التعليم المهني في
المؤسسات التعليمية بالإضافة الى برامج الاعداد والتدريب المهني في مواقع العمل خارج المؤسسات التعليمية بالتعاون
مع الأجهزة الاخرى في الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية ، والنهوض بهذا النوع من التعليم وتطويره
لخدمة اغراض التنمية في المملكة.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- التعاون مع أجهزة الوزارة المختلفة في اعداد التشكيلات السنوية للمدارس والمركز المهنية ودراسة حاجاتها من معلمين
وتجهيزات وغير ذلك ومتابعة تنفيذها.
2- القيام بالاجراءات اللازمة لقبول الطلبة في التعليم المهني في المرحلتين الثانوية والعالية في ضوء التعليمات التي
تضعها الوزارة.
3- الاشتراك مع المنشآت الصناعية والمؤسسات المهنية في تصميم برامج الإعداد وتطويرها والتدريب فيها.
4- وضع مستويات التدريب لمختلف التخصصات وتطويرها ضمن برامج الاعداد والتدريب المهني خارج المؤسسات التعليمية.
5- التعاون مع أجهزة الوزارة الأخرى في تطوير التعليم والتدريب المهني بمختلف تخصصاته ومستوياته سواء ما يتعلق بالعاملين
فيه او ما يتعلق بمناهجه ومستوياته.
6- التعاون مع اجهزة الوزارة بوضع مشاريع خطط التعليم والتدريب المهني في ضوء حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة للقوى
البشرية المدربة.
7- الاشراف على المراكز الثقافية والتأكد من حسن سيرها وتطبيق المناهج المعتمدة لها.
8- متابعة خريجي المدارس والمراكز المهنية من حيث تعريفهم في فرص العمل والاتصال بالمؤسسات المهنية لمعرفة احتياجاتها
من الخريجين ومعرفة مدى استفادة الخريجين من المناهج في ميادين عملهم.

المادة 21

الفصل الخامس
مديرية التأهيل والاشراف التربوي
المادة 21-
تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم المعاهد المعلمين.
2- قسم الاشراف التربوي.
3- قسم التدريب.
4- معهد التأهيل التربوي.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تقديم مختلف الخدمات التربوية المسلكية الفنية الى المحافظات والالوية لتحسين
العملية التعليمية بوجة عام. ووضع برامج التأهيل والتدريب الشاملة لتحسين فعالية المعلمين ومديري المدارس والمشرفين
التربويين وغيرهم من العاملين في التعليم بوجة خاص وتنفيذ الخطط التعليمية في معاهد المعلمين. والتخطيط والتنظيم والمتابعة
لعمليات الاشراف التربوي على جميع المستويات.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
أ- التخطيط والتنظيم والمتابعة لعمليات الاشراف التربوي والتعاون مع جميع الجهات المعنية من اجل تكامل تلك العمليات
وضمان فاعليتها.
2- اقتراح برامج التأهيل والتدريب المختلفة وتنفيذها واقرارها والاشراف عليها.
3- عقد الاجتماعات والندوات مع موظفي المحافظات والالوية للتعرف على احتياجاتهم التربوية وتلبيتها.
4- القيام بالاجراءات اللازمة لعمليات القبول في المعاهد.
5- دراسة حاجات المعاهد من المعلمين بالتعاون مع مديرية الموظفين والعمل على تلبيتها.
6- دراسة الحاجات الاخرى للمعاهد والعمل على تلبيتها.
7- الاشراف على معاهد المعلمين الخاصة ومعاهد وكالة الغوث.

المادة 22

الفصل السادس
المادة 22-
مديرية التربية الرياضية
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم التربية الرياضية.
2- قسم النشاط الكشفي والمرشدات.
3- قسم النشاطات الاجتماعية.
4- قسم النشاطات الصيفية والرحلات المدرسية.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على النشاط الرياضي والكشفي والاجتماعي والنشاطات الصيفية والرحلات
المدرسية.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- الاشراف على النشاط الرياضي وتطويره والمشاركة في الاعداد والتخطيط للمهرجانات والمباريات الرياضية.
2- التعاون مع مؤسسة رعاية الشباب في تطوير الحركة الرياضية والكشفية.
3- الاشراف على المعسكرات والاندية الصيفية والرحلات المدرسية.
4- الاشراف على النشاطات الاجتماعية المختلفة مثل الاسر المدرسية والمعارض ومجالس الآباء.

المادة 23

الفصل السابع
المادة 23-
مديرية الامتحانات
أ- تتألف المديرية مما يلي:-
1- قسم ادارة الامتحانات العامة.
2-قسم تصديق الشهادات.
3- قسم معادلة الشهادات.
4- قسم اجازات التعليم.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة وتنظيم جميع عملياتها
وفق انظمة الوزارة وتعليماتها وتوصيات المجلس ولجنة الامتحانات والقيام بتصديق الشهادات ومعادلتها ومنح اجازات التعليم
واجراء الدراسات على الامتحانات العامة.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- وضع الترتيبات اللازمة لعقد الامتحانات العامة واستخراج النتائج النهائية لها وتقديم هذه النتائج الى لجنة الامتحانات
لتقديم التواصي بشأنها الى الوزير.
2- اعداد الشهادات العامة للناجحين وحفظ سجلات وجداول علامات الامتحانات العامة.
3- حفظ نسخ عن جداول العلامات المدرسية وتصديق الشهادات بموجب نظام تصديق الشهادات الساري المفعول.
4- القيام بعملية معادلة الشهادات بموجب نظام معادلة الشهادات الساري المفعول.
5- تنفيذ الاجراءات العملية المتعلقة بالاجازات التربوية وفق احكام نظام الاجازات التربوية الساري المفعول.
6- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة في اجراء الدراسات عن الامتحانات وتحليل نتائجها والعمل على ادخال الاختبارات
الحديثة في الامتحانات المدرسية والعامة.

المادة 24

الفصل الثامن
مديرية المشاريع
المادة 24-
تتألف المديرية مم ايلي:
1- قسم الخبراء والبعثات.
2- قسم الدراسات الهندسية.
3- قسم التجهيزات.
4- قسم محاسبة المشاريع.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية اعداد ومتابعة وتنفيذ المشاريع التي تساهم فيها جهات غير اردنية وتأمين الخبراء
والبعثات ولهذه المشاريع واعداد الجهاز الفني اللازم لادارتها.
ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- المساهمة في وضع المخططات الهندسية وفق المواصفات التربوية للمشاريع ومتابعتها وتنفيذها.
2- متابعة تأمين المساعدة الفنية للمشاريع وتنظيمها وادارتها.
3- اعداد قوائم الاجهزة والمعدات اللازمة ووضع مواصفاتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
4- القيام بكل ما يتعلق بمحاسبة المشاريع وفقا للانظمة المالية النافذة المفعول والاتفاقات الدولية.

المادة 25

الفصل التاسع
المادة 25-
مديرية الموظفين
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم شؤون الموظفين.
2- قسم السجلات والملفات.
3- قسم الكادر.
4- قسم المرتب.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على شؤون موظفي الوزارة داخل المملكة وخارجها وحفظ وثائقهم في ملفاتهم
الخاصة وتنظيم المعلومات المتعلقة بهم وتنظيم رواتبهم حسب الاصول المالية.
ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- التعاون مع ديوان الموظفين في تعيين الموظفين وترفيع موظفي ومعلمي الوزارة وفقا لما جاء في نظام الخدمة المدنية.
2- الاشراف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين بالشكل الذي تحتاج اليه الوزارة ويتطلبه ديوان الموظفين وحفظ جميع المعلومات
عن الشهادات العلمية والخبرات والاوراق الثبوتية للموظفين في ملفاتهم.
3- القيام بالاجراءات العملية اللازمة للاعارة والانتداب داخل المملكة وخارجها في ضوء السياسة العامة للدولة.
4- التعاون مع اجهزة الوزارة لمعرفة التخصصات المختلفة التي تحتاج اليها الوزارة ومعرفة الفئات التي تحتاج الى التدريب
والتأهيل.
5- الاشتراك مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في اعداد مشروع موازنة الوزارة السنوية.
6- تنظيم مستندات رواتب موظفي الوزارة وتدقيقها وتسجيلها قبل احالتها الى قسم المحاسبة في الوزارة للصرف.

المادة 26

الفصل العاشر
المادة 26-
مديرية الشؤون المالية
أ- تتألف المديرية مما يلي:-
1- قسم المحاسبة
2- قسم المراقبة المالية
3- قسم اللوازم
4- قسم المواصلات
ب- تكون المهمة الاساسية للمديرية الاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها و على تأمين وتوزيع الاثاث واللوازم المختلفة
وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في تحضير مشروع موازنة الوزارة والاشراف على المعاملات المالية في المحافظات
والالوية.
2- تنظيم حسابات الوزارة حسب الاصول المالية الحديثة والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقا لاحكام قانون الموازنة
والانظمة المالية.
3- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة لتقدير حاجات الوزارة من الاثاث و اللوازم والعمل على تلبيتها.
4- الاشراف على استعمال وسائط النقل بموجب الانظمة المرعية.

المادة 27

الفصل الحادي عشر
مديرية الابنية
المادة 27 –
أ- تتألف المديرية مما يلي:-
1- قسم الابنية المدرسية
2- قسم اسكان موظفي الوزارة
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية متابعة تنفيذ المخططات التربوية فيما يتعلق بالابنية المدرسية والاشراف على
مشاريع اسكان موظفي الوزارة في مختلف المناطق.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي والجهات الاخرى في وضع المخططات اللازمة لتوفير الاراضي للابنية المدرسية.
2- متابعة عمليات الاستملاك والاستئجار والصيانة لابنية الوزارة ومدارسها.
3- حفظ مخططات الابنية المدرسية.
4- متابعة تأمين قطع الاراضي الصالحة لاقامة بيوت سكن الموظفين بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة الاجراءات اللازمة
لتخصيصها للوزارة ومتابعة طرح عطاءات البناء وتوزيع البيوت على المستحقين في ضوء الاسس التي توضع لهذا الغرض.
5- حفظ السجلات والوثائق المتعلقة بمشروع اسكان موظفي الوزارة.

المادة 28

الفصل الثاني عشر
مديرية العلاقات الثقافية
المادة 28-
أ- تتألف مما يلي:-
1- مكاتب المستشارين والملحقين الثقافيين
2- قسم العلاقات الثقافية
3- قسم البعثات
4- قسم اليونسكو والمنظمات العربية والدولية
5- قسم الطلبة في الخارج
ب- يرتبط المستشارون والملحقون الثقافيون بمدير العلاقات الثقافية.
ج- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تنمية العلاقات الثقافية على الصعيد العربي والاجنبي والدولي والاشراف على
شؤون البعثات والطلبه الجامعيين في الداخل والخارج.
د- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- تهيئة المعلومات للوزارة لابرام الاتفاقيات الثقافية مع الجهات الاخرى.
2- ادارة شؤون البعثات التربوية داخل المملكة وخارجها.
3- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في وضع خطة البعثات في ضوء الحاجة الى الطاقات البشرية المدربة.
4- جمع وتنظيم المعلومات عن الطلبة الجامعيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع اجهزة الدولة ذات العلاقة وتقديم الخدمات
الممكنة لهم والاشراف على مكاتب خدمات الطلاب في الخارج.

المادة 29

الفصل التالث عشر
مديرية العلاقات العامة
المادة 29-
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم المطبوعات التربوية
2- قسم الاعلام التربوي
3- قسم المراسم والعلاقات العامة
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على اصدار المطبوعات التربوية ومجلة رسالة المعلم وتزويد وسائل الاعلام
بانباء الوزارة ونشاطاتها المختلفة والاهتمام بشؤون الوفود والمناسبات التي تنظمها الوزارة وتنظم العلاقات بين اجهزة
الوزارة من جهة المراجعين من جهة اخرى.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- الاشراف على المطبوعات التربوية واصدار مجلة رسالة المعلم حسب السياسة التي ترسمها الوزارة وترجمة الوثائق التي
تهم الوزارة من اللغة العربية واليها.
2- ابراز صورة الوزارة واخبارها ونشاطاتها المختلفة وتوفير النشرات والتقارير والكتب المتعلقة بهذه النشاطات.
3- الاهتمام بشؤون الوفود الرسمية والمناسبات التي تنظمها الوزارة.
4- تنظيم الاتصال بين المواطنين والمسؤولين في الوزارة وتنسيق عمل الاستعلامات بالوسائل المختلفة.

المادة 30

الفصل الرابع عشر
مكتب المستشار القانوني
المادة 30-
المستشار القانوني ويكون مسؤولا عن الامور التالية:-
1- ابداء المشورة القانونية على اية قضية من قضايا الوزارة تحال اليه.
2- الاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها.
3- الاعلام بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
4- الاشتراك مع مديرة العلاقات العامة في متابعة اصدار مجموعة القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
5- الاشتراك في لجان التحقيق التي تشكلها الوزارة.
6- متابعة دعاوي الوزارة من وقت اقامتها حتى تنفيذها.

المادة 31

الفصل الخامس عشر
الديوان
المادة 31
أ- يتألف الديوان من:
1- القلم ويشمل:-
أ- السجلات والملفات
ب- الوارد
ج- الصادر
2- الطباعة والنسخ
3- الهاتف
4- النظافة والمراسلة
ب- تكون مهام الديوان ما يلي: –
1- تنسيق العمل بين اجهزة الوزارة المختلفة ومساعدة الوكيل في متابعة انجاز اعمال الوزارة.
2- الاشراف على جميع معاملات الوزارة من حيث تسجيل المعاملات الواردة وتحويلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة وحفظ نسخ
عنها وحفظ القرارات في ملفات خاصة.
3- الاشراف على شؤون الطباعة والنسخ في الوزارة.
4- الاشراف على نظافة الوزارة وخدمات الاذنة.

المادة 32

الباب السادس احكام عامة
المادة 32:
أ- يحق للوزير تعيين مساعدين للوكيل.
ب- يكون المساعد عضوا في اللجنة ومرتبطا بالوكيل ومسؤولا امامه عن الاشراف على شؤون المديريات التي يعهد اليه بالاشراف
عليها وعن متابعة المهام والواجبات المنوطة بها.

المادة 33

يجوز انشاء ديوان خاص لاية مديرية في مركز الوزارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 34

تتعاون اجهزة الوزارة المختلفة وتنسق اعمالها فيما بينها.

المادة 35

يصدر الوزير تعليمات وصف مهام المديريات والاقسام وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 36

يلغى نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1971.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق