نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية/ صادر بمقتضى المادتين (7،15) من القانون رقم (26) لسنة 1966
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1971) ، ويعمل به
ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس: مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المدير: مدير اية مديرية في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
اللجنة: لجنة المديرين في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المادة 3
المادة 3- الوزير هو المسؤول الاول عن الوزارة وعن رسم سياستها العامة وتنفيذها في ضوء قرارات المجلس والدراسات والتوصيات
التي تقدمها اللجنة.
المادة 4
المادة 4- الوكيل هو المسؤول المباشر امام الوزير عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في المراكز والمحافظات
وعن تنفيذ سياستها تحت اشراف الوزير في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات.
المادة 5
المادة 5- أ- تنظم الوزارة في المركز على الشكل التالي:-
1- مديرية الوعظ والارشاد (التوجيه الاسلامي).
2- مديرية المسجد الاقصى.
3- مديرية شؤون الحج.
4- مديرية التوثيق والدراسات.
5- مديرية الانشاءات والصيانة.
6- مديرية المال.
7- مديرية الادارة.
ب- المستشارون.
ج- الديوان
د- مكتب العلاقات العامة
هـ- مديرو المديريات والمستشارون ورئيس الديوان ورئيس مكتب العلاقات العامة مسؤولون امام الوكيل.
و- يرأس كل مديرية مدير يقوم بتصريف شؤونها في ضوء السياسة العامة للوزارة.
ز- يعين مساعد لكل مدير حيثما دعت الضرورة لذلك.
المادة 6
المادة 6- مديرية الوعظ والارشاد (التوجيه الاسلامي) ويرأسها مدير الوعظ والارشاد ويشرف على الاقسام التالية:-
1- قسم الدعوة وشؤون المساجد.
2- قسم المطبوعات والنشر.
3- قسم المكتبات.
4- قسم الاعلام الاسلامي.
5- قسم التعليم بشعبه الثلاث.
أ- شعبة المدارس والمعاهد.
ب- شعبة تعليم الكبار.
ج- شعبة البعثات.
6- قسم التدريب.
المادة 7
المادة 7- مديرية المسجد الاقصى ويرأسها مدير المسجد الاقصى.
المادة 8
المادة 8- مديرية شؤون الحج ويرأسها مدير شؤون الحج ويكون مسؤولا عما يلي بالتعاون مع مجلس الاوقاف.
1- الاضطلاع بادارة شؤون الحج وكل ما يتعلق بنقل الحجاج وتأمين راحتهم.
2- تحديد اجور النقل التي تستوفي من الحجاج.
3- العمل على تأمين وسائل النقل اللازمة.
4- تحديد الضمانات المالية التي يجب على شركات النقل او اصحاب السيارات الناقلة ان تدفعها نقدا كتأمين لحساب المجلس
او تقدم بها كفالة بنكية.
5- الاستعانة بمن يحتاجه من موظفي الوزارة لتأمين سير العمل خلال موسم الحج بموافقة الوزير او الوكيل.
6- الاحتفاظ بملف لكل واسطة نقل تقل الحجاج يحتوي على المعاملات الرسمية اللازمة.
7- استئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة الحجاج في المملكة.
المادة 9
المادة 9- مديرية التوثيق والدراسات ويرأسها مدير التوثيق والدراسات ويشرف على الاقسام التالية:-
1- قسم الاحصاء والتوثيق.
2- قسم التخطيط والتنمية.
3- قسم العلاقات الخارجية بشعبتيه:-
أ- شعبة العالم الاسلامي.
ب- شعبة العالم الخارجي.
4- قسم الاثار الاسلامية.
المادة 10
المادة 10- تناط بمدير التوثيق والدراسات الصلاحيات التالية:-
أ- تقوية الروابط والصلات وتبادل الخبرات والمعلومات والتنظيمات مع مختلف دول العالم الاسلامي والعالم العربي.
ب- الاهتمام بامور العالم الاسلامي وجمع الحقائق والمعلومات عن اوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
ج- دراسة الاتجاهات الفكرية التي من طبيعتها التأثير على سلوك المسلمين العام.
د- دراسة الامكانات البشرية والمادية والوسائل الاخرى التي تتطلبها طبيعة مشاريع التنمية.
هـ- اعداد الدراسات اللازمة لمشاريع الوزارة المختلفة.
و- الاشراف على كافة عمليات الاحصاء.
ز- تنسيق هذه المعلومات لغرض الاستفادة منها في اغراض التخطيط والتطوير والتنمية.
المادة 11
المادة 11- مديرية الانشاءات والصيانة و يرأسها مدير الانشاءات والصيانة ويشرف على الاقسام التالية:-
1- قسم الدراسات والتصميم.
2- قسم التنفيذ والمتابعة.
3- قسم الصيانة بشعبتيه.
أ- شعبة الابنية.
ب- شعبة المساجد.
المادة 12
المادة 12- مديرية المال ويرأسها مدير المال ويشرف على الاقسام التالية:-
1- قسم الموازنة.
2- قسم المحاسبة بشعبه الثلاث:-
أ- شعبة الواردات.
ب- شعبة النفقات.
ج- شعبة الصندوق.
3- قسم الرقابة المالية.
المادة 13
المادة 13- مديرية الادارة ويرأسها مدير الادارة ويشرف على الاقسام التالية:-
1- قسم شؤون الموظفين.
2- قسم الاملاك الوقفية.
3- قسم القضايا.
4- قسم اللوازم.
5- قسم النقليات.
المادة 14
المادة 14- الديوان:-
ويرأسه رئيس الديوان ويكون مسؤولا عن الشعب التالية:-
1- شعبة الملفات.
2- شعبة الوارد.
3- شعبة الصادر.
4- شعبة الطباعة والنسخ.
5- شعبة الهاتف.
6- شعبة المراسلة والنظافة.
المادة 15
المادة 15- أ- مكتب العلاقات العامة ويرأسه رئيس مكتب العلاقات العامة.
ب- مكتب الوزير ويرأسه رئيس مكتب الوزير.
المادة 16
المادة 16- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة المديرين من:-
1- الوزير – رئيساً.
2- الوكيل – نائبا للرئيس وينوب عنه اثناء غيابه.
3- المديرين في مركز الوزارة – اعضاء
ويكون لهذه اللجنة سكرتير يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة.
ب- يجوز دعوة المستشارين او اي موظف للاشتراك في مناقشات اللجنة حسب الحاجة وذلك لابداء رأيه دون ان يكون له حق التصويت.
ج- تجتمع اللجنة اسبوعياً وكلما لزم الامر.
د- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ القرارات باغلبية اعضاء اللجنة.
المادة 17
المادة 17- تناط باللجنة المهام التالية:-
1- دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤوليتها ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها.
2- دراسة الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة.
3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة قبل رفعها الى المراجع المختصة.
4- دراسة مشروعات الوزارة المختلفة ، ومشاريع التنمية بانواعها في ضوء خطة التنمية العامة في الوزارة.
5- دراسة جميع القضايا والمشكلات الطارئة التي لم توضع لها بعد قوانين او انظمة او تعليمات وتقديم التوصيات اللازمة
بشأنها للمراجع المختصة.
6- دراسة القضايا التي يرى الوزير احالتها الى اللجنة.
7- وضع سياسة واضحة لتحقيق اهداف الوزارة وعمل الخطط التنفيذية اللازمة لمختلف مديريات الوزارة بصورة تكفل تحقيق الاهداف
المنوه بها.
8- وضع سياسة واضحة لتدريب الموظفين وتأهيلهم على جميع المستويات في داخل المملكة وخارجها واقرار جميع برامج التدريب
في داخل المملكة والبعثات العلمية و التدريبية في خارجها تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة من المراجع المختصة.
9- وضع سياسة واضحة للتوجيه الاسلامي في المملكة والتقويم المستمر لمدى فعالية تطبيق هذه السياسة.
المادة 18
المادة 18- ينظر جهاز الاوقاف في المحافظات والالوية على النحو التالي:-
مدير يتولى الاشراف على الاوقاف والشؤون الاسلامية ويكون مسؤولا مباشرة امام الوكيل ويتبع له:-
1- قسم التوجيه الاسلامي ويشرف عليه مراقب التوجيه الاسلامي ويشمل:-
أ- الوعاظ
ب- الخطباء
ج- الائمة
د- المؤذنين
هـ- الخدم
2- المحاسبة ويرأسها المحاسب وتشمل:-
أ- امانة الصندوق
ب- الجباية
3- الاملاك الوقفية ويرأسها مراقب الاملاك الوقفية وتشمل:-
أ- الاراضي
ب- الانشاءات
ج- الصيانة
4- الديوان ويرأسه رئيس الديوان ويشمل:-
أ- القلم
ب- الطباعة والنسخ
ج- الهاتف
د- المراسلة والنظافة
المادة 19
المادة 19- يكون في المحافظة او اللواء او القضاء مفت يرتبط بالمفتي العام مباشرة على ان يكون مكتبه في مبنى مديرية
الاوقاف.
المادة 20
المادة 20- تضع الوزارة التعليمات اللازمة لبيان الوصف التفصيلي لمهام مديريات الوزارة واقسامها وشعبها.
المادة 21
المادة 21- الاقسام الوارد ذكرها في المادة (18) يعين لها موظفون حسب الحاجة.
1971/4/28.