نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوكيل وكيل الوزارة.
المدير مدير اي مديرية في الوزارة.
اللجنة لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

المادة 3

الماده 3-
الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة وهو المشرف على وضع سياستها وتنفيذها في ضوء قرارات المجلس والدراسات والتوصيات التي
تقدمها اللجنة وللوزير تفويض صلاحياته او اي منها المخولة اليه بمقتضى التشريعات المعمول بها الى الوكيل ومساعدي
الوكيل وللمديرين.

المادة 4

الماده 4-
أ – يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشره أمامه عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة
وفي سائر المناطق الاخرى وللوزير تعيين مساعد او أكثر له وللوكيل تفويض صلاحياته او أي منها المخولة اليه بمقتضى التشريعات
المعمول بها الى مساعديه والمديرين.
ب – يكون المفتي العام مسؤولا مباشرا امام الوزير ، ويرتبط المفتون في انحاء المملكة ومديرية الافتاء بالمفتي العام
وفقا لاحكام هذا النظام والتشريعات الاخرى المعمول بها في الوزارة.
ج – للوزير بناء على تنسيب الامين العام تعيين مدير عام او اكثر في مركز الوزارة ومدير عام في مركز اي محافظة اذا
قضت الحاجة ذلك، يرتبط بالامين العام وتحدد مهامه ومسؤولياته والمديريات المرتبطة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية.
د – مديرو المديريات والمستشارون ورئيس الديوان مسؤولون امام الوكيل، ويجوز تعيين مساعد او اكثر للمدير يقوم بالمهام
والواجبات التي يخولها اليه المدير.

المادة 5

الماده 5-
أ – تتكون الوزارة من المديريات التالية: –
1- مديرية الوعظ والارشاد
2- مديرية الادارة
3-مديرية الشؤون المالية
4-مديرية الاملاك الوقفية
5- مديرية المسجد الاقصى
6-مديرية الحج
7-مديرية الانشاءات والصيانة
8-مديرية الشؤون النسائية
ب – للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية اخرى او الغاء أي مديرية قائمة او دمجها في غيرها من المديريات.

المادة 6

الماده 6-
للوزير بتنسيب من الوكيل: –
أ – احداث او الغاء اي مديرية للاوقاف في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها.
ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى او دمج اي منها في غيرها.
ج- وضع تعليمات لتنظيم جهاز الاوقاف في مركز الوزارة والمحافظات الالوية.
د- تشكيل اي لجنة في مركز الوزارة او في المحافظات والالوية وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بها على ان تكون خلاف
المهام والواجبات المنوطة بلجنة المديرين بمقتضى هذا النظام.

المادة 7

الماده 7-
أ – تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية ) على الوجه التالي: –
1- الوزير رئيسا
2- الوكيل نائبا للرئيس
3- المديرون العامون في المركز.
4- المديرون في الوزارة اعضاء
ب – يعيين الوزير سكرتيرا للجنة من بين موظفي الوزارة.
ج- تجتمع اللجنة مرة واحد كل اسبوع او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع
قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
د- للجنة ان تستدعي خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضه عليها دون ان يكون لهم حق
التصويت.

المادة 8

الماده 8-
تناط باللجنة المهام التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة:
أ – دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤولياتها وسبل تمويلها وتنفيذها.
ب- دراسة مشروع الموازنه السنوية للوزارة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
د- دراسة الامور التي يرى الوزير عرضها على اللجنة.

المادة 9

الماده 9-
أ – يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء ) يتم تشكيله على الوجه التالي:-
1- قاضى القضاة رئيساً
2- المفتي العام نائبا للرئيس
3- عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية عضوا
4- مفتي القوات المسلحة الاردنية عضوا
5- ستة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية يعينهم مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات. اعضاء
6- مدير مديرية الافتاء في الوزاره عضوا ومقررا للمجلس

ويشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الافتاء بمقتضى احكام البند 5 من هذه الفقرة ان يكون مشهودا له بالتقوى والصلاح ومعروفا
بابحاثه وانتاجه في العلوم الشرعية وان لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية الاولى في احدى تلك العلوم.
ب – يجتمع مجلس الافتاء مرة كل شهر على الاقل، وكلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه،
ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل، على أن يكون رئيسه او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم،
ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية الاصوات، واذا تساوت هذه فيرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معهم، ولمجلس
الافتاء دعوة اصحاب الاختصاص والعلاقة في الموضوع المعروض على المجلس، لحضور أي اجتماع له وللاستعانة بآرائهم في
الامور المطروحة عليه دون ان يكون لاي منهم حق التصويت على قراراته.
ج – بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمارس مجلس الافتاء الاختصاصات والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة.
2-الاشراف على شؤون الافتاء العلمية واعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به.
3-اصدار الفتاوي يالشرعية في الامور التي تعرض عليه.
4-بيان الحكم الشرعي في الامور العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد او الامور التي تحتاج الى دراسة وتقص في المذاهب
الفقهية.
5- دراسة مشاريع القوانين والانظمة التي تحال اليها لبيان الرأي الشرعي فيها.
6-التنسيب بتعيين المفتين للجهات الرسمية المختصة في الوزارة وفق احكام هذا النظام.
د- يمنح رئيس واعضاء مجلس الافتاء مكافأة قدرها عشره دنانير عن كل جلسة يحضرونها على ان لا يزيد مجموع المكافآت التي
تصرف لاي منهم على 360 دينار في السنة.
هـ- لمجلس الافتاء الاستعانة ببعض الباحثين ، وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الاوقاف بناء على تنسيب مجلس الافتاء.

المادة 10

الماده 10-
أ – يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويشترط فيه ان يكون قد امضى على حصوله على
الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية خمسة عشر عاما على الاقل وله ابحاث علمية جيدة ومعروفا بالتقوى والصلاح.
ب – يصدر المفتي العام الفتاوي الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى مجلس الافتاء الامور التي تقع ضمن اختصاصه
من تلك القضايا.
ج- يدون في سجل خاص الفتاوي التي تصدر عن المفتي العام كما تدون في سجلات اخرى الفتاوي التي تصدر عن المفتين في مراكز
المحافظات والالوية.

المادة 11

الماده 11-
أ – يعين في مركز كل محافظة او لواء مفت من حملة الشهادات الشرعية الجامعية يتم اختياره بعد اجتياز مسابقة يجريها
مجلس الافتاء وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب من مجلس الافتاء.
ب- يختص المفتي باصدار الفتوى الشرعية في المركز الذي عين فيه دون أي اجر او مقابل آخر مهما كان نوعه وذلك في المسائل
ذات الطابع الشخصي التي لا يتعدى حكم الفتوى التي يصدرها أي شخص آخر وعليه احالة المسائل الاخرى الى المفتي العام.
ج – يلتزم المفتي العام والمفتون بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال
الشخصية.

المادة 12

الماده 12-
للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة في الامور التالية:-
أ – تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام والشعب التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز
الوزارة وفي المحافظات والالوية وتوزيع الاختصاصات وال

المادة 13

الماده 13-
يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) رقم (51) لسنة 1971 كما يلغى اي نص في
اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق