نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2001 ) ويعمل به من اريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزيـر: وزير التربية والتعليم.
الأمين العام: الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية أو الأمين العام للشؤون التعليمية.
الادارة: أي ادارة في مركز الوزارة.
المديريـة: أي مديرية في مركز الوزارة او مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة الجغرافية التي
يحددها الوزير.
المديـر: مدير المديرية.

المادة 3

تتولى الوزارة تحقيق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة ورسم سياسة التربية والتعليم ووضع الخطط اللازمة
لتنفيذها ومتابعة تطويرها وذلك وفقاً لاحكام قانون التربية والتعليم.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-

أ_ الوزير.

ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

ج- الأمين العام للشؤون التعليمية.

د-  الإدارات التالية:-

  1. إدارة الموارد البشرية.
  2. إدارة الشؤون المالية.
  3. إدارة اللوازم والتزويد.
  4. إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.
  5. إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي.
  6. إدارة التخطيط والبحث التربوي.
  7. إدارة الشؤون القانونية.
  8. إدارة التعليم.
  9. إدارة التعليم الخاص.
  10. إدارة التعليم المهني والإنتاج.
  11. إدارة الامتحانات والاختبارات.
  12. إدارة المناهج والكتب المدرسية.
  13. إدارة النشاطات التربوية.
  14. إدارة الإشراف والتدريب التربوي.
  15. إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

 هـ- مديرية الشؤون الإدارية.

و- مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق وتشمل كل منها ما يلي:-

  1. مدير التربية والتعليم.
  2. مدير الشؤون الإدارية والمالية والأقسام المرتبطة به.
  3. مدير الشؤون التعليمية والأقسام المرتبطة به.
  4. قسم الديوان.
  5. قسم الرقابة الداخلية.

ز- الوحدات التالية:-

  1. وحدة الرقابة الداخلية.
  2. وحدة جودة التعليم والمساءلة.
  3. وحدة التنسيق التنموي.

ح-مكتب الوزير.

ط- أمانة سر مجلس التربية والتعليم ولجنة التخطيط.

ي- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.

المادة 5

يرتبط بالوزير كل من:-

أ-الأمين العام للشؤون الإدارية  والمالية.

ب- الأمين العام للشؤون التعليمية.

ج- وحدة الرقابة الداخلية.

د- وحدة جودة التعليم والمساءلة.

هـ- وحدة التنسيق التنموي.

و- أمانة سر مجلس التربية والتعليم ولجنة التخطيط.

ز- أمانة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.

            ح- مكتب الوزير.

المادة 6

أ – يرتبط بالأمين العام للشؤون الادارية والمالية كل من:-

  1. الادارات التالية:-

أ- إدارة الموارد البشرية.

ب- إدارة الشؤون المالية.

ج- إدارة اللوازم والتزويد.

د-  إدارة الابنية والمشاريع الدولية.

هـ-  إدارة العلاقات الثقافية والعامة والاعلام التربوي.

و-  إدارة التخطيط والبحث التربوي.

ز-  إدارة الشؤون القانونية.

  1.   مديرية الشؤون الادارية.
  2. مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية.

4-  مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون التعليمية كل من:-

  1. الادارات التالية:-

أ-   إدارة التعليم.

ب-  إدارة التعليم الخاص.

                  ج-  إدارة التعليم المهني والانتاج.

                   د-  إدارة الامتحانات والاختبارات.

                  هـ-  إدارة المناهج والكتب المدرسية.

                   و-  إدارة النشاطات التربوية.

                   ز-  إدارة الاشراف والتدريب التربوي.

                  ح-  إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

  1. مديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية والمناطق فيما يتعلق بالشؤون التعليمية.
  2. مكتب الأمين العام للشؤون التعليمية.

المادة 7

أ- يرتبط مدير أي مديرية في أي من الادارات في مركز الوزارة بمدير الادارة ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديرية
وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه.
ب- يرتبط رئيس القسم في المديرية بالمدير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن حسن سير العمل
فيه وعن تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه.

المادة 8

أ- يرتبط بمدير التربية والتعليم كل من:-

  1. مديري الشؤون الادارية والمالية والشؤون التعليمية.
  2. رئيس قسم الديوان.

ب- يرتبط قسم الرقابة الداخلية في مديرية التربية والتعليم برئيس وحدة الرقابة الداخلية في مركز الوزارة.

ج- يستحدث قسم للتعليم الخاص في المديرية التي يزيد فيها عدد المؤسسات التعليمية الخاصة على (50) مؤسسة.

المادة 9

يمارس مديرو الادارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم صلاحيات الامين العام فيما يختص بادارتهم ومديرياتهم
ولا يحول ذلك دون ممارسة الامين العام لاي من صلاحياته.

المادة 10

يلغى نص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

3- مديري الإدارات في الوزارة.

المادة 11

تتولى لجنة التخطيط دراسة أي من الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:-
أ-المبادىء العامة لسياسة التربية والتعليم.
ب-مشروعات خطط التربية والتعليم في مختلف المجالات.
ج-القواعد العامة لتعيين الموظفين في الوزارة ونقلهم واعارتهم.
د-السياسة العامة للتأهيل والتدريب والتعيينات الدراسية اللازمة لها.
هـ- القواعد العامة لقبول الطلبة في مختلف مراحل التعليم العام وانواعه.
و-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتربيــــة والتعليم.
ز-مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
ح-القواعد العامة للتشكيلات المدرسية وانشاء المدارس وفتح الصفوف الدراسية.
ط-السياسة العامة للامتحانات العامة.
ي-التنسيق بين اعمال مركز الوزارة والمديريات.
ك-السياسة العامة للمطبوعات التربوية.
ل-اسس الترشيح لمقاعد المكرمة الملكية لابناء العاملين في التربية والتعليم.
م-أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.

المادة 12

أ- تجتمع لجنة التخطيط بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي
اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس لجنة التخطيط او نائبه عند غيابه ان يدعو ايا من مديري التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة
للاشتراك في اجتماعات اللجنة وذلك للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.

المادة 13

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التشكيلات ) برئاسة الامين العام وحسب مقتضى الحال وعضوية كل من:-
1-مدير ادارة الشؤون القانونية.
2 – مدير ادارة الموارد البشرية .
3-اثنين من مديري الادارات يسميهما الوزير.
ب- تتولى لجنة التشكيلات التنسيب بتسمية مديري الادارات ومديري التربية والتعليم والمديرين في مركز الوزارة
والميدان والتنسيب بتسمية المديرين التابعين لمدير التربية والتعليم .
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة
من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 14

3- رئيس قسم الإشراف التربوي

المادة 15

أ-مع مراعاة احكام الفقرة(أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط احداث أي ادارة او مديرية في مركز الوزارة او مديرية في المحافظة او اللواء
او المنطقة حسبما تقتضي الحاجة ذلك او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام في أي مديرية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 16

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم (130) لسنة 2016

المادة 17

يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم ) رقم (1) لسنة 1995.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق