نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام / صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام لسنة 1995 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
الامين العام: الامين العام للوزارة.

المادة 3

ترتكز السياسة الاعلامية للوزارة على المبادىء التالية:-
أ- الايمان بالله والولاء للوطن والملك والتمسك بقيم العروبة والاسلام.
ب- التعبير عن مبادىء الثورة العربية الكبرى ورسالتها وتوعية المواطنين بتراثها ودورها وحضورها الانساني.
ج- ان يكون الاعلام للوطن ومعبرا عن الدولة الاردنية دون ان يستغل لفلسفة حزب او تنظيم او دعاية تمس مصالح الوطن العليا.
د- الالتزام بنصوص الدستور والاسترشاد بمبادىء الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي
والتعددية السياسية وتوفير المناخ للابداع الثقافي والفكري والفني والعلمي.
هـ- احترام العقل والحقيقة وكرامة الانسان وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة.
و- حرية تداول المعلومات والاخبار على ان لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا.
ز- توعية المواطن بحقوقه وواجباته وتنمية الحس الوطني والانساني لديه وتعزيز مبادىء المساواة والعدل وسيادة القانون
في ثقافته ومواقفه.

المادة 4

تسعى الوزارة في ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام لتحقيق ما يلي:
أ- تعميق الوعي الوطني والقومي القائم على مبادئ الايمان والمرتكز على الفهم والمتحرر من جميع اشكال التعصب والتحيز.
ب- نقل صورة الوطن للخارج وتوثيق الصلة بين الاردنيين المقيمين في الخارج وبين وطنهم واطلاعهم على ما يحقق من انجازات.
ج- تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والتأكيد على روح المشاركة المسؤولة في الدفاع عن مصالح الوطن وقيمه وانجازاته.
د- تعزيز قنوات الاتصال الاعلامي والثقافي والمعرفي بين المواطنين لتوعيتهم بما يشهده العالم من تحولات وقضايا تواكب
العصر.
هـ- المساهمة في توفير فرص الترويح والترفيه، بما يتفق مع القيم والتقاليد والتراث والاخلاق.
و- ترسيخ قيم المجتمع الاردني المعبر عن صلته بتاريخ أمته ونضال شعبه لمواكبة روح العصر.

المادة 5

أ- تتألف الوزارة من:
اولا: المؤسسات والدوائر المستقلة التالية:-
1- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
2- دائرة المطبوعات والنشر.
3- وكالة الانباء الاردنية.
ثانيا: المديريات في مركز الوزارة:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية
2- مديرية العلاقات الاعلامية
3- مديرية المنظمات والعلاقات الدولية
4- مديرية الدراسات والبحوث
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث أي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء أي من المديريات القائمة
او دمجها في غيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام والفروع في اي مديرية في مركز الوزارة او الغاؤها او دمجها في
غيرها.

المادة 6

أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياساتها.
2- مديري المؤسسات والدوائر المستقلة المنصوص عليها في الفقرة- أ- اولا من المادة- 5- من هذا النظام ويكونون مسؤولين
امامه عن ادارة المؤسسة او الدائرة التي يرأسونها وعن حسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط مديرو المديريات في مركز الوزارة بالامين العام ويكونون مسؤولين مباشرة امامه عن ادارة شؤون المديريات التي
يرأسونها وعن حسن سير العمل فيها.
ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام
والواجبات المنوطة به.

المادة 7

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل
صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة.
ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مديري المديريات على ان يكون التفويض بقرار
خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة.

المادة 8

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من المديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها.
ب- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة.

المادة 9

يلغى نظام وزارة الاعلام رقم- 19- لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق